ج.ر عدد 37 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات مدخل الجزائر عامي الجزائر الادارة والتحرير .. المالية العامة الحكومة ه حمي سلمة ملية النسخة الأصلية 30 50 النسخة الأصلية وترجمتها 20 من 100 5 150 الطبع والاشتراكات الدارة المقيمة الوسطية. 5 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها القات الارسال 12 الهاتف : 15. 10. 65 إلى 12 ४६८-3200-30 لمن النسخة الاصلية : تلاوة رمي ولمن النسخة الاصلية وترجمتها تارة دمج المطلوب منهم در سال تخالف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام ذا دمج للسطر . لمن النعم المسلمين السابقة : فكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان الكرة دمج و العزيز النشر على اساس فهرس

اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-518 مؤرخ - في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. 2217 مرسوم رقم 83 519 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها في المؤتمر العام المنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975. 2222 قوانين وأوامر قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن | (استدراك) .. : . 5 2225

2216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات مقررات ج وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 غشت سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات الخارجية. 2226 مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 غشت سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير. 2226 مراسيم مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 هشت سنة 1983 تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2226 مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتضمع تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2226 مراسيم مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2227 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب. 2227 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-520 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتغيبن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 2227 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 22 و 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 و 10 مارس سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2260 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 2262 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات التوظيف مستشاريع في مجلس المحاسبة. 2263 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2264 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول خشب سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2266 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول فشت سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 2267 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الأولين في مجلس المحاسبة. 2268 مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمع اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 2269

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2217 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-518 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمين المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسن الادني للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 مله و بعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 20 يونيو سنة 1973 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسن الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الاتفاقية (138) الخاصة بالسن الادنى للقبول في العمل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 6 حزيران (يونيو) 1973 في دورته الثامنة والخمسين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بما أنه قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالسن الأدنى للقبول في العمل وهو الموضوع الرابع بجدول أعمال هذه الدورة. ومراعيا أحكام الاتفاقية بشأن السرم الادثى (الصناعة)، 1919 والاتفاقية بشأن السن الادبي للعمل البحرى 1920، والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الزراعة)، 1921، والاتفاقية بشأن السن الأدنى الانباريون والوقادون 1921، والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى الاعمال غير الصناعية) 1932ء والاتفاقية ( معدلة) بشأن السن الأدنى للعمل بالملاحة البحرية 1936، والاتفاقية (معدلة) الخاصة بالسن الادنى (الصناعة) 1937، والاتفاقية (معدلة) بشان السن الادنى الاعمال غير الصناعية)، 1937، والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصيادون)، 1959) والاتفاقية الخاصة بالسن الادني (الاعمال تحت سطح الارض)، 1965. وبما أن الوقت قد حان لاتخاذ وثيقة عامة بهذا الشأن تقوم تدريجيا مقام الوثائق الموجودة المطبقة في القطاعات الاقتصادية المحدودة، بنية ايطال عمل الاحداث كليا : وبما انه قرر صياغة هذه الوثيقة في شكل اتفاقية دولية، قد وافق في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، سنة الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها : الاتفاقية الخاصة بالسن الادنى . 1973 :

2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه المادة الأولى يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية بمتابعة سياسة وطنية تهدف إلى تأكيد البطلان الفعلى لعمل الاحداث ورفع السن الأدنى للقبول في الاستخدام أو العمل تدريجيا الى مستوى يسمح للمراهقين ببلوغ النمو الاكمل جسديا وعقليا. المادة 2 يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يحدد في اخطار يلحق بتصديقه - السن الأدنى للقبول في الاستخدام أو العمل في اقليمه وفي وسائل النقل المسجلة في اقليمه : يجب الا يقبل أي شخص يقل عمره عن هذا المستوى للاستخدام أو العمل في مهنة ايا كانت وذلك مراعاة لاحكام المادتين 4 ون من هذه الاتفاقية 2 - يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي. في اخطار لأحق بتحديده كحد ادنى سنا أعلى من السن المحدد سالفا. 3 - يجب الا يكون السن الادنى المحدد طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أقل من السم الذي تنتهي فيه الدراسة الاجبارية ولا أقل من 15 سنة على أية حال 4 - يجوز للعضو الذي يكون الاقتصاد والمؤسسات المدرسية لديه غير نامية نموا كافيا دونما نظر إلى احكام الفقرة 3 من هذه المادة أن يحدد بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت، سنا ادنى بأربعة عشر هاما في مرحلة أولى. 5 على كل عضو يحدد سنا ادنى بأربعة عشر هاما بمقتضى الفقرة السابقة أن يدرج في تقاريره التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية - بيانا يوضح فيه : 1 (1) إن أسباب الاخذ به مازالت قائمة ب) أو أنه يتخلى عن حقه في استخدام الفقرة (4) أعلاه، اعتبارا من تاريخ معين يبينه. المادة 3 1 يجب الا يكون السن الأدنى للقبول في اي نوع من الاستخدام أو العمل الذي يطبيعته أو بالشروط الممارسة به العمل من شأنه أن يعرض صحة المراهقين، وسلامتهم واخلاقهم للخطر، أقل من ثمانية عشر عاما. 2 يحدد التشريع الوطني أو السلطة المختصة بالتشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت، انواع الاستخدام أو العمل المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه. 3 - يجوز، بالرغم من أحكام الفقرة (1) أعلاه، للتشريع الوطني أو السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت ان تسمح باستخدام او عمل المراهقين في سن السادسة عشرة شرط أن تضمن صحتهم وسلامتهم واخلاقهم ضمانا كليا وان يكونوا قد تلقوا تعليما خاصا وملائما او تكوينا مهنيا. المادة 4

  • يجوز للسلطة المختصة إن كان ذلك ضروريا وبعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت أن تمتنع من تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لانواع محددة من الاستخدام أو العمل عندما يثير تطبيق هذه الاتفاقية على هذه الانواع اشكالات خاصة وعامة في التنفيذ. 2 - على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يبين في تقريره الأول الخاص بتطبيق هذه الاتفاقية الذي يتعين عليه تقديمه بأسباب مدعمة أنواع الاستخدام التى كانت موضوع استثناء بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وان يوضح في تقاريره اللاحقة الوضع السائد قانونا وفعلا فيما يختص بهذه الفئات مبينا مدى ما حقق أو ما يعتزم تحقيقه من احكام هذه الاتفاقية فيما يختص بهذه الفئات.

: الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2219 3 - لا تسمح هذه المادة باستبعاد الوظائف او الاعمال المشار اليها في المادة (3) من مجال تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 3 1 يجوز لاي عضو يكون الاقتصاد والمصالح الادارية لديه غير نامية نموا كافيا أن يحدد بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال اذا وجدت مجال تطبيق هذه الاتفاقية في مرحلة أولى : -2 على كل عضو له الحق في استخدام الفقرة (1) من هذه المادة أن يحدد في بيان ملحق – فروع النشاط الاقتصادي او انواع المشروعات التي تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقية. 3 - يجب أن يشمل مجال تطبيق هذه الاتفاقية على الاقل الصناعات الاستخراجية والصناعات المختصة بصنع المواد والبناء والاشغال العمومية، والكهرباء والغاز، والمياه، والمصالح الصحية والنقل والمستودعات والمواصلات والمزارع وغيرها من المؤسسات الزراعية المستغلة خصوصا لاغراض تجارية، باستثناء المؤسسات العائلية أو الوحدات الصغيرة المنتجة للسوق المحلية والتي لا تستخدم عمالا أجراء بانتظام. 4 - كل عضو حدد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى هذه المادة : 1 (1) يجب ان يبيع في التقارير التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. الوضعية العامة لاستخدام او عمل المراهقين الاحداث فى فروع النشاطات المستبعدة من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك اى تقدم يكون قد تحقق بقصد تطبيق أحكام الاتفاقية على نطاق أوسع. ب ويجوز له في أي وقت، توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية بموجب بيان يبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي. المادة 6 لا تطبق هذه الاتفاقية على عمل يؤديه الاحداث أو المراهقون في مؤسسات التعليم العام، وفي المدارس المهنية أو الفنية أو في غير ذلك من مؤسسات التكوين المهنى ولا على عمل ينجزه اشخاص تبلغ أعمارهم أربع عشرة سنة على الأقل عندما يؤدى هذا العمل طبقا للشروط التي أصدرتها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت ويكون جزءا لا يتجزأ من :

  1. (1) تعليم أو تكوين مهني من حيث الجوهر تشرف عليه مدرسة أو مؤسسة للتكوين المهني. ب أو برنامج تكوين مهني توافق عليه السلطة المختصة وينفذ بصفة أساسية او كليا في مؤسسة. ج) أو برنامج توجيهي من شأنه أن يسهل اختيار مهنة أو نموذج للتكوين المهني. المادة 7 1 يجوز للتشريع الوطني أن ينص على السماح باستخدام الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين الثالثة عشرة سنة والخامسة عشرة سنة في الاعمال الخفيفة أو يبيح لهؤلاء الاحداث تنفيذ مثل هذه الاعمال بشرط أن : ) لا تكون مضرة بصحتهم أو بنموهم العادي. ب ليس من شأنها أن تعوق مواظبتهم على الدروس ، ومشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو أهليتهم للاستفادة مما تلقوه من التعليم. 2 - يجوز للتشريع الوطني ايضا مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) أعلاه، أن يبيح استخدام أو عمل الاشخاص الذين يبلغون خمسة عشرة سنة على الاقل والذين لم يكملوا دراستهم الاجبارية بعد.

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه 3 - تعين السلطة المخصصة النشاطات التي يجوز السماح بالاستخدام او العمل فيها طبقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، وتحدد ساعات العمل وشروط الاستخدام أو العمل المقصودة. 4 - يجوز لاي عضو استخدام احكام الفقرة (4) من المادة (2) دونما نظر إلى أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، أن يحل مادام لع الحق في ذلك السن الثاني عشر والرابع عشر في محمل السع الثالث عشر والسن الخامس عشر المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة. المسيادة . I يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات - اصحاب الأعمال والعمال المعنية، اذا وجدت واستثناء المنع الاستخدام أو العمل المنصوص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية - ان تسمح في الحالات الفردية بالمشاركة في النشاطات مثل العروض الفنية : 2 :: يجب أن تتضمن الرخص الممنوحة تحديد :: ساعات العمل او الاستخدام المسموح بها والشروط الخاصة بذلك. المادة و على السلطة المختصة ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية تطبيقا فعليا. 2 يحدد التشريع الوطني او السلطة المختصة الاشخاص الذين يتعين عليهم مراعاة الاحكام التي تضفي على الاتفاقية الصفة التنفيذية. 3 - يحدد التشريع الوطني او السلطة المختصة السجلات او غير ذلك من الوثائق التي يجب على صاحب العمل مسكها والمحافظة عليها تحت التصرف، ويجب أن يبين في هذه الدفاتر أو الوثائق الاسم والسم او تاريخ الميلاد المبينة شرعا ما أمكن بالنسبة للاشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون لحسابه والذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة . المادة 10 I تتضمن هذه الاتفاقية تعديل الاتفاقية بشأن السن الادنى (الصناعة) 1919، والاتفاقية بشأن السن الأدنى العمل البحرى)، 1920. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الزراعة)، 1921. والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى (الانباريون والوقادون 1921 والاتفاقية بشأن السن الادنى الاعمال غير الصناعية) ، 1932. والاتفاقية ( معدلة) بشأن السن الادنى (الصناعة) 1937. والاتفاقية (معدلة) بشأن السن الادني (الاعمال غير الصناعية)، 1937 والاتفاقية بشأن السن الادنى الصيادون)، 1959 والاتفاقية بشأن السع الادنى الاعمال تحت سطح الارض)، 1965. وذلك وفق الشروط المحددة فيما يلى : 2 - لا يوقف سريان هذه الاتفاقية قبول تصديق لاحق على الاتفاقية المعدلة) بشأن السم الادنى العمل البحرى)، 1936. والاتفاقية (معدلة) الخاصة بالسن الأدتى (الصناعة)، 1937، والاتفاقية (معدلة) بشأن السن الأدنى (الاعمال غير الصناعية).

  1. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الصيادون) .
  2. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحث سطح الارض)، 1965. 3 - يوقف قبول تصديق لاحق على الاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصناعة)، 1919. والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى العمل البحرى)، 1920. والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الزراعة)، 1921. والاتفاقية بشأن السرع الادني الانباريون والوقادون)، 1921 عندما ترضى كافة الدول الاعضاء التي وافقت على هذه الاتفاقية بهذا القبول أما بالتصديق على هذه الاتفاقية أو بأخطار يبلغ الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية. -4 عند سريان هذه الاتفاقية : 1 (1) يستتبع اقرار أي عضو وافق على الاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادني (الصناعة). 1937 بالتزامات هذه الاتفاقية وتحديده سنا ادنى

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2221 1 بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية بحكم القانون أو التحلل المباشر من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادنى الصناعة ) ، 1937 ب يستلزم اقرار أى عضو ، وافق على الاتفاقية بشأن السن الادنى الاعمال غير الصناعية)، 1932. بالتزامات هذه الاتفاقية بالاعمال غير الصناعية في مدلول هذه الاتفاقية بحكم القانون التحلل مباشرة من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بالسن الادنى الاعمال غير الصناعية) 1932. ج) يستتبع اقرار أي عضو وافق على الاتفاقية (المعدل بشأن السن الأدنى (الاعمال غير الصناعية)، 1937، بالتزامات هذه الاتفاقية بالاعمال غير الصناعية في مفهوم هذه الاتفاقية وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية، بحكم القانون التحليل مباشرة من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السرع الادنى الاعمال غين الصناعية)، .1937 د يستلزم اقرار أى عضو - وافق على الاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادنى العمل البحرى)، 1936. بالتزامات هذه الاتفاقية بالعمل البحرى، وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية أو تعيينه ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحرى بحكم القانون التحلل المباشر من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الأدنى (العمل البحرى ) ، 1936 ه) يستتبع اقرار أي عضو، وافق على الاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصيادون)، 1959. بالتزامات هذه الاتفاقية بالصيد البحرى، وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية، أو توضيحه أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تطبق على الصيد البحرى، التحلل المباشر بحكم القانون من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الصيادون)، 1959. و) يستلزم اقرار أى عضو، وافق على هذه الاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحت سطح الارض)، 1965، بالتزامات هذه الاتفاقيسة. وتحديده سنا أدنى يعادل على الاقل السن الذي حدده تنفيذ الاتفاقية، 1965 طبقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية، وتعيينه أن مثل هذا السن يطبق على الاعمال تحت سطح الارض، طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، التحلل المباشر بحكم القانون من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحت سطح الارض ) 1965 5 عند سريان هذه الاتفاقية : ! أ (أ) يستتبع الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الصناعة)، 1919 تطبيقا للمادة 12 منها. ب يستلزم الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية بشأن الزراعة، التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى ( الزراعة ) ، 1921 تطبيقا للمادة (9) منها : ج) يستتبع الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية بشأن العمل البحرى التحلل من الالتزام بالاتفافية الخاصة بالسن الادنى العمل البحرى)، 1920 تطبيقا للمادة (10) منها وكذا التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السمن الادنى (الانباريون والوقادون ، 1921 تطبيقا للسادة (10) منها . المادة 11 ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . المادة 12 1 لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولى. 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى مكتب العمل الدولي.

