قانون رقم 89-24 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية. 2
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 67 : يضم مشروع قانون المالية المودع في أقصى تاريخ يوم 30 سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، مواد تتناول من جديد وفي صيغة واضحة، الاحكام القانونية الجديدة أو المعدلة تتألف الوثيقة المتضمنة مشروع قانون المالية المقدمة بشكل كامل والتي يسمح محتواها باجراء دراسة مستفيضة من جزئين متباينين، يتضمن الجزء الأول الاحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وبالطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية وتسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية والخارجية المنصوص عليها في المخطط السنوي للتنمية.
ويقترح في الجزء الثاني :
المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة بصدد الميزانية العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقات المخصصة للتسيير، وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهيزات العمومية.
المبلغ الاجمالي للنفقات بالرأسمال.
كما يقترح في الجزء الثاني :
الترخيصات الاجمالية للايرادات والنفقات بعدد كل ميزانية ملحقة.
الاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة.
الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة التي لا تنصب الا على المحتويات التي ينص عليها هذا القانون.
يميز في مشروع قانون المالية بين الاحكام التشريعية الدائمة والاحكام ذات الطابع المؤقت.
ويعد كل حكم يقترح دون تحديد مدة تطبيقه صراحة حكما ذا طابع دائم ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 68 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وتتمم كما يلي : ९९ 1 المادة 68 : يرفق قانون المالية للسنة بما يلي : 1 تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل مبرزا على الخصوص وضعية تقديرات الايرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدينار ومشروع توزيعها على النفقات.
2 - ملحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلي :
أ ) التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الجديدة وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى.
ب ) توزيع نفقات التسيير المصالح الدولة حسب كل فصل ويكون مرفوقا عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات.
ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل قطاع.
د ) ملغي .
ه ) قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الايرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.
، و ( القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية. 3 مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 3 " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-171
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-169
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.