ج.ر عدد 28 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير تونس و ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الانخراة ملسوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائي الأمانة العامة للحكومة موريتانيا صلحة ماسة الستية الأصلية 100 د.ج 150 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2.50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام اساس 20 د.ج للسفر . فهرس

- قوانين وأوامر

- بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الاولى قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 مرسوم رقم 84 159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتعلق بقوانين

- الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء المالية . 1040 محافظة للبحث العلمي والتقني. 1050

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه فهرس (تابع) قرارات مؤرخة في 30 محرم واول و9 و 14 و 18 و 22 صفر عام 1404 الموافق 5 و 6 و 14 و 19 و 23 و 27 نوفمبر سنة 1983، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1052 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1404 الموافق 27 ابريل سنة 1984، يتضمن فتح مسابقة للدخول الى 1064 المدرسة الوطنية للادارة. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية. 1065 مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1065 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين قاض. 1065 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065 وزارة الصناعة الثقيلة المرسوم رقم 34 119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 ، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (استدراك). 1066 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية. 1067 مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 1067 وزارة التعليم العالي مرسوم رقم 84-160 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة . 1067 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (استدراك). 1067 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن أنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1068 مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق اول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان. 1068

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 فهرس (تابع) وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84 156 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يمدد أحكام المادة 22 | من المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية للسنتين الماليتين 1983 1984 1068 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات. 1069 | وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1069 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الفنية. 1072 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية. 1073 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 1075 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 1077 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية. 1080 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. 1082- وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه قوانين وأوامر

- قانون رقم 84 17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتعلق بقوانين | المالية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المواد III و ISI

- و 154 منه و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الاحكام العامة المادة الاولى : تحدد قوانين المالية، في اطار التوازنات العامة المسطرة فى مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والاعباء المالية للدولة و مبلغها وتخصيصها. المادة 2 : يكتسي طابع قانون المالية : I - قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة (بكسر الدال)، 2-2 قانون ضبط الميزانية. المادة 3 : يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الانمائي السنوى. المادة 4 : يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها، اتمام أحكام قانون المالية | للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية. المادة 5 : يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية. الباب الثاني الميزانية العامة للدولة الفصل الاول عموميات المادة 6 : تتشكل الميزانية العامة للدولة من الايرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 أعلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية، الايرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومى خلال السنة المدنية المناسبة. المادة 8 : لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز. غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات، وتكتسى هذه العمليات حسب الحالات الاشكال التالية :

    • الميزانيات الملحقة
  • الحسابات الخاصة للخزينة أو الاجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة، التي تسرى على الاموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تسير باجراء الاموال المخصصة للمساهمات، المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الاشخاص الطبيعية أو الاعتباريين قصد الاسهام في انجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة. ويجب أن يكون استعمال الاموال مطابقا لهدف المساهمة، ويفتح سنويا فى ميزانية الدائرة الوزارية المعنية، اعتماد تكميلى لهذا الغرض، حسب النسب والكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم. المادة 10 : يمكن أن تكون الايرادات الصادرة عن : 1 - عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة ، 2 التنازل عن الاملاك والخدمات المحققة طبقا للتشريع المعمول به، محل استعادة للاعتمادات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية، في حدود نفس المبلغ. الفصل الثاني الموارد المادة II : تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي : I الايرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات، 2 مداخيل الاملاك التابعة للدولة، -3 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي 4 الاموال المخصصة للمساهمات والهدايا

- والهبات 5 التسديد بالرأسمال للقروض

- والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها، للجمهورية الجزائرية 1041 6 - مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها، 7 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا، 8-8 الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي، المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 12 : يكون الترخيص بتحصيل مختلف أنواع الضرائب والرسوم سنويا. ويقيم الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية للسنة. المادة 13 : فضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي أو في مجال الاملاك الوطنية والمجال البترولى، يمكن لقوانين المالية، دون سواها، النص على الاحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب وكذا بالاعفاء الجبائي. المادة 14 : يرخص القانون بدفع تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الدولة، ويتم تحصيلها وفق الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم. المادة 15 : تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية كل الحقوق والرسوم والاتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات. لا يمكن تأسيس أى رسم شبه جبائي وتحصيله الا بموجب حكم من أحكام قانون المالية. المادة 16 : تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الاول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك .

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 المادة 17 : لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا الديون التي قد لا يتم الامر بصرفها ودفعها بفعل المدونات تحدد عن طريق التنظيم. الادارة فى الاجال المشار اليها في تلك المادة. كما لا تطبق هذه الاحكام فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدنى. عند الاقتضاء وفى حالة رفع الطمع لدى هيئة قضائية، توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن الى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن : المادة 18 : يسدد كل دين لايزال مستحقا طبقا للمادة 17 أعلاه، وفقا لقواعد الميزانية والمحاسبة العمومية المعمول بها. المادة 19 : يخول للوزراء والولاة في حدود اختصاصاتهم، سلطة اصدار بيانات تنفيذية التحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة والمحدثة لفائدة مصالح الدولة. ويمكن أن تكون البيانات التنفيذية المذكورة اعلاه محل طعن لدى الهيئات القضائية المختصة وفق الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الفصل الثالث النفقات القسم الاول عموميات المادة 20 : توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما متعلق بنفقات التسيير وكذا المتصرفين العموميين الذين يتحملون مسؤولية العمليات المخططة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار. تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن المادة 21 : بصرف النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يمكن تسجيل نفقات في فصول تشمل اعتمادات اجمالية، عندما يتعلق الأمر باعباء مشتركة تدرج فى ميزانية الدولة أو بنفقات لا يمكن أن يحدد توزيعها حينما يتم التصويت عليها. ويمكن توزيع هذا النوع الاخير من الاعتمادات خلال السنة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يمكن الغاء أى اعتماد يصبح غير ذى موضوع خلال السنة عن طريق التنظيم. ويمكن اعادة استعمال هذا الاعتماد لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها قانونا حسب طبيعة الميزانية ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 23 : تشتمل الاعباء الدائمة للدولة على | ما يلى : نفقات التسيير

  • نفقات الاستثمار
  • القروض والتسبيقات. القسم الثاني نفقات التسيير المادة 24 : تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي : I أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات 2 - تخصيصات السلطات العمومية، 3 - النفقات الخاصة بوسائل المصالح 4 - التدخلات العمومية. المادة 25 : ينبغى أن تبرر الاعتمادات اللازمة التغطية نفقات التسيير في كل سنة وفي مجموعها.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ولا تخول الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية معينة، الحق فى تجديدها للسنة المالية التالية. المادة 26 : تكون الاعتمادات اما تقييمية، أو وقتية أو حصرية، وينبغي أن تكون هذه الأصناف الثلاثة من الاعمتادات موضوع فصول متميزة. المادة 27 : تستعمل الاعتمادات التقييمية للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونا. كما تطبق على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية، وتسديد المبالغ المحصلة من غير حق، والاعفاءات من الضرائب والرسوم، والمبالغ المستردة. المادة 28 : تطبيقا للمادة 27 أعلاه، تعتبر ديونا للدولة النفقات التالية : I النفقات الواردة فى الباب الاول المتعلق |

