مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 5 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة وخمسة عشر مليون دينار (5.115.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة وخمسة عشر مليون دينار (5.115.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.