مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية، العنوان الثالث، القسم السابع – النفقات المختلفة، باب رقمه 37-05 وعنوانه ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 6 مارس سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 37-05 ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.