- بالدين العمومى والمشار اليه في المادة 24 أعلاه، 2 المعاشات والربع التي تقع على عاتق الدولة. المادة 29 : تحسم النفقات التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية عند الاقتضاء من حساب يفوق مبلغه مبلغ التخصيص المسجل في الفصول المتعلقة بهذه النفقات. المادة 30 : تطبق الاعتمادات الوقتية على النفقات المخصصة طبقا لقانون أو مرسوم والتي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية. تحدد قائمة الفصول التى تكتسى تخصيصاتها طابعا وقتيا فى كل سنة وبموجب قانون المالية. لا يمكن أن يؤمر بدفع النفقات من الاعتمادات الوقتية الا فى حدود الاعتمادات المفتوحة. واذا ما تبين في غضون السنة، ان هذه الاعتمادات غير كافية، يمكن اتمامها باقتطاعات من الاعتماد الاجمالى المناسب، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه. للجمهورية الجزائرية 1043 المادة 31 : تكون جميع الاعتمادات التي لا تندرج ضمن الاصناف المشار اليها في المادتين 29 و 30 أعلاه اعتمادات حصرية. المادة 32 : يمكن تعديل اعتمادات الميزانية المفتوحة لفصل يتضمن نفقات التسيير خلال السنة المالية بموجب مرسوم يقضى بتحويل الاعتمادات أو نقلها، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : تعدل التحويلات وتعين المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقة دون أن تغير طبيعة هذه النفقة. تعدل عمليات النقل طبيعة النفقة ضمن ميزانية نفس الوزارة، غير أنه لا يمكن القيام بأى نقل للاعتمادات من اعتماد تقييمي أو وقتي لفائدة اعتماد حصرى. وينبغى أن يندرج مبلغ كل عملية نقل للاعتمادات ضمن حدود الميزانية بمقتضى قانون المالية. المادة 34 : بصرف النظر عن أحكام المادة 33 أعلاه، لا يجوز القيام بالنسبة الى ميزانية التسيير، بأى اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمين الى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات. القسم الثالث نفقات الاستثمار المادة 35 : تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى الميزانية العامة ووفقا للمخطط الانمائي السنوى، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب هي : الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 2 اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة، 3 - النفقات الأخرى بالرأسمال.

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المادة 36 : يحدد التوزيع بين القطاعات | للاعتمادات المفتوحة والمخصصة للنفقات ذات الطابع النهائى من المخطط السنوى بموجب قانون المالية. ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم. المادة 37 : باستثناء التمويل الذاتي، يحدد التوزيع بين القطاعات للاعتمادات المفتوحة | لرخص تمويل الاستثمارات المخططة من المخطط السنوى بموجب قانون المالية، ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم. المادة 38 : تحدد شروط توزيع وتعديل الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع لتغطية النفقات ذات الطابع النهائى ورخص تمويل الاستثمارات المخططة للمخطط السنوى عن طريق التنظيم. المادة 39 : يمكن للولاة أن يقوموا، ضمن حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بادخال تعديلات على توزيعها، وذلك بنقلها من فصل الى فصل آخر ضمن نفس القطاع وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. كما يمكن لهم القيام فى حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بتحويلات بين قطاعين حسب نسب | يحددها قانون المالية وكيفيات تقرر عن طريق التنظيم. المادة 40 : توضع اعتمادات الميزانية وكذا الحصص السنوية لقروض وتسبيقات الخزينة المخصصة لتمويل الاستثمارات المخططة والمقررة في المخطط السنوى، تحت تصرف المستفيدين اما مباشرة واما عن طريق المؤسسات المالية حسب اجراءات وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 41 : قصد ضمان تمويل الاستثمارات | المخططة للمؤسسات العمومية، يمكن أن يرخص الخزينة العمومية في اطار قوانين المالية بعقد | قروض فى السوق الداخلية تعبئة للادخار الداخلي المتوفر وكذا باقتراضات خارجية. المادة 42 : يضمن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبارا لطبيعة الاستثمارات ونشاط المؤسسة بواسطة مايلي : I قروض على المدى الطويل تمنح من موارد الادخار، التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المتخصصة الاخرى 2 - قروض مصرفية يمكن حسمها لدى مؤسسة الاصدار 3 مساهمات خارجية معبئة من قبل الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية مع مراعاة التوازنات المالية الخارجية ووفقا لاجراءات تحدد عن طريق التنظيم 4 - الاموال الخاصة للمؤسسات العمومية -5 مساهمات نهائية عند الاقتضاء، من الميزانية العامة للدولة. الباب الثالث الميزانيات الاخرى المادة 43 : تخضع لنفس القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة، مالم تنص على خلاف ذلك أحكام تشريعية، العمليات المالية والحسابية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والحزب والمجلس الشعبى الوطنى ومجلس المحاسبة وكذا الميزانيات الملحقة. الفصل الاول الميزانيات الملحقة المادة 44 : يجوز ن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها القانون الشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها أساسا الى انتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية يقرر انشاء أو الغاء ميزانيات ملحقة بموجب قوانين المالية. المادة 45 : I - تتضمن الميزانيات الملحقة مجموع الايرادات والنفقات بما فيها الاعتمادات المخصصة للاستثمارات. 2 تخضع نفقات الاستغلال لنفس القواعد على نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة. 3 تخضع نفقات الاستثمارات لنفس القواعد على النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى وذلك مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك. الفصل الثاني المجموعات والمؤسسات العمومية المادة 46 : تدفع للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى اعانات التسيير المسجلة في الميزانية لصالح هذه المؤسسات طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. وتحدد المدونة الموحدة لتوزيع الاعتمادات المطبقة على المؤسسات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه وكذا شروط تنفيذ ميزانياتها عن طريق التنظيم. المادة 47 : يتم توزيع اعانات التسيير المسجلة في الميزانية العامة لصالح الهيئات غير الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وكذا تنفيذ النفقات المناسبة لها، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الباب الرابع عمليات الخزينة الفصل الاول الحسابات الخاصة للخزينة المادة 48 : لا يجوز فتح الحسابات الخاصة للخزينة الا بموجب قانون المالية ولا تشمل هذه الحسابات الخاصة سوى الاصناف التالية : للجمهورية الجزائرية 1045 الحسابات التجارية 2 - حسابات التخصيص الخاص -3 حسابات التسبيقات 4 حسابات القروض 5 - حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية. المادة 49 : يتم قانونا التخصيص في حساب خاص بالنسبة الى عمليات القرض والتسبيق. يقرر عن طريق التنظيم التخصيص حسب اجراء خاص ضمن الميزانية العامة أو ميزانيات ملحقة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. وفي جميع الحالات الاخرى، يكون التخصيص استثنائيا ولا يمكن أن يترتب الا عن حكم من أحكام قانون المالية. المادة 50 : مع مراعاة الاجراءات الخاصة المبينة في هذا الفصل، تقرر عمليات الحسابات الخاصة للخزينة ويرخص بها ويتم تنفيذها في نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة. المادة 51 : ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة الى أخرى، مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. غير أن النتائج المسجلة في جميع اصناف الحسابات، باستثناء حسابات التخصيص الخاص تحسم من حاصل السنة، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 52 : يمنع حسم النفقات المرتبة عن دفع المرتبات أو التعويضات لاعوان الدولة أو المجموعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة، ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك . المادة 53 : يمنع ، مالم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك ، القيام في حساب التخصيص الخاص والحسابات التجارية بما يلي :

