ج.ر عدد 28 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات، مناشير ، إعلانات وبلاغات عمل الجزائر هيس سنة الأسئلة الأسليمة 30 gee النسخة الأصلية وترجمتها 20 qro 100 خارج الجزائر الإدارة والتحرير الإمانة العامة للحكومة ملية الطبع والاشتراكات ge00 لادارة المطيعة الرسمية 150 وج و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر يما فيها تلقات الأرسال الهاتف : 15 18 دن ولي 12 ج ج ب 3200-50 لمن النسخة الأصلية : القارة دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها للمارة د.ج لمن العدد للمسنين السابقة : قوة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم درسالة الفائقة الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم 15 ومع السخن . قوانين وأوامر والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1,50 دمج و لمن النشر على اساس فهرس قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818

- 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية. قانون رقم 83 12 مؤرخ في 21 رمضان عام

- الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد - قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003 قانون رقم 83 16 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات والامراض المهنية. 1809 الاجتماعية. 2830

1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 3 و 18 و 22 و 26 ربيع الثاني و7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 17 يناير واول و 5 و 9 و 20 فبراير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1834 قوانين وأوامر قانون رقم 11 83 11 83 مؤرخ في 21 رمضان عام

- 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الميثاق الوطنى، ولاسيما الباب السادس - خامسا - 7 هنه ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 154 و 155 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ولاسيما المواد وو و 12 و 143 و 146 ومن 21198187 و وبمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي، و بناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى يصدر القانون التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى انشاء نظام وحيد للتأمينات الاجتماعية. المادة 2 : تغطى التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية :
  • المرض الولادة
  • العجزة
  • الوفاة، الباب الأول المستفيدون المادة 3: يستفيد من أحكام هذا القانون، كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقين بالاجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه، والنظام الذي كان يسرى عليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. تطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 المادة 4 : يستفيد من الاداءات العينية الاشخاص الطبيعيون غير الاجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثل وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. كما يستفيد الاشخاص المذكورين أعلاه من الاداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة والعجز. وتحدد قائمة المستفيدين وكذا الشروط الخاصة لتطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 5 : يستفيد من الاداءات العينية : 1 (1) المجاهدون وكذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني عندما لا يمارسون أي نشاط مهني. ب) الاشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط مهني. ج) الطلبة. المادة 6 : ينطوى وجوبا تحت التأمينات الاجتماعية الاشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يعملون بأية صفة من الصفات وحيثما كان الصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو علاقتهم فيه. وتطبق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. الباب الثاني الاداءات الفصل الأول التأمين على المرض المادة 7 : تشمل أداءات التاميع على المرض : (1) الاداءات العينية : التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية لصالح المؤمن له ودوى حقوقه. 2 (2) الاداءات النقدية : منح تعويضة يومية للعامل الذي يضطره المرض الى الانقطاع مؤقتا عن عمله. القسم الأول الاداءات العينية المادة 8 : تشمل الاداءات العينية للتأمين على المرض المصاريف التالية :

  • العلاج،
  • الجراحة، الأدوية، الاقامة بالمستشفى
  • الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية

    والمجوافية، والنظيرية، علاج الاسنان واستخلافها الاصطناعي
  • النظارات الطبية. المعالجات بالمياه المعدنية والمتخصصة- الاجهزة والاعضاء الاصطناعية، الجيارة الفكية والوجهية اعادة التدريب الوظيفي للاعضاء
    • اعادة التأهيل المهنى النقل بسيارة الاسعاف أو غيرها من وسائل- النقل عندما تستلزم حالة المريض ذلك. ويمكن اتمام قائمة المصاريف الواردة في هذه المادة بموجب مرسوم. المادة و : تكفل مصاريف تنقل المؤمن له أو دوى حقوقه او مرافقه اذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة ستدعاء من العراقية الطبية لهيئة الضمان لاجتماعي أو طبيب خبير أو عندما يجب تقديم الملاج في مؤسسة صحية غير التي توجد في مقر اقامته .

