قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. 105
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحمل الطلب اسم المعني ولقبه وتاريخ الميلاد وكذلك عنوانه الكامل، يقدم الطلب الخاص بالقاصر من طرف الشخص أو الهيئة ذات السلطة الأبوية عليه.
المادة 3
فتح المادةتشتمل الاوراق المرفقة بالطلب على ما يلي : 1 تصريح يقسم فيه المعني بشرفه عدم حيازته على رخصة سياقة وغير معاقب بسحب رخصة سياقة.
2 - وثيقة ثبوتية للحالة المدنية.
3 - صورتان للهوية حديثنا العهد.
المادة 4
فتح المادةتعد رخصة سياقة الدراجات النارية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 5
فتح المادةتكون رخصة سياقة الدراجات النارية صالحة في كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1978 المتعلق بتسليم رخصة سياقة الدراجات النارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه نموذج الرخصة السامحة بسياقة الدراجات النارية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ولاية .........
رقم الرخصة ......
رخصة الشعبية اطار مخصص للصورة لسياقة دراجة نارية ( المواد من 214 الى 220 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور ) الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد :
العنوان : ......
مكان الطابع الجبائي ( 1 ) المساحة : الطول 21 سم العرض 12 سم قسم مخصص للاعوان المكلفين بدور ( السحب المؤقت للرخصة تاريخ السحب السلطة التي قامت بالسحب السبب : ...
تاريخ ارسال الرخصة الى الولاية التي يوجد فيها سكن المعني قصد توقيع السلطة التي سلمت الرخصة وختمها شرطة المرور ) مثوله أمام اللجنة الخاصة.
توقيع السلطة التي قامت بالسحب ... الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.