مرسوم تنفيذي رقم 03-491 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (930.000 .3 دج) مقيد في ميزانية تسيير وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألف دينار بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 (3.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي البابين المبينين في الجدول المؤرخ في 20 الملحق بهذا المرسوم.
شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزيرة والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-20 ديسمبر سنة 2003.
المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير أحمد أويحيى رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 830.000 مجموع القسم الرابع 830.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر . 3.100.000 مجموع القسم السادس 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 3.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.930.000 مجموع الفرع الأول 3.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.930.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.