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه

  • عمليات القرض أو التسبيق،
  • عمليات الاقتراض المادة 54 : تدرج فى الحسابات التجارية، من حيث الايرادات والنفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعى أو تجارى تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة، بصفة استثنائية. تكتسي تقديرات النفقات للحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية. يتم اثبات النتائج السنوية لكل حساب تجارى وفق القواعد العامة للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 55 : تمول الحسابات الخاصة باعتمادات حصرية باستثناء الحسابات التجارية التي يمكن أن يحدد لمكشوفها مبلغ أقصى طبقا للمادة 54 أعلاه. وفي حالة الاستعجال أو الضرورة القصوى يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية عن طريق التنظيم. المادة 56 : تدرج في حسابات التخصيص | الخاص، العمليات العمولة بواسطة الموارد الخاصة على اثر اصدار حكم في قانون المالية. و يمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة فى الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبنية في قانون المالية. المادة 57 : تكون الفوارق الملحوظة عند نهاية السنة المالية بين الموارد والنفقات في حساب التخصيص الخاص، موضوع نقل جديد في نفس هذا الحساب بالنسبة للسنة المالية التالية. الفائض فى الايرادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أما اذا كانت الايرادات أدنى من التقديرات يمكن الترخيص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون المالية وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 58 : تبيع حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. ويجب فتح حساب متميز للتسبيقات لكل مدين أو صنف من المدينين. تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك، ويجب تسديدها ضمع أجل أقصاه سنتان. عند تجاوز أجل سنتين المشار اليه أعلاه، يمكن أن تكون التسبيقة غير المسددة اما موضوع أجل جديد يمتد على فترة أقصاها سنتين مع احتمال تطبيق معدل الفائد، على هذه الفترة الاخيرة، أو تحويلها إلى قرض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 59 : تدرج في حسابات القرض، القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. .
    • . اما فى اطار عمليات جديدة
  • أو في اطار تدعيم التسبيقة، تكون القروض من طرف الخزينة منتجة اذا حصل خلال السنة وأن تجاوزت الايرادات الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف التديرات، يمكن رفع الاعتمادات في حدود هذا ذلك.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 60 : يفيد مبلغ استهلاك قروض الدولة بالرأسمال في الايرادات لفائدة القرض المناسب. المادة 61 : تدرج العمليات المنجزة تطبيقا للجمهورية الجزائرية 1047 المادة 66 : تدون سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار الجزائري ولا يمكن أن تتضمن أي اعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا في الدفع نفقة عمومية مالم تنص صراحة أحكام قانون حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية. يكتسى المكشوف الرمخص به سنويا لكل حساب طابعا حصريا. الفصل الثاني عمليات الخزينة المادة 62 : تدرج عمليات خزينة الدولة في الحسابات المتميزة للخزينة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. وفضلا عن العمليات الدائمة للدولة المشار اليها في المواد من 8 الى 10 أعلاه، تقوم الخزينة المالية على خلاف ذلك . الباب الخامس تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها الفصل الاول التحضير المادة 67 : يحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين : ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي العامة تحت مسؤولية الدولة بتنفيذ عمليات الخزينة - أقرها المخطط الانمائي السنوى. وتشتمل هذه العمليات خاصة على ما يلي :

  1. (1) اصدارات وتسديدات الاقتراض المنفذة وفقا للترخيصات الممنوحة بمقتضى قانون المالية. ب وعمليات الايداع بأمر ولحساب الهيئات المكتتبة لدى الخزينة. المادة 63 : تنفذ عمليات ابداع وسحب الاموال من الخزينة العامة طبقا للاحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات في مجال التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية. المادة 64 : يحدد قانون المالية أصناف المؤسسات العمومية المجبرة على ايداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة كما يحدد شروط دفع هذه الايداعات و استردادها. المادة 65 : يحدد التنظيم الخاص بالمحاسبة ويقترح فى القسم الثانى منه المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة فى اطار الميزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيير والاستثمارات العمومية، كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخططة. وتقترح في القسم الثاني كذلك :
  • الترخيصات الاجمالية للايرادات والنفقات بالنسبة لكل ميزانية ملحقة، الاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على
  • الحسابات الخاصة للميزانية. الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة. ويميز فى مشروع قانون المالية بين الأحكام العمومية شروط فتح وتسيير الحسابات الجارية | التشريعية الدائمة والاحكام التي لها طابع وقتى المفتوحة من طرف الخزينة العمومية لفائدة الهيئات المعمومية المكتتبة بصفة دائمة لدى الخزينة. ويكتسى كل حكم مقترح لم تحدد فترة تطبيقه صراحة طابعا دائما.

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المادة 68 : يرفق قانون المالية للسنة بما يلى :

  1. تقرير تفسيرى للتوازن الاقتصادى والمالي والنتائج المحصل عليها وأفاق المستقبل. 2 (2) ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي : أ (أ) التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الجديدة، وبصفة عامة، تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى. ب) توزيع نفقات التسيير المصالح الدولة حسب كل فصل المرفوقة عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات. ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى، حسب كل قطاع. د توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع. ه) قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الايرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات. و) القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية. الفصل الثاني التصويت المادة 69 : في حالة ما اذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة. يواصل مؤقتا تنفيذ ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
  2. (1) بالنسبة الى الايرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق. ب بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى السنة | المالية للميزانية السابقة، وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر. ج) بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوى للسنة المالية السابقة. 2 (2) يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية. المادة 70 : تكون ايرادات الميزانية العامة للدولة موضع تصويت اجمالي. وفضلا عن ذلك، يصوت بصفة اجمالية على مايلي :
  • نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية
  • نفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع، رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع،
    • ايرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة
  • الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة. الفصل الثالث التنفيذ المادة 71 : وفقا للتوزيع المحدد في قانون المالية حسب كل دائرة وزارية وفور صدوره يشرع في توزيع نفقات التسيير عن طريق التنظيم. وتوزع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى طبقا لأحكام المادة 38 أعلاه.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 72 : لا يجوز تعديل التوزيعات المحددة طبقا للمادة 71 أعلاه الا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 73 : تنفذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا للاطار المقرر لهذا الشأن بموجب أحكام تنظيمية تحدد المدونة الميزانية الموحدة الضوابط. المادة 74 : تحدد كيفيات التسيير من طرف الولاة للاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، قصد ادارة المصالح اللامركزة للدولة عن طريق التنظيم المادة 75 : لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك .. الباب السادس قانون ضبط الميزانية المادة 76 : يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية، المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب الاحكام القانونية السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، مرفوقا بما يلى : 1 (1) تقرير تفسيرى يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة. ب جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة. المادة 77 : يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على مايلي : أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح مين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة. ب النتائج المثبتة فى تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة. ج) نتائج تسيير عمليات الخزينة. للجمهورية الجزائرية 1049 المادة 78 : تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة بمقتضى قانون الضبط. الباب السابع الأحكام المختلفة المادة 79 : يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير المرخص بها بموجب القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات والتنظيمات المعمول بها، مهما كان نوعها أو تسميتها، والا تعرض المستخدمون الذين قد يعدون السجلات والتعريفات والذين قد يواصلون تحصيل الضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسين، وذلك دون الاخلال بدعوى الاسترجاع، التي تقام خلال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الأشخاص الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب. ويتعرض لنفس العقوبات المنصوص عليها تجاه المختلسين، جميع الأشخاص المتمتعين بالسطة العمومية والذين يمنحون بأي شكل من الأشكال ولأى سبب من الأسباب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية. كما تطبق هذه الأحكام على المستخدمين ذوى السلطة في المؤسسات والهيئات العمومية الذين قد يقدمون مجانا بدون ترخيص تشريعي أو تنظيمي منتوجات أو خدمات للمؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم. المادة 80 : يمكن بصفة انتقالية، أن يستثنى من بعض أحكام هذا القانون تقديم مشروع قانون المالية لسنة 1985. المادة 81 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الميثاق الوطني و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 45 82-45 82 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 82-371 المؤرخ في صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم امانة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ- في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ فى 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ هيكل ادارى مركزى يسمي «محافظة البحث العلمى والتقنى». ويخضع لاحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص «المحافظة». الباب الاول الهدف والصلاحيات المادة 2 : تتمثل المهمة العامة للمحافظة في المساهمة في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني ودعم الاستقلال التقنولوجي، وذلك في اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات المحددة تكتشف وتحلل وتحضر جميع العناصر اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني وتطبيقها. المادة 3 : تضطلع المحافظة، في اطار مهمتها العامة المذكورة في المادة 2 السالفة الذكر بما يأتي على الخصوص :
  • تحضر العناصر التي تساهم في تحديد الاهداف الوطنية للسياسة العلمية والتقنية. تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المشاريع التمهيدية لمخططات البحث العلمي والتقني السنوية والمتعددة السنوات قصد ادماجها في المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لميزانيات البحث العلمي والتقني السنوية طبقا للمخطط الوطني للبحث العلمى والتقنى ووفقا لتقويم النتائج المحرزة.
  • تعد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لمخططات الاعلام العلمي والتقني وبرامجه وتسهر على تطبيق المخططات المعتمدة وعلى متابعتها. المادة 4 : تتابع المحافظة من أجل تحقيق مهمتها | العامة تنفيذ البرامج والمخططات المعتمدة في

