مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعة عشر مليون دينار 5.017.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وثمانون مليارا ومائة وستة عشر مليونا ومائة ألف دينار 87.116.100.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعة عشر مليون دينار 5.017.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وثمانون مليارا ومائة وستة تنظيمية عشر مليونا ومائة ألف دينار 87.116.100.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة 5.017.000 87.116.100 الولايات المجموع 5.017.000 87.116.100 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة 233.000 423.000
- الفلاحة والري – 22.870.600
- دعم الخدمات المنتجة 294.000 667.000
- المنشآت القاعدية – 47.480.000 الاقتصادية والإدارية
- التربية والتكوين – 280.000
- المنشآت القاعدية – 2.905.500 الاجتماعية والثقافية
- دعم الحصول على سكن 4.490.000 12.490.000 المجموع 5.017.000 87.116.100
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.