مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-10 ”النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي .”
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35-01 ''الوزير الأول - صيانة المباني''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.