2222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه 3 - وتسرى بعدئذ على أى عضو بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها . المادة 13 يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بده سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله . 2 كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 14 I يقوم المدير العام المكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة. . 2 - يقوم المدير العام عند اخطاره اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذى تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 15 يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 16 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عند لا يرى ضرورة ذلك تقريرا إلى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادة 17 1- اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى، فان :

  1. تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية، الجديدة المعدلة، يستتبع - يحكم القانون البطلان الناتج عن هذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة (13) أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية، الجديدة المعدلة سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة. ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية. 2 ومع ذلك تظل الاتفاقية، سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة. المادة 18 يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا. مرسوم رقم 83-519 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها فى المؤتمر العام المنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975. عم ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منبه

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2223 وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها في المؤتمر العام المنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975ء يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الاتفاقية 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد يجنيف في الرابع يونيو (حزيران) 1975 في دورته الستين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، بعد أن قرر الاخذ ببعض الاقتراحات المتعلقة يتنمية الموارد البشرية : التوجيه والتكوين المهني وهو الموضوع السادس في جدول أعمال هذه الدورة، وبعد أن قرر أن تصاع هذه الاقتراحات في شكل اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة 1975 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها : «الاتفاقية الخاصة بتنمية الموارد البشرية، سنة 1975. المادة الأولى I يجب على كل عضو أن يتخل مناهج وبرامج كاملة ومخططة للتوجيه والتكوين المهني. ويطورها باقامة علاقة وثيقة بين التوجيه والتكوين المهنى والاستخدام خاصة يفضل المصالح العامة. للاستخدام. 2 يجب أن تراعي هذه المناهج والبرامج ما يلي :

  1. الاحتياجات والامكانيات والقضايا في مجال الاستخدام سواء على المستوى الجهوي أو القومي. ب طور ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ج) العلاقات القائمة بيع أهداف تنمية الموارد البشرية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. 3 تطبق هذه المناهج والبرامج بطرق- تتلاءم مع الضرورات القومية. 4 - يجب أن تهدف هذه المناهج والبرامج الى تحسين قدرة الشخص على تفهم بيئة العمل والمحيط الاجتماعي والتأثير على هؤلاء شخصيا وجماعيا. 5 يجب أن تشجع هذه المناهج والبرامج كل الاشخاص وتساعدهم على قدم المساعدة ودون أي تمييز على تنمية مؤهلاتهم المهنية واستخدامها لفائدتهم الخاصة وطبقا لتطلعاتهم مع مراعاة احتياجات المجتمع في نفس الوقت. الوقت احتياجات المجتمع. المادة 2 على كل عضو بغية بلوغ الأهداف المشار اليها أعلاه، أن يعد مناهج واضحة، مرنة ومكملة ويحسنها فيما يختص بالتعليم العام، والفنى والمهني والتوجيه المدرسي والمهني، والتكوين المهنى سواء تجرى هذه النشاطات داخل او خارج النظام المدرسي…

2224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 3 I يجب على كل عضو أن يعد تدريجيا مناهجه للتوجيه المهني والاعلام المستمر على الاستخدام من أجل ضمان اعلام كامل للاحداث والمراهقين والبالنيع وتوجيههم ما أمكن) بما في ذلك عن طريق برامج ملائمة للاشخاص المعوقين. 2 يجب أن يشمل هذا الاعلام والتوجيه اختيار المهنة والتكوين المهني وامكانيات التربية المتعلقة بذلك، ووضعية الاستخدام وآفاقه، ووسائل الترقية، وشروط العمل، وأمن العمل ونظافته، وجوانب أخرى من الحياة العملية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى جميع مستويات المسؤولية. 3 يجب أن يكمل هذه الاعلام والتوجيه بالاعلام حول الجوانب العامة للاتفاقيات الجماعية وحقوق وواجبات كافة الاطراف المعنية تبعا لتشريع العمل كما يجب أن يقدم هذا الاعلام الأخير طبقا للقانون والعادات الوطنية مراعاة المهام وأعمال كل من منظمات العمال وأصحاب العمل. المادة 4 يجب على كل عضو أن يعمد تدريجيا مختلفة مناهجه للتكوين المهني وان يعمل على مطابقتها وانسجامها لتلبية حاجات الاحداث والبالغين طوال حياتهم، وذلك في كل قطاعات النشاط وفي كل فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع مستويات التأهيل المهني والمسؤولية. المادة 5 يتم اعداد المناهج والبرامج الخاصة بالتوجيه والتكوين المهنى وتطبيقها بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال، وعند الاقتضاء مع هيئات العملية أخرى طبقا للقانون والاعراق القومية. المادة 6 ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذة الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. المادة 7 I لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تصديق عضوين عليها لدى مكتب العمل الدولي. و تسرى، بعدئذ على أي عضو بعضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها. المادة . 8 1- يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها. وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله . 2 كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له بعدئذ أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة و يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من أعضاء المنظمة.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2225 2 يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء والوقادون ) 1921 تطبيقا للمادة (12) منها : المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 10 يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا الاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 11 يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة ذلك تقريرا الى المؤتمر العام من تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر. المادة 12 I اذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل

- هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى فان : 1 (1) تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع يحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 16 أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة. ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 2 وعلى أي حال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة. المادة 13 يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا. قوانين وأوامر قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد (استدراك).

الجريدة الرسمية العدد 28 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1403 الموافق 5 يوليو سنة 1983. | الصفحة 1807 - العمود الثاني. يضاف قبل المادة 48 العنوان التالي : الباب الثالث التمويل » الباقي بدون تغيير).

2226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 تنهي مهام السيد محمد عبد الباقي بصفته مديرا للمواصلات الخارجية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 غشت سنة 1983 تنهى مهام السيد توفيق بودالية، بصفته نائب مدير تقني، لتكليفه بمهام أخرى مراسيم مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حسب بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 تنهي مهام السيد عبد الحميد شريخي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكليرمون فيران (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 140 الموافق 31 غشت سنة 1983 تنهى مهام السيد | مصطفى مقرأوى بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يفرانكفورت (جمهورية المانيا الفيدرالية)، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 تنهى مهام السيد قويدر تيجيني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 تنهى مهام السيد مختار طالب به ذياب بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد الأمين بن حبيلس بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد عبد الباقي ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا).

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2227 مراسيم مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يمين السيد توفيق بودالية قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولان (فرنسا). يعوجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد طلبة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكليرمون فيران (فرنسا) بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعين السيد مختار لوهيبي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى مغراوي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز (فرنسا). وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1403 الموافق 31 غشت سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم مؤرخ في 1983 22 تنهى ذي مهام القعدة السيد عام 1403 الموافق 31 غشت سنة مختار لوهيبي، بصفته مديرا عاما للمكتب الجزائري المهني للحبوب، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الصناعة الثقيلة

مرسوم رقم 83-520 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن : تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع أول عام 2400 الموافق 31 يناير سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 22-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، يرسم مايلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة الموضوعة تحت سلطة الوزير، زيادة على المفتشية العامة والديوان، على الهياكل التالية الملحقة بالامين العام. اولا : الهياكل الوظيفية التالية :
  1. (1) المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي ب المديرية العامة للموارد البشرية. ج) مديرية الادارة العامة والتنظيم. د مديرية الاعمال الخارجية. ه) مديرية الصيانة والتقنولوجيا. ثانيا : الهياكل القطاعية التالية :
  2. المديرية العامة للصناعات المنجمية والمدنية، ب المديرية العامة للصناعات الميكانيكية

2228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه ج (ج) المديرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية د المديرية العامة للدراسات والاشغال. يجب على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة المذكورة أعلاه، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليها، أن تتوخى وتعد وتنفذ التدابير اللازمة التحقيق الاعمال التنسيقية في قطاع الصناعة الثقيلة ومع هياكل القطاعات الأخرى. المادة 2 : تخضع المفتشية العامة والديوان لاحكام المرسوم رقم 83 129 المؤرخ في 29 ر ربية الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. المادة 3 : تدرس وتنسق وتلخص وتراقب المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي الاشغال المرتبطة بسير أعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها في ميدان التخطيط والتنمية. تقدم دوريا جميع المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المقررة في ميدان الصناعة الثقيلة والمعطيات الضرورية لاعداد الاقتراحات في مجال توجيه السياسة الصناعية على الأمد القصير والمتوسط والطويل تجمع المعطيات وتتولى التنسيق العام بين جميع أشغال الدراسات اللازمة لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذها . ندرس وتقترح مشاريع مخططات الصناعة الثقيلة وتنظم مشاركة الوزارة في الاشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني. تسهر على اقامة أدوات متابعة تطور كل فرع مع فروع نشاط قطاع الصناعة الثقيلة. تحضر أي ملف بهذا الغرض. تتولى التنسيق العام بين برامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير أعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها. تسهر على الاستعمال الامثل لجميع وسائل القطاع. تتكلف بتنظيم الاعمال المناسبة في مجال الاحصائيات والتوثيق والاعلام المتعلقة بمجموع قطاع الصناعة الثقيلة. تتابع عند الحاجة اعمال الصناعة الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الصناعة الثقيلة. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي من خمس (5) مديريات : H - مديرية مخططات الاستثمارات مديرية مخططات الاستغلال السنوية

  • مديرية المالية والاسعار مديرية الاحصائيات والتوثيق العام.
  • مديرية التنظيم والاعلام الآلي. المادة 5 : تسهر مديرية تخطيط الاستثمارات في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخططات الوطنية للتنمية على اعداد المشاريع المتعددة السنوات للتنمية القطاعية وعلى تناسقها كما تتابع تحضير التلاخيص وتقوم بها. و بهذه الصفة، تنظم وتنشط وتراقب الاشغال الخاصة باعداد المخططات المتعددة السنوات في قطاع الصناعة الثقيلة وتدعمها وتضبطها باستمرار. تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لتحضير أي تحكيم أو قرار يعرض على السلطات المختصة. تدرس وتعد وتقترح الشروط العملية لتنفيذ مخططاتها لاسيما البرامج السنوية للاستثمارات، تدرس وتقترح مناهج أشغال التخطيط . وكيفياتها في قطاع الصناعة الثقيلة في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من ناحية والاحكام. القانونية والتنظيمية من ناحية أخرى .

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2229 تسهر على تنفيذ توجيهات التخطيط الوطني ومنهجياته في قطاع الصناعة الثقيلة. تتابع بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة المشاريع الكبرى او البرامج ذات الطابع الخاص وتتولى التنسيق مع الهيئات الخارجية المعنية. تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاستراتيجية الصناعية وتوطد العلاقات مع سلطات التخطيط الوطني والمالي فيما يتعلق بتحديد البرامج المتعددة السنوات للتنمية وتنفيذها وضبطها باستمرار. تتابع وتشارك أو تتعاون في جميع أشغال الدراسات التي تقوم بها وزارة الصناعة الثقيلة وعند الحاجة في الاشغال المتعلقة بأجراء أو بمجموع قطاعات النشاط الوطني التي تشارك فيها وزارة الصناعة الثقيلة. تدرس مشاريع مخططات التنمية الخاصة بمؤسسات القطاع، وتحللها بنية ضمان انسجامها مع التوجيهات والتعليمات المحددة وتشتمل مديرية التخطيط والاستثمارات على اربع مديريات فرعية : المديرية الفرعية للاستراتيجية الصناعية

- والبرامج الخاصة. المديرية الفرعية للمخططات ذات الامد

- المتوسط والطويل، المديرية الفرعية لتنمية الصناعة الصغيرة

- والمتوسطة، المديرية الفرعية لدعم المخططات السنوية للاستثمارات. 1 (1) المديرية الفرعية للاستراتيجية الصناعية والبرامج الخاصة تدرس وتقترح الاختيارات المتعلقة بتصاميم الاستراتيجية الصناعية التي تطبق على تنمية قطاع الصناعة الثقيلة وتضبطها باستمرار. تعد وتقترح المشاريع الخاصة بالدراسات اللازمة لوضع التقديرات والمشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها. و بهذه الصفة، تعمل على اعداد مجموع العناصر الضرورية لاتخاذ القرارات بشأن الاشكال الصناعي للمشاريع والبرامج وعلى تمييزها الحجم اختيار الاساليب، اختيار طرق الانجاز، مراحل الانجاز، الكلف ومخططات العمل). تعد وتقترح التوجيهات والتعليمات المتعلقة بهذه الاختيارات وتتولى توزيعها. تعد وتقترح وفقا لاهداف التنمية الوطنية تنمية القطاع وأهدافها، كما تتولى التنسيق مع المديريات القطاعية المعنية مراقبة احترامها أثناء تنفيذ المخططات المقررة وتقترح مراجعاتها أن اقتضى الأمر. تعد الاجراءات الخاصة بمتابعة البرامج الخاصة الكبرى وبهذه الصفة تعد وتدرس عناصر القرارات والتوجيهات اللازمة لحسن سير هذه البرامج، وتتولى التنسيق العام الخارجي مع القطاعات المعنية بانجاز هذه البرامج الكبرى وتساعد المتعاملين تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة .. تبادر بجميع الدراسات أو تجريها وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها. ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للمخططات ذات الأمد المتوسط والطويل، القواعد والاجراءات العامة لتحضير مخططات التنمية ذات الأمد المتوسط والطويل في قطاع الصناعة الثقيلة وتتابعها، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية قطاع الصناعة المقترحة قصد ادراجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية.