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه المادة 10 : لا يجوز تقديم الاداءات الا اذا وصفت العلاجات من طرف طبيب أو شخص مؤهل لهذا الغرض بموجب التنظيم. المادة 1 : لا تشمل مصاريف الاسنان الاصطناعية سوى الاجهزة الوظيفية أو العلاجية أو تلك الضرورية لممارسة بعض المهم. وتحدد هذه المهن عن طريق التنظيم. المادة 12 : تقدم الاداءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، دون تقييد للمدة اذا استوفى المؤمن له، عند تاريخ العلاجات الشروط المخولة للحقوق. المادة 13 : يجب ارسال الملف الطبي أو تقديمه الى هيئة الضمان الاجتماعى في ظرف الاشهر الثلاثة التالية للاجراء الطبى الاول ما لم يتعلق الامر بعلاج طبي مستمر وفى هذه الحالة يجب تقديم الملف في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء هذا العلاج. يترتب عن عدم استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة سقوط الحق فى الاداءات بالنسبة للفترة التي منعت خلالها هيئة الضمان الاجتماعى من ممارسة مراقبتها وذلك ما لم يثبت المستفيد حدوث أسباب قاهرة. القسم الثاني الاداءات النقدية المادة 14 : للعامل الذي يمنعه عجزا بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله أو استئنافه، الحق في تعويضة يومية تقدر كمايلي : من اليوم الأول الى اليوم 15 الموالى لتوقفه عن العمل 50 % من أجر المنصب اليومى الصافي. اعتبارا من اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل 100 % من الاجر المذكور أعلاه. في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول الى المستشفى تطبق نسبة 100 % اعتبارا من اليوم الاول من توقفه عن العمل. المادة 15 : تستحق التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو راحة، على ألا تتجاوز قدر واحد من ثلاثين من أجر المنصب الشهرى، المتقاضي، وهو ما يؤخذ أساسا لحساب أداءات التأمينات الاجتماعية. المادة 16 : تدفع التعويضات المشار اليها في المادة 15 أعلاه، طوال مدة فترة أقصاها ثلاث (3) سنوات محسوبة، وفقا للشروط التالية : 1 اذا تعلق الامر بعلل طويلة الأمد، يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ثلاث (3) سنوات ومحسوبة من تاريخ الى تاريخ عن كل علة . وفي حالة توقف يتبعه استئناف للعمل يتاح أجل جديد مدته ثلاث (3) سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الاقل. 2 (2) اذا تعلق الامر بعلل من غير العلل الطويلة الامد تدفع التعويضة اليومية، على نحو يضمه طوال فترة ما مدتها سنتان متتاليتان، يتقاضى فيها العامل ثلاثمائة تعويضة يومية على الاكثر وذلك على علة أو عدة علل. المادة 17 : تترك التعويضة اليومية جارية كلية أو جزئية، طوال فترة تحدد مدتها هيئة الضمان الاجتماعي. اذا أقر بأن استئناف العمل والعمل المؤدى كفيلان بالمساعدة على تحسين الحالة الصحية للعامل. اذا اقتضت حالة العامل اعادة تدريبه وظيفيا واعادة تأهيله مهنيا بحيث يتأتى له شغل منصب مناسب لحالته. على ألا تتعدى هذه الفترة بسنة كاملة الاجل المقدر بثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك في حدود الاجر المتقاضي سابقا. المادة 18 : يجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف أجل يحدد عن طريق التنظيم

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية بكل مرض يمترى العامل من شأنه أن يخول له الحق في تعويضة يومية، الا اذا حالت أسباب قاهرة دون ذلك . ويمكن أن تترتب عن عدم مراعاة هذا الاجراء عقوبات قد تؤدى إلى سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثناءها هيئة للجمهورية الجزائرية 1795 الصافي المعدل الساعات للاجر الوطني الأدنى المضمون. الفصل الثاني التأمين على الولادة المادة 23 : تشمل أداءات التأمين على الولادة : الفتمان الاجتماعي من اجراء المراقبة بسبب عدم (1) الاداءات العينية : التصريح. المادة 19 : اذا تعلق الامر بعلة طويلة الامد أو كفالة المصاريف المترتبة عن العمل والوضع وتبعاته. بملة ينجر عنها انقطاع عن العمل أو تستلزم (2 (2) الاداءات النقدية : معالجات متواصلة طوال فترة تتجاوز ستة (6) أشهر، يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تعمل دوريا على أن يجرى فحص طبي على المستفيد لكي يحدد بالتعاون مع الطبيب المعالج، العلاج الذي يتعين على المعنى بالامر تلقينه اذا كانت العلاجات تؤدي بدون انقطاع. ان مواصلة تقديم الاداءات للمستفيد مرهونة بالتزامه : 1 (1) بالخضوع للفحوص والكشوف الطبية التي تسلتزمها حالته تحت مراقبة هيئة الضمان الاجتماعي. 2 (2) بالخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الطبيب المعالج. 3 (3) الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به. في حالة عدم مراعاة الالتزامات المبينة أعلاه، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن توقف تقديم الادارات أو التقليل منها أو منعها. المادة 20 : تحدد قائمة العلل الطويلة الأمد عن طريق التنظيم. المادة 21 : يعاد النظر في قيمة التعويضات اليومية حسب تطور أجر منصب العمل. المادة 22 : لا يمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100% أدنى من 8 أضعاف المبلغ دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن المادة 24 : لا يجوز منح أداءات التأمين على الولادة مالم يتم الوضع على يد طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين، ما عدا ما خالف ذلك لاسباب قاهرة. المادة 25 : تقدم أداءات التأمين على الولادة اذا تعلق الأمر بوضع عسير أو يتيمات الوضع المرضى. القسم الرابع الاداءات العينية المادة 26 : تعوض المصاريف المتعلقة بالتأمين على الولادة وفقا للشروط التالية : 1 (1) تعوض المصاريف الطبية والصيدلية على أساس 100 % من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2 (2) تعوض مصاريف اقامة الام والمولود في المستشفى على نفس الاساس لمدة أقصاها ثمانية أيام. المادة 27 : تحدد الشروط التي تجرى وفقها الفحوص قبل الوضع وبعده وكذا المراقبة التي قد تجريها هيئة الضمان الاجتماعي قبل الولادة وبعدها، عن طريق التنظيم.

