قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كماء يأتي :
" المادة 5 : يجب تزويد معدات الأشغال العمومية المعنية بلوحة ترقيم بارزة وغير قابلة للانتقال في 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤخرة السيارة، وتحمل رقما ترتيبيا يسلمه والي ولاية مقر اقامة المركبة ويتكون الرقم الترتيبي من اليمين الى اليسار من ثلاث ( 3 ) مجموعات من الأرقام العربية بينها مطة، وتشتمل على :
رسم بياني يحدد ولاية مقر ترقيم هذه المعدات مجموعة من أربعة ( 4 ) أرقام تمثل رقم الترتيب الزمني للترقيم الذي تضعه الولاية مجموعة من رقمين اثنين تتكون من الرقم 0 الذي يمثل معدات الأشغال العمومية، ومن رقم يتراوح من 1 الى 9 يبين نوع معدات الأشغال العمومية كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، مثال : 16 04-6792 تبين لوحة الترقيم التي تحمل رقم 16 2792 04 أن هذا العتاد يأتي في ترتيب العدد 6792 في المعدات المستعملة في السير، ويبين الرقم 0 على أن العتاد من المعدات المستعملة في الأشغال العمومية، ويبين الرقم 4 على أن المركبة من المعدات المستعملة في التسطيح، ويبين العدد 16 مقر ترقيم العتاد ( ولاية الجزائر ) ".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تكتب أرقام لوحة ترقيم معدات الأشغال العمومية بخط أسود على خلفية صفراء ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 محند أرزقي ايسلي / العدد 54 الاحد 4 ربيع الأول عام 1414 وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 84-08
- قانون رقم 87-09
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 71-185
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رقم 88-06
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.