مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
المادة 4
فتح المادةيعد موظفين بالادارة المكلفة بالغابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 | الموظفون الذين يشغلون أحد المناصب المذكورة في المادة 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم، في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن أعلاه، والمكلفون طبقا لأحكام القوانين والتنظيمات بحماية الأملاك الوطنية الغابية والحفاظ عليها وحسن تسييرها.
المادة 5
فتح المادةيمارس موظفو الادارة المكلفة بالغابات نشاطهم على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | للادارة المكلفة بالغابات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع العمومية، يرسم ما يلي :
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالغابات، كما يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق لها.
المادة 2
فتح المادةيقوم بتنظيم أعوان الغابات على سلم مراتب موزعة الى أسلاك ضباط سامين، وضباط وضباط صف يمارسون نشاطهم في قطاع الغابات.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالغابات الأسلاك والرتب الآتية :
يشمل سلك الضباط السامين للغابات :
- - رتبة المحافظ العام للغابات الاداري التابعة لها.
المادة 6
فتح المادةيتدخل موظفو الغابات في اطار صلاحياتهم كما يمكنهم التدخل بأمر من المصلحة، أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفين بتطبيقهما.
وفي حالة ارتكاب مخالفة، يتعين على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات عملهم، ولذلك فهم يعتبرون تحت الخدمة ويجب عليهم اشعار رؤسائهم السلميين فورا بذلك.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
فتح المادةعلاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، فإن موظفي الغابات يخضعون للاحكام التي تطبق في هذا المجال والمنصوص عليها في القانون المتضمن النظام العام للغابات والمبينة في النظام الداخلي للادارة التي تستخدمهم.
المادة 8
فتح المادةيستفيد أعوان الغابات من امتياز سكني الضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيحلف موظفو الغابات ويتعين عليهم أن يؤدوا أمام محكمة اقامتهم أو عند تخرجهم من مدرسة التكوين للغابات، اليمين الآتية : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويسجل كاتب الضبط هذا القسم في بطاقة تفويض الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، ولا يجدد | القسم مالم يكن هناك انقطاع نهائي عن الوظيفة.
المادة 10
فتح المادةيجب على موظفي الغابات أثناء تأدية مهامهم ارتداء الزي الرسمي الا اذا اعفتهم منه صراحة، السلطة السلمية.
يحدد الزي الرسمي، شعار السلك، والقبعة والرتبة، وكذالك التجهيزات المرتبطة بأعمالهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل موظفي الغابات أثناء ممارسة مهامهم طاعة رؤسائهم.
كما يجب على موظفي الغابات مهم كانت رتبهم في سلم المراتب القيام بكل الاعمال المتصلة بالمناصب التي يشغلونها، في اطار الاحترام التام للقانون والاحكام التنظيمية :
وبهذا الصدد فهم مسؤولون على حسن أداء الخدمة كما هو محدد في النظام الداخلي.
وهم الى جانب ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عاتقهم، بسبب المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم
المادة 12
فتح المادةيجب على موظفي الغابات أن يتزودوا ببطاقة تفويض الوظيفة، تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يتعين على السلطات المدنية والعسكرية تقديم يد المساعدة اليهم في تأدية مهامهم.
المادة 13
فتح المادةيتعين على موظفي الغابات الذين يتوقفون عن عملهم نهائيا، ارجاع بطاقة تفويض الوظيفة والزي الرسمي والسلاح، وكل شيء آخر هو ملك لادارة الغابات.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لأي عون بالغابات تم شطبه من الوظيفة أن يمارس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في آخر مقر اقامته، أي عمل له صلة مباشرة بالنشاط الغابي.
المادة 15
فتح المادةيمكن أعوان الغابات الذين يتوفون أثناء القيام بمهامهم أو أثناء تكليفهم بمهمهة، أن يستفيدوا ترقية أو رتبة عليا بعد وفاتهم.
وتتكفل ادارة الغابات بمراسم الدفن ونفقاتها ومصاريف النقل الى مكان الدفن.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يطلب من موظفي الغابات تأدية واجبهم ليلا ونهارا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. كما يمكن تأجيل عطلهم الأسبوعية والسنوية.
المادة 17
فتح المادةيجب على موظفي الغابات السكن بالأماكن التي يمارسون فيها مهامهم، ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن مكان سكنهم الاداري لسبب خارج عن نطاق العمل، ولا أن ينقطعوا عن ممارسة مهامهم مالم يحصلوا على ترخيص بذلك.
