مرسوم رئاسي رقم 23-229 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، كما يأتي :
“المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................
“المادة 47 : تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن %75 من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه، على عاتق الدولة. ..............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول جانفي سنة .2023
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيمية
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني لسعادة سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.