مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ''الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستي لقمة جامعة الدول العربية .''2022 6 يوليو سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفي الباب رقم 37-10 ''الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستي لقمة جامعة الدول العربية .''2022
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون ––––––––––H–––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-18
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي. 2478
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.