قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعتبر الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.
المادة 3
فتح المادةتثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتثبت، أيضا، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة لدى الهيئة المستخدمة في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةتثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، فقط، بعنوان التوظيف، لدى الهيئة المستخدمة، بالنسبة للمستفيدين من معاش عسكري.
المادة 5
فتح المادةيكون تثبيت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، حالة بحالة، بناء على طلب من المعني مرفقا بالوثائق التبريرية الآتية :
– مستخرج من إشعار بالشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 10 سبتمبرسنة 2023 م
– شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية، المختص إقليميا.
المادة 6
فتح المادةتثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد، مهما كان تاريخ أدائها، بموجب قرار أو مقرّر من الهيئة المستخدمة.
غير أنه تثبت، فقط، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة التي تم أداؤها ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم 22-20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمذكور أعلاه، في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.
الفصل الثاني — ثتبيت الفترات بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية
المادة 7
فتح المادةتثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتحتسب لدى المؤسسات والإدارات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الحالة :
– كخبرة مهنية، عند الانتقاء في المسابقات أو الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف رتب الموظفين أو مناصب المتعاقدين،
– كأقدمية مهنية للترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وللتعيين في الوظائف والمناصب العليا، وذلك بجمعها مع الأقدمية المكتسبة في رتبة انتماء الموظف، حسب الحالة، قبل أو بعد أداء هذه الفترات،
– بعنوان تثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للأعوان المتعاقدين.
المادة 8
فتح المادةتثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتحتسب وتؤخذ في الحسبان كخبرة مهنية بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية من طرف الهيئة المستخدمة في قطاعات النشاط خارج قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والكيفيات المحددة بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل. 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م
المادة 9
فتح المادةتؤخذ الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في الحسبان مرة واحدة، عند التوظيف بالنسبة للمترشحين لمنصب شغل، وبعد التثبيت أو الترسيم، حسب الحالة، بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين والعمال، مهما كان تاريخ أداء هذه الفترات، قبل أو بعد التوظيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — ثتبيت الفترات بعنوان التقاعد
المادة 10
فتح المادةتحسب الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتؤخذ في الحسبان من أجل تأسيس الحق و/أو في تصفية معاش التقاعد.
لا يمكن أن يستفيد من تثبيت هذه الفترات إلاّ المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية الذين لم يتّم وا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدّل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
لا تحسب، بأي حال من الأحوال، الفترات المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية في حالة الفرار، والفترات المقضية في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية على إثر إدانة نهائية.
المادة 11
فتح المادةمن أجل تثبيت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بعنوان التقاعد، لفائدة المستخدمين المعنيين أو ذوي حقوقهم، ترسل الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فور استلام ملف التقاعد والتحقق منه، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، حسب الحالة :
– طلب دفع اشتراك تعويضي، بعنوان التقاعد، موجه للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،
– طلب تحويل اشتراكات التقاعد، موجه إلى صندوق التقاعدات العسكرية، مرفقا بشهادة عدم تقاضي معاش عسكري وبرسالة تبليغ تحويل الاشتراكات إلى صندوق التقاعدات العسكرية، المعد من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة للمستبقين إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة.
المادة 12
فتح المادةتكون الاشتراكات المستحقة عن تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، بعنوان التقاعد، على عاتق ميزانية الدولة، ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه.
تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية البرامج للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
يحدّد وعاء حساب الاشتراكات المستحقة عن تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، بعنوان التقاعد، على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد.
المادة 13
فتح المادةيدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد مبلغ الاشتراكات، بعنوان التقاعد، الناجمة عن تثبيت فترة الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وفترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
الفصل الرابع — تثبيت الفترات في مجال العطل المدفوعة الأجر
المادة 14
فتح المادةتثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال العطل المدفوعة الأجر، لدى الهيئة المستخدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال العطل المدفوعة الأجر، لدى الهيئة المستخدمة، بناء على الوثيقة التي تثبت أداء فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالعطل المدفوعة الأجر أثناء هذه الفترات.
الفصل الخامس — تثبيت الفترات في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية
المادة 16
فتح المادةتثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية الاجتماعية لدى الهيئة المستخدمة، مقابل تحويل الاشتراكات المستحقة بعنوان التأمين عن البطالة، بالنسبة المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الخدمات الاجتماعية، لدى الهيئة المستخدمة، مقابل تحويل الاشتراكات المستحقة بعنوان المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، بالنسبة المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتؤخذ فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في الحسبان عند حساب الأقدمية الضرورية من أجل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لدى الهيئة المستخدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةمن أجل تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين المعنيين أو ذوي حقوقهم، ترسل الهيئة المستخدمة، فور استلام الملف والتحقق منه، إلى صندوق التقاعدات العسكرية، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، طلب تحويل الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أو المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، وتحدد رقم الحساب الخاص بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 20
فتح المادةيدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المعني، مبلغ الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أو المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تحدد أحكام هذا القرار، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، كل فيما يخصه، بتعليمة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة .2023 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة 10 سبتمبرسنة 2023 م وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-12
- أمر رقم 95-01
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 14-06
- قانون رقم 22-20
- مرسوم رقم 82-179
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 17-109
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-187
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 15-289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.