قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قواعد التنسيق والإعلام وكيفياتهما المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحسب وتحدّد وفق القواعد المنصوص عليها أدناه حقوق العامل الذي يمارس عمله تباعا أو تناوبا أو في آن واحد نشاطا مأجورا أو نشاطا غير مأجور.
تطبق هذه القواعد نفسها على ذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له اجتماعيًا قبل أن يحصل على معاشه.
المادة 3
فتح المادةحين يستوفي العامل في آن واحد شرط مدة النشاط المطلوبة من طرف نظام الأجراء ونظام غير الأجراء ليكون لديه الحق في معاش التقاعد العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه دون أن يستلزم اللجوء إلى الجمع، فإن كل هيئة مختصة تصفّي المعاش وتحدّد مبلغه حسب الأحكام التي تطبقها وعلى أساس مدة التأمين الخاصة به.
المادة 4
فتح المادةفي حالة استيفاء العامل شروط مدة النشاط المطلوبة من طرف نظام ما دون أن يستوفي الشروط في النظام الآخر يعمد إلى ما يأتي :
تقوم الهيئة المختصة المكلفة بتطبيق التشريع الذي يخول الحق، بتصفية المعاش، طبقا لهذا التشريع، تقوم الهيئة الأخرى بتصفية المعاش باللجوء إلى ما يأتي : * بالنسبة لتخويل الحق، جمع فترات النشاط الممارس بعنوان النظامين * وبالنسبة لتحديد مبلغ المعاش حسب عدد السنوات المعتمدة بعنوان النظام الذي تطبقه.
المادة 5
فتح المادةإذا كان العامل لا يستوفي شروط النشاط المطلوبة في أي نظام تنفّذ الهيئات القواعد الآتية : 1 (1 جمع فترات التأمين :
تجمع، لتخويل الحق، فترات النشاط الممارس في كل من النظامين بشرط عدم ازدواجها.
2 ) - حساب مبلغ المعاش :
تحدد كل هيئة مبلغ المعاش بحسب نسبة سنوات النشاط المعتمدة بعنوان النظام الذي تطبقه.
المادة 6
فتح المادةإذا كان العامل رغم أنه لا يحصل على المدة القانونية الدنيا المطلوبة في المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، يمكن أن تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى مثلما نصت على ذلك المادة 60 من القانون نفسه.
وتعتمد أولويا السنوات الممارسة بعنوان النشاط المأجور.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يفوق عدد السنوات المعتمدة مجانا إضافة للسنوات الأخرى المعتمدة بعنوان النظامين الاثنين، عدد السنوات الأدنى المطلوبة لتخويل الحق في المعاش. 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية تأخذ كل هيئة بعين الاعتبار عدد السنوات المعتمدة تحت نظامها لحساب المعاش . .
المادة 7
فتح المادةتصفّى الزيادة عن الزوج المكفول على انفراد في إطار كل نظام. وتحسب هذه الزيادة من طرف كل واحد منهما تبعا لنسبة وقت التأمين المدخلة في حساب كل واحد من النظامين لحساب مبلغ المعاش.
المادة 8
فتح المادةعندما يتبين أن المبلغ الإجمالي للمعاشات بما فيها الزيادات عن الزوج المكفول، يقل عن المبلغ القانوني الأدنى لمعاش التقاعد، تمنح تكملة تفاضلية للوصول إلى المبلغ المرجو. ويحسب مبلغ هذه التكملة التفاضلية كذلك كلّ واحد من الصندوقين بحسب عدد السنوات المعتمدة بعنوان كل نظام.
المادة 9
فتح المادةإذا لم يصف المعاشان في الوقت نفسه يرفع الصندوق المدين بالمعاش الأول، عند الانقضاء، مبلغ المعاش إلى أقل ما هو منصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد.
وعند تصفية المعاش الثاني، يعاد حساب التكملة التفاضلية المحتملة وتتكفل بها الهيئتان بحسب نسبة عدد السنوات المعتمدة بعنوان كل نظام.
المادة 10
فتح المادةيمكن زوج المؤمن له الباقي على قيد الحياة أن يطلب معاش تحويل إذا كان المؤمن له المتوفى يستفيد معاشا ممنوحا بموجب قواعد التنسيق، أو كان يستوفي وقت وفاته شرط مدة العمل المطلوب ليستفيد من ذلك.
يمكن ذوي الحقوق أن يلتمسوا الانتفاع بأحكام
المادة 41
فتح المادةالمعدلة من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. تحسب الامتيازات المستحقة من طرف كل نظام حسب التنظيم المطبق عليه .
وتطبق الأحكام التي تسيّر المعاشات الرئيسية الممنوحة بموجب التنسيق على الحقوق المتفرعة عنها.
المادة 11
فتح المادةإذا كان العامل يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور نتج عنهما دفع فعلي للاشتراكات بعنوان النظامين، تعتمد فترات النشاط بعنوان النظامين حتى في حالة الإزدواج الكلي.
