قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 65.1815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 300 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596 مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-76 مؤرخ في 18 شعبان عام | 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 598 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 600 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد العالي للفندقة والسياحة. 600. 600 دوائر. 599 | مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. 599 | مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 599 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. 600 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة النقل. 600 | مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى بوزارة النقل. 600 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 600 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية. 600 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 600 مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 600 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية “ المطبعة التجارية “. 601 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للارشيف الوطني. 601 مراسيم مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام 601 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 601
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 فهرس مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مدير « أوربا الغربية وأمريكا الشمالية » بوزارة الشؤون الخارجية. 601 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. 601 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 601 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان علم 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد . 602 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 602 مرسومان مؤرخان في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمنان تعيين قضاة. 602 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية . 602 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران. 602 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. 602 ( تابع ) | مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات. 602 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 602 | مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1988 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. 603 | مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية 603 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. 603 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا برئاسة الجمهورية. 603 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لاستصلاح الثروة الغابية. 603
} 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 6 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي بالطارف 604 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للإستصلاح والتهيئة الريفية والغابات في ولاية تيارت. 605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للبضائع. 607 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد. 607 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/02 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل حظيرة المعدات تابعة للولاية. 608 ( تابع ) | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 609 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة حل مقاولة الأشغال وصيانة الطرق لولاية بسكرة. 610 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء مؤسسة لنقل البضائع والصيانة والعبور. 611 مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1408 الموافق 17 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادى، قائم بالأعمال مؤقتا . 612 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يحدد تاريخ وضع القطع النقدية الجديدة من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، قيد التداول. 612 مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 فهرس وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. 613 قراران مؤرخان في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية والتكوين 614 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير المجاهدين 614 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل احتكار الدولة للتجارة الخارجية الممارس من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية على أجهزة القياس وأجزائها وقطع غيارها وملحقاتها، الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية . 614 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 615 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 615 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصادرات. 616 ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير برمجة الاستيرادات. 616 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية. 617 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجودة. 617 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية. 618 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 618 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة. 619 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 619 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار. 620 قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 620
} 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه قوانين قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 11 فبراير سنة .1987 الصفحة 229 - العمود الثاني، المادة 28. بدلا من : 12 ) زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه 13 ) التوقف أو المكوث الخطيرين، 14 ) السير أو الوقوف ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الانارة العمومية. مراسيم مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وأوامر | يقرأ : 12 ) زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه 13 ) السير أو الوقوف ليلا أو أثناء انتشار | الضباب في مكان خال من الانارة العمومية. الصفحة 237 - العمود الثاني المادة 83 بدلا من : 2 المواد 446 ، 453 ( الفقرتان الاولى والثانية ) ، 455 ، 464 ) الفقرة الثانية ……….. يقرأ : e 2 المواد 444 مكرر، 453 ( الفقرتان الاولى والثانية )، 455 و 462 ) الفقرة الثانية ………. ( الباقي بدون تغيير ) تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة | 1977 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة في أدرار وبجاية، وجيجل، ومعسكر، والمسيلة، وأم البواقي وسيدي بلعباس، وسكيكدة، وتامنغست، وتيارت وتيزي وزو، وتلمسان، إلى مراكز للتكوين الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ | الموظفون الاداريون وموظفو الخدمة الذين لهم صلة بسير مركز التكوين الاداري وتسييره في جيجل. المادة 6 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير | التربية والتكوين، ووزير التعليم العالي، كيفيات النقل في 25 ربيع الاول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة | المنصوص عليه في المادة 5 السابقة. . 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز التكوين الادارى في جيجل المحدث بالمرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة تحويل الأملاك العقارية وغير العقارية المرتبطة بالنشاط التربوي والنظام الداخلي الى المدرسة العليا لأساتذة العلوم الاساسية في جيجل. المادة 3 : يترتب على النقل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة مايأتي : 1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية، ووزير التعليم العالي. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : ينقل الى المدرسة العليا لأساتذة العلوم الأساسية في جيجل المذكورة في المادة 2 أعلاه، المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقة بمركز التكوين الاداري في جيجل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية أن تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المواد 111-10 | و 151 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 69-59 المؤرخ في | 14 جمادى الأولى عام 1369 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل شركة الكهرباء والغاز الجزائرية وإنشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى الامر رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المواد 4 و 5 و 11 1 و 12 منه،
