مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
المادة 11
فتح المادةتضم الخزينة العامة للولاية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة بمساعدة مفوض أو مفوضين اثنين ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الاكثر منظمة في فروع.
يحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المكاتب والفروع وصلاحيات كل منها.
المادة 12
فتح المادةيعين المديرون الجهويون للخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد، ويكون المرتب الملحق بوظيفة مدير جهوي للخزينة هو نفس المرتب الملحق بتصنيف مدير في الادارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةيعين أمناء الخزينة بقرار من وزير الاقتصاد طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة هو نفس المرتب الملحق بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية، . وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي 224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكالة لترقية التجارة الدولية تدعي في صلب النص " الوكالة ".
وتتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الاقتصاد.
الباب الاول — المقر والهدف
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار يتخذه مجلس ادارتها.
المادة 3
فتح المادةيتمثل هدف الوكالة على الخصوص فيما يأتي:
تطور وتشجع الاستثمارات والمبادلات بواسطة صناديق المساهمة، والمؤسسات وكل التجمعات ذات المصلحة المشتركة .
- تطور وتشجع كل هندسة للاستثمارات والاعمال الضرورية لانشاء المؤسسات وتطويرها لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطور وتشجع في اطار تعاقدي خدمات الاستشارة والخبرة في استراتيجية تنمية المؤسسات، وتأطيرها الاستراتيجي والتجارة الدولية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
المدير العام للوكالة،
- ممثل للمركز الوطني لرصد الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية
- ممثل لصندوق المساهمة الخاص بالخدمات، ممثل المجلس النقد والقرض ممثل لمندوب التخطيط
- ممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد ممثل للغرفة الوطنية للتجارة ممثل لمنظمة العمال النقابية
- ممثل لاحد الاتحادات المهنية.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته نظرا لاختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. i يحدد قرار من وزير الاقتصاد التشكيلة الاسمية
- تضع خدماتها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين | المجلس الادارة ويعين الرئيس من بين أعضائه.
العموميين والخواص في كل عمل يرمي الى تكثيف المبادلات التجارية .
تقيم أي بنك المعطيات الاعلام المتخصص الاقتصادي والتجاري والمالي، وتطوره.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكلف السلطات العمومية الوكالة لقاء مقابل مالي بدارسة أي ملف ذي علاقة بميدان اختصاصها، واعطاء رأيها فيه بوصفها خبيرة.
المادة 5
فتح المادةيمكن الوكالة، في اطار انجاز هدفها كشركة، أن تستعين بأي خبير تعتقد أن كفاءاته مفيدة في تنفيذ مهامها
المادة 9
فتح المادةيعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها لمدة أربع سنوات . i 1. 1 عضوية القائم بالادارة مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضات حسب المقياس الذي يحدده النظام الداخلي.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو طلب من ثلثي أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الدورة العادية فيما يأتي :
- البرنامج التقديري للنشاط، الميزانية التقديرية للتسيير والاستثمار
- مشروع النظام الداخلي تحديد مقاييس التعويضات التي تخصص الأعضاء مجلس الادارة شروط الاستعانة بالخبرة الخارجية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة خلال دورة غير عادية، ويبت فيما يأتي :
- تخصيص النتائج الناشئة عن نشاط الوكالة، ولاسيما بشأن أي مشاريع استثمارات أو مشاريع أنشاء فروع أو شعبة أو وكالة في الجزائر أو في الخارج، أو أخذ أسهم في شركات تجارية.
- أي شراء، أو بيع، أو تبادل ينصب على أملاك عقارية
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضرها ثلثا ( 3/2 ) أعضائه على الاقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات على أن يكون صوت الرئيس مرجحا تدون المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيدير الوكالة مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة وهو الأمر بصرف ميزانيتها.
وبهذه الصفة فهو :
يقترح برنامج النشاط ويعد الجداول التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في اطار التنظيم المعمول به يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة على جميع الموظفين ويمارسها، يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في اطار القانون الاساسي الذي يسرى عليهم،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزارة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتزود الوكالة قصد تكوينها باعانة قدرها ثلاثون مليون دينار، تدفع مرة واحدة.
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر بر من كل سنة.
المادة 18
فتح المادةتمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 39 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على : 1 في باب الايرادات :
1 - الايرادات العادية :
الناتج المرتبط بنشاط الوكالة، ب الايرادات غير العادية :
مساهمات الدولة. 8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- الفائض المحتمل عن السنة المالية السابقة. 2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفها.
- وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية . وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990
المادة 20
فتح المادةيقدم الحساب التقديري المالية الوكالة، بعد تداول مجلس الادارة بشأنه الى السلطات المعنية للموافقة عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيتولى مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال عون محاسب معين يتصرف وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة 22
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-23 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب 6941 "فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مولود حمروش أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) ويقيد في
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-319
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-131 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-319
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.