مرسوم تنفيذي رقم 05-84 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 5
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (215.200.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 المؤرخ في 8 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليونا ومائتا شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق ألف دينار (215.200.000 دج) يقيد في ميزانية بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 الوطني".
ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-44 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير الديمقراطية الشعبية.
سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1426 الموافق لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون 28 فبراير سنة 2005.
المالية لسنة 2005 ، رقم الأبواب 01-36 الإدارة المركزية - المعطوبين ضحايا أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز حرب التحرير الوطني. 70.000.000 02-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 100.000.000 مجموع القسم السادس 170.000.000 مجموع العنوان الثالث 170.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الألقاب العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954....... 45.200.000 مجموع القسم الرابع 45.200.000 مجموع العنوان الرابع 45.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 215.200.000 مجموع الفرع الأول 215.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 215.200.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.