مرسوم تنفيذي رقم 97-426

مرسوم تنفيذي رقم 97-426 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد المبلغ الأقصى للجمع بين معاشات الأصول. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-426

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.