مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول. 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم المبلغ الأقصى المعاشات الأصول التي يمكن تقديمها للأصل المتكفل به.
المادة 2
فتح المادةيسمح بالجمع بين عدة معاشات الأصول في حدود ضعف المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه في المادة 16 ، المعدلة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه.
غير أنه وفي حالة ما إذا كان الأصل متحصلا على معاش فأكثر، يحتسب مبلغ المعاش أو المعاشات ضمن الموارد التي يقدر على أساسها إنشاء الحق في معاش جديد .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.