مرسوم رئاسي رقم 22-465 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 57.645.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 57.645.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الن ق ل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......................................................... 32.457.500 العنوان الرابع مجموع القسم الرابع 32.457.500 مجموع العنوان الثالث 32.457.500 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-08 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتحضير لقمة جامعة الدول العربية.................. 25.187.500 مجموع القسم الرابع 25.187.500 مجموع العنوان الرابع 25.187.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.645.000 مجموع الفرع الأول 57.645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 57.645.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.