المادة 18
فتح المادةيلزم موظفو الغابات بالمحافظة على السر المهني، وكل عون أفشى سرا مهنيا أو حاول إفشاءه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول المعمول به.
ويمنع موظفي الغابات فضلا عن ذلك من الاحتفاظ بأية وثيقة ولو كانت من عملهم الخاص التابع للمصلحة.
ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي عمل، يتعارض وطبيعة وظيفتهم، ولو كان ذلك خارج الخدمة.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز بتاتا لموظفي الغابات أن يقبلوا هبات عينية كانت أم نقدا أو أي امتياز آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات مهنية مهما كان شكلها مع مصلحة الغابات.
المادة 20
فتح المادةكما يحظر على موظفي الغابات ممارسة أي عمل أو نشاط مهني أو مقابل أجرة، ولا يشمل هذا الحظر انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية، والقيام بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيتعين على موظفي الغابات عملا بأحكام المادة 64 من القانون رقم 84-12 المذكور أعلاه، ارتداء زي رسمي وحمل شعار مميز وسلاح للخدمة ومطرقة غابية.
المادة 22
فتح المادةيلزم أعوان الغابات الموظفون في اطار .
أحكام هذا المرسوم، أن يقضوا قبل تثبيتهم فترة تدريب تكويني متخصص يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيلزم موظفو الغابات بمتابعة فترات تجديد ويتم التثبيت بقرار من السلطة التي لها صلاحيات معلوماتهم وتحسين مستواهم كلما اقتضت ذلك مصلحة التعيين.
الخدمة لتحسين مستوى تأهيلهم.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 24
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه لا يوظف في ادارة الغابات الا من تتوفر فيه الشروط التالية : 1 2 التمتع بالجنسية الجزائرية 2 التمتع بالحقوق المدنية 3 – السن القانونية أو المقدرة البدنية التي يتطلبها السلك، 4 التمتع بقامة طولها 1،66م على الأقل وحدة بصر مساوية ل 20/15 دون أن تكون حدة البصر للعين الواحدة أقل من 10/7.
يخضع أعوان الغابات لتحقيق اداري قبل التثبيت.
المادة
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المواد من 29 الى 32 ادناه، وعملا بالمادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن موظفي الغابات الذين يبدون شجاعة واخلاصا أثناء تأدية واجبهم أن يستفيدوا بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة من ترقية استثنائية لسلك أعلى على سبيل التشجيع والمكافأة.
كما يمكن الذين أظهروا سلوكا وتفانيا استثنائيين أن يستفيدوا من ترقية استثنائية للسلك الاعلى اذا ما توفرت لديهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في رتبهم.
واذا تطلبت رتب الترقية دورة تكوين فان المعني بالأمر يلزم بها.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 29
فتح المادةتحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الغابات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في 25 : بصرف النظر عن الأحكام المنصوص | المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس عليها في هذا المرسوم، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم | سنة 1985 المذكور أعلاه، غير أن العاملين في مناصب عمل رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة لطرق التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يتعدى النصف على الاكثر بالنسبة الى النسب المحددة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها
المادة 26
فتح المادةعملا باحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب قدرها تسعة
(9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الحاجة، ويتوقف تثبيت المعنيين على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مبين الأسباب من المسؤول السلمي لجنة يحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به تحدد قائمتها بمرسوم طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم
- 83-12 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبالنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الأقدمية المطلوبة لترقيتهم الى الدرجة الأولى لدى تاريخ توظيفهم بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية كما تنص عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — الحركة
المادة 31
فتح المادةعملا بأحكام المواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تجري ادارة الغابات حركة تنقل المستخدمين وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركة التنقل.
الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 32
فتح المادةبالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن حجز موظفي الغابات في مباني الادارة لمدة تتراوح بين يوم (1) وثمانية (8) أيام كعقوبة من الدرجة الثانية.
الفصل السابع — النشر
المادة 33
فتح المادةتنشر قرارات تثبيت الموظفين التابعين لسلك الغابات وترقيتهم، وحركة تنقلهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لادارة الغابات.
الفصل الثامن — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 34
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وقصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بأحكام هذا المرسوم، يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون والموظفون المتدربون ويثبتون ويعاد تصنيفهم حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، واحكام هذا المرسوم.
المادة 35
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع احتساب كل حق لهم في الترقية ويستعمل رصيد الاقدمية الحاصل من السلك الأصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 36
فتح المادةيدمج الموظفون غير المثبتين عند دخول هذا المرسوم حيز التطبيق كمتدربين، ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية.
ويحتفظون بالاقدمية التي تساوي مدة الخدمات التي أدوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وفي قسم تصنيفهم الجديدين.
المادة 37
فتح المادةيحسب انتقالا، وطوال خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم كل من الاقدمية في الرتبة، والاقدمية في رتبة الادماج للحصول على الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة عليا أو منصب أعلى يشغلهما الموظفون المدمجون في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك السالفة الذكر، المحدثة تطبيقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات
الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات
المادة 38
فتح المادةيشمل سلك الضباط السامين للغابات ثلاث رتب :
رتبة محافظ عام للغابات، رتبة محافظ رئيسي للغابات، رتبة مفتش قسم للغابات رتبة المحافظين العامين للغابات
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف المحافظون العامون للغابات تحت سلطة مسوؤليهم السلميين بتصور سياسة لتطوير القطاع واعدادها ومراقبة تطبيقها على المستوى الوطني.
كما يكلفون بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
فتح المادةيوظف المحافظون العامون في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المحافظين الرئيسيين للغابات الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية ويثبتون قيامهم بدراسات أو انجازات في اختصاصهم، وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف المحافظون الرئيسيون للغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بمواءمة القواعد والطرق والمناهج التقنية والتنظيمية وانجاح كل الدراسات التقنية المتعلقة بتصور المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى وانجازها.
ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات
- دكتوراه الدولة في التخصص
- دكتوراه من الدرجة الثالثة ( النظام القديم ) في التخصص والأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بصفة مهندس دولة، شهادة الماجستير في التخصص وأقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة مهندس دولة،
- ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة مع متابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الأقل والتسجيل في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين يقدر التكوين الذي شرع فيه عند تاريخ تطبيق هذا والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم | المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها اعلاه، ومعاينتها .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
فتح المادةيوظف المحافظون الرئيسيون للغابات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، يشارك فيها :
مفتشو الأقسام الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، الحاصلون على شهادة الماجستير في التخصص، مفتشو الأقسام الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية في هذه الرتبة والحاصلون على شهادة في الدراسات العليا المتخصصة.
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الأقسام الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 43
فتح المادةيمكن توظيف المترشحين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة في التخصص لشغل منصب محافظ رئيسي للغابات.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات مهندسو الدولة المثبتون والخاضعون للمرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه الذين يكونون في حالة خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويثبتون ما يأتي :
- ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة مع شغل وظائف أو مناصب عليا، أو الاشراف على دراسات أو تنسيق مشاريع في اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل والتسجيل في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
رتبة مفتشي أقسام الغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف مفتشو أقسام الغابات، زيادة على المهام الموكلة إلى المفتشين الفرعيين وتحت سلطة مسؤوليهم السلميين باعداد الدراسات التقنية المتخصصة في تصور المنشأت المعقدة أو المشاريع الكبرى.
ويتولون في المصالح المتخصصة أشغال البحث التطبيقي ويشاركون في الدراسات المتصلة بالمشاكل والحلول التقنية.
كما يكلفون بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
فتح المادةيوظف مفتشو أقسام الغابات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة مهندس دولة في التخصص.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الفرعيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي أقسام للغابات المهندسون الذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وفقا للشروط التالية :
- مهندسو الدولة المثبتون والمتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه
- المهندسون التطبيقيون الخاضعون للمرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه والذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويتوفر فيه ما يأتي :
اما أنهم تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل، تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين واما أنهم شغلوا وظائف أو مناصب عليا أو تأطيرية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين واما أنهم أداروا أو نسقوا دراسات في اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين
الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات
المادة 48
فتح المادةيشمل سلك ضباط الغابات ثلاث رتب :
رتبة مفتش فرعي للغابات، رتبة مفتش للغابات
- رتبة عريف أول للغابات.
رتبة المفتشين الفرعيين للغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 49
فتح المادةيكلف المفتشون الفرعيون للغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
تأمين حسن سير المصالح التقنية والعلمية تنفيذ برامج الدراسات والبحوث التطبيقة اجراء الدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت أو المشاريع توجيه اعمال الفرق التقنية وتنسيقها، ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
فتح المادةيوظف المفتشون الفرعيون للغابات حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي في التخصص،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المرسمين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية أو المفتشين المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وشغلوا مناصب عليا . 3 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين يثبتون 12 سنة من الأقدمية أو المفتشين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وشغلوا وظائف أو مناصب عليا لمدة سنتين ( 2 ) على الاقل، بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي فرعي للغابات :
المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 – 81 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه والذين هم في وضعية خدمة بادراة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، المهندسون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، والذين هم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
رتبة مفتشي الغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
فتح المادةيكلف مفتشو الغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بالمهام الآتية :
- القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أعمال الحماية في ميدانهم وتقييم نتائجها، تجميع مختلف المعطيات الاساسية لاعمال البحوث والدراسات التطبيقة في المخابر، والورشات والمراكز المختصة وتحليلها ، كما يكلفون بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
فتح المادةيوظف مفتشو الغابات حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون احرازهم شهادة تقني في التخصص، 2 – عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة،
3 - عن طريق الانتقاء، في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو العرفاء الاولين المرسمين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا منصبا عاليا وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
المادة 54
فتح المادةيدمج في سلك مفتشي الغابات :
- التقنيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-248 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور اعلاه، والذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، المساعدون التقنيون في الغابات الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 والذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في هذا السلك وشغلوا منصبا عاليا لمدة سنتين ( 2 ) على الاقل.
رتبة عريف أول للغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف العرفاء الاولون بالغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
الاشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة المشاركة في أعمال البحث والتجريب ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 56
فتح المادةيوظف العرفاء الاولون بالغابات حسب الآتي : 1-1 عن طريق امتحان مهني من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وسجلوا في قائمة تأهيل.
3 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين عرفاء الغابات الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةيدمج في سلك العرفاء الأولين بالغابات :
- المساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 – 58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المذكور اعلاه | وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر س1989 سنة رؤساء الاقاليم الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة | من الاقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات
المادة 58
فتح المادةيشمل سلك ضباط الصف للغابات رتبتين :
رتبة عريف للغابات رتبة عون لحماية الغابات رتبة عريف الغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيكلف عرفاء الغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
توجيه الاعمال التي تهم استغلال الاشغال على مستوى ورشات العمل وصيانتها وتنفيذ ذلك، الاشراف على مجموعات صغيرة من العمال وتوزيع المهام بينهم المشاركة في إنجاز الاشغال المعقدة إعداد الملفات التقنية ومسك الوثائق المحفوظة المشاركة في أعمال الوقاية ومكافحة كل شكل من أشكال تدهور الثروة الغابية كما يكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 60
فتح المادةيوظف عرفاء الغابات حسب الآتي : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أعوان حماية الغابات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، 2 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان حماية الغابات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل
3- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان حماية الغابات الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 61
فتح المادةيدمج في رتبة عرفاء للغابات : 1 الاعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون، الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989،
2 - الاعوان التقنيون المرسمون والمتمرنون ، الذين هم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وتابعوا فترة تدريب في التكوين المتخصص. 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية رتبة أعوان حماية الغابات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف رؤساء الفرز للغابات بادارة الاعمال
المادة 62
فتح المادةيكلف أعوان حماية الغابات تحت سلطة | التقنية المتعلقة بالوقاية من أخطار تدهور الممتلكات الوطنية مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
تنفيذ أشغال الاستغلال والصيانة في ورشات العمل القيام بمهام تحسيس السكان المجاورين للغابات وتوعيتهم بالتدابير والاجراءات الوقائية التي تتخذ لمكافحة كل شكل من اشكال تدهور الوسط الغابي، ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
فتح المادةيوظف أعوان حماية الغابات عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي وتلقوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 18 شهرا.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
فتح المادةيدمج في سلم أعوان حماية الغابات :
العمال المهنيون من الدرجتين الاولى والثانية ، والذين يشغلون رتبة عون تقني في النظافة والأمن وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 بعد قضاء فترة تكوين متخصص مدتها ثلاثة ( 3 ) أشهر.