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه القسم الثاني الاداءات النقدية المادة 28 : للمرأة العاملة التي تضطر الى الانقطاع عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية تساوي 100 % من الأجر اليومى التي تتقاضاه في منصبها. المادة 29 : تستحق التعويضة اليومية عن الفترة التي انقطعت المرأة العاملة أثناءها عن عملها، وذلك لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. يجب على العاملة أن تنقطع وجوبا عن العمل الفترة معينة قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية، على ألا تقل هذه المدة عن أسبوع. المادة 30 : تطبق أحكام المادة 22 أعلاه، على التعويضة اليومية للتأمين على الولادة. الفصل الثالث التأمين على العجز المادة 31 : يستهدف التأمين على العجز، منح معاش للمؤمن له الذى يضطره العجز الى الانقطاع من عمله. القسم الاول قياس مدى العجز وتقديره المادة 32 : يكون للمؤمن له الحق في معاش العجز عندما يكون مصابا يعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الاقل. المادة 33 : يقدر مدى العجز باعتبار ما بقى من قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذا مؤهلاته وتكوينه المهني. المادة 34 : لا يقبل طلب معاش العجز الا اذا كان عمر المؤمن له أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد. غير أنه لا يعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للاستفادة من معاش التقاعد. المادة 35 : عند انقضاء المدة التي قدمت خلالها، الاداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان الاجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق من باب التأمين على العجز دون انتظار الطلب من المعنى بالامر. القسم الثاني مبلغ المعاش المادة 36 : يصنف العجزة من حيث تحضير مبلغ المعاش الى ثلاثة أصناف :

  • الصنف الاول : العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور، الصنف الثاني : العجزة الذين يتعذر عليهم- اطلاقا القيام بأي نشاط مأجوره
  • الصنف الثالث : العجزة الذين يتعذر عليهم اطلاقا القيام بأي نشاط ماجور ويحتاجون الى مساعدة من غيرهم. المادة 37 : يساوى المبلغ السنوى للمعاش المدفوع للعجزة من الصنف الاول 60 % من الاجر السنوى المتوسط للمنصب الذي يحسب بالرجوع الى :
  • إما إلى آخر أجر سنوى تم تقاضيه
  • واما الى الأجر السنوى المتوسط للثلاث سنوات حيث بلغ أجر المعنى بالاس أقصاء خلال حياته المهنية، اذا كان هذا الاجر هو أحسن مواتاة له. وعندما لا تتم للمعنى بالامر ثلاث سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الاجر السنوى المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها. المادة 38 : يساوى المبلغ السنوى لمعاش العجزة من الصنف الثاني 80 % من الاجر المحدد في المادة السابقة. المادة 30 : يساوى المبلغ السنوى لمعاش المجزة من الصنف الثالث 80 % من الاجر المحدد في المادة 37 أعلاه، ويضاعف بنسبة 40 % دون أن نقل الزيادة عن قدر أدنى يحدد عن طريق التنظيم.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 40 : يستفيد كل من زوج صاحب معاش عجز توفي وأولاده وأصوله من معاش عجز منقول اليهم. وتطبق على ذوى الحقوق المذكورين في الفقرة أعلاه الاحكام المتعلقة بمعاشات ذوى الحقوق في مجال التقاعد. المادة 41 : لا يجوز أن يقل المبلغ المستوى المعاش العجز عن قدر أدنى قيمته 2300 مرة معدل الساعات للاجر الموطني الأدنى المضمون. المادة 42 : تراجع معاشات المجر حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الاجر الاساسي للعمال. المادة 43 : تدفع معاشات العجز والمعاشات المنقولة شهريا وعند حلول اجل الاستحقاق. القسم الثالث . مراجعة المعاش المادة 44 : يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة، ويمكن أن يراجع أثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50 %. المادة 45 : تلغى مستحقات معاش العجز المدفوع للمستفيدين المذكورين في المادتين 38 و 39 أعلاه عند انقضاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلالها المستفيدون نشاطا مأجورا. المادة 46 : يستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد، يمعاش تقاعد يعادل مبلمه معاش المجر على الأقل وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادة عن الروج المكفول. الفصل الرابع التأمين على الوفاة المادة 47 : يستهدف التأمين على الوفاة افادة للجمهورية الجزائرية 1797