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 مجال البحث العلمى والتقنى بالنسبة الى كل قطاع اطار ميزانية الدولة وبعنوان الاعتمادات المخصصة عمل ثم تقوم النتائج وتقدم تقريرا عن ذلك حسب الرئاسة الجمهورية. الاجراءات المحددة، تنسق وتراقب برامج البحث وتقترح أى اجراء من شأنه أن يساعد على حسن سير البرامج المذكورة. تقترح أي اجراء يمكن أن يطور البحث العلمي والتقني وينميه في مختلف ميادين العلوم والتقنولوجيا، تقترح أى أجر من شأنه أن يساعد على نقل التقنولوجيا وترقية الاعلام العلمي والتقني تشجع النشاط الابداعي الوطني وتتلقى من آية هيئة معنية جميع المعلومات التي تخص الاعمال وبرامج العمل فى مجال الابداع والملكية الصناعية. المادة 5 : تدرس المحافظة وتقترح الاطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطوير اعمال البحث العلمي والتقني وهياكله وتراقب ذلك. المادة 6 : تساهم المحافظة حسبب الاساليب المحددة في تنمية العلاقات الدولية في مجال عملها. الباب الثاني التنظيم والعمل الفصل الاول الموظفون والوسائل المادة 7 : يدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول. المادة 8 : يساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات. المادة و : يساعد مديرى الدراسات نواب مديرين. المادة 10 : يحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة كل سنة في وكذلك الامر بالنسبة الى الاعتمادات اللازمة لتسيير المحافظة. المادة 11 : يتولى تسيير الوسائل المخصصة للمحافظة هيكل التسيير التابع لمصالح رئاسة الجمهورية. المادة 12 : يمكن المحافظ في اطار التنظيم المعمول به ان يستعين بخدمات مستشارين وموظفين تدفع لهم الاجور حسب اوقات عملهم. الفصل الثاني اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط المادة 13 : تنشأ لجنة قطاعية مشتركة تساعد محافظ البحث العلمي في المجالات الآتية :

  • دراسة مدى مطابقة برامج البحث القطاعي للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني
  • ابداء الرأى فى توزيع اعتمادات الاستثمار والتسيير طبقا لآراء اللجان المتخصصة التابعة للمجلس العلمي المنصوص عليه ادناه. توسيع التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ مخططات البحث. المادة 14 : يرأس اللجنة القطاعية المشتركة محافظ البحث العلمى وتتكون من ممثلي القطاعات التالية : الامانة الدائمة للجنة المركزية
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • وزارة الشؤون الخارجية
  • وزارة المالية
    • وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي.

1052 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات الكيميائية

- والبتروكيميائية وزارة الصناعات الخفيفة

-

  • وزارة الصناعة الثقيلة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية-
  • وزارة الفلاحة والصيد البحرى
  • وزارة الرى والبيئة والغابات
  • وزارة الصحة العمومية وزارة الثقافة والسياحة.- المادة 15 : يعين اعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط بقرار من الوزير الاول ويفقدون الانتماء الى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي اعتمدتها في اختيارهم لها ادارتهم الاصلية. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 16 : ينشأ مجلس علمي لمساعدة محافظ البحث العلمى والتقنى فى ميدان تقويم برامج البحث ومراقبتها. المادة 17 : يتكون المجلس العلمي الذي يرأسه محافظ البحث العلمى والتقنى من 14 الى 30 عضوا. يختار الاعضاء من بين الاشخاص الآتية اوصافهم : الحائزون درجة اكاديمية الذين ساهموا في البحث العلمى والتقنى |- الذين لهم خبرة في المجال السياسي والعلمي- والتقني. المادة 18 : يعين اعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الاول بناء على اقتراح محافظ البحث العلمي والتقني. المادة 19 : يمكن المجلس العلمي ان يستعين خبراء بعد قائمتهم كل سنة ويستمع إلى آراء مستشارين في أى مسألة علمية أو تقنية خاصة | الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 20 : تعد اللجنة القطاغية المشتركة للتنسيق والتخطيط والمجلس العلمي نظامهما الداخليين اللذين يعتمدهما بقرار الوزير الاول. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82 45- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 82 371 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة فى 30 محرم واول و 9 و 14 و 18 و 22 صفر عام 1404 الموافق 5 و6 و 14 و 19 و 23 و 27 نوفمبر سنة 1983 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد عزوز على أحمد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد عمرو بن عبو الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية مصطفى العيادى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 3 مارس سنة 1982 الى الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 3 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الوناس رعاف الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ، ابتداء من 16 | يونيو سنة 1983.

– بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يرقى السيد عبد الرحمن رميلى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد الشريف زرطال الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتدا من أول نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بلقصة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد عيسى ملكى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 فبراير سنة .1983 للجمهورية الجزائرية 1053 بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد مراد مدلسى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 3 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول صفن عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد ياسين مغراوى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 مايو سنة 1982 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 10 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الرحمن ياسين الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول صفن عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد مصطفى يوسف خوجة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من 17 يوليو سنة 1980، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 17 يوليو سنة 1981، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 17 يوليو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد بوحركات آيت معمر الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه مولود عمر يحيى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من 13 | أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد عبد العظيم بن علاق الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد أحمد هندى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول مارس سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول مارس سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد محمد كركبان الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الونشى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر منصورى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابداء من أول ابريل سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد وعلى محمد يحياوى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 10 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 صف عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد فريد مخناشى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد لعروسى وعدى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 7 أبريل سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 7 أبريل سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد أبركان وعلى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 13 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد حميش سعيد أو عامر الى الدرجة الخامسة من سك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1983.

بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد سيدي محمد أو عامر سي أحمد الى الدرجة التاسعة

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 19 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر الحسين تيفور الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد زغلامي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 17 مايو سنة 1982 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 17 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد حسن علاد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد حسين بوشينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنضيبه.


بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد خالد بوجدار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه. للجمهورية الجزائرية 1055 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يمين السيد محمد ايخو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفن عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد العربى مريش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد زيان مساد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة زليخة تلا مالك متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يدرج السيد منصور حاج حمو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ، ويلحق بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 2 مايو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان وشهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يدرج ويرسم السيد محمد الاخضر صياد في سلك المتصرفين، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982. يرتب المعني في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ باقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر.