} 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة وينبغي أن يراعى الترتيب الأولوي الذي يمنح | للمصالح والمؤسسات المعنية بغية تطبيق هذه الأحكام 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة | تدريجيا. والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجب على المؤسسة الوطنية التي تحوز احتكار توزيع الكهرباء، أن تزود دائما غيرها بالكهرباء، حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وطبقا للمادتين 11 و 12 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يجب على المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الهامة أو ذات الطابع الاستراتيجي التي لا يتحمل سيرها أي انقطاع أو اضطراب في تزودها بالكهرباء، أن تتجهز بالوسائل الاستعجالية والامنية، إما بواسطة إنتاج مستقل للكهرباء وإما بواسطة خط إضافي أو خطوط إضافية للتزويد بها ويستهدف ذلك مواجهة الانقطاعات والاضطرابات التي تطرأ على شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها من جراء أوضاع استثنائية. المادة 3 : يجب أن يقع اختيار الوسائل الاستعجالية الواجب اقامتها على أنسب صيغة لتفادي الاضطرابات أو الاقتطاع في التموين المنتظم، التي تواجهها المصلحة أو العمل المعني. المادة 4 : يجب أن تتوفر في التجهيزات المعدة لانتاج الكهرباء ذاتيا المقاييس والمواصفات التقنية المعمول بها. المادة 5 : تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المسؤول عن القطاع المعني، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي صدور هذا المرسوم، قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية بهذه الأحكام. المادة 6 : يجب على المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة ( 5 ) السابقة، أن تسهر على حسن سير تجهيزاتها ووسائل تزودها بالطاقة الكهربائية الاستعجالية. وتتولى المصالح المختصة المكلفة بالمراقبة لدى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مراقبة تلك التجهيزات والوسائل، وترسل تقريرا عما عاينته الى وزير الطاقة ونسخة منه الى مسؤول القطاع المعني. المادة 7 : توضح قرارات تصدر عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في | 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599
- وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية، لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-300 | المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 36 – 81 ९९ إعانة المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 | للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 | اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 36-71 ९ १ إعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشرافة “. مراسيم مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق | 31 مارس سنة 1988 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد السلام ريمان، بصفته رئيسا لدائرة قلعة بوصبع ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام | السيد عبد الله العلوي بصفته رئيسا لدائرة عين وسارة ولاية الجلفة لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام | السيد مهني فورار، بصفته رئيسا لدائرة عين نقاوس ولاية باتنة. للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد بودربالي، بصفته نائب مدير الاحصائيات والتنظيم ) المديرية العامة للحماية المدنية ( بوزارة الداخلية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد بن عاشور، بصفته نائب مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد.
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام | نائب مدير بوزارة الفلاحة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد عمرو بن بوعبد الله بصفته نائب مدير لتطوير الصيد التقليدي، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بن غزال، بصفته مفتشا بوزارة | النقل مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البري بوزارة النقل بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد ياسين بن محمود ، بصفته مديرا للنقل البري بوزارة النقل، لتكليفه بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام | بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد نور الدين شريفي بصفته نائب مدير للتنظيم والتسيير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للفندقة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد الحاج بن عيسى طالب ، بصفته مديرا للمعهد العالي للفندقة والسياحة، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات التارخية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد طويلي، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات التارخية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محند الصالح يويو بصفته مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. السيد خالد الازهرى، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، لاحالته على التقاعد . مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات | الكيماوية والبتروكيماوية. مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد سعد الله بصفته نائب مدير الاتصال
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 البرقي والهاتفي الخصوصي و إرسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد الكمال ياكر بصفته نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية “ المطبعة التجارية “. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام | 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد بردى بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية “ المطبعة التجارية “ ، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام | للارشيف الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد محمد طويلي، مديرا عاما للارشيف الوطني. مراسيم مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام | 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد عبد السلام ريمان عضوا بالمجلس التنفيذى في ولاية قالمة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد محمد الطاهر ملوك، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد علاوة حيمر، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة رئيسا لقسم أعمال الري والفلاحة. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد إبراهيم حسبلاوي، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مدير « أروبا الغربية وأمريكا الشمالية » بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد عبد الوهاب عبادة مديرا “ لأروبا الغربية وأمريكا الشمالية “ بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد أحمد شرفاوي مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد عمر سوق أهراس رئيسا لقسم أعمال الرى والفلاحة. جغري مفتشا بوزارة النقل.
} 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد محمد ياسين بن محمود مديرا عاما المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد عز الدين معطي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة العدل. مرسومان مؤرخان في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمنان تعيين قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- رشيد بن مسعود
- محمد عبد الوهاب عبد الحليم بزاوشة
- بوعبد الله ساسي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل 1988 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- جعفر بلعزوق
- لحسن سعدي،
- مبارك كيم، مالك طلحي ابراهيم نويزي محمد حمقة. | مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام | 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد فضيل مريم مفتشا بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد منصف بغدادي، مديرا للمعهد التقنولوجي للرياضة بوهران. | مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد محند الصالح يويو مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد محمد سعد الله مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد الكمال ياكر نائب مدير الحماية بمديرية الامداد بوزارة البريد والمواصلات.