2230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تعد جميع العناصر اللازمة لاصدار قرار التحكيم ان اقتضى الأمر. تجمع وتوزع كل التوجيهات أو القرارات الضرورية لتحديد المخططات المتعددة السنوات وتنفيذها كما تتابع تنفيذ ذلك وتدعم نتائجه الفائدة القطاع. تعد وتوزع التعليمات والارشادات والقرارات اللازمة لتنفيذ مخططات التنمية المقررة و تسهر على تطبيقها. تسهر على دراسة مخططات التنمية المتعددة السنوات في قطاع الصناعة الثقيلة وتعدها وتلخصها وتضبطها باستمرار. تسهر مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة على المخططات المتعددة السنوات للتنمية المقررة. تدعم العلاقات الدورية لمتابعة التنفيذ وتعد العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة. تسير فهرس مشاريع التنمية بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية. ج) تدرس وتعد وتقترح المديرية الفرعية التنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة اطر العمل والمناهج والطرق الخاصة بتطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة . تسهر على تحديد مدى مناسبة تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتقومها وتضبطها باستمرار. تنظم أطر علاقات وزارة الصناعة الثقيلة مع الهيئات الخارجية المعنية بتنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة. د تعد المديرية الفرعية لدعم المخططات السنوية للاستثمارات بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية للاستثمارات وتنسقها مع المخططات المتعددة السنوات وتدرجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية. تدرس وتعد الاجراءات الخاصة بالتخطيط السنوى للبرامج وتسهر على ضبطها باستمرار وعلى تطبيقها. تشعر مؤسسات القطاع بالمخططات السنوية للتنمية المقررة. تحدد الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتعد اقتراحات تعديل ذلك. تعد بالاتصال مع المديريات القطاعية حصائل تنفيذ المخطط السنوى للاستثمار، وتتولى توزيعها وتقديمها إلى السلطات المعنية. المادة 6 : تدرس وتنسق وتلخص وتراقب مديرية مخططات الاستغلال السنوية، الاشغال المرتبطة بسير الأعمال الخاصة باستغلال قطاع الصناعة الثقيلة وتطويرها في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار. تجمع المعطيات وتنسق أشغال الدراسة تحضر وتقترح قرار التحكيم المتعلق | الضرورية لاعداد مشاريع مخططات الاستغلال 1 بتخصيص الموارد المتوفرة فيما يتعلق بالمتعاملين العموميين التابعين لقطاع الصناعة الثقيلة، السنوية وتعمل على انسجامها وتتابع تنفيذها. تدرس وتقترح مشاريع المخططات السنوية

  • تنسق عمل مختلف المتعاملين لتنمية القطاع الصناعة الثقيلة في مجال الاستغلال وتقوم الصناعة الصغيرة والموسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة. مساهمة الوزارة في الأشغال المتعلقة بالتخطيط الوطني في ميدان اختصاصها.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2231 تدرس وتعد وتقترح الشروط العملية لتنفيذ مخططات الاستغلال السنوية. تتولى التنسيق العام بين برامج الانتاج

- والتسويق. تدرس وتعد وتقدم جميع الاقتراحات

  • المتعلقة بمقاييس التسيير والانتاجية في قطاع الصناعة الثقيلة كما تقترح برامج المراقبة في ميدان اختصاصها وتجمع نتائج البرامج المذكورة وتعد خلاصاتها وحصائلها. وتشتمل مديرية مخططات الاستغلال السنوية على ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمخطط السنوى-
  • المديرية الفرعية للتسويق المديرية الفرعية للانتاجية.
  1. تمجع المديرية الفرعية للمخطط السنوى كل المعلومات المتعلقة بسير جهاز الانتاج في قطاع الصناعة الثقيلة. تدرس وتقترح القواعد والاجراءات العامة المتعلقة بمخططات الانتاج السنوية وتتابعها، وتعد إجراءات تحديد أهداف الانتاج المادية المقومة وتراجعها، كما تلخص وتدعم مخططات انتاج الفروع. تحدد الفوارق بين برامج الاستغلال المقررة والنتائج المتحصل عليها وتعد المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة. تتابع تنفيذ مخططات انتاج القطاع وتعد- حصائلها. ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للتسويق كيفيات تنسيق المعطيات المتعلقة بتنظيم أعمال التسويق في قطاع الصناعة الثقيلة وسيرها وتراقب تطور ذلك. تعد وتقترح كل التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية احتكار الدولة وبمجال تنظيم الوظيفة التجارية وتتابع تطبيق ذلك أن اقتضى الأمر، كما تقوم أو تكلف من يقوم بأية رقابة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية
  • الموضوعة تحت الوصاية بإعداد برامج الاستيراد والتسويق السنوية وتتابع سير الاعمال الرامية الى انجاز هذه البرامج بما في ذلك تدابير تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية. تدرس وتقترح في اطار التوجيهات الوطنية قرارات التحكيم في مجال الموارد الخاصة بحاجات الانتاج والاستثمار والتسويق. تقوم بالتسويق وتسهر على انسجام برامج الاستيراد والتصدير والتسويق بالاتصال مع الهياكل القطاعية المعنية بوزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تطور النتائج وتعد حصائل الاعمال المذكورة. تعد دوريا حصيلة الاعمال المينائية في القطاع بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية وتعترح جميع التدابير اللازمة لحسن سيرها. تمثل وزارة الصناعة الثقيلة لدى السلطات المينائية المعنية. ج) تجمع المديرية الفرعية للانتاجية كل المعلومات المتصلة بتنظيم جهاز الانتاج وسيره الضروري لدراسة الانتاجية في القطاع ومتابعتها. تدرس وتفحص كل المعلومات التي تمكن من اعداد مقاييس الانتاج والانتاجية والتسيير. تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الضرورية لتحديد هذه المقاييس واعتمادها تقترح أي تدبير ملائم لتحسين فعالية قطاع . الصناعة الثقيلة.

2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تدرس وتقترح العناصر اللازمة لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على مطابقة منتجات قطاع الصناعة الثقيلة لهذه المقاييس. المادة 7 : تدرس وتلخص وتراقب مديرية المالية والاسعار الاشغال المتعلقة بالاسعار وتمويل الاعمال فى كامل قطاع الصناعة الثقيلة، وذلك في اطار التوجيهات والاهداف المرسومة في هذا المجال وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. تدرس وتعد وتوزع في أطار الاحكام القانونية والتنظيمية الاجراءات والأطر المنهجية لاعداد الدراسات والملفات المتعلقة بهياكل أسعار منتجات قطاع الصناعة الثقيلة وكيفيات التمويل وتتولى توزيع ذلك بعد المصادقة النهائية عليها، تشارك في كل الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم قضايا الاسعار أو التمويل وتنظم علاقات القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مع الادارات المختصة في هذه الميادين. تدعم وتتابع تطور الضوابط المالية في القطاع، وتعد جميع الدراسات أو التلاخيص المرتبطة بها. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للاسعار، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي : تحضر وتوزع الاجراءات وكيفيات تحديد أسعار المنتجات والخدمات في القطاع ومراجعتها. توزع التوجيهات الوطنية والتنظيم في ميدان الاسعار، تنسق وتقترح قرارات التحكيم بين الفروع في ميدان الاسعار تدرس كل المعلومات التي تسمح بتحديد المقاييس في ميدان التكاليف والاسعار تسين فهرس أسعار منتجات القطاع وتعد الدليل السنوى للاسعار الخاص بمجموع القطاع وتضبطه دوريا وتوزعه. ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي : تدرس وتحضر وتقترح التدابير ذات الطابع المالى، والجيائى والمحاسبي الكفيلة بتحسين التسيير في قطاع الصناعة الثقيلة. توزع التنظيم الخاص بالتسيير المالي والجبائي وجميع القواعد ذات الطابع العام أو الخاص المرتبطة بذلك.

  • تتولى اشغال التنسيق والتلخيص ودهم المعطيات المالية الى مجموع القطاع تجمع وتدرس وتقترح المناصر الضرورية تحضر وتوزع الاجراءات الضرورية لاعداد الاعداد ملفات اعادة الهيكلة المالية. ملفات إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات. توزع التنظيم في مجال المالية والأسعار، وتحدد قواعد التطبيق العام في القطاع. تنسق القطاع مع الهيئات الخارجية للمراقبة. وتشتمل مديرية المالية والاسعار على ثلاث (3) مديريات فرعية :
    • المديرية الفرعية للاسعار
  • المديرية الفرعية للمالية
  • المديرية الفرعية للمحاسبة والرقابة المالية. ج) تكلف المديرية الفرعية للمحاسبة والرقابة بما يأتي : تدعم وتتابع ديون القطاع وتقشرح كل التدابير الهادفة الى تحصيلها، تسهر على اعداد برامج الرقابة المالية في القطاع وتطبقها، تنظم وتنسق العلاقات المالية بين المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، تسهر على اقرار الهيئات والهياكل المعنية حسابات المؤسسة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2233 المادة 8 : تتولى مديرية الاحصائيات والتوثيق العام، في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ما يأتي : تجمع وتحفظ وتعالج الاحصائيات المتعلقة بممارسة الاعمال المختلفة التي تقوم بها الوزارة تتصور وتكون طبقا للقواعد والمقاييس السارية المفعول المعلومات الاحصائية المناسبة وكذلك الفهرس الصناعي المتعلق بالهياكل والهيئات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطها في قطاع الصناعة الثقيلة. تسير الوثائق العامة والمناسبة لقطاع

- الصناعة الثقيلة. تتولى وتراقب في اطار الاحكام التشريعية

- والتنظيمية المعطليات المتحصل عليها والتحاليل المنجزة المصادق عليها وتوزعها الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الأخرى، تضع عند الحاجة في الحدود المسموح بها تحت تصرف الجمهور، بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض وجميع الوثائق ذات الطابع الاعلامي.

  • تساعد الهياكل المعنية في الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في مجال تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات. تسهر على جميع المراجع العامة للوثائق المحفوظة والدراسات المتوفرة في قطاع الصناعة الثقيلة وتحفظها وتوثقها. وتشتمل مديرية الاحصائيات والوثائق العامة على مديريتين (2) فرعيتين :
  • 1 المديرية الفرعية للاعلام والوثائق، 1 المديرية الفرعية للاحصائيات. (1) تكلف المديرية الفرعية للاعلام والوثائق بما يأتي : تنظم احصاء الحاجات وجمع كل المعلومات ذات الطابع العام التي تهم تسيير قطاع الصناعة الثقيلة وتنميته وتعالج ذلك وتحفظه وتوزعه ، وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
  • تضبط في حدود الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الاجراءات وتسهر على تنسيق المقاييس والطرق المعتمدة في هذا المجال مع القواعد والاجراءات القائمة على الصعيد الوطني تجرى الابحاث الوثائقية وتنجز الدراسات ذات الطابع العام التي تطلبها منها الهياكل المعنية في وزارة الصناعة الثقيلة. تنظم حسب الاشكال المعتمدة وفي اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة وحدها. تسير المحفوظات التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة ، تتابع وتراقب وتنسق أعمال هياكل التوثيق التابعة لوصاية وزارة الصناعة الثقيلة. ب تجمع وتعالج المديرية الفرعية للام للاحصائيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الاعلام الاحصائي الذي يفيد سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايتها والهيئات العمومية الأخرى وتضبط شكلها وتوزعها حسب الاشكال الملائمة وفى الحدود المسموح بها. تساهم في تحديد طرق تسيير الاعلام الاحصائي وفي معالجته اعتمادا على المقاييس الوطنية.
  • تعد في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ، تدابير تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الاحصائيات وتسمى في ايجاد اعلام سريع وفعال.