- المادة 48 : يقدر مبلغ منحة الوفاة باثني عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يقل هذا المبلغ اثنى عشرة مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة. المادة 49 : تدفع منحة الوفاة لذوى حقوق الهالك. المادة 50 : في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الرفاة بينهم بأقساط متساوية. المادة 5 : يستفيد دوو حقوق صاحب معاش عين أو تقاعد أو ربع عن حادث عمل كما جاء تعريفهم في المادة 67 أدناه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من منحة وفاة يساوى مبلغها قيمة المبلغ السنوى لمعاش العجز أو معاش التقاعد أو ربع حادث عمل، على ألا يقل هذا المبلغ من القيمة الدنيا المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. الفصل الخامس أحكام مشتركة القسم الأول الشروط المغوله للحق في الاداءات المادة 52 : يجب على المؤن له، لكى يوول له الحق في الاداءات العينية وفي التمويصات اليومية للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الأولى، أن يكون قد عمل : اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الاقل أثناء 1F الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها، اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتين ساعة - أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ تقديم العلاجات التي يطلب تعويض نفقاتها. المادة 53 : ينشأ الحق في منحة الوفاة لذوى ذوى حقوق المؤمن له المتوفى المعرفين في المادة 107 حقوق العامل ابتداء من اليوم الأول من مباشرة أدناه، من منحة الوفاة. عمله الفعلي.

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه المادة 54 : يجب على المؤمن له لكي يؤول له الحق في أداءات التأمين على الولادة ولينشئه في اطار المادة 26 أعلاه أن يكون قد عمل : اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الاقل أثناء الثلاثة - أشهر التي سبقت تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها. اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت تاريخ الاداءات العينية المطلوب تعويضها. المادة 55 : يجب على المؤمن لها لكي يؤول لها الحق في الاداءات النقدية للتأمين على الولادة في اطار المادة 28 أعلاه أن تكون قد عملت :