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش | بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد بشير روابحية، مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام | للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد موسى شتيح مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يعين السيد نور الدين شريفي نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية التخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة. قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا برئاسة الجمهورية. بموجب مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 ، يعين السيد إبراهيم شكري بوزياني، نائب مدير للموظفين قائما بالاعمال مؤقتا وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق اهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لاستصلاح الثروة الغابية إن وزير الداخلية ووزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لاستصلاح الثروة الغابية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة استصلاح الثروة الغابية وتدعى في صلب النص “ المقاولة “. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للإنجاز. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال استصلاح الأراضي والثروة الغابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987. عن وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحري نائب الوزير لدى وزير الأمين العام • الري والغابات والصيد البحري المكلف بالبيئة والغابات الشريف رحماني عيسى عبد اللاوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 6 ديسمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي بالطارف. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 الري والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الأشكال | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة | 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها .
- وبمقتضى المرسوم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404، الموافق 21 يوليو سنة 1984 | والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه . وبناء على المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن. وتنجز جميع العمليات المعدة لملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الطارف بتنفيذ ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الولائي في الطارف. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي وتدعى في صلب النص “ المقاولة “ . المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بوثلجة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 6 ديسمبر سنة 1987 . وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات في ولاية تيارت إن وزير الداخلية
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه ووزير الفلاحة ووزير الري والغابات والصيد البحري،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات، وتدعى في صلب النص “ المقاولة “. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال الاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني نور الدين قادرة عن وزير الري والغابات والصيد البحري نائب الوزير لدى وزير الري والغابات والصيد البحري المكلف بالبيئة والغابات. عيسى عبد اللاوي
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن | بتنفيذ المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 | يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للبضائع. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير النقل
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1981 ، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للنقل العمومي للبضائع في ولاية عنابة
- وبناء على المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للبضائع في ولاية عنابة المادة 2 : تنقل عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية عنابة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير النقل الهادي خضيري رشيد بن يلس عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد. إن وزير الداخلية ووزير المالية
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه ووزير الأشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 1 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية باتنة. المادة 2 : تنقل عناصر أصول وخصوم الشركة إلى ولاية باتنة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1977، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32-77 المؤرخة في 29 مارس سنة 1977، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى شركة حظيرة العتاد »، وبناء على المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 ، والصادرة | وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل حظيرة للمعدات تابعة للولاية. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى الامر رقم 6-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، والذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1975 ، الذي يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 26 مارس سنة 1974، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بإنشاء حظيرة للمعدات تابعة للولاية،
- وبناء على المداولة رقم 86/2 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 2-86 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 ، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة، والمتضمنة حل حظيرة المعدات التابعة لولاية عناية. المادة 2 : تنقل عناصر أصول وخصوم الحظيرة إلى ولاية عنابة، وهذا طبقا لأحكام المادة | 134 من الأمر رقم 6-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 المادة 3: يكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408، الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في باتنة. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية،
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408، في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، والذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على قرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة إنشاء مقاولة ولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة وبناء على المداولة رقم 16-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة المادة 2 : تنقل عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية باتنة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة حل مقاولة الاشغال وصيانة الطرق لولاية بسكرة. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية وإختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 يونيو سنة 1979 ، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 79/5 المؤرخة في 24 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بإنشاء مقاولة عمومية ولائية للأشغال وصيانة الطرق وبناء على المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة حل مقاولة الأشغال وصيانة الطرق لولاية بسكرة. المادة 2 : تنقل عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية بسكرة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء مؤسسة لنقل البضائع والصيانة والعبور. إن وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية وإختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة بالولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه
- وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 | المؤرخة في 26 يناير سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لنقل البضائع والصيانة والعبور بولاية عنابة. و الصيانة والعبور بولاية عنابة. المادة 2 : تمسى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مؤسسة نقل البضائع والصيانة والعبور لولاية عنابة وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عنابة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. \ المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع وأعمال الصيانة والعبور. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد التنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 1 جمادى الأول عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير النقل أحمد بن فريحة رشيد بن يلس عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1408 الموافق 17 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي، قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1408 الموافق 17 أكتوبر سنة 1987، يعين السيد أرزقي بوزمبرك، رئيسا لديوان والي ولاية الوادي قائما بالاعمال مؤقتا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 ابريل سنة 1988 يحدد تاريخ وضع القطع النقدية من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، قيد التداول. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في P3 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسى، لاسيما المادة 56 منه،
