مرسوم رئاسي رقم 22-329 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار 7.927.198.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار 7.927.198.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي........................................................................................... 7.761.600.000 مجموع القسم الثاني 7.761.600.000 مجموع العنوان الرابع 7.761.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.761.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج- الراتب الرئيسي للنشاط ........................ 5.339.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج- التعويضات والمنح المختلفة................... 31.382.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي..................................... 26.034.000 مجموع القسم الأول 62.755.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج- المنح العائلية........................................... 231.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج- الضمان الاجتماعي................................... 7.810.000 مجموع القسم الثالث 8.041.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج- تسديد النفقات......................................... 3.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج- الأدوات والأثاث......................................... 15.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج- اللوازم....................................................... 8.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج- التكاليف الملحقة.................................... 15.000.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج- حظيرة السيارات..................................... 23.667.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج- الإيجار..................................................... 30.135.000 مجموع القسم الرابع 94.802.000 مجموع العنوان الثالث 165.598.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 165.598.000 مجموع الفرع الأول 7.927.198.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 7.927.198.000 2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 22-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.