قانون رقم 89-24

قانون رقم 89-24 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية. 2

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 89-24

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-171

    مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-169

    مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.