2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 9 : تتولى مديرية التنظيم والاعلام الآلي ما يأتي : تدرس وتنسق وتلخص وتراقب الاشغال المرتبطة بسير أعمال التنظيم والاعلام الآلى المتعلقة بمختلف المؤسسات والهيئات والادارة المركزية في قطاع الصناعة الثقيلة وبتطوير ذلك، تسهر على التكيف الدائم للهياكل والمنظومات والاجراءات مع تطور القطاع،

  • تنسق وتتابع بانتظام جميع المعلومات المتعلقة بمخططات التنظيم والاعلام الألى في مستوى القطاع وبرامجها كما تعد المقترحات في مجال توجيه سياسة التنظيم ولاعلام الآلي الخاصة بالقطاع المذكور نفسه. تسهر على انسجام مختلف المخططات الخاصة بالتنظيم والاعلام الآلى فى مستوى المؤسسات والادارة المركزية وتساعد مديريات الوزارة في تحديد نظامها الاعلامي العام كما تساعد على تناسق منظومات الاعلام التابعة للادارة المركزية من جهة والمؤسسات من جهة أخرى. تحضر وتقترح المشروع التمهيدي المخطط التجهيز والاستثمار فى مجال الاعلام الألى وتسهر على انجاز تطبيقات الاعلام الآلي المحددة في مخطط الاعلام الآلي الخاص بقطاع الصناعة الثقيلة وعلى صيانتها وتطويرها.
  • تتولى انجاز عمليات التنظيم واعداد المعلومات واجراءات لفائدة الادارة المركزية في لوزارة وبتسيير تجهيزات الاعلام الآلي. تسهر على حسن استخدام الامكانيات لبشرية والمادية في المؤسسات الموضوعة تحت ب لوصاية في ميدان التنظيم والاعلام الآلي. وتشتمل مديرية التنظيم والاعلام الآلى على يريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتخطيط والتنظيم علام الآلي، المديرية الفرعية للخدمات المقدمة للادارة المركزية.
  1. (1) تسهر المديرية الفرعية للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخطط الوطني للاعلام الآلي وبرامج التنمية الخاصة بالتنظيم والاعلام الآلي في المؤسسات والهيئات والادارة المركزية التابعة للقطاع على تناسق مخططات الاعلام الآلي والمخططات التنظيمية في مختلف هيئات القطاع والادارة المركزية وتلخص ذلك . تبادر وتنشط حركية التنمية في ميدان التنظيم والاعلام الآلي. تصادق على مخططات الاعلام الآلي والتنظيم العام في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. تدرس وتحضس وتقترح جميع العناصر الضرورية لاعداد اشغال الدراسات وبرامجها المتعلقة بميدان التنظيم والاعلام الآلي في القطاع. كما تعد على الخصوص اجراءات تحضير مخططات التنظيم والاعلام الآلى فى القطاع، ومتابعتها. تدرس وتقترح الشروط المتعلقة بتنفيذ مخططات الاعلام الآلى لاسيما البرامج السنوية للاستثمارات في الاعلام الآلي التابعة للقطاع على أساس برامج المؤسسات وتضع مشاريع قواعد السلوك والتوجيهات العامة في الميدان المقصود. تساعد مديريات الادارة المركزية في إعداد منظوماتها الاعلامية التي تنسجم مع منظومات الاعلام في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتسهر على تنفيذ الاشغال الرامية الى تصور هذه المنظومات واقامتها، تسهر على ترقية العمال المستخدمين في فرع الاعلام الآلي اجتماعيا ومهنيا. تتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوي بالاتصال مع المصالح المعنية.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2235 ب تدرس وتنجز المديرية الفرعية للخدمات المقدمة للادارة المركزية عمليات التنظيم واستخدام الاعلام الآلي لحساب الادارة المركزية للوزارة وتكون وسيلة للدراسة والانجاز فى مجال التنظيم والاعلام الألى تكون قادرة على الاستعانة يمقدمي الخدمات عند الحاجة وتشمل هذه المهام على الخصوص ما يأتي : اعداد التنظيم المفصل للمنظومات صد والاجراءات اللازمة لسيرها سيرا منسجما لحساب المديريات القطاعية والوظيفية المختلفة التابعة للادارة المركزية للوزارة. تسيير وسائل الاعلام الآلي في مستوى الإدارة المركزية للوزارة. المادة 10 : تتولى المديرية العامة للموارد البشرية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ما يأتي :

  • تشارك فيما يخص قطاع الصناعة الثقيلة في تحضير النصوص التطبيقية المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقانون الاساسي للعمال كما تشارك في اثرائها،
  • تعد جميع التقارير والحصائل الخاصة بالميادين والاعمال المذكورة أعلاه. المادة 11 : تتكون المديرية العامة للموارد البشرية من مديريتين : مديرية التكوين وتحسين المستوى مديرية التشغيل وعلاقات العمل.- المادة 12 : تتولى مديرية التكوين وتحسين المستوى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ما يأتي :
  • تدرس وتحضر وتقترح المناصي الضرورية لاستعمال هياكل التمهين والتكوين وتحسين المستوى في كامل قطاع الصناعة الثقيلة تعد وتقترح الاعمال والبرامج الخاصة استعمالا أمثل وتطور ذلك،- بتخطيط التشغيل والاستعمال المحكم والامثل للطاقة البشرية والتمهين والتكوين وتحسين المستوى. تسهر على السير الحسن والاستعمال الامثل والمحكم لهياكل التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة وتبادر بانجاز طاقات جديدة للتكوين وتتابع ذلك.
  • تسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والتكوين المهني والقانون الاساسى العام للعامل وأجور العمل ومشاركة هؤلاء العمال في نتائج المؤسسات وفي علاقات العمل في قطاع الصناعة الثقيلة، تتابع تطور علاقات العمل وظروفه وتقترح جميع الاجراءات الرامية إلى تحسينها، تدرس وتحضر وتقترح العناصر الضرورية لتخطيط عمليات التمهين والتكوين وتحين المستوى وانجازها وتراقب تطبيقها. توجه و تراقب عمل هياكل التكوين التابعة القطاع الصناعة الثقيلة تبعا لحاجيات تنمية القطاع وتشتمل مديرية التكوين وتحسين المستوى على ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للدراسات والبرامج
  • المديرية الفرعية لتكوين الاطارات
  • المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسات. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج بما يأتي :

2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تحدد وتقوم الاحتياجات الى التكوين في قطاع الصناعة الثقيلة وتدرس وتقترح برامج تحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين في كامل الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، تشجع وتطور وتشارك في اعداد منظومات التكوين وتحسين المستوى ومحتوياتهما وطرقهما وكذلك الوسائل التعليمية المطابقة، تتصور وتنشىء وتطور هياكل التكوين

- وتحسين المستوى في القطاع تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بالتكوين

- و تحسين المستوى وتسهر على توزيعه تتولى التنسيق مع هياكل التكوين وتحسين المستوى الموضوعة تحت وصاية وزارات أخرى تتولى المتابعة التربوية والتقنية لاعمال

  • التكوين التي تجري في مراكز التكوين الموضوعة تحت الوصاية أو في موقع العمل وتراقب نتائجها، تتابع وتراقب عمل مراكز التكوين- الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، تسهر على تنظيم الامتحانات المهنية وتراقب نتائج أعمال التكوين. المادة 13 : تتولى مديرية التشغيل وعلاقات العمل بما يأتي : تدرس وتحضر وتقترح العناصر والمقاييس الضرورية لتخطيط التشغيل ووضع الطاقات البشرية اللازمة تحت تصرف الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وحسن استخدامها، تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية بتنفيذ التدابير اللازمة ب تكلف المديرية الفرعية لتكوين الاطارات التطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال فيما يخصها بما يأتي : تشجع تكوين الاطارات وتحسين مستواهم وتقترح مقاييس لتعيين الافراد المكونين، تتابع وتراقب عمل هياكل التكوين العالي الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها وتسهر على حسن استخدامها، تسهر على تنظيم الامتحانات والمسابقات
  • بالاتصال مع الهياكل الموضوعة تحت الوصاية ومع الوزارات المعنية الأخرى. ج (ج) تكلف المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة فيما يخصها بما يأتي : تعد وتقترح كل الاجراءات الرامية إلى ترقية التمهين والتكوين وتحسين المستوى داخل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتشارك في إعدادها، التشغيل والاجور وظروف العمل تدرس ظروف العمل ومعيشة العمال- وتقترح كل التدابير الرامية الى تحسينها، تسهر على توزيع جميع النصوص
  • التشريعية والتنظيمية وكل التوجيهات والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية في هذا المجال وعلى تطبيقها في المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، تتابع تطور علاقات العمل في الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتبحث كلما دعت الحاجة عن الحلول الملائمة وتقترحها. تمد جميع الحصائل والتلاخيص والتقارير- من تنفيذ الاعمال المشار اليها أعلاه. وتشتمل مديرية التشغيل وعلاقات العمال على ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتشغيل وظروف- العمل.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237 المديرية الفرعية للاجور،

  • المديرية الفرعية لعلاقات العمل. أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للتشغيل وظروف العمل وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية بما ياتي :
  • تدرس وتعد وتقترح أى اجراء يمكن أن يسهل الاستخدام الامثل والمحكم للطاقات البشرية، تدرس وتقترح أي عمل أو حكم تنظيمى يستهدف تحسين ظروف العمل والتقليل من الاخطار المهنية والاضرار، تتصور وتوزع الوسائل الاحصائية وتدرس وتدعم المعطيات المتعلقة بالتشغيل وظروف العمل في المؤسسات والهيئات الاخرى الموضوعة تحت الوصاية،
  • تسهر على حسن تطبيق التنظيم الذي تخضع له كيفيات التوظيف والتشغيل وتطور حياة العمال المهنية،
  • تراقب وتتابع تطبيق اتفاقيات التعاون بين الحكومات فى مجال اليد العاملة وتضبط باستمرار فهرس العمال الاجانب، تتابع تطور النفقات الاجتماعية وتحرص على اخضاعها للمراقبة المالية وتقترح أي تدبير يساعد على حسن استخدام الارصدة الاجتماعية في اطار التنظيم الجارى به العمل، تسهر على حسن تطبيق التشريع المتعلق
  • بالضمان الاجتماعي وطب العمل وحفظ الصحة والامن في وسط العمال،
  • تعد وتوزع الاحصائيات السنوية الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية. ب) تكلف المديرية الفرعية للاجور طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يأتي : تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأجور العمل ومشاركة العمال في النتائج وتراقب ذلك،
  • تسهر على تدوين أحكام الاجور المتخذة طبقا لاحكام القانون الاساسى المسام للعامل في القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المشغلة، تدرس وتبلغ وتقترح ان اقتضى الحال المقاييس المهنية في مجال الانتاج والانتاجية وتسهر على تطبيقها،
  • تجرى بانتظام عمليات مراقبة لتتأكد مباشرة من حسن تطبيق التدابيس التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاجور، تنظم وتنشط وتراقب لجان تصنيف مناصب العمل وتشارك في ضبط فهارسها. ج) تكلف المديرية الفرعية لعلاقات العمل وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يأتي : تدرس تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في وحدات، وتسهر على اقامة اجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى عملها، تجمع العناصر المرتبطة بتنظيم المؤسسات وعمل هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمسائل ذات الصلة بتطبيق قوانين العمال الاساسية وتتولى تلخيص ذلك، تسهر على تنفيذ الاحكام التشريعية- والتنظيمية التي تطبق على حقوق العمال في الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وواجباتهم، تتابع تطور علاقات العمل في الهيئات نفسها وتبحث على الحلون الملائمة فند الحامية وتقترحها.

2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 14 : تتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم ما يأتي :

  • تنفذ تبعا لاحتياجات الادارة المركزية الوزارة الصناعة الثقيلة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
  • توظيف المستخدمين التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وتسييرهم، تنظم الحياة المهنية للمستخدمين والاعوان التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة طبقا لقوانينهم الاساسية، تقوم بأية دراسة خاصة بالتسيير التقديري للمستخدمين التابعين لسلطة وزارة الصناعة الثقيلة ، تدرس وتقترح أى اجراء يتعلق بتنظيم تكوين مستخدمي الادارة المركزية، تشارك في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بأصناف المستخدمين التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وفي اعدادها، تنظم في الحدود التي تسمح بها القوانين
  • والتنظيمات الجارى بها العمل الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمى الادارة المركزية وحسب الحالة تتابع وتراقب سيرها، تسير وتصون الاملاك العقارية والمنقولة- التابعة للادارة المركزية وتطبق اجراءات الامن المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تدرس وتقترح أى أجراء من شأنه ان يحسن شروط تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها . وتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم زيادة على ذلك ما يأتي : تدرس وتحضر وتضع وتنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة.
  • تساعد عند الحاجة المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة فى تحضير ميزانيتها الخاصة بالتسيير. تجمع وتحفظ الوثائق المتعلقة بهذه الميزانيات وتدرسها، تتولى الشؤون المالية المتعلقة بالايرادات- التي تسمح بها الاحكام التشريعية بمقتضى اعمال الرقابة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية التابعة لادارة وزارة الصناعة الثقيلة. وتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم ايضا مهام الدراسة والاعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بالتنظيم والقضايا التنازعية وكذلك اعمال اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : تعد وتوزع أي تنظيم بحكم الاعمال المنوطة– بقطاع الصناعة الثقيلة، تدرس بالاتصال مع الهياكل المعنية في
  • الوزارة أي مشروع نص يصدر عن وزارات أخرى وتحرر رأى الوزارة فيه، تقوم بكل المهام في اطار اشغال التدوين القانوني وتسهر على مسك الفهارس القانونية وضبطها في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، تتابع الشؤون التنازعية المتعلقة بقطاع- الصناعة الثقيلة تسير اللجنة الوزارية للصفقات وتمثل وزارة الصناعة الثقيلة لدى اللجنة الوطنية للصفاقات وتنسق عمل لجان صفقات المؤسسات. وتشمل مديرية الادارة العامة والتنظيم على اربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموظفين-
  • المديرية الفرعية للمالية .

