مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول- العنوان الرابع، القسم الرابع، باب رقمه 44-11 وعنوانه ''مساهمة لمعهد باستور الجزائر لتطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-11 ''مساهمة لمعهد باستور الجزائر لتطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.