  • اما تسعة أيام أو ستين ساعة على الأقل أثناء الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي- ساعة على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت المعاينة الطبية الأولى للحمل. المادة 56 : يجب على المؤمن له لكى يؤول له الحق في التعويضات اليومية للتأمين على المرض فيما بعد الشهر السادس وكذا معاش العجز، أن يكون قد عمل : اما ستة وثلاثين يوما أو أربعين ومائتي ساعة- على الاقل أثناء الاثنتي عشر شهرا التي سبقت الانقطاع عن العمل وثبوت العجزه
  • اما ثمانية ومائة يوما أو عشرين وسبعمائة ساعة على الاقل أثناء الثلاث سنوات التي سبقت الانقطاع من العمل أو ثبوت العجز. المادة 57 : لا تطبق الشروط المحددة في المادة 56 أعلاه، على المؤمن له في حالة مرض أو عجز ناتج من اصابته بحادث. المادة 58 : تعد بمثابة ثماني ساعات من العمل المأجور لتقدير الحق في الاداءات : كل يوم تقاضى فيه المؤمن له التعويضات اليومية للتأمين على المرض والولادة وحوادث العمل والامراض المهنية 2 (2) كل يوم انقطع فيه عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفذ حقوقه في التعويض كما جاء تعريفها في المادة 15 أعلاه، شريطة أن تقر هيئة الضمان الاجتماعى عدم قدرته البدنية على مواصلة عمله أو استئنافه 3 (3) كل يوم من أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر. 4 (4) كل يوم قضى فى أداء التزامات الخدمة الوطنية أو في حالة التعبئة العامة. القسم الثاني أحكام متعلقة بالعلاجات الصحية المادة (59 : (1 (1) مع مراعاة أحكام المادة 61 أدناه وفى القطاعات غير الهياكل الصحية العمومية، يدفع مبلغ المصاريف المنصوص عليها في المادتين 8 و 26 مع هذا القانون من طرف المؤمن له وتسددها له هيئة الضمان الاجتماعي على أساس نسبة 80 % من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم. 2 (2) تطبق أيضا هذه النسبة على الاستجمام، والحمامات والاستجمامات المتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها الاستجمام. (3) يتم تسديد المنتوجات الصيدلية القابلة للتسديد على أساس نسبة أقصاها 80 %، تحدد قائمة المنتوجات القابلة للتسديد وكذا نسب التسديد المماثلة عن طريق التنظيم. وفي انتظار صدور النصوص المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التسديد بنسبة 80 %. (4) تحول نسب التسديد المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 الى 100% في بعض الحالات باعتبار على الخصوص أما نوعية، أو أهمية، أو هدة العلاج المطلوب وأما صفة صاحب المعاش أو الربع للضمان الاجتماعي.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 5 (5) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 60 : يستفيد من نظام الدفع من قبل الغير، كل المؤمنين لهم اجتماعيا وذوى حقوقهم الذين يقصدون الاطباء ومؤدو الخدمات شبه للجمهورية الجزائرية 1799 بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، في اطار قانون المالية السنوى. يحدد المبلغ المشار اليه في الفقرة أعلاه الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات حسب تطور التكاليف الصحية وعدد المؤمنين لهم الخاصة أو العمومية الذين تربطهم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي. ويجب على الصيدليات العمومية أن تبرم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي. وتحدد اتفاقيات نموذجية عن طريق التنظيم لكى تتقيد بأحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 61 : تتم الكشوف في عيادة الطبيب الا اذا تعذر على المؤمن له التنقل بسبب حالته الصحية. المادة 62 : تحدد القائمة العامة للاعمال المهنية عن طريق التنظيم. المادة 63 : تحدد شروط اثبات العجز عن العمل عن طريق التنظيم. المادة 64 : يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي أن تقرر مع تحملها المصاريف اجراء فحوص طبية على المؤمنين لهم بواسطة طبيب. كما يمكن لها أن تجرى مراقبة على المؤمنين لهم بواسطة أحد ممثليها. واذا امتنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه فى الاداءات بالنسبة للفترة حيث أعيقت المراقبة. تحدد الشروط التي تجرى وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعيا عن طريق التنظيم. المادة 65 : يحدد مبلغ المشاركة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى فى نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجتماعيا. القسم الثالث حق ذوى الحقوق في الاداءات العينية المادة 66 : يستفيد ذوو الحقوق المؤمن لهم اجتماعيا من الاداءات المشار اليها في المادتين 8 و 26 أعلاه، بالنسبة للزوج فقط، وفي المادة 8 أعلاه، بالنسبة للاولاد والاصول. المادة 67 : يقصد بذوى الحقوق :

  1. (1) زوج المؤمن له، غير أنه لا تخول الاستفادة من الاداءات العينية للزوج اذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا، اذا كان الزوج نفسه أجيرا يمكن أن يستفيد من الاداءات بصفته صاحب الحق ان كان لا يستوفي شروط تحويل الحقوق بحكم نشاطه. 2 (2) الاولاد المكفولين كما هم محدودن في التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي والذين يقل عمرهم عن الثامنة عشرة سنة. ويعتبر أيضا أولاد مكفولون : الاولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد
  • والعشرين سنة وأبرم بشأنهم عقد تمهين يقضى بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
  • الاولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد والعشرين سنة ويواصلون الدراسة، وفي حالة اذا بدأ العلاج الطبى قبل سن الواحدة والعشرين لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج.
  • البنات دون دخل أيا كان عمرهن.

