مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وخمسمائة مليون دينار 30.500.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وخمسمائة مليون دينار 30.500.000.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة........................................... 5.400.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................. 546.000.000 مجموع القسم الأول 5.946.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران................. 31.000.000 36-02 إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس................. 13.000.000 مجموع القسم السادس 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 990.000.000 5 مجموع الفرع الجزئي الأول 990.000.000 5 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.......... 135.000.000 مجموع القسم الأول 135.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 135.000.000 مجموع الفرع الثاني 6.125.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 1.397.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................. 6.000.000 مجموع القسم الأول 1.403.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.403.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.403.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............ 60.500.000 مجموع القسم الأول 60.500.000 مجموع العنوان الثالث 60.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.500.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................. 11.500.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الثالث 1.475.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 7.600.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 15.120.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 3.060.000 مجموع القسم الأول 18.180.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية..................................................... 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم........................................................................ 16.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي........................... 900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.............. 2.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................................ 6.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.............................. 38.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات................................... 8.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي......................................................... 9.700.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء......................................................... 500.000 مجموع القسم السادس 92.800.000 مجموع العنوان الثالث 110.980.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية.................................... 22.684.803.000 مجموع القسم السادس 22.684.803.000 مجموع العنوان الرابع 22.684.803.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.795.783.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 90.471.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................ 13.746.000 مجموع القسم الأول 104.217.000 مجموع العنوان الثالث 104.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 104.217.000 مجموع الفرع الأول 22.900.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 22.900.000.000 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.