مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 13.142.559.000( دج) مق يّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 13.142.559.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 13.142.559 متوقّعة المجموع 13.142.559 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري 3.629.085 المنشآت القاعدية 9.513.474 الاقتصادية والإدارية المجموع 13.142.559 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.