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه ويرقى الى الدرجة الثامنة ابتداء من 30 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 هف عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد عمرو بوسى المتصرف المرسم في الدرجة الخامسة رئيس مكتب بمديرية التعاون. يستفيد المعنى زيادة في النقط قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لرتبته في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 9 صف عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 يونيو سنة 1983، كالتالي : يمين السيد يوسف جبارى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة فطومة - حمد باشا في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 30 يونيو سنة 1978


بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، يرسم السيد عبد الرحمن حميد اوى في سلك المتصرفين ويرتب | في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 يونيو سنة 1982

بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، يرسم السيد عبد العزيز لحول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المتعلق بترسيم السيد سليم بلقاسم في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد سليم بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 .

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، كالتالي : يرسم السيد على حميدى ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ». بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 غشت سنة 1983، المتعلق بترسيم السيد محمود رامي في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم ويرتب السيد محمود رامي في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ويحتفظ الى غاية 21 يونيو سنة 1983، بأقدمية قدرها 4 أشهر و 20 يوما ». بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983، تعدل أحكام القرآن المؤرخ في 27 غشت سنة 1983، كالتالي : يرسم السيد لخضارى صديقي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1981 ). بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 أول ديسمبر سنة 1982. الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 أبريل سنة 1983 المتضمن ترسيم السيد ناجي طبيب، وترتيبه في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، كالتالي : يرسم السيد ناجي طبيب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 12 يوليو سنة 1982 | ويحتفظ باقدمية قدرها سنة ».

- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 ، يدرج السيد محمد الهواري في سلك المتصرفين بصفته متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979. يستمر المعنى في تقاضى مرتبة على أساس الرقم الاستدلالى 370. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد مولود عبيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد مبارك عمراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد جلول بلغيث متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد معمر بن قرية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية 1057 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد عبد الحميد بن الطاهر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد زين الدين شناق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد الحاج قويدر درقال متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد عبد المؤمن جلولى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد الطيب حديدى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد رابح حميدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه 295، بوزارة الصناعات الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بت بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1893 ، تعين السيدة ذهبية طولبى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 | 295 ، بوزارة التكوين المهنى ابتداء من تاريخ الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد لخضر منصوري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بيب بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد نجيب مطاطلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه رستمي بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد محمد أرزقي مؤمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة الزهرة أوليطى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد الجيلالي صياح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد بوعلام تركى متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ النصيبه . تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عباس عبوب في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 370، الحائز عليه في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد الرفيق دريسي في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. وطبقا للمادة II من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 420، الحائز عليه في سلكه اصلي.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد مصطفى مطيش في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 420، الحائز عليه في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تدرج وترسم وترتب الآنسة فهيمة صخرى في سلك المتصرفين.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 | المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تستمر المعنية في تقاضي مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 420، الحائزة عليه في سلكها الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تدرج وترسم وترتب السيدة رشيدة طوايبية في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تستمر المعنية في تقاضي مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 395، الحائزة عليه في سلكها الاصلي.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد بلخير بلكروف المتصرف من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 طبقا للنظام المطبق على الموظفين الملحقين الى : الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول يناير سنة 1970. الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من أول يوليو سنة 1973. الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول يوليو سنة 1977. الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء أول يناير سنة 1982. ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها سنة.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر حسنون المتصرف من الدرجة الثانية | الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 17 مايو سنة 1968 الى : الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 17 مايو سنة 1969 .. الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 17 مايو سنة 1971. الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء 4 من 17 مايو سنة 1973 الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من 17 مايو سنة 1976. الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 17 مايو سنة 1979 الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 17 مايو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يرتب السيد محمد العربي المتصرف المرسم، بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، تعدل أحكام قرارى الترقية المؤرخين في 5 أكتوبر سنة 1978 و 17 يونيو سنة 1981 المتضمين ترقية السيد رشيد زلوف الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى ، ابتداء من أول مارس سنة 1981، كالتالي :

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979. الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983، بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1982، كالتالي : يعين السيد على بولعتيقة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. يلحق السيد على بولعتيقة من رئاسة الجمهورية، الى وزارة البريد والمواصلات ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1981». بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، يعزل السيد دحمان سعيد محمد المتصرف المتمرن من مهامه لتخليه عن منصبه، ابتداء من 30 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد عبد المؤمن بن عجاود المتصرف المرسم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد ابراهيم بن عروش المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد أبو بكر حنيفى المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 أكتوبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة الآنسة فتيحة رزالى المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 30 يوليو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد موسى رجال المتصرف المتمرن، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن زموم المتصرف المتمرن، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1983، كالتالي : يرتب السيد العربي عبد اللطيف في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد محمد عبد الرحمن متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية خالد عبيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد شهاب عيسات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد | الطاهر آيت عبد السلام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد نور الدين آيت سليمان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد داود عمران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد الاخضر عتيق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد سعد بهاش متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه. للجمهورية الجزائرية 1061 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة نادية بلوشراني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد عمرو بن عطاء الله متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ، تعين السيدة سيهام عبود زوجة بن داود متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد الطيب بن رزوق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد الطاهر بوعبطة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد سعيد بوحبيلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه اسماعيل بوزبوجة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1494 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد احمد ابراهمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد محمد شرماط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد زهير شطاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد خلاف قرماش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد الطيب حاجى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، تعين الأنسة ويزة يسعد متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يمين السيد سيد أحمد كحال متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يمين السيد . نور الدين كركار متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة سميرة لحسن طلبة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد على لعزيبي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يعين السيد عبد الحميد لونيس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد عمرو مفري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد مخلوفى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 - الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد كمال مرامي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد ناصر مسكري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد الامين أوزيدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الناصر رويسات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يعين السيد سالم سايط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يرسم ويرتب السيد ابن زينب بن خالد فى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من II للجمهورية الجزائرية 1063 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان وشهران و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يرسم السيد الطيب دالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يرسم السيد ناصر دنون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 28 ينايس سنة 1981 ج بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، ترسم الأنسة ليلى حبشى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 يناير سنة 1983 … ج بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، ترسم الآنسة مليكة قاضى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 10 أكتوبر .1982 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يرسم السيد أحمد تفالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يرسم السيد مجيد يونس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 ، يشطب السيد رشيد طبيشى المتصرف المتمرن من سلك المتصرفين ابتداء من 31 يناير سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983، يدرج السيد عمر قراش في سلك المتصرفين بصفته متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويلحق بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول يناير سنة 1980. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1404 الموافق 27 ابريل سنة 1984، يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة.