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2239

    • المديرية الفرعية للوسائل العامة
  • المديرية الفرعية للتنظيم والصفقات العمومية والمنازعات. ا تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي : تتولى القضايا المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وبالتوظيف وتحسين مستوى الموظفين التابعين للادارة المركزية
  • تنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لفائدة اعوان الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. ب تعد المديرية الفرعية للمالية ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وميزانية مديريات الصناعة والطاقة في الولايات، وتنفذ وتعالج جميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بتسيير الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. وتكلف بما يأتي : تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة- بتقريرات ميزانية تجهيز وزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذ ذلك، تشارك في تحضير ميزانيات المؤسسات
  • العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، تتابع بصفة عامة عملية التنفيذ المحاسبي لجميع الاعانات المالية المسجلة في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. ج) تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي : تدرس الاحتياجات الى التجهيزات والوسائل المادية في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة وتبرمج توفيرها، وتتولى تسيير عقارات الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وعتادها وصيانة ذلك
  • تطبق تدابير الامن في محلات الادارة المركزية ، تسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى
  • تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بالقرارات وحالات الاشخاص والاملاك والوسائل التابعة للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. د تعد المديرية الفرعية للتنظيم والصفقات العمومية والمنازعات الاحكام والتدابير التي ترمى الى تطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والقرارات المتخذة التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة. ولهذا الغرض تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بضمان انسجام القرارات وتنسق أشغال الهياكل المعنية التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة في مجال التنظيم، تراقب وتجمع المشاريع التمهيدية وتقترح النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصناعة الثقيلة فيما يتعلق بمجالات اختصاصها واعمالها. تدرس وتحضر وتقترح المشاريع الخاصة بالمناشير والمذكرات والتعليمات طبقا للتوجيهات العامة او الخاصة الصادرة عن الوزير وتكلف باداء جميع الاشغال التي تتصل بالدراسات والبحوث الضرورية لتدوين النصوص المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة او توزيعها. تدرس مشاريع النصوص التي تتلقاها وزارة الصناعة الثقيلة من الوزارات الاخرى للادلاء بر آيها فتجمع آراء الهياكل المعنية بالوزارة و تصوغ رأى الوزارة فيها. وتتكلف زيادة على ذلك بما يأتي : تتولى سير اللجنة الوزارية للصفقات، تحضر الملفات المتعلقة بمشاركة وزين الصناعة الثقيلة فى اللجنة الوطنية للصفقات،

2240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تنسق اعمال لجان الصفقات التابعة للمؤسسات وتوزع التعليمات في مجال التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وتسهر على تطبيقها، تدعم على الصعيد الاجمالى كل حصيلة تتعلق بأعمال الصفقات في قطاع الصناعة الثقيلة وتوزع جميع الاحصاءات المتعلقة بذلك. كما تكلف بجمع العناصر المتعلقة بالقضايا المتنازعة في قطاع الصناعة الثقيلة طبقا لتعليمات الوزير. تتابع تطور ملفات المنازعات وتسهر على تسويتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتتولى تلخيص ذلك. المادة 15 : تدرس مديرية الاعمال الخارجية وتتابع وتنسق العمليات الاقتصادية ذات الطابع الدولى المتصلة بالصناعة الثقيلة ونتائج هذه العمليات في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تجمع وتستغل المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الاساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بالتحليل والتلخيص المتعلقين بها. تدرس وتحضر وتقترح في قطاع الصناعة الثقيلة التدابير الضرورية لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التى تكون الجزائر طرفا فيها وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. تدرس وتحضر وتقترح، بناء على تعليمات وزير الصناعة الثقيلة فى اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تنظيم مشاركة وزارة الصناعة الثقيلة فى الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية والتعاون الدولى. تحضر وتنشط وتنسق ايضا في اطار مهمتها العمليات المتصلة بمشاركة القطاع في التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتقني سواء على الصعيد الوطني او الدولى. وتشتمل مديرية الاعمال الخارجية على ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للعلاقات مع الولايات
  • المديرية الفرعية للعلاقات الدولية
  • المديرية الفرعية للعلاقات العمومية. أ) تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع الولايات بمتابعة اعمال القطاع في الولايات وتنسق عمل متعاملي قطاع الصناعة الثقيلة والسلطات المحلية قصد مساعدتها خاصة على حل المشكلات المعترضة في المستوى المحلي لبلوغ الأهداف التي سطرتها الحكومة فى مجال التنمية والاستغلال والتهيئة العمرانية واللامركزية. وبهذه الصفة، تنشط علاقات وزارة الصناعة الثقيلة مع الهياكل المعنية فى المجالس التنفيذية الولائية ومع المجالس الشعبية الولائية والبلدية. وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
  • تسهر مديريات الصناعة والطاقة في الولايات على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بالاعمال المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة. أو المعلومات توزع على المديريات نفسها كل التعليمات التي تصدر عن وزارة الصناعة الثقيلة وتهم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية التي تعمل في ! الولايات المذكورة، تتسلم وتستغل وتوزع على الهياكل المعنية في وزارة الصناعة الثقيلة حصائل الاعمال الدورية لمديريات الصناعة والطاقة فى الولايات والمراسلات الواردة من السلطات او المؤسسات المحلية قصد اعلام تلك الهياكل باعمال المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وبتطور الاوضاع الاقتصادية في الولايات وتمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة،

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2241 تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي من شأنها ان تهم قطاع الصناعة الثقيلة وتكون واردة في تقارير المجالس الشعبية الولائية والبلدية توزع القضايا ذات المصلحة على الهياكل المعنية بالوزارة والهياكل الخارجية ان اقتضى الامر وتسهر على التكفل بها، تلتمس من مديريات الصناعة والطاقة في الولايات ان تقوم بأية دراسة او عمل ذي طابع عام أو خاص يتعلقان بالاعمال المحلية في قطاع الصناعة الثقيلة • ب تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الدولية بجميع العناصر التي تسمح بتكوين الملفات وتقترح الدراسات اللازمة فى ميدان المبادلات الدولية ذات الطابع الثنائي المتعدد الاطراف التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة.

  • تشارك وتساعد في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وحسب تعليماته، في الدراسات والاشغال الضرورية لدراسة الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية وتكوينها، تدرس وتحضر وتقترح طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فى اطار التوجيهات الوطنية جميع العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات والتعليمات المتصلة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، فى مجال المبادلات والتعاون. ويمكنها ان تتابع ايضا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتعد تدابير تنسيق اعمال التعاون والمبادلات الدولية المقررة او المطلوب اقرارها سواء على الصعيد الثنائي او المتعدد الاطراف أو المنظمات الدولية التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة وبهذه الصفة يمكن ان تشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، في مختلف مراحل التحضير والمناقشة او المفاوضات التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة. تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للقرارات والتعليمات المتخذة في مجال التعاون والمبادلات الدولية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتعد حصائلها وتلاخيصها. ويمكنها أيضا أن تشارك وتساعد في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وحسب تعليماته في الدراسات والاشغال اللازمة لدراسة الملفات التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة التي تعالج داخل المنظمات والجمعيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها كما تشارك وتساعد في تكوين الملفات. ج) تحضر المديرية الفرعية للعلاقات العمومية الاشغال اللازمة لتنظيم العلاقات العمومية وتقوم بها وبالعلاقات التي تهم المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ان اقتضى الامر،
  • تساعد عند الحاجة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العمومية ولاسيما في ميادين الاعلام والاشهار والتشريفات
  • تحضر وتنشط وتتابع بالتعاون مع المؤسسات عة الموضوعة عة تحت الوصاية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الاعمال المرتبطة بمشاركة القطاع في التظاهرات ذات الطابع الاقتصادى والتقنى (المعارض، والأسواق المعرضية والملتقيات والندوات التقنية الخ …). 1 : المادة 16 : تتولى مديرية الصيانة والتقنولوجيا بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي :
  • تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بتحديد سياسة الصيانة في القطاع وتنظيمها،

2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تسهر على انجاز الأعمال والبرامج المقررة،

  • تطور التقنولوجيا وتشارك في الحفاظ على البيئة. وتقوم لهذا الغرض بما يأتي : تدرس وتقترح التدابير الضرورية لانجاز البرامج المتصلة بما يأتي :
  • صيانة الآليات المتحركة صيانة منشآت الانتاج القارة التابعة لقطاع- الصناعة الثقيلة تطوير عمل انتاج المكونات والخدمات- المخصصة للصيانة،
  • تدرس وتستخلص المؤشرات الاقتصادية قصد اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق فعالية أحسن في مجال الصيانة تمثل وزارة الصناعة الثقيلة في جميع- القضايا المتعلقة بالصيانة تفحص عقود نقل التقنيات وتبدي رأيها في ذلك. تدرس وتحضى وتقترح التدابير الرامية الى تطوير أعمال الايداع وتوحيد الانماء من أجل النهوض يضبط المقاييس والملكية الصناعية، تنسق زيادة على ذلك وتتابع القضايا المرتبطة بحماية البيئة تسهر في ميادين اختصاصها على تطبيق
  • الاحكام التشريعية والتنظيمية وتعد التوجيهات والتعليمات الضرورية وتوزعها، تسهر على الترقية الاجتماعية المهنية للموظفين المستخدمين في عمل الصيانة تتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين |- والتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع المصالح المعنية . وتشتمل مديرية الصيانة والتقنولوجيا على ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لصيانة الآليات- المتحركة، المديرية الفرعية لصيانة المنشآت القارة المديرية الفرعية للتقنولوجيا والبحث. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية لصيانة الآليات المتحركة بما يأتي :
  • تسهر على اقامة الاساليب والاجراءات الضرورية الوضع سياسة تنظيم حظيرة المتحركات وصيانتها،
  • تتولى التنسيق مع القطاعات المستعملة تعمل على ترقية صنع قطع الغيار وتجديد الاجهزة تسهر على تنظيم السوق الوطنية في مجال المنتجات وقطع الغيار وعلى مراقبة ذلك،
  • تعد وتقترح جميع التدابير التي تضمن التنظيم الفعلى والتحكم الحقيقي في صيانة حظيرة المتحركات
  • تتولى التنسيق العام وتمثيل وزارة الصناعة الثقيلة في كل قضية تتعلق بالصيانة في مجال اختصاصها، تجمع وتعالج المعطيات الضرورية لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية قصد اعداد التدابير الرامية الى تحسين شروط الصيانة واقتراحها، تدعم برامج الاستثمار والتموين في مجال الصيانة، تعد الاحصائيات في مجال استهلاك مواد- الصيانة قصد تحديد فرص التنمية، تشارك في أشغال التخطيط المرتبطة TP بتطوير قدرات الصيانة والتعامل الثانوي

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2243 تقوم بأى دراسة ضرورية لدعم قدرات التعامل الثانوي والصيانة. ب تكلف المديرية الفرعية لصيانة المنشآت القارة بما يأتي : تسهر على اقامة الاساليب والاجراءات الضرورية لتنفيذ سياسة تنظيم صيانة المنشآت القارة تدرس الاختيارات التقنولوجية الخاصة بالتجهيزات وشركاء القطاع وتبدى رأيها فيها مع التأكد من كون المسائل المرتبطة بالصيانة قد تم تحديدها والتكفل بهاء

  • السهر على اعداد برامج التموين بقطع الغيار وعلى تنفيذها وتعد حصائل لذلك. تسهر على تطوير التعامل الثانوى فيما بين المؤسسات وفيما بين القطاعات وتضمن انسجامها مع القطاع، تنظم تظاهرات الصيانة وتشارك فيها وتنشطها،
  • تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية بتكوين الوثائق والملفات التقنية الضرورية لصيانة التجهيزات تسهر على تنفيذ الاعمال والبرامج المخصصة لاقامة المنشآت الاساسية لخدمات الصيانة وانتاج المكونات المتصلة بها،
  • تتولى التنسيق العام وتمثيل وزارة الصناعة الثقيلة في كل قضية تتعلق بالصيانة في مجال اختصاصها، تجمع وتعالج المعطيات الضرورية لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية قصد اعداد التدابير الرامية الى تحسين شروط الصيانة واقتراحها، تدعم برامج الاستثمار والتموين في مجال الصيانة،
  • تعد الاحصائيات في مجال استهلاك مواد الصيانة قصد تحديد فرص التنمية
  • تشارك في أشغال التخطيط المرتبطة بتطوير قدرات الصيانة والتعامل الثانوى تقوم بأي دراسة ضرورية تدعم قدرات التعامل الثانوي والصيانة. ج (ج) تنظم المديرية الفرعية للتقنولوجيا والبحث في اطار مهمتها اكتساب التقنيات المستعملة في قطاع الصناعة الثقيلة وتراقب ذلك . كما تتابع بالنسبة لقطاع الصيانة الثقيلة المسائل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنيات. تجمع المعطيات الخاصة بذلك وتقوم بتحليلها وتلخيصها، تدرس وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين جودة المنتجات وتطور عمل الايداع في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية. تدرس وتقترح التدابير الضرورية لتنظيم أشغال توحيد المقاييس التي تخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة قطاع الصناعة الثقيلة. T ويمكنها أن تشارك أيضا في الاشغال المبادر بها في ميدان البحث العلمى والتقنى التطبيقي وتقوم بأية دراسة أو تستغلها في هذا المجال. تجمع العناصر الضرورية لاعداد برامج البحث العلمي والتقني التي تطبق في قطاع الصناعة الثقيلة وتسهر على انجاز البرامج المعتمدة وتعد حصائلها،
  • تنظم وتضبط باستمرار فهرس وزارة الصناعة الثقيلة المتعلقة بالمبتدعات في قطاع الصناعة الثقيلة،

2244 تنسق القضايا المرتبطة بالانشغالات

  • باصة بالبيئة وتوصى بتدابير تسمح بتخفيف د ضرار الصناعية. المادة 17 : تتولى المديرية العامة للصناعة منجمية والعدائية في اطار الاحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ترقية أعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات المنجمية والمدانية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة ومتابعة ذلك وتنسيقه ومراقبته. تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية التابعة للفرع المنجمي والعداني الموضوعة تحت الوصاية كما تتابع وتراقب تسييرها، تعد وتضع أساليب متابعة مشاريع
  • الاستثمارات المقررة وبرامجها لاسيما في جوانبها المتعلقة بالتحكم في الكلف واحترام الأجال. وبهذه الصفة تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسات المذكورة في مجال التوجيه والمراقبة تسهر على حماية الممتلكات الصناعية- التابعة للفرع تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية إلى تطوير عمل ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع المنجمي والعدائي تتابع أعمال المؤسسات المحلية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في الفرع المنجمي والعداني وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في النهوض بهذه الاعمال قصد تحقيق أهداف التكامل الوطني، تسهر على تموين البلاد بالمواد الاولية
  • ومنتجات الفرع المنجمي والمداني الضروري للنشاط الاقتصادي الوطني. المادة 18 : تشتمل المديرية العامة للصناعات المنجمية والعدانية على أربع (4) مديريات : مديرية التنمية والمشاريع
  • مديرية التسيير الصناعي مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة- والمتوسطة،
  • مديرية المناجم والجيولوجيا. المادة 19 : تطور مديرية التنمية والمشاريع في اطار مهمتها صناعات الفرع المنجمي والعداني وتراقبها في قطاع الصناعة الثقيلة ولهذا الغرض تتولى ما يأتي : تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط. تحدد مخططات الاستثمار السنوية والمتعددة- السنوات في الفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الاخرى للوزارة والسهر على تنفيذها،
  • تتابع وتراقب انجاز مشاريع الفرع حتى تشغيل الوحدات المنجزة، تتابع البرامج الخاصة أو المشاريع الكبرى الخاصة بالفرع. وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار.-
  • المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات المديرية الفرعية للدراسات.- 1 (1) تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص تنمية الفرع وتنشيط الاشغال الرامية الى اعداد مخططات التنمية على المدى المتوسط والطويل.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2245 تسهر على انسجام المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية داخل الفرع المنجمي والعداني مع توجيهات التخطيط وتعليماته. تسهر على دراسة برامج التنمية الخاصة بالفرع على اعدادها وتلخيصها وضبطها باستمرار، وتتابع تطورها. تنشط اعداد المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ. تنشط الاشغال الخاصة بأعداد المشاريع وتقديم اختيار التجسيد الصناعي. تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي تقدمها المؤسسة،

