مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتزود وزارة النقل لممارسة صلاحياتها | والوقاية والأمن في الطرقات وفي مجال المراقبة التقنية للسيارات بهيئة تابعة للدولة تكلف بترقية سياسة الوقاية والأمن في الطرقات، لاسيما اعتمادا على تصميم السيارة وصناعتها وبواسطة المراقبة القبلية والصيانة، وتسمى هذه الهيئة " المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات " .
المادة 2
فتح المادةيضبط هذا المرسوم تحديد طبيعة عمل المركز، ومهمته وتوظيفه القانوني وتنظيمه الاداري والمالي.
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات الذي يدعى في صلب النص ९९ المركز"، في ممارسة اختصاصات السلطة العمومية الآيلة للدولة فيما يخص التكفل بالطابع الالزامي للصيانة الدورية للسيارات والمراقبة التقنية للمركبات التي يجب أن تصمم وتصنع وتصان بكيفية تستجيب للمقاييس المحددة قصد الحصول على أفضل ظروف الأمن والوقاية من حوادث المرور الناجمة عن أنواع الخلل وحماية المستعملين من الأخطار الناتجة عن نقص صيانة مركباتهم.
وتقرر الدولة تفتيشات تقنية مشددة وصارمة قصد تحقيق الرقابة التقنية الجيدة.
ولهذا الغرض، يعد المركز بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، القواعد الادارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق، عند تسلم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات، ويحدد بالاتصال مع السلطات المعنية، المقاييس والمواصفات التقنية للسيارات، ويقرر ويسهر على تطبيق القواعد الخاصة بالأمن في الطرق وضبط مقاييس نقل الأشخاص والبضائع ومراقبتها قصد فحص حالة الصيانة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ولهذا الغرض، يقوم المركز بما يأتي :
اعتماد السيارات التي تقدم كنماذج لصنع متسلسل أو لصنع منفرد معزول اعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات تحديد الطرق الأكثر ملاءمة للقيام بمراقبة تقنية كاملة ومحكمة من شأنها أن تؤدي الى قرار ظروف الأمن والوقاية من الحوادث التي تعود أسبابها الى الخلل الميكانيكي، واقرار كيفيات مراقبة سيارات نقل المواد الخطيرة، قصد التأكد من مطابقة تجهيزات الأمن ومن حالة فيما يخص اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال المرور | صيانتها . 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المبادرة بكل دراسة وبحث وإنجاز معد لاجراء التنفيذ الحسن للتفتيش التقني للمركبات السيارة ومقطوراتها،
- تكوين بنك للمعلومات الخاصة بمقاييس صنع المركبات وتجهيزاتها من أجل مساعدة الصناع المواطنين في إختياراتهم التكنولوجية
- جمع مركزيا المعلومات التي تتعلق بالفحوص التقنية المنجزة، ومعالجتها وتوزيعها ضبط الوثائق المعدة لاعلام المستعملين فيما يخص صيانة أجهزة أمن السيارات، ونشر تلك المعلومات بانتظام.
المادة 4
فتح المادةيقوم المركز في اطار ممارسة مهمته بما يأتي :
يقترح كل اجراء معد لتحسين مقاييس صنع السيارات، أخذا في الحسبان التطور التقني في صنع السيارات يشارك في إعداد التنظيمات التي تتعلق بصنع السيارات، وبشروط استعمالها في التظاهرات الدولية التي لها علاقة بعمل المركز ينشيء ويقيم مخابر لاجراء التجارب اللازمة والبت في الأعمال التي يقترح المركز القيام بها.
المادة 5
فتح المادةيعتمد المركز من أجل القيام بالمهام والأعمال وانجاز المراقبة التقنية، هيئات ووكالات للقيام بالعمل وبالمراقبة التقنية للسيارات حسب الشروط التي يحددها وزير النقل.
يراقب ويفنس المركز، لحساب وزير النقل، هذه الهيئات والوكالات.
المادة 6
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية إدارية، تخضع للقواعد التي تطبق على الادارة، والمبادىء ، التخصص ولأحكام هذا المرسوم. 1
المادة 7
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير النقل.
المادة 8
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير الوحي.
العدد 12 4 رمضان عام 1411
الباب الثالث — إدارة المركز وتسييره
المادة 9
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير النقل أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المناجم والصناعة، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير التجهيز
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل الجمعيات التي تعمل قصد الوصول إلى الأهداف المرسومة في ميدان الأمن والوقاية من حوادث المرور.
يحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص يراه كفءا في المسائل التي تناقش أو من شأنه أن يساعد المجلس في مداولاته.
المادة 11
فتح المادةيعين وزير النقل بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهي عضوية الممثلين الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة شغور مقعد، يعاد شغله بعد شهر على الأكثر من إثبات الشغور.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام المخططات وبرامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، الحسابات المالية التقديرية وحسابات التسيير مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها، 4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية الاقتراضات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- كل التدابير الكفيلة بتحسين العمل في المركز وبلوغه أهدافه
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه ومن ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها | نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المحدد أول الأمر.
وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة الأصوات الأعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المركز.
يوقع المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل نسخة من هذه المحاضر إلى أعضاء مجلس التوجيه خلال الشهر الذي يعقب تاريخ الاجتماع.
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
المادة 16
فتح المادةيتصرف المدير باسم المركز تحت رقابة وزير النقل، ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية. كما يمثله أمام القضاء وهو المسؤول عن السير العام في المركز ويتمتع بكل سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المركز.
يعد الحساب المالي التقديري وينفذ الايرادات والنفقات ويتممها .
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة ببرامج عمل المركز، ماعدا التي تستلزم موافقة وزير النقل.
يعد التقرير السنوي عن نشاط المركز ويرسله الى وزير النقل بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
ينفذ قرارات مجلس التوجيه.
يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام، في اطار التنظيم المعمول به.
المدير هو الأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمارس السلطات السلمية على جميع مستخدمي المركز. ويمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعديه الأساسيين في حدود اختصاصاته.
يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مع مراعاة الاجراءات والقواعد المقررة.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةنظام المركز المالي والمحاسبي هو النظام المعمول به في الادارة.
المادة 19
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده وزير الاقتصاد.
يمارس عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الرقابة القبلية على نفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الأحكام القانونية المتعلقة بالرقابة المالية في المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمتمتعة بالاستقلال المالي. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 20
فتح المادةيشتمل الحساب المالي في المركز على ما يأتي :
الايرادات، وتتكون من :
عائدات الخدمات المرتبطة بنشاطه
- مساعدات الدولة، والجماعات والهيئات العمومية الايرادات الملحقة والعائدات المختلفة الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به.
النفقات، وتتكون من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه
المادة 21
فتح المادةتقدم ميزانية المركز في شكل أبواب ومواد .
يعدها المدير وتعرض على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم ترسل الى وزير النقل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به.
وترسل حسابات التسيير الى وزير النقل ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-271
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات (كنيريتا). 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.