  • - ان الوزير الاول
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة، وبمقتضي القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لدخول ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) تلميذا الى السنة الاولى بالمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. المادة 2 : يحدد التاريخ الاقصى لايداع الملفات الكاملة للترشح وقفل التسجيلات بيوم 11 غشت سنة .1984 المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1404 الموافق 27 أبريل سنة 1984. عبد الحميد ابراهيمي

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين كروم يصفته أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - الشؤون الخارجية 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين كروم | أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يعين السيد شعبان رايس قاضيا بمحكمة قسنطينة. وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-157 84 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم -71 77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد

  • البحرى ووزير الحماية الاجتماعية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة، المعدل

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه وبمقتضى الامر رقم 74 – 45 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 3 أبريل سنة 1974 والمتضمن رفع الحد الاقصى لسن الاولاد في استحقاق المنح العائلية من 14 الى 17 سنة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-119 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 1-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، حسب الآتى : «المادة 6 : تصرف المنح العائلية لجميع الاطفال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، يعدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 2 شعبان عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984. الصفحة 742 - العمود الثاني - المادة 4، بدلا من : المادة 4 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة في مجال التخطيط بما يأتي : يدرس ويقدم التدابير بين … يدرس ويحضر فيما يخصه، … يقرأ : المادة 4 : يضطلع الوزير ونائب الوزير في مجال التخطيط وفى اطار المهام المسندة اليهما، بما يأتي :

  • يدرسان ويقدمان التدابير … يدرس ويحضر كل فيما يخصه، … الصفحة 743 - العمود الثاني - المادة 8. بدلا من : المادة 8 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
  • يشارك … … ويسهر … بعد ويطبق … يدرس ويقترح … يدرس ويقترح لهذا الغرض …. يقرأ ما يلي : المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في اطار المهام المسندة اليهما وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
  • يشاركان … … ويسهران …
  • يعدان ويطبقان …
  • يدرسان ويقترحان …
  • يدرسان ويقترحان لهذا الغرض … الباقي بدون تغيير).

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 تنهي مهام السيد الزبير برارحي، بصفته مديرا عاما للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد ابن عودة بن الحاج جلول، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، المقبول لاثبات حقه في التقاعد. وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-160 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم -83 355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي

- وبناء على الدستور لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس لتنسيق العلاقات بين | مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم . رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي : المادة 4 : المجلس المركزى الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله.» الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية مرسوم رقم 84 123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (استدراك).

- الجريدة الرسمية - - العدد 21 الصادر بتاريخ 21 شعبان عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984.

  • الصفحة 760 - العمود الاول - المادة 4 بدلا من : المادة 4 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات | الكيماوية والبتروكيماوية في مجال التخطيط، بما يأتي :

1068 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه

  • يدرسان ويقدمان … يدرس ويحضر فيما يخصه . . . يقرأ ما يلي : المادة 4 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في مجال التخطيط، وفى اطار المهام المسندة اليهما، بما يأتي :
  • يدرسان ويقدمان . . . يدرس ويحضر كل فيما يخصه … الصفحة 761 - العمود الاول - المادة 8. بدلا من : المادة 8 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
  • يشارك . . . . . . . ويسهر . . .
  • يطبق …
  • يدرس و ويقترح يسهن . . .
  • يدرس و ويقترح لهذا الغرض … يقرأ : المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في اطار المهام المسندة اليهما ، وفي مجال ضبط المقاييس، بمايأتي : يشاركان …- . . . ويسهر ويسهران . . .
    • يطبقان …. يدرسان ويقترحان . . .
  • يسهران C. يدرسان ويقترحان لهذا الغرض الباقي بدون تغيير) وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد جيلالي بوجمعة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، المكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بالنقل التي ترتبط بأعمال وزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يعين السيد جيلالي بوجمعة رئيس ديوان بوزارة التجارة. وزارة التكوين المهني والعمل- مرسوم رقم 84-156 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يمدد أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية للسنتين الماليتين 1983 1984 و- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO- و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 185- المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 22 منه، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 يرسم مايلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال فى نتائج المؤسسات الاشتراكية، للسنتين الماليتين 1983 و 1984. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ونائب الوزير المكلف بالسياحة ، وبناء على الدستور لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع السياحي برسم ما يلى : المادة الاولى : تتنازل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة مجانا عن أراضي المخيمات الموجودة في شنوة وتيبازة والارهاط وتيشى والقل وبسكرة والمنيعة التي هيئتها، للبلديات التي أقيمت في أراضيها هذه المخيمات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن الصيد السياحي المعدل، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الاجانب الصيد في الجزائر. الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : يمكن أن يرخص للصيادين الاجانب بالصيد عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم المعمول به ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3 : يجب أن تتوفر فى الصيادين الاجانب شروط الدخول والاقامة والتنقل عبر التراب الوطني، المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الثاني القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد المادة 4 : يجب على أى أجنبي مقيسم يرغب في ممارسة الصيد أن تكون له رخصة للصيد صلاحيتها جارية. المادة 5 : يسلم رخصة الصيد الوالي على الولاية التي يقع فيها مكان اقامة الطالب. المادة 6 : تدوم صلاحية رخصة الصيد سنة واحدة. واذا ما غادر الصياد الاجنبي المقيم التراب الوطني نهائيا، أثناء موسم الصيد تنتهى صلاحية الرخصة يوم ذهابه. المادة 7 : رخصة الصيد شخصية ولا يقبل التنازل عنها للغير. المادة 8 : تخول رخصة الصيد حق الاصطياد | طبقا للمادة 5 أعلاه ماعدا المناطق التي يمنع فيها القانون ممارسة ذلك. المادة و : تسلم رخصة الصيد للصياد الاجنبي المقيم الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :

    • أن يبلغ من العمر 18 سنة كاملة
  • أن تكون لديه رخصة الاستيراد المؤقت السلاح الصيد،
  • أن يكتتب تأمينا تسلمه هيئة وطنية للتأمين ويشمل أي خطر ويضمن المسؤولية المدنية لطالب الرخصة
    • أن يدفع ثمن طابع الصيد
  • أن يلتزم بالصيد تحت اشراف احدى جمعيات الصيد. المادة 10 : تسحب رخصة الصيد في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وفي حالة سحب الرخصة أو استحالة الصيد أو ذهاب المعنى نهائيا لاى سبب كان لا يترتب على الادارة دفع تعويض ولا رد حق الطابع. المادة 11 : تطبق على الصيادين الاجانب المقيمين الاحكام المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 ومن 24 الى 27 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد. المادة 12 : يسمح للصياد الاجنبي بالصيد في أراضي الصيد التي اكثرتها احدى جمعيات الصيد بصفته ضيفا شريطة أن يدفع للجمعية مبلغا يساوى مبلغ الانخراط فيها. المادة 13 : تطبق على الصيادين الاجانب المقيمين العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 الباب الثالث القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي المادة 14 : يجب على أى أجنبي غير مقيم يرغب في ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني، أن تكون له رخصة صيد جارية الصلاحية المادتين 18 و 19 الى وزارة الشؤون الخارجية، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من ايداع هذا الطلب. المادة 21 : يرسل الطلب بعد ذلك الى المصالح المعنية فى المديرية العامة للامن الوطني للقيام بالترتيبات الضرورية لاعداد رخصة الاستيراد المادة 15 : لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية | المؤقت لسلاح الصيد. رخصة ممارسة الصيد السياحي عشرة (10) أيام على أنه يمكن أن يمارس الصيد فى جميع هذه الايام. وكل صياد يمارس الصيد السياحي ويغادر التراب الوطني خلال صلاحية رخصته لاى سبب كان لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذي دفعه أو بأي تعويض. المادة 16 : رخصة الصيد «السياحي» شخصية لا يقبل التنازل عنها للغير. المادة 17 : يمكن أن يمارس الصيد «السياحي بصفة فردية أو في مجموعة منظمة. المادة 18 : يجب على أى صياد يرغب في ممارسة الصيد «السياحي فرديا أن يقدم طلبا الى الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ القيام بالصيد المعتزم خلال فترة الصيد المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم. المادة 19 : يجب أن يبين الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :

  • هوية الطالب الكاملة،
  • البرنامج البياني للاقامة، لاسيما السبيل المختارة وأماكن الصيد المقصودة وفترته،
  • مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل . تسلم مصالح الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمترشح، وصلا بايداع هذا الطلب. المادة 20 : تسلم المصالح الدبلوماسية أو القنصلية المعنية الطلب المنصوص عليه في المادة 22 : ترسل الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وزارة الشؤون الخارجية لتسلمها الى المعنى بالامر عن طريق الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية التي يهمها ذلك .. المادة 23 : يجب أن تتم الترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه خلال أجل لا يتعدى شهرين . المادة 24 : يجب أن يتم ادخال سلاح الصيد بعد استيفاء الترتيبات الجمركية التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المقتنيات بكفالة. وعلى أية حال يجب على مالك السلاح أن يعيد تصديره فى نهاية الآجال الممنوحة له طبقا للتشريع الجمركي المعمول به. المادة 25 : يعرض عدم اعادة تصدير سلاح الصيد مالكه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي. المادة 26 : تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق التالية :
  • شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
    • رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد،
  • ورقة الصرف تسلمها هيئة مصرفية وطنية تثبت دفع مبلغ يساوى مقابل القيمة بالعملة الصعبة قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) التي تمثل حق الصيد. وتقبض هذا المبلغ مصالح الضرائب المختلفة المحلية المعنية، ويمكن الوزير المكلف بالصيد ووزير السياحة ووزير المالية أن يعدلوا هذا

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المبلغ بقرار وزاري مشترك، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم. المادة 27 : يجب على الصيادين الراغبين في ممارسة الصيد السياحي في مجموعة منظمة أن يرسلوا مباشرة طلبا جماعيا الى المتعامل الجزائري المكلف بترقية السياحة. ويجب أن يحتوى هذا الطلب المعلومات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المادة 28 : يخضع الصيادون المنصوص عليهم في المادة 27 أعلاه الى الشروط المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 25 و 26 أعلاه. المادة 29 : يلتزم المتعامل الجزائرى المكلف بترقية السياحة بدل مجموعة الصيادين أن يسعى للحصول على الرخص اللازمة لممارسة الصيد «السياحي». المادة 30 : تكون رخص الاستيراد المؤقت لاسلحة الصيد ورخص الصيد فردية في مجال الصيد المنظم في مجموعة. المادة 31 : تطبق الاحكام الواردة في المادة 24 أعلاه على الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة. المادة 32 : لا يمكن الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال فترة الصيد المنصوص عليها في قرار موسم الصيد الذى يصدره الوزير المكلف بالصيد. غير أنه يمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يمنح الصيادين الاجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية. المادة 33 : يكون تنظيم الصيد للاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة، موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد. المادة 34 : يسمح للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يدخلوا معهم ما يأتي :

  • كمية من الذخيرة لا تتعدى الكميات التي يسمح بها التنظيم الجمركي المعمول به،
  • كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بهما. المادة 35 : لا يجوز للصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي الا اصطياد أنواع الطرائد المبينة فى رخصهم الصيدية التي تبين فيها أيضا الكميات المسموح بها. المادة 36 : يخضع تصدير الطرائد التي يصطادها الصيادون غير المقيمين، الى ترخيص من الادارة المحلية المكلفة بالصيد ويتم ذلك طبقا للتنظيم الصحى المعمول به. المادة 37 : تطبق الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه، على الصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي». المادة 38 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الفنية.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول شوال

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 تنهى مهام السيد على شوشعة، بصفته مديرا عاما للشركة | الوطنية للمنشآت الفنية، وذلك بناء على طلبه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية.

- ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية

  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين فى الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يشارك فى الامتحان المهنى المراقبون التقنيون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون عند نفس التاريخ ست (6) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة. يمكن تأخير حد السن المذكور أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويستفيد المترشحون من أعضاء جيش 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير في الاشغال العمومية والبناء، المعدل، الوطني من تأخير في السن بعنوان الاولاد المكفولين

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه والمشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به، لكن دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات. المادة 3 : يجب أن ترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الادارة العامة، 135 شارع مراد ديدوش الجزائر : طلب المشاركة في الامتحان المهني

- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية

- للحالة المدنية لم يمض عليها سنة كاملة

  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين كمراقب تقني
  • محضر تنصيب مستخرج، ان اقتضى الأمر، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يطلع المترشحون على برنامج الامتحان المهني. 1 (1) الاختبارات الكتابية : موضوع علمى وتقنى المدة : 4 ساعات المعامل : 4 2 مشروع يتناول أحد التخصصات الآتية :
  • البناء،
  • الطرق
  • المنشآت الفنية المدة : 4 ساعات، المعامل : 5. 3 - اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات المعامل 3. وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه يقصى صاحبها، 4 - اختبار في اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مجموعات التمارين المختلفة المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب (ب) الاختبارات الشفوية . تشتمل الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية. 1 - المواد الاجبارية :
  • حظيرة العتاد، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2
  • الاساليب العامة فى البناء، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. 2 - المواد الاختيارية :
  • اختبار يختار فيه المترشح بين المادتين الآتيتين :
    • الاشغال البحرية، المدة : 15 دقيقة المعامل : 2
  • الاشارات البحرية، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2. يبين المترشحون في وثيقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يحتارونها لاعداد المشروع والاسئلة الشفوية. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصبا. المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في الامتحان المهنى بقرار من وزين الاشغال العمومية. المادة 8 : ينتهى أمد تسجيل الترشيحات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 المادة و : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون كما يأتي : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيساء

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله
  • الاساتذة الممتحنون
  • تقنيان في الاشغال العمومية مرسمان. المادة 1 : تقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وكل علامة تضرب فى المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. يمثل حاصل النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع العلامات في كافة اختبارات الامتحان المهني. المادة II : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني تقنيين فى الاشغال العمومية متمرنين ويوزعون على الادارة المركزية والمصالح الخارجية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يشارك فى الامتحان المهنى الاعوان التقنيون المتخصصون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون عند نفس التاريخ ست سنوات على الاقل الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يؤخر حد السه بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. وينتفع المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير بموجب الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني بتأخير في حدود السن يصل الى (10) سنوات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : ترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر : طلب المشاركة في الامتحان المهني- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية- لم يمض عليها عام كامل، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين- عونا تقنيا متخصصا،
  • نسخة من محضر التنصيب مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء- جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يشتمل برنامج الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية : أ (أ) الاختبارات الكتابية : I موضوع علمى تقنى المدة : 3 ساعات المعامل : 3 2 مشروع يتناول أحد التخصصات الآتية : 3 - الطرق والمنشآت الفنية، المدة : 4 ساعات المعامل 64 اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/6 في أي اختبار كتابي من هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 4 اختبار فى اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين سلسلة من التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة .1972 وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها، المدة : 20 دقيقة، المعامل : I. ب الاختبارات الشفوية : اختبار شفوى حسب اختيار المترشح يتناول أحد المادتين الآتيتين :
  • حظيرة العتاد، الاشغال البحرية. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسون (50) منصبا .

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين لاجتياز الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية. المادة 8 : تنتهى مدة ايداع ملفات الترشح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون حسب الآتى : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال

- العمومية أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

- نائب المدير المكلف بالموظفين في وزارة

- الاشغال العمومية أو ممثله، نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات

  • في وزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون مراقبان تقنيان فى الاشغال العمومية والبناء مرسمان. المادة 10 : تقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب هذه العلامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. ويتكون من حاصل النقط المتحصل عليها مجموع العلامات لكافة اختبارات الامتحان المهني. المادة 11 : يستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين فيه دون عذر قاهر يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبدة مازيغي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية.

ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة تقنيين متمرنين ويوزعون داخل الادارة المركزية - التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته للوزارة ومصالحها الخارجية. و تممته .