  • تشارك في تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تحضر وتقترح العناصر الضرورية لتحديد التعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها. ب تراقب المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات تنفيذ المشاريع وتتولى متابعتها على الصعيد الميداني حتى انطلاق الوحدات المنجزة وبهذه الصفة تنشط العلاقات مع السلطات المعنية بانجاز المشاريع وتساعد المؤسسات في حل المشاكل المعترضة. تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وأجال انجازها وتراقب ذلك،
  • تبث في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمار
  • تفحص فرص الاستثمار التي تعرضها المؤسسات للزيادة في قيمة الطاقة الموجودة وتسهر على انجازها، تسهر على تطبيق التنظيم والاجراءات والتعليمات في مجال انجاز الاستثمار. ج (ج) تتابع المديرية الفرعية للدراسات في اطار مهمتها الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع المنجمي والعداني تشارك في جميع الدراسات الخاصة بالفرع- بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة تضبط باستمرار الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالفرع وتمد كل الدراسات أو التقارير التلخيصية في هذا الميدان. المادة 20 : تتابع وتراقب مديرية التسيير الصناعي في اطار مهمتها اعمال الانتاج والتسويق في الفرع المنجمي والمداني في قطاع الصناعة الثقيلة. وتقوم لهذا الغرض بما يأتي : تسهر على اعداد مخططات الاستغلال السنوية وتراقب تنفيذها، تسهر على تحسين الانتاجية ونوعية المنتجات تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع المنجمي والعداني
  • تنشط عملية اعداد الاسعار وتحديدها في الفرع بالتعاون مع السلطات المعنية. تتابع وتراقب بالتعاون مع الهياكل الأخرى في الوزارة أعمال المؤسسات في ميادين تشغيل الموارد البشرية وتسييرها. وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال
  • المديرية الفرعية للتموين والتوزيع،
  • المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية.
  1. تحضر وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل الأخرى المعنية في الوزارة.

2246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تتابع تحقيق أهداف الاستغلال واستخدام وتطبيق كيفيات المراقبة المطابقة لذلك. تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال

- السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية

- و تجديد الاستثمارات تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق تساعد المؤسسات على ازالة عقبات التسيير. تسهر على الحفاظ أو جودة المنتوجات أو تحسينها. تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال تساعد المؤسسات في علاقاتها مع الهيئات

- المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجاري به العمل تسهر على احترام السلالم والتنظيم في مجال الاسعار تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها في مستوى الفرع. ب) تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع حاجات السوق الوطنية الى المنتوجات سنويا أو لعدة سنوات تحلل وتدعم حاجات المؤسسات الاشتراكية

- الموضوعة تحت الوصاية في مجال عملها،

  • تدرس وتقترح المناصر التي تسمح بالتحكم في مجال توزيع الاعتمادات المالية المخصصة على مؤسسات الفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات- مع أهدافها في الانتاج التسويق، تتابع الانجاز المادي لبرامج التموين، تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسند المؤسسات الفرع لاسيما على صعيد ما يأتي : ضبط قوائم الاحتكار بانسجام ، 4 المتابعة الدائمة لرخص الاحتكار،- تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكاره- تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي- يهم عدة مؤسسات في الفرع، تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة للقطاع العمومي وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها،
  • تمثل الوزارة فى لجان الصفقات التي تهمها الخاصة بمؤسسات الفرع، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الفرع. ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية في اطار صلاحيات المديرية العامة للصناعات المنجمية والعدائية بالاتصال مع المديرية العامة للموارد البشرية وفيما يهم مؤسسات الفرع ما يأتي : تسهر على الاستعمال الامثل المعقول للطاقات البشرية وخاصة منها اطارات مؤسسات قطاع الصناعات المنجمية والعدائية تسهر على ترقية مستخدمي الفرع ترقية- اجتماعية ومهنية، تنهض بتنفيذ مخططات التمهين والتكوين
  • السنوية والمتعددة السنوات وتحسين المستوى وتتابع ذلك وتراقيه، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجوره

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2247 تسهر على تنفيذ المقاييس الاهي تطبق على الانتاجية ونوعية العمل. تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات تتابع ظروف العمل على تحسينها، تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف العمل

- وتخطر بذلك الهياكل المعنية في الوزارة عند الحاجة. المادة 21 : تدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة تدرس وتقترح لفائدة الفرع المنجمي والعداني كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير القدرات الهندسية في الفرع المنجمى والعداني ولهذا الغرض تتابع لفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجياء تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات المنجمية والعدانية في قطاع الصناعة الثقيلة، مطابقة التدابير الرامية إلى تنمية أعمال ضبط المقاييس المقاييس مديرية الصيانة والتقنولوجيا، والملكية الصناعية في الفرع المنجمي والعداني تعد عند الحاجة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة السلطة العمومية وتسهر على تطبيقها وتتابع وتنسق على المستوى الجهوى أعمال الفرع المنجمي والمداني.

  • تتابع وتدرس الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الفرع المنجمي والعدائي وتقترح جميع التدابير التي تهدف إلى توسيعها، تسهر على تطوير أعمال صيانة إدارة الانتاج- في القرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي. وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة- والامن الصناعي المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة- والمتوسطة والتنسيق المحلى. 1 (1) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس. في ميدان الصناعات المنجمية والعدائية والمصادقة على المقاييس وتطبيقها. م تعد وتطبق نصوص التنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية التي تهم الفرع المنجمي
  • كما تساعد المؤسسات التابعة للفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها . بالاتصال مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا،
    • تساعد المؤسسات فى البحث عن ايجاد الحلول العقبات الصيانة،
  • تراقب وتنسق الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية وعلى حسن سيرها في مؤسسات الفرع، ب تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسع القواعد في هذا المجال. ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى وبهذه الصفة. تدرس مخططات تنمية الفرع في مستوى الجماعات المحلية، تتلقى المسائل المتعلقة بالفرع في المستوى- تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات الموضوعة المحلى وتقترح عند الاقتضاء الحلول الملائمة تحت - الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم باشراف السلطات المختصة فيما يتعلق بضبط المقاييس في فرع الصناعة المنجمية والمدانية. بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية. تعد حصيلة دورية عن الاعمال التي يقوم بها الفرع في المستوى المحلي، وتقترح جميع التدابير

2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة. تحدد فرص الاستثمار في الفرع العائد الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة. تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين والخواص في الفرع وتضبطه باستمرار. تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق - بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتجديدها، تعد الحصائل السنوية عن أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع. المادة 22 : تمارس مديرية المناجم والجيولوجيا، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل طبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، صلاحيات السلطة العمومية المسندة إلى وزير الصناعة الثقيلة، في المجالين الجيولوجي والمنجمي. تعد النصوص المتعلقة بالبحث عن المناجم

  • واستغلالها وتراقب تطبيقها وتسهر من جهة أخرى على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالرقابة التقنية وامن المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات واجهزة الضغط البخارى والغازي والعتاد المستعمل في المحيط المتفجر، توجه وتنسق وتراقب أعمال البحث المنجمي والجيولوجي وكذلك الزيادة في قيمة المواد المعدنية الطبيعية واستغلالها باستثناء المحروقات وتسهر أيضا على تطبيق الاحكام الخاصة
  • بالرقابة التقنية للسيارات طبقا للتشريع المعمول به وتشتمل مديرية المناجم والجيولوجيا على ثلاث (3) مديريات فرعية.
    • المديرية الفرعية للمناجم المديرية الفرعية للجيولوجياء
  • المديرية الفرعية للرقابة التقنية.
  1. (1) تجميع المديرية الفرعية للمناجم وتدرس المعطيات المتعلقة باقامة المناجم والمقالع وتقويمها وطريقة استغلالها وجميع العمليات الأخرى المتعلقة بها. تحضر وتقترح التدابير المرتبطة بتنفيذ- القرارات المتعلقة بذلك، تدرس وتقترح أى أجراء يتعلق باعداد مقترحات تتصل بسن أحكام في مجال استغلال المناجم والمقالع تدرس وتقترح مقاييس الزيادة في قيمة طبقات المعادن والحفاظ عليها، وتتابع تطبيق ذلك وتدرس انعكاساته وتعد حصائله، تنفيذ وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري - بها العمل التدابير المتعلقة بمراقبة استخدام المتفجرات ذات الاستعمال المدني وابداعها، .. تقوم لهذا الغرض بأعمال الضبط المستمر الضرورية. ب تدرس المديرية الفرعية للجيولوجيا، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتحضر وتقترح برامج أعمال البحث المنجمي وتتابع تنفيذها وتعد حصيلة الاعمال المنجمية. تتولى في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقافية، وفى اطار اعمالها في مجال المنشآت الاساسية الجيولوجيا ما يأتي : اعداد الخرائط الجيولوجية. تنسيق أشغال الخرائط الجيولوجية التي- يقوم بها مختلف المتعاملين ومراقبتها، اعداد فهرس المكامن المعدنية وضبطه- باستمرار. تسهر على جمع نتائج الابحاث المنجمية والهياكل الاساسية الجيولوجية وعلى تصنيفها والمحافظة عليها ويمكنها أن تقوم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي الجدود

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2249 المفيدة المسموح بها بتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي مع الهيئات العمومية. تدرس ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالابحاث وأخذ العينات أو الرسوم القياسية الجيولوجية وتتخذ التدابير اللازمة لتسليم رخص العمل ان اقتضى الأمر في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تدرس وتحضى وتعرض الملفات المتعلقة برخص استغلال العينات والوثائق الجيولوجية. ج تدرس المديرية الفرعية للرقابة التقنية في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتحضر وتقترح النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط الغازي والبخارى وكذلك العتاد المستعمل في الضغط الانفجاري وتتابع تطبيق ذلك. كما تحضر وتتابع تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال المراقبة التقنية للسيارات. المادة 23 : تتولى المديرية العامة للصناعات الميكانيكية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفى حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، النهوض بأعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات الميكانيكية التابع لقطاع الصناعة الثقيلة ومتابعة هذه الاعمال وتنسيقها ومراقبتها. تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية في فرع الميكانيك الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها ..

  • تعد وتسع كيفيات متابعة مشاريع الاستثمارات وبرامجها المقررة، لاسيما في جوانبها المتعلقة بالتحكم في الكلف واحترام الأجال. وبهذه الصفة تمارس صلاحيات السلطة الوصية على هذه المؤسسات في مجال التوجيه والرقابة. تسهر على رعاية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع
  • تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية الى تطوير عمل ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الميكانيكي تتابع أعمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في فرح الميكانيك وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ترقية هذه الاعمال قصد تحقيق أهداف التكامل الوطني
  • تسهر على تمويل البلاد بالمواد الأولية وبمنتجات الفرع الميكانيكي الضرورية لنشاط الاقتصاد الوطني. المادة 24 : تشتمل المديرية العامة للصناعات الميكانيكية على ثلاث (3) مديريات :
  • مديرية التنمية والمشاريع مل مديرية التسيير الصناعي،
  • مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة. المادة 25 : تشجع مديرية التنمية والمشاريع صناعة الفرع الميكانيكي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وتراقب تطورها وتتولى لهذا الغرض ما يأتي : تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط،
  • تحدد مخططات استثمار الفرع السنوية والمتعددة السنوات بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة، وتسهر على تطبيقها،
  • تتابع وتراقب انجاز مشاريع الفرع حتى انطلاق الوحدات المنجزة تتابع البرامج الخاصة أو المشاريع الكبرى التايمة للفرع

2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار،
  • المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات
  • (1 المديرية الفرعية للدراسات. 1 ( تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص التنمية في الفرع وتنشط أشغال تحضير مخططات التنمية على الأمد المتوسط والطويل. تسهر على تنسيق مخططات التنمية داخل فرع الميكانيك مع توجيهات التخطيط وتعليماته.
  • تسهر على دراسة برامج تنمية الفرع واعدادها وتلخيصها وعلى ضبطها باستمرار وتتابع تطورها.
  • تنشط تحضير المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ، تنشط أشغال تحضير المشاريع وتقديم- اختيارات التجسيد الصناعي، تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي- تقدمها مؤسسات الفرع
  • تشارك فى تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تعد وتقترح العناصر اللازمة لتحديد- التوجيهات والتعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها. ب) تراقب المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات تنفيذ المشاريع وتتابعها على الصعيد الميداني حتى انطلاق الوحدات المنجزة. و بهذه الصفة تنشط العلاقات مع السلطات المعنية بانجاز المشاريع وتساعد المؤسسات على حل المشاكل المعترضة.
  • تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وآجال انجازها وتراقب ذلك،
  • تبت في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمارات
  • تدرس فرص الاستثمارات والزيادة في قيمة الطاقة الموجودة التي تقدمها المؤسسات وتسهر على انجازها،
  • تسهر على تطبيق الاحكام والاراءات القانونية فى مجال انجاز الاستثمار. ج) تعد وتتابع المدرية الفرعية للدراسات فى اطار مهمتها الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع الميكانيكي.
  • تشارك فى جميع الدراسات الخاصة بالفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة،
    • تضبط باستمرار الوثائق التقنية والاقتصادية المتعلقة بالفرع،
  • تعد جميع الدراسات او التقارير التلخيصية في هذا الميدان. المادة 26 : تتابع وتراقب مديرية التسيير الصناعي أعمال الانتاج والتسويق في الفرح الميكانيكي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة، وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
  • تسهر على اعداد مخططات الاستغلال السنوية وتراقب تنفيذها،
  • تسهر على تحسين الانتاجية وعلى جودة المنتوجات
  • تسهر على تموين البلاد بمنتجات فرع الميكانيك،
  • تنشط عملية اعداد الاسعار وتحديدها في الفرع بالتعاون مع السلطات المعنية، تتابع وتراقب مع الهياكل الاخرى التابعة للوزارة أعمال المؤسسات في ميادين التشغيل وتسيير الموارد البشرية.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال

- المديرية الفرعية للتموين والتوزيع

- المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات

- الصناعية . أ) تعد وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة. تتابع تحقيق أهداف الاستغلال وتطبق الكيفيات التي تسمح بالرقابة، تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة،

  • تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية وتجديدها، تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق،
  • تساعد المؤسسات على ازالة عقبات التسيير،
  • تسهر على المحافظة على جودة المنتجات وتحسينها ، تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال،
  • تساعد المؤسسات فى علاقاتها مع الهيئات المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
  • تسهر على مراعاة السلالم والتنظيم في مجال الاسعار 2251 ب) تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع احتياجات السوق الوطنية الى منتجات . الفرع سنويا ولعدة سنوات،
  • تحلل وتدعم احتياجات سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية. تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بالتحكيم فى مجال توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التابعة للفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد، تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات مع أهدافها في الانتاج والتسويق، تتابع الانجازات المادية وبرامج التموين، تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسندة إلى مؤسسات الفرع، لاسيما في مستوى :
  • الضبط المستمر لقوائم الاحتكار. تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكار
  • تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي يهم عدة مؤسسات في الفرع،
  • تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العمومي وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها، تمثل الوزارة فى لجان الصفقات التي تهمها الخاصة بمؤسسات الفرع. تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها
  • المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية. ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية بالاتصال مع المديرية العامة تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات للموارد البشرية فيما يتعلق بمؤسسات الفرع وتتولى دعمها في مستوى الفرع. ما يأتي :

2252 تسهر على الاستعمال الامثل والمحكم

  • للطاقات البشرية ولاسيما اطارات مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية، تسهر على ترقية مستخدمي الفرع ترقية اجتماعية. تنهض بتنفيذ ومهنية المخططات السنوية
  • والمتعددة السنوات الخاصة بالتمهين والتكوين وتحسين المستوى وتتابعها وتراقبها، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجور
  • تسهر على تنفيذ المقاييس التي تطبق على الانتاجية وجودة العمل تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات، تتابع ظروف العمل وتسهر على تحسينها، تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف عند الحاجة. العمل وتخطر الهياكل المعنية بالوزارة المادة 27 : تدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وطبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة التدابير الرامية إلى تطوير أعمال ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الميكانيكي. تعد النصوص التشريعية والتنظيمية
  • السلطة العمومية عند الاقتضاء المتعلقة بممارسة وتسهر على تطبيقها. تنشط وتتابع أعمال الفرع الميكانيكي- في المستوى المحلى وتنسقها،
  • تتابع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للفرع الميكانيكي وتدرس وتقترح كل التدابير الرامية إلى توسيعها، تسهر على ترقية أعمال اداة الانتاج في الفرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي. وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي
  • المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى.
  1. (1) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس في ميدان الصناعات الميكانيكية وللمصادقة على المقاييس وتطبيقها. تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات- الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم باشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس في فرع الصناعات الميكانيكية، تدرس وتقترح لفائدة الفرع الميكانيكي كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير القدرات الهندسية في الفرع الميكانيكي ولهذا الغرض تتابع الفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجيا ، تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات الميكانيكية في قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة للمقاييس وذلك بالتعاون مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا. تتكفل بإعداد النصوص والتنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية فيما يتعلق بالفرع الميكانيكي وتطبقها.

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2253 تدرس الملفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المؤقت للعتاد.

  • تتولى زيادة على ذلك مساعدة مؤسسات الفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها بالاتصال مع مديرية الصيانة والتقنولوجياء تساعد المؤسسات في البحث من ايجاد الحلول- العقبات الصيانة تراقب الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وتنسيقها. وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية في مؤسسات الفرح وعلى حسن سيرها. تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسم القواعد في هذا المجال. ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى، وبهذه الصفة تدرس مخططات تنمية الفرح في مستوى الجماعات المحلية.
  • تتلقى المسائل المتعلقة بالفرح في المستوى المحلى وتقترح المحلول الملائمة بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية ان اقتضى الامر
  • تعد حصيلة دورية من الاعمال التي يقوم بها الفرع في المستوى المحلى وتقترح كل التدابير التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة تعدد فرص الاستثمار في الفرع العائدة الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة..
  • تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين منهم والخواص في الفرع وتضبطها باستمرار، تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتحديدها وتبت فيهاء
  • تعدل الحصائل السنوية من أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع. المادة 28 : تشجع وتتابع المديرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، في أطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتنسق وتراقب تطوير أعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة القطاع الصناعة الثقيلة تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية في الفرع الكهربائي والالكتروني الموضوعة تحت الوصاية كما تتابع وتراقب تسييرها .
  • تعد وتضبط كيفيات متابعة مشاريع الاستثمارات وبرامجها المقررة لاسيما في جوانبها المتعلقة بضبط الكلف واحترام الآجال. وبهذه الصفة، تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسات المذكورة في مجال التوجيه والمراقبة. : تسهر على وقاية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع . تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية الى تطوير عمل المقاييس والملكية الصناعية في الفرج الكهربائي والالكتروني تتابع اعمال المؤسسات المحلية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في القرع الكهربائي والالكتروني وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في النهوض بهذه الاعمال قصد تحقيق اهداف التكامل الوطنى تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع الكهربائي والالكتروني الضرورية لنشاط. الاقتصادي الوطني. المادة 29 : تشتمل المديرية العامة للصناعات الكهربائية والكترونية على ثلاث (3) مديريات :
  • مديرية التنمية والمشاريع من مديرية التسيير الصناعي

2254 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه

  • مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة . المادة 30 : تشجع مديرية التنمية والمشاريع وتراقب تطور صناعات الفرع الكهربائي والاكترونى فى قطاع الصناعة الثقيلة وتقوم لهذا الغرض بما يأتي : تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار اشغال التخطيط، تحدد مخططات الاستثمارات السنوية- والمتعددة السنوات الخاصة بالفرع مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة وتسهر على تنفيذها. تتابع وتراقب انجاز المشاريع الخاصة بالفرع حتى انطلاق الوحدات المنجزة، تتابع البرامج الخاصة والمشاريع الكبرى في الفرع، وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار
  • المديرية الفرعية لانجاز الاستثماررات
  • المديرية الفرعية للدراسات. أ (أ) تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص تنمية الفرع وتنشط أشغال تحضير مخططات التنمية على الأمد المتوسط والطويل تسهر على انسجام المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية داخل الفرع الكهربائي والالكتروني مع توجيهات التخطيط والتعليمات، تسهر على دراسة برامج تنمية الفرع- وتلخيصها وتضبطها باستمرار وتتابع تطورها،
  • تنشط تحضير المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ، تنشط أشغال تحضير المشاريع وتقديم- اختيارات التجسيد الصناعي i تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي تقدمها مؤسسات الفرع
  • تشارك في تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تحضر وتقترح العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات والتعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها. ب تراقب وتنفذ المديرية الفرعية لانجاز استثمارات المشاريع، وتتابعها في المستوى العلمى حتى انطلاق الوحدات المنجزة. وبهذه الصفة، تنشط العلاقات مع السلطات المعنية وتنجز المشاريع وتساعد المؤسسات في حل المشاكل المعترضة.
  • تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وآجال تنفيذها وتتابعها تبت في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمار تدرس فرص الاستثمار للزيادة في قيمة الطاقة الموجودة وتسهر على انجازها، تسهر على تطبيق الاحكام والاجراءات القانونية فى مجال انجاز الاستثمار. ج) تعد وتتابع المديرية الفرعية للدراسات الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع الكهربائي والالكتروني تشارك في كل الدراسات الخاصة بالفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة. تمسك الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالفرع وتضبطها باستمرار وتعد كل الدراسات أو التقارير التلخيصية في هذا الميدان. المادة 31 : تتابع مديرية التسيير الصناعي وتراقب أعمال الانتاج والتسويق في الفرح الكهربائي والالكتروني التابع لقطاع الصناعة الثقيلة.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2255 ولهذا الغرض تقوم بما يأتي : تسهر على اعداد مخططات الاستغلال

- السنوية وتراقب تنفيذها. تسهر على تجسين الانتاجية وجودة المنتجات

  • تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع الكهربائي والالكتروني،
  • تنشط عمليات اعداد الاسعار في الفرع وتحددها بالتعاون مع السلطات المعنية،
  • تتابع وتراقب بالتعاون مع الهياكل الاخرى في الوزارة أعمال المؤسسات في ميادين التشغيل وتسيير الموارد البشرية. وتشتمل مديرية التسيير الصناعى على ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية والاستغلال المديرية الفرعية للتموين والتوزيع،- المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات- الصناعية.
  1. (1) تعد وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة، تتابع تحقيق أهداف الاستغلال وتطبق الكيفيات التي تسمح بالرقابة،
  • تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية فى الوزارة
  • تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية وتجديدها ،
  • تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق، تساعد المؤسسات على ازالة عقابات التسيير،-
  • تسهر على المحافظة على جودة المنتجات وتحسينها، تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال.-
  • تساعد المؤسسات في علاقاتها مع الهيئات المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تسهر على مراعاة السلالم في مجال الاسعار تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها في مستوى الفرع. ب تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع احتياجات السوق الوطنية الى منتجات الفرع سنويا ولعدة سنوات. تحلل وتدعم احتياجات سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بالتحكيم في مجال توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التابعة للفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات مع أهدافها في الانتاج والتسويق، تتابع الانجازات المادية وبرامج التموين تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسندة إلى مؤسسات الفرع، لاسيما في مستوى : الضبط المستمر لقوائم الاحتكار تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكار
  • تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي يهم عدة مؤسسات في الفرع،

2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العمومى وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها،

  • تمثل الوزارة في لجان الصفقات التي تهمها 6 الخاصة بمؤسسات الفرع، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها- لمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية. ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين ر العلاقات الصناعية بالاتصال مع المديرية العامة للموارد البشرية فيما يتعلق بمؤسسات الفرع بما يأتي :
  • تسهر على الاستعمال الامثل والمحكم للطاقات البشرية ولاسيما اطارات مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والالتكترونية s تسهر على ترقية مستخدمى الفرع ترقية اجتماعية،
    • تنهض بتنفيذ ومهنية المخططات السنوية والتعددة السنوات الخاصة بالتمهين والتكوين و تحسين المستوى وتتابعها وتراقبها،
  • تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجور، تسهر على تنفيذ المقاييس التي تطبق على الانتاجية وجودة العمل تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات تتابع ظروف العمل وتسهر على تحسينها،
  • تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف العمل وتخطر الهياكل المعنية بالوزارة عند الحاجة. المادة 32 : تدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وطبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة التدابير الرامية الى تطوير أعمال ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع الكهربائي والالكتروني،
  • تعد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة السلطة العمومية عند الاقتضاء وتسهر على تطبيقها،
  • تنشط وتتابع أعمال الفرع الكهربائي والالكتروني في المستوى المحلى وتنسقها، تتابع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للفرع الكهربائي والالكتروني وتدرس وتقترح كل التدابير الرامية الى توسيعها، تسهر على ترقية أعمال ادارة الانتاج في الفرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي. وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة- والمتوسطة والتنسيق المحلى. أ) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في . اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس. فى ميدان الصناعات الكهربائية والالكترونية والمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
  • تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التى تنظم باشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس فى فرع الصناعات الكهربائية والالكترونية
  • تدرس وتقترح لفائدة الفرع الكهربائي والالكتروني كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2257 القدرات الهندسية في الفرع الكهربائي والالكتروني.

