مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ثمانية ملايين دينار 8.000.000(دج) مقيّد في ميزانية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب الشّعبيّة.
المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ديسمبر سنة .2022 ملايين دينار 8.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 3.500.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.500.000
مجموع القسم الرابع 5.000.000
مجموع العنوان الثالث 5.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000
مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.000.000
الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 1.000.000
مجموع القسم الرابع 1.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 4.000.000
مجموع القسم الخامس 4.000.000
مجموع العنوان الثالث 5.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 3.000.000
مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000
27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.