مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 167.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 167.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة................... 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية............................................ 15.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي..................................... 12.500.000 مجموع القسم الثالث 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 77.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.500.000 مجموع الفرع الأول 77.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة...................................... 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات............................................ 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الثاني 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................ 167.500.000 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.