  • ولهذا الغرض تتابع لفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجيا. تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات الكهربائية والالكترونية في قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة للمقاييس وذلك بالتعاون مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا. تتكفل باعداد النصوص والتنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية فيما يتعلق بالفرع الكهربائي والالكتروني وتطبيقها. تتولى زيادة على ذلك مساعدة مؤسسات- الفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها بالاتصال مع مديرية الصيانة : والتقنولوجيا ، تساعد المؤسسات في البحث عن ايجاد- الحلول لعقبات الصيانة
  • تراقب الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وتنسيقها. وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية في مؤسسات الفرع وعلى حسن سيرها.
  • تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسن القواعد في هذا المجال، ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى، وبهذه الصفة تدرس مخططات تنمية الفرع فى مستوى الجماعات المحلية. تتلقى المسائل المتعلقة بالفرع فى المستوى- المحلى وتقترح الحلول الملائمة بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية ان اقتضى الامر
  • تعد حصيلة دورية عن الاعمال التي يقوم بها الفرع فى المستوى الملحى وتقترح كل التدابير التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة،
  • تحدد فرص الاستثمار في الفرع العائد الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة، تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين- منهم والخواص فى الفرع وتضبطها باستمرار، تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتحديدها وتبت فيها،
  • تعد الحصائل السنوية عن أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع. المادة 33 : تشجع وتتابع المديرية العامة للدراسات والاشغال فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفي صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتنسق وتراقب تطوير أعمال مؤسسات الدراسات والاشغال الموضوعة تحت وصاية قطاع الصناعة الثقيلة. تشجع تطوير وسائل الدراسات والاشغال الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة، تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية للدراسات والاشغال الموضوعة تحت وصاية القطاع المذكور، تنسق وتسعى لتحقيق الانسجام الشامل في أعمال - الدراسات والاشغال فى اطار مخططات تنمية قطاع الصناعة الثقيلة،
  • تدرس وتقترح كل الطرق التي يمكن أن ترفع مستوى اكتساب الخبرات في مجال الدراسات والاشغال وتسهيل نشر المناهج والاجراءات ومنظومات التسيير قصد الوصول بالمؤسسات

2258 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الموضوعة تحت الوصاية الى التحكم الكامل في تقنيات الفرع. المادة 34 : تشتمل المديرية العامة للدراسات والاشغال على مديريتين (2) :

  • مديرية وسائل الدراسات مديرية الاشغال. المادة 35 : تشجع مديرية وسائل الدراسات تطوير أعمال مؤسسات الدراسات التابعة لوصاية قطاع الصناعة الثقيلة وتسيرها وتتابعها وتنسقها وتراقبها .
  • تتولى تشجيع تنمية وسائل الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة،
  • تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وعلى نوعية خدماتها الدراسية. تشتمل مديرية وسائل الدراسات على مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية لتنمية الدراسات
  • المديرية الفرعية لتنسيق الدراسات وتسييرها . أ (أ) تنفذ المديرية الفرعية لتنمية الدراسات سياسة تنمية وسائل الدراسات الهندسية في القطاع، تحلل آثار مخطط تنمية قطاع الصناعة- الثقيلة في مجال التكليف بالدراسات وتقترح التدابير الواجب اتخاذها للاضطلاع بها، تجمع وتدرس العناصر الضرورية لاعداد مخطط تنمية وسائل الدراسات الناتجة عن مخطط التنمية الصناعية في قطاع الصناعة الثقيلة،
  • تدرس وتحلل مشاريع تنمية قدرات الدراسة قصد تحقيق انسجامها مع التوجيهات والتعليمات العامة في مجال التخطيط كما تعد مشاريع القواعد والتعليمات والتوجيهات العامة التي تخص تنمية وسائل الدراسات
  • تراقب تنفيذ مشاريع تنمية وسائل الدراسات وتتولى متابعتها، تدرس فرص استثمار الزيادة في قيمة الطاقات الموجودة التي تعرضها المؤسسات وتسهر على انجازها. ب تنشط المديرية الفرعية لتنسيق الدراسات وتسييرها عملية تحضير مخطط الاستغلال السنوى كما تدرس وتهىء فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها البرامج السنوية للدراسات الهندسية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تتابع وتدعم النتائج وتحلل كل الاعمال التقنية والادارية والتجارية والمحاسبية والمالية الضرورية لانجاز المخطط السنون للدراسات الهندسية،
  • تتابع مخطط تكليف مؤسسات الدراسات وتسهر على دوام التكليف بالعمل في اطار الاولويات المقررة – تحلل وتتابع تنفيذ مخططات التمويل،
  • تساعد المؤسسات في تحصيل ديونها، تحلل مستوى الاسعار لكل مؤسسة بغية تحقيق انسجامها، وتدرس وتبلغ القرارات الخاصة بالاسعار طبقا للتشريع الجارى به العمل، تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات- وتقوم بتوطيدها، تعد وتوزع وتطبق القواعد والاجراءات- الخاصة بالدراسات والمقاييس التقنية للمهنة، تسهر على ترقية المستخدمين في مؤسسات الدراسات الهندسية ترقية اجتماعية ومهنية وتتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوى

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2259 تتابع وتراقب تطبيق المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، لقواعد الاجور ومنظوماتها ومجازاة نتائج العمال وقواعد النظافة والامن،

  • تسهر على حسن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل المؤسسات التابعة للوصاية،
  • تساعد المؤسسات التابعة للوصاية في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها. المادة 36 : تشجع مديرية الاشغال تطوير أعمال مؤسسات الاشغال التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتسييرها وتتابعها وتنسقها وتراقبها.
  • تشجع تطوير وسائل الاشغال الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة، تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وعلى نوعية خدماتها في مجال الاشغال. تشتمل مديرية الاشغال على مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية لتنمية الاشغال المديرية الفرعية لتنسيق الاشغال وتسييرها . أ (أ) تنفذ المديرية الفرعية لاشغال سياسة تنمية أشغال القطاع، تحلل آثار مخطط تنمية قطاع الصناعة- الثقيلة في مجال التكليف بالاشغال وتقترح التدابير الواجب اتخاذها للاضطلاع بها، تجمع وتدرس العناصر اللازمة لاعداد مخطط تنمية وسائل الاشغال الناتجة عن مخطط التنمية الصناعية فى قطاع الصناعة الثقيلة، تدرس وتحلل مشاريع تنمية قدرات الاشغال قصد تحقيق انسجامها مع التوجيهات والتعليمات العامة في مجال التخطيط كما تعد | مشاريع القواعد والتعليمات والتوجيهات العامة التي تخص تنمية وسائل الاشغال، تراقب تنفيذ مشاريع تنمية وسائل الاشغال وتتولى متابعتها،
  • تدرس فرص استثمار الزيادة في قيمة الطلبات الموجودة التي تعرضها المؤسسات وتحرص على انجازها. ب تنشط المديرية الفرعية لتنسيق الاشغال وتسييرها عملية تحضير مخطط الاستغلال السنوى، كما تدرس وتعد في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها برامج الاشغال السنوية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تتابع وتدعم النتائج وتحلل كل الاعمال التقنية والادارية والتجارية والمحاسبية والمالية الضرورية لانجاز محطط الاشغال السنوى،
  • تتابع مخطط تكليف مؤسسات الاشغال وتسهر على دوام التكليف بالعمل في أطار الاولويات المقررة
  • تحلل وتدعم الحاجات في مجال التموين وتقترح قرارات التحكيم الخاصة بتوزيع الموارد على المؤسسات كما تحلل الرخص الاجمالية للاستيراد وتتابع تنفيذها، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها مؤسسات الاشغال
  • تحلل وتتابع تنفيذ مخططات التمويل، تساعد المؤسسات على تحصيل ديونها،-
  • تحلل مستوى أسعار كل مؤسسة بهدف تحقيق انسجامها وتدرس وتبلغ القرارات الخاصة بالاسعار طبقا للتشريع الجارى به العمل، تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها،

2260 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تعد وتوزع وتطبق القواعد والاجراءات

- المختصة بالاشغال وكذلك المقاييس التقنية للمهنة. تسهر على ترقية المستخدمين في مؤسسات الاشغال ترقية اجتماعية ومهنية وتتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوى تتابع وتراقب مدى تطبيق المؤسسات التابعة للوصاية قواعد الاجور ومنظوماتها ومجازاة نتائج العمل وقواعد النظافة والامن. تسهر على حسن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل المؤسسات التابعة للوصاية

  • تساعد المؤسسات التابعة للوصاية في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها. المادة 37 : تمارس هياكل الوزارة تحت سلطة وزين الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصها وفي الحدود المسموح بها ازاء المؤسسات الاشتراكية التابعة للوصاية الصلاحيات والمهام المسندة اليها طبقا للشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 38 : سيحدد تنظيم الإدارة المركزية الوزارة الصناعة الثقيلة في مكاتب بقرار وزاري مشترك وفقا للتنظيم الجارى به العمل. : المادة 39 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة .. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح : الاداري قرارات مؤرخة في 22 و 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 و 10 مارس سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يعين السيد نور الاسلام شرقو متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. وج بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يعين السيد محمد ثابت متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يعين السيد الاخضر بوبكر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يعين السيد أكلى افران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، يعين السيد رمضاني بوضياء متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2261 بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 7 مارس سنة 1983، تقبل استقالة السيد معبد القادر مقراني المتصرف المتسون، ابتداء من أول غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد أعمى عمروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد يشير كردرة متصرفا متسرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تعين السيدة سهيلة بليلة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 ، تعين السيدة فتيحة بوحوش زوجة بكايل متصرفة متمونة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد عمرو بوعمرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي : (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ لنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تعين السيدة بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يمين السيد نور الدين بن دواجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد الوليد بولقرون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1989، يعين السيد فريد عتاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزاة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى مسام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983ء يعين السيد محمد الشريف تيغليت متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تعين السيدة : خديجة زوجة بوطريف بن أحمد متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تعين السيدة زهية فرحات متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي - حليمة زوجة بن سهيل عدو متصرفة متمرنة (الرقم (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982. الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من أول أبريل سنة 1979.

2262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تعين السيدة مليكة حدور زوجة خليوان متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من 14 أبريل سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عسام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد مصطفى صالحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 2403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد بوعلام بو شريح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يعين السيد جمال زرقين متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 تقبل استقالة السيد حسن ابراهيمي المتصرف ابتداء من أول يناير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة

  • بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية الاجبارية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25، 26، 27، 32، 36، 151 152 53 منه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تقبل استقالة - مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين الانسة نصيرة بولقديد المتصرفة المتمرنة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982.- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تقبل استقالة السيد محمد جبار المتصرف المتمرن، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. في مجلس المحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 52 مع المرسوم رقم 81 138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2263 المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وان يكونوا حائزين شهادة من الدور الثالث مع اثبات سبع سنوات خبرة مهنية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها خمسة (5) مناصب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :

  • شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138- المشار اليه أعلاه
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة- – قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين،
  • ممثل للقسم التقني،
  • شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
    • اطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعة
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. زيتوني مسعودي مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 . وتممته، والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 27 ، 32 ، 36 48 51 52 منه

2264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 وبمقتضى المقصور المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. يقرر مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه

- أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :

    • شهادة المدرسة الوطنية للادارة
  • أو ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ ثلاثة أعوام على الاقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها عشرة (10) مناصب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138- المشار اليه أعلاه،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
    • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين،
  • ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعية،
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات . الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. زيتوني مسعودي مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة
  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2265 و بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 27 ، 32 ، 36 51 52 53 منه و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين شهادة دكتوراه الدور الثالث مع اثبات خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات بعد حصولهم على الشهادة. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها اثنان (2). المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :

  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
  • شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 8-138 المشار اليه أعلاه،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،-
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين،
  • ممثل للقسم التقني،
  • شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعة
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. زيتوني مسعودي

2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1403 ه مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات التوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتميين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتسته وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 27 ، 32 ، 36 48 51 52 مشه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. يقرر مايلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 51 مع المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1961 المشار اليه اعلام، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :

  • شهادة المدرسة الوطنية للادارة ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات منذ حصولهم على الشهادة، أو خمسة عشر (15) سنة اذا حصلوا على الشهادة منذ ثلاثة (3) سنوات على الاقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها خمسة (5) مناسب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار اليه أعلاه
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الأمر. المادة و : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
    • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين.

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2207

  • ممثل للقسم التقني شخصين يتم اختيارهما تهما لكفاءتهما من- بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعة أو إطارات الادارات المركزية أو الشركات- الوطنية. بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته : وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة | المحاسبة، لاسيما المواد 25، 26، 27، 32، 36، 151 المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. 53 منه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام المادة 7 : برنامج الاختبارات هو المنصوص | 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء عليه في المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. ريتوني مسعودي مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 50 من المرسوم رقم. 1 به 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيفه محتسبين أولين المجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 26 من المرسوم رقم الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس - 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المحاسبة. بعد ان رئيس مجلس المحاسبة
  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين : شهادة الدكتورة الدور الثالث مع أقدمية- سنتين خبرة مهنية أو شهادة الليسانس ودبلوم التعليم العالي- 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف أو شهادة الدراسات العليا، مع القدمية أربع (4) مجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 68-2 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية سنوات خبرة مهنية .. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها | أربعة (4) مناصب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق المحاسبة على الوثائق التالية :

2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه

  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
  • شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : – الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة، قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين- الأولين،
  • ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعة أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات |- الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الأولين في - مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في- 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 36 ، 48 ، 5 ، 52 منه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 50 من المرسوم رقم 87-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أول غشت سنة 1983. أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف زيتوني مسعودي محتسبين اولين بمجلس المحاسبة.

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2269 المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :

  • شهادة المدرسة الوطنية للادارة – أو ليسانس التعليم ، العالى، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتهاست (6) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر (10) سنوات اذا أحرزوا على الشهادة منذ سنتين (2) على الاقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها سبعة (7) مناصب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة،
  • شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير
  • الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضي الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشير هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبما لكفاءتهما من بين : – اطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعة، أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. زيتوني مسعودي مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة.- ان رئيس مجلس المحاسبة
  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الإجبارية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين | التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته الاولين و تممته

9270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 27 32 36 48 51 5 منه . وبمقتضى المقرر المؤرخ في 3 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختيارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. يقرر مايلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. البالفين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 1 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :

    • أما شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو ليسانس التعليم العالي، وأن يثبتوا- تجربة مهنية مدتها 4 سنوات منذ حصولهم على الشهادة، أو 6 سنوات اذا انقضت سنشان على الاقل منذ حصولهم على الشهادة. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ثلاثون (30) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة. شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-136 المشار اليه أعلاه
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرين الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 أو ابن شهيد إن اقتضى الأمر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشي هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين،
  • ممثل للقسم التقني شخصين يتم اختيارهما تيما لكفاءتهما من بين :
  • إطارات مجلس المحاسبة
  • أو اطارات الجامعة
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. - : زيتوني مسعودي 1 التنظيمة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجوالي