مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-01 ”الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-03 ”الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.