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613
- وبمقتضى القانون رقم 64 – 111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة | 1986 والمتعلق بنظام البنوك وبمقتضى المرسوم رقم 88-73 المؤرخ في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 والمتضمن اصدار قطع نقدية جديدة من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، لاسيما المادة الاولى منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ وضع القطع النقدية الجديدة من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، قيد التداول من قبل البنك المركزي الجزائري والمحدثة بالمرسوم رقم 88-73 المؤرخ في 30 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، بيوم 10 أبريل س1988 سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد عمرو شوقي جبارة، نائب مدير للتنظيم والوثائق والترجمة، قائما بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد علي زرواطي، نائب مدير لتفتيش مصالح الجمارك، قائما بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد مصطفى مقراني نائب مدير للعمل حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1408 | الاجتماعي، قائما بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة الموافق 6 أبريل سنة 1988. عبد العزيز خلاف مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك بموجب مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد رابح براهيمي، نائب مدير للجباية والتبادل قائما بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. | للجمارك . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التربية و التكوين قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية والتكوين بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه والتكوين، تنهى مهام السيد محمد ايدري، بصفته رئيسا بديوان الوزير. قراران مؤرخان في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية والتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية والتكوين، تنهى مهام السيد حسن رويبح ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية والتكوين، تنهى مهام السيدة فتيحة بودردارة زوجة سعيداني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 صادر عن وزير المجاهدين، تنهى مهام السيد عيسى مالكي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل احتكار الدولة للتجارة الخارجية الممارس من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية على أجهزة القياس وأجهزتها وقطع غيارها وملحقاتها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. إن وزير التجارة | ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر | سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 11 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحول التعريفات الجمركية المبينة أدناه من المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكتونية : 90.28.01 : أجهزة تسجيل الذبذبات وأجهزة كشف الذبذبات 90.28.02 : مولدات قياس الاطوال الكهربائية ( اشارات نبضية الخ …… ) ، 90.28.03 : أجهزة عدادية لمسية لقياس الاطوال الكهربائية x.90.29 : أجهزة وقطع غيار وتوابع معدة خصيصا للادوات والاجهزة الواردة في البنود 90.28.01 90.28.02 90.28.03 . المادة 2 : توزع التعريفات الجمركية المحولة في المادة الاولى كالتالى : القائمة ( 1 ) : 90.28.01 : أجهزة تسجيل الذبذبات وأجهزة كشف الذبذبات
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 90.28.02 : مولدات قياس الاطوال | والمتضمن تعيين السيد سليمان بوجابي، مفتشا عاما الكهربائية ) اشارات نبضية الخ…….. ) ، 90.28.03 : أجهزة عدادية لمسية لقياس الاطوال الكهربائية القائمة ( ب ) : 90.29. : أجهزة وقطع غيار وتوابع معدة خصيصا للادوات والاجهزة الواردة في البنود 90.28.01 90.28.02 90.28.03 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 . عن وزير التجارة عن وزير الصناعة الثقيلة الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي الاخضر بايو قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة | بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
- وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليمان بوجابي، المفتش العام، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بالي، مدير التسويق بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بالي، مدير التسويق الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن | تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصادرات | إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد، أحسن بقة، مدير تطوير الصادرات بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحسن بقة، مدير تطوير الصادرات ، الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند أمقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير برمجة الاستيرادات إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد رزوق، مديرا لبرمجة الاستيرادات، بوزارة التجارة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رزوق مدير برمجة الاستيرادات الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 . محند أمقران شريفي
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد العيد مراغني مديرا للمبادلات التجارية في وزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيد مراغني، مدير المبادلات التجارية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي | قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجودة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 1404 الموافق | 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد العنتري طيباوي، مديرا للجودة بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد العنتري طيباوي، مدير الجودة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988. محند أمقران شريفي
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول ابريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل مديرا للصفقات العمومية بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم لكحل مدير الصفقات العمومية الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ مديرا للتخطيط بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988. محند امقران شريفي
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحرف والحرف الصغيرة. ، إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي مغريسي، مدير الحرف، والحرف الصغيرة، بوزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي مغريسي مدير الحرف، والحرف الصغيرة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود، مديرا لإدارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال الدين مزهود، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988. محند أمقران شريفي
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 17 فبراير سنة 1988 يتضمن ! تفويض الامضاء الى مدير الاسعار. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ، عبد الكريم حرشاوي، مديرا للاسعار بوزارة التجارة t يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوي مدير الأسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 # المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الشريف لونيس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في وزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف لونيس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي
الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | التجارة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد حيدر حساني، نائب مدير للموظفين في وزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حيدر حساني، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد جعفر بودح نائب مدير للوسائل العامة في وزارة التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر بودح، نائب مدير للوسائل العامة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 17 فبراير سنة 1988 محند امقران شريفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر