قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. 33
المادة 307
فتح المادةالفقرة 2 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعريفات مصاريف نقل السيارات الى الحظيرة وحراستها، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يحدد هذا القرار تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها.
المادة 2 : مصاريف وضع السيارات في حظيرة الحجز هي المصاريف الناجمة عن رفعها ونقلها. وتحدد تعريفة وضع سيارات الشحن ذات الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة أطنان ونصف الطن ( 35 ) في حظيرة الحجز بثلاثمائة ( 300 ) دينار جزائري.
وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة أو التجارية التي يقل وزنها الإجمالي للحمولة عن ثلاثة أطنان ونصف الطن ( 35 ) بمائتي ( 200 ) دينار جزائري.
وتحدد تعريفات وضع السيارات الأخرى في حظيرة الحجز بستين ( 60 ) دينارا جزائريا بالنسبة للسيارات ذات محرك وأربعين ( 40 ) دينارا جزائريا للسيارات بدون محرك.
المادة 3 : تقدر نفقات الحراسة في حظيرة الحجز حسب مدة الإيداع فيها وعلى أساس وحدات قدرها أربع وعشرون ساعة.
يحدد سعر حراسة السيارات ذات الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة أطنان ونصف الطن بستين ( 60 ) دينارا جزائريا.
يحدد سعر حراسة السيارات الخاصة أو التجارية التي يقل وزنها الإجمالي للحمولة عن ثلاثة أطنان ونصف الطن ( 35 ) بأربعين ( 40 ) دينارا جزائريا.
ويحدد بالنسبة للسيارات الأخرى بعشرين ( 20 ) دينارا جزائريا.
المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.
وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية محند أرزقي إيسلي سليم سعدي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.