غير أن الفترات المماثلة كما هو منصوص عليها في المواد 11 و 20 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا تؤخذ في الحسبان إلا في أحد النظامين وفي نظام الأجراء أولويا.
ثانيا : أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةإذا كان تطبيق المادة 13 مكرر من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، المعدل والمذكور أعلاه، لا يحدث أثر الانتساب الا خلال السنة المدنية التي يطرأ فيها، يحق للمؤمن له استثناء أن يخوّل الحق في الأداءات العينية عن تأمين المرض إن لم يكن قد مارس إلا نشاطا غير مأجور واحد.
ويتحمل الأداءات الصندوق الذي يتكفل بتسيير نظام غير الأجراء.
تفاقم حالة العجز
المادة 13
فتح المادةإذا تغيّرت حالة العجز وأفضت إلى تصنيفه في الصنف الثاني أو الثالث، يبقى المعاش المراجع على عاتق الهيئة المدينة بالمعاش الأصلي إذا واصل المؤمن له ممارسة نشاط مأجور ونشاط غير مأجور. ويكون على عاتق الصندوق الذي يسير نظام غير الأجراء في حالة مواصلة نشاط غير مأجور وحده بعد القبول الأصلي في العجز ...
تحويل معاش العجز إلى معاش التقاعد t المادة 14 : يتم تحويل معاش العجز إلى معاش التقاعد، كما هو منصوص عليهما تباعا في المواد 4 و 6 و 7 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وفي المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكورين أعلاه، حسب القواعد الآتية :
1 ) - المؤمن له يتمتع بمعاش عجز بعنوان نظام الأجراء :
إذا بلغ الأجير السن القانونية للتقاعد المقررة من هذا النظام، يحلّ معاش التقاعد محل معاش العجز. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويحسب معاش التقاعد على أساس أحكام المواد من 3 إلى 7 أعلاه، حسب الحالة، ويرفع مبلغ المعاش، عند الاقتضاء، إلى مبلغ معاش العجز إذا كان أقل من هذا الأخير. 2 (2) - يتمتع المؤمن له بمعاش عجز بصفته عاملا غير أجير :
تطبق حينئذ القواعد المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه.
وزيادة على ذلك، يمكن العامل المرشح لمعاش تقاعد بعنوان فترات النشاط التابعة لنظام الأجراء، أن يطلب تصفية معاشه من الصندوق المختص دون انتظار استنفاد الحق في تأمين العجز بمجرد كونه يستوفي الشروط المطلوبة في التشريع الذي ينفذه هذا الصندوق.
وتتم التصفية طبقا لأحكام المواد 3 إلى 7 المذكورة أعلاه، حسب الحالة. 3)-تتوفّر في المؤمن له العاجز شروط الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظامين :
تطبق حينئذ قواعد التنسيق المرتبة في المواد 3 إلى 7 أعلاه وإذا كان المبلغ الجامع لمعاش التقاعد يفوق مبلغ معاش العجز، يتكفّل كلّ صندوق بمبلغ المعاش المستخلص من مسار الحياة المهنية المؤداة تحت طائلة تشريعه دون المساس بأحكام المادة 46 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يخص الصندوق الذي يسير معاش العجز.
وإذا بقي المبلغ الجامع لمعاش التقاعد أقل من مبلغ.
معاش العجز يتكفّل الصندوق الذي كان يسدد معاش العجز بالتكملة التفاضلية بين مبلغ معاش العجز والمبلغ الجامع المعاشي التقاعد.
ثالثا : تحرير الطلبات
المادة 15
فتح المادةيتصل العامل المذكور في المادة 3 أعلاه بالهيئتين المكلّفتين، كلّ واحدة فيما يخصها، بتصفية حقوقه كلما توفرت في العامل الشروط المطلوبة في كل نظام من أنظمة التقاعد.
العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه
المادة 16
فتح المادةيتم إبلاغ متبادل لكل واحدة من الهيئات المختصة بواسطة استمارة اتصال بينها.
تقوم الهيئة المختصة للنموذج التي تلقت طلب المعاش بعنوان قواعد التنسيق بملء الاستمارة وتسجيل فترات التأمين، أو ما يماثلها، التي من شأنها أن تتكفل بها.
وترسل هذه الاستمارة في نسختين إلى الهيئات المختصة في الأنظمة الأخرى.
وتقوم الهيئة التي تستقبل الاستمارة بالإشارة فيها إلى فترات التأمين، أو ما يماثلها، التي تتكفل بها ثم تعيدها إلى الهيئة التي أرسلتها إليها.
المادة 17
فتح المادةتقع على عاتق كل واحد من النظامين تصفية الحقوق في معاش التقاعد عن الفترات المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه، في حالة كون فترات النشاط، أو ما يماثلها، المأجورة وغير المأجورة تؤدي إلى ازدواج تام.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997.
حسان العسكري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.