مرسوم رقم 88-191 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير اعتمادات التسيير في المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية . 1372
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير اعتمادات تسيير المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية وتدعى في صلب النص « المصالح الخارجية ».
الفصل الاول — تقديرات الميزانية
المادة 2
فتح المادةيعد المفتش المنسق للمصالح الخارجية، تحت سلطة الوالي، تقديرات نفقات تسيير المصالح الخارجية، ثم يرسل الوالي هذه التقديرات الى الوزير المكلف بالمالية مصحوبة بتقرير بياني.
المادة 3
فتح المادةتعد تقديرات نفقات المصالح الخارجية حسب توجيهات الحكومة، ومع احترام الفترات والتواريخ المخصصة لتحضير الميزانية العامة للدولة.
الفصل الثاني — تحديد الاعتمادات
المادة 4
فتح المادةتضبط الاعتمادات اللازمة لتسيير المصالح الخارجية وتسجل في ميزانية وزارة المالية . وتقدم منفصلة عن الاعتمادات المخصصة للمصالح المركزية.
يذكر في الملحق مرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة المالية التي تجمعها فصلا فصلا، وولاية ولاية.
ويترتب على نشر مرسوم التوزيع وضع الاعتمادات المخصصة لكل وال تحت تصرف الوالي نفسه.
المادة 5
فتح المادةيوزع المفتش المنسق، تحت سلطة الوالي، الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح الخارجية، في اطار قائمة يحددها بقرار الوزير المكلف بالمالية وثيقة، حسب ويتولى الأمر بالصرف تبليغ هذه الوثيقة للمحاسب المكلف والمراقب المالي، ويترتب على هذا التبليغ تنفيذ الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح الخارجية.
كما ترسل الوثيقة المذكورة الى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال، مهما يكن السبب أن تباشر المصالح المركزية في وزارة المالية تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية، ولا أن تحولها لفائدتها.
الفصل الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 7
فتح المادةيلتزم المفتش المنسق، فور تحديد اعتمادات المصالح الخارجية في كل ولاية، بصرفها وتصفيتها، وتحويلها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه.
كما يمكنه، حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، أن يحول الاعتمادات من فصل الى فصل آخر : 1 (1) اذا كان نوعها واحدا، 2 (2) اذا كانت من نوع مختلف في حدود نسبة 20 % من المخصص الاصلي في أقل الفصلين تخصيصا.
يقع هذا التحويل في جميع الحالات، في حدود الاعتمادات المخصصة، ويصدر بقرار يبلغ للمراقب المالي والمحاسب المكلف المعني لتنفيذه.
ترسل نسخة من القرارات المذكورة أعلاه إلى الوزير المكلف بالمالية .
المادة 9
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالمالية بقرار، بناء على اقتراح الوالي المعني ادخال تعديلات على توزيع الاعتمادات المسجلة لفائدة المصالح الخارجية، بابا بابا، زيادة على التعديلات المنصوص عليها في المادة 8. السابقة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعدل الوزير المكلف بالمالية بقرار توزيع الاعتمادات بين الولايات، بعد استشارة الولاة المعنيين.
المادة 11
فتح المادةيترتب على تنفيذ النفقات اعداد وضعية شهرية يبلغها الوالي للوزير المكلف بالمالية، واعداد وضعية نهاية السنة المالية مصحوبة بتقرير تسيير يرسل إلى وزير المالية كذلك.
يخضع هذا التنفيد لنفقات الرقابة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ومن ذلك ما يخص مجال تقديم الحسابات. 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 صفر عام 1409 ه
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تنفذ نفقات تسيير المصالح الخارجية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة، اذا لم تتدخل الوثيقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وذلك وفقا للمادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ضفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 88-240
مرسوم رئاسي رقم 88-240 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1698
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.