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين فى الاشغال العمومية والبناء، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك و المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يشارك فى الامتحان الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون عند هذا التاريخ ست (6) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية مرسمين، كما يشارك فيه أعوان الاشغال المرتبون في المرتبة السادسة على الاقل في درجتهم. المادة 3: يمكن تأخير حد السن المذكور في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بموجب الأولاد المكفولين والمشاركة فى حرب التحرير الوطني وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع مراد ديدوش الجزائر. طلب المشاركة في الامتحان المهني

-

  • نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض عليها سنة كاملة.
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين أو أعوان الاشغال، محضر التنصيب مستخرج الترقية (الاخير) لاعوان الاشغال مستخرج عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يتضمن الامتحان المقرر في المادة الاولى من هذا القرار الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية :
  1. (1) اختبار في موضوع علمي وتقني، المدة : 4 ساعات المعامل ..

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 ب اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. ج اختبار فى اللغة الوطنية، يختار فيه المترشحون بين سلسلة من التمارين المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 وكل علامة تقل عن 4 من 20 فيها يقصى صاحبها. 2 - الاختبارات الشفوية : تشتمل الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية، ومواد حسب التخصص : 1 (1) المادة الاجبارية : حظيرة العتاد : المدة : 20 دقيقة - المعامل .. ب المادة الاختيارية : اختبار حسب اختيار المترشح يتناول احدى المواد الآتية :

  • الاشغال البحرية
  • الاشارات البحرية، المدة : 15 دقيقة - المعامل .. المادة 6 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها، طبقا للاحكام المحددة فى المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين بموجب الامتحان المهنى بخمسين (50) منصبا. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يقفل باب التسجيل وايداع ملفات الترشيح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون حسب الآتى :

  • مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
    • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • نائب المدير المكلف بالتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون
  • عو عونان تقنيان متخصصات مرسمان. المادة 11 : تقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب العلامة في المعامل المحددة في المادة 5 أعلاه. يتكون من حاصل النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط بالنسبة الى كافة اختبارات الامتحان وكل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المقررة في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها. المادة 12 : يستفيد المترشحون الجائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويوزعون على المصالح المركزية التابعة لوزارة الاشغال العمومية وفى مديريات الهياكل الاساسية القاعدية بالولايات. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء | 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية.

ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 21 78-21 78 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك أعوان الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين، | 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الاشغال في وزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يشارك في الامتحان أعوان الصيانة في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في درجتهم. المادة 3: يمكن تأخير حد السن المعين في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الى عشر (10) سنوات على الاكثر بالنسبة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بموجب الاطفال المكفولين والمشاركة في كفاح التحرير الوطني، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المذكورة فيما يلي، في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الموظفين والتكوين 135 شارع مراد ديدوش | الجزائر.

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني
  • نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل،
  • نسخة من قرار الترسيم، مصدقة طبق الاصل
  • محضر تنصيب نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر. المادة 5 : يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار الاختبارات الآتية : انشاء ادارى بسيط - المدة : ساعتان- المعامل : 2.
  • اختبار تطبيقي يتناول المعلومات المهنية لدى العون المدة : 4 ساعات - المعامل : 4.
  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
  • اختبار شفوى يتناول مراقبة المعلومات المهنية لدى المعنى المدة : 30 دقيقة - المعامل : I المادة 6 : مع مراعاة التنظيم المتعلق بالوظائف المخصصة وفى حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بموجب الامتحان المهنى، يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) منصبا . . المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار فى

الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يحدد التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار | للجمهورية الجزائرية 1081 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تضبط قائمة المترشحين المسجلين فى الامتحان بقرار من وزارة الاشغال العمومية. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتكون كما يلى : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • نائب المدير المكلف بالموظفين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون عونان من أعوان الاشغال العمومية.- المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب النقطة في المعامل المحدد في الماد 5 أعلاه. يتكون من مجموع العلامات المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقاط في جميع اختبارات الامتحان. وكل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المقررة فى المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها، غير أن النقطة الدنيا التي يقصى عليها صاحبها فى مادة اللغة الوطنية هي 20/4. المادة 12 : يستفيد المترشحون الحائزون e شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا للاشغال متمرنين ويوزعون في المصالح المركزية للوزارة ومديريات الهياكل الاساسية القاعدية بالولايات.

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الأول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية. ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية. و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل | والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 78-79 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة في الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى

  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية - لجبهة التحرير الوطني، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يشارك في الامتحان الاعوان الذين خدموا ادارة الاشغال العمومية لمدة خمس (5) أعوام عمالا مؤقتين، والبالغون من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم.

الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يمكن تأخير حد السن المذكور أعلاه | بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز | هذا الحد خمس (5) سنوات ويستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تأخرا فى السن لا يتجاوز عشر (10) سنوات بموجب الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المتضمنة الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر :

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية للحالة- المدنية لم يمر عام عن تاريخ تسليمها،
  • نسخة من قرار التوظيف، محضر التنصيب مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يشتمل الامتحان المذكور في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية : اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة،- اختبار شفوى يتناول مراقبة المعلومات- المهنية لدى المترشح المعنى، المدة : 20 دقيقة، المعامل : I. المادة 6 : مع مراعاة التنظيم الخاص بالمناصب المخصصة، فان عدد المناصب المطلوب شغلها هو خمسون (50) منصبا. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : ينتهى الأمد المحدد لايداع ملفات الترشح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في للجمهورية الجزائرية 1083

الديمقراطية الشعبية. المادة و : تضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة فى الامتحان المهني بقرار من وزين الاشغال العمومية. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان لجنة تتكون حسب الآتي : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال

- العمومية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.

- نائب المدير المكلف بالموظفين في وزارة

- الاشغال العمومية،

  • الاساتذة الممتحنون عونان للصيانة مرسمون.- المادة II : تقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 اعلاه. ويتكون من حاصل العلامات المتحصل عليها مجموع النقط في كافة اختبارات الامتحان المهني. وكل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المقررة فى المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها. غير أن النقطة التي تقل عن 20/4 هي التي يقصى صاحبها بسببها في مادة اللغة الوطنية. المادة 12 : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا للصيانة متمرنين ويوزعون فى المصالح المركزية بوزارة الاشغال العمومية وفى مديريات الهياكل الاساسية | القاعدية بالولايات.

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبده مازيغي محمد كمال العلمي وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-128 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء (استدراك).

- الجريدة الرسمية - - العدد 21 الصادر بتاريخ 21 شعبان عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984.

  • الصفحة 283 - العود الثاني - المادة 4. بدلا من : المادة 4 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في مجال التخطيط، بما يأتي : يدرس ويقدم… يدرس ويحضر فيما يخصه … يقرأ ما يلي : المادة 4 : يضطلع الوزير ونائب الوزير في مجال التخطيط وفى اطار المهام المسندة اليهماء بما يأتي :
  • يدرسان ويقدمان…. يدرس ويحضر كل فيما يخصه . . . الصفحة 284 - العمود الثاني - المادة 8. بدلا من : المادة 8 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي :
  • ينظم ويطور …. … ويسهن … يعد ويطبق …
  • يدرس ويقترح … يسهر على تطبيق … يدرس ويقترح … يقرأ ما يلى : المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير في اطار المهام المسندة اليهما، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي :
  • ينظمان ويطوران ….. … ويسهران …
  • يعدان ويطبقان …
  • يدرسان و يقترحان …
  • يسهران على تطبيق … – يدرسان ويقترحان … الباقي بدون تغيير). المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .