مرسوم تنفيذي رقم 05-426 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وخمسة ملايين دينار وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 (205.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة و 125 ( الفقرة (2 (2) منه التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول – فرع وحيد
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق والتمهين".
بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى قدره مائتان وخمسة ملايين دينار ( 205.000.000 دج) الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المهنيين : الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-347 05-36 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة التكوين المهني". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.