1800 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه

  • الاولاد أيا كان عمرهم والذين تتعذر عليهم ممارسة نشاط ما مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. ويعد باقين على صفة ذوى الحقوق الاولاد الذين يستوفون شروط السن المطلوبة ووجب عليهم الانقطاع عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية. (3) أصول المؤمن له أو أصول زوجه المكفولين لما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الادنى لمعاش التقاعد. المادة 68 : يستفيد ذوو حقوق مسجون، يقوم بعمل أثناء تنفيذ عقوبة جزائية كما جاء تعريفهم في المادة 67 أعلاه، من الاداءات العينية للتأمين على المرض ومنحة الوفاة المنصوص عليها في المادتين 8 و 47 أعلاه. القسم الرابع حق الاشخاص العاطلين عن العمل في الاداءات المادة 69 : يتمتع بالحق في الاداءات العينية للتأمينات عن المرض وينشئه من أجرى له : I معاش مباشرة للعجسن من التأمينات الاجتماعية، 2 - ريع عن حادث عمل أو مرض مهنى يناسب عجزا عن العمل يساوى 50 % على الاقل 3 معاش تقاعد 4-4 معاش تقاعد منقول 5 - معاش تقاعد بدل معاش عجز 6 - منحة تقاعد 7 - منحة تقاعد منقولة ، 8 - منحة للعمال المسنين الاجراء 9 - مساعدة عمرية، 10 - معاش عجز منقول II - معاش تقاعد منقول بدل معاش عجز منقول 12 – 12 ريع عن حادث أو مرض مهني للزوج أو الولد اليتيم أو الوالد أو الوالدة. المادة 70 : يتمتع بالحق في الاداءات العينية للتأمين عن الولادة وينشئه من أجرى له : معاش مباشر للعجز من التأمينات الاجتماعية. (2) ريع عن حادث عمل أو مرض مهنى يناسب عجزا عن العمل يساوى 50 % على الاقل. (3) معاش تقاعد مباشر وفقا للشروط التي يحددها التنظيم. القسم الخامس القواعد المتعلقة بالجمع المادة 71 : يمنع الجمع بين الاداءات التالية :
  • التعويضات اليومية للتأمين عن المرض،
  • التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة، التعويضات اليومية للتأمين عن حوادث العمل والامراض المهنية. الباب الثالث التمويل المادة 72 : يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك اجباري على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم في الباب الاول من هذا القانون. المادة 73 : يعفى من دفع الاشتراكات : المجاهدون وأصحاب المعاشات المشار اليهم في- المادة 5 أ ،
  • الاشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا المشار اليهم في المادة 5 ب،
    • الطلبة،
  • الاشخاص المشار اليهم في المواد و6 و 70 و 71 أعلاه، عندما يساوى مبلغ دخلهم الأجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 المادة 74 : يشكل قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية جزءا من اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يحدد بموجب القانون. ويرصد لتمويل الاداءات ذات الطابع الفردى والنفقات الخدمة الصحية والاجتماعية المشار اليها في المادة 92 أدناه، وكذا نفقات سير وتسيير هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 75 : يؤسس الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية على أجر منصب العمل. يحدد معدل قسط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذلك الحصة التي يكفلها صاحب العمل والمستفيد بموجب مرسوم. ويمكن في مرحلة انتقالية أن يختلف معدل قسط الاشتراك الذي يكفله صاحب العمل في القطاع الفلاحي الاشتراكي. المادة 76 : يحدد مبلغ قسط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذا كيفيات دفعه بالنسبة لبعض الفئات من العمال ولاسيما الاشخاص المستخدمين من طرف الخواص، بموجب مرسوم. المادة 77 : يحدد مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية التي يتكفلها الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه بموجب مرسوم. الباب الرابع التسيير المادة 78 : تسير تبعات المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 79 : تحدد صلاحيات هيئات الضمان الاجتماعي وكذا تنظيمها الاداري والمالي وسيرها بموجب مرسوم الباب الخامس أحكام مختلفة : المادة 80 : يبطل العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الجارى بها العمل عند تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق. المادة 81 : اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق يصبح أصحاب العمل غير مؤهلين للقيام بتسيير الاداءات التي تضطلع بها هيئات الضمان الاجتماعي دون غيرها. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص دفع الاداءات لحساب هيئات الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 82 : تبقى مبالغ التعويضات اليومية ومعاشات العجز المدفوعة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على حالها وتراجع من حيث القيمة طبقا لاحكام المادتين 21 و 42 أعلاه. يتم فتح الحقوق الخاصة بمعاش العجز المنقول وكذا حسابه على أساس مبلغ المعاش المباشر وتطبيقا لاحكام التشريع الجديد. المادة 83 : لا يجوز دفع الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني. غير أنه