مرسوم رئاسي رقم 22-410 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 11.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار 11.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة......................................................... 4.500.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات........................................... 2.760.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات..................... 495.500.000 مجموع القسم السادس 3.260.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.260.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.260.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 2.500.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 3.500.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي......................... 500.000.000 مجموع القسم الأول 6.500.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 40.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.......................... 1.500.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 200.000.000 مجموع القسم الثالث 1.740.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.240.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.240.000.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 11.500.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.