الفصل الرابع — المناصب العليا
المادة 65
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بادراة الغابات كما يأتي :
رئيس فرز للغابات
- رئيس اقليم للغابات
- خبير في الغابات.
الغابية وحماية الثروة الغابية من أخطار الحرائق والتدهور وتوسيع الممتلكات الغابية على مستوى بلدية أو عدة بلديات.
يشرف رؤساء الفرز على فريق أو عدة فرق من أعوان حماية الغابات.
يسهرون على الانضباط وعلى حسن سير المصالح.
المادة 67
فتح المادةيكلف رؤساء الاقاليم في الغابات تحت السلطة السلمية بتنسيق الانشطة التقنية وتوجيهها على مستوى وحدة تسيير غابية أو عدة وحدات منه.
وفي هذا الصدد، يكلف رؤساء الأقاليم للغابات بمراقبة وحراسة أنشطة وحدة فرز أو عدة وحدات فرز حسب المناطق الغابية.
ويسهرون على الانضباط وحسن سير المصالح.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 68
فتح المادةيعين رؤساء الفرز للغابات من بين : 1 العرفاء الأولين للغابات الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 عرفاء الغابات المرسمين الذين يثبتون إما خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة.
المادة 69
فتح المادةيعين رؤساء الاقاليم للغابات من بين : 1 مفتشي الغابات، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - العرفاء الاولين للغابات المرسمين الذين يثبتون إما خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة.
الفرع الثالث — تحديد المهام
المادة 70
فتح المادةيكلف الخبراء الغابيون بما يأتي :
تصور التقنيات الغابية الخاصة بالاستصلاح ومكافحة التصحر وتعميمها، القيام بدور المستشار والخبير لدى ادارة الغابات في مجال التهيئة الغابية وحماية الانشطة المنتجة
- تحليل أعمال الاستثمار والدعم التقني وتشخيصها، اقتراح برامج التنمية تصور أي تحقيق أو دراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية أو مدى ملاءمة مشروع من المشاريع وتنفيذ ذلك، اقتراح أية اجراءات لملاءمة النصوص السارية على القطاع.
الفرع الرابع — شروط التوظيف
المادة 71
فتح المادةيعين الخبراء الغابيون، من بين : 1 المحافظين الرئيسيين للغابات المرسمين الاسلاك الرتب المحافظ العام للغابات الضباط السامون المحافظ الرئيسي للغابات مفتش قسم للغابات مفتش فرعي للغابات الضباط مفتش للغابات عريف أول للغابات عريف للغابات ضباط الصف عون حماية للغابات سلك في طريق الزوال رئيس إقليم للغابات 2 مفتشي الاقسام للغابات الذين يثبتون اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الاقدمية بهذه الصفة،
3 - مفتشي الاقسام للغابات، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
4 - المفتشين الفرعيين للغابات المرسمين الذين يثبتون إما تسع ( 9 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية العامة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 72
فتح المادةعملا بالمادة 72 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تصنف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بادارة الغابات، حسب الجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 04 19 700 18 04 632 17 01 534 15 04 462 14 02 400 13 02 364 12 01 320 10 03 274 08 03 228 المناصب
- خبير في الغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 الفقرتين 1 و 2 خبير في الغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 الفقرتين 3 و 4 رئيس اقليم للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 69 - الفقرة 1 رئيس اقليم للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 70 – الفقرة 2 رئيس فرز للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 - الفقرة 1 رئيس فرز للغابات، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 - الفقرة 2
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 73
فتح المادةيعد سلك رؤساء الاقاليم للغابات، سلكا في طريق الزوال ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 68-277 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه.
المادة 74
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم
المادة 75
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد احمد غزالي العليا 19 04 700 17 05 587 15 04 462 15 01 434 . 14 03- . 408 13 04 383
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-127
« تلغى أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-127
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 17 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين ضباط مرسمين منتمين للسلك التقني في إدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يحدّد برامج التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-340
مرسوم تنفيذي رقم 03-340 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1421 الموافق 7 نوفمبر المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . . . سنة 2000 ، يعدل القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين 77
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 20 اعالانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة الوفاء والعدل "
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-167
مرسوم تنفيذي رقم 98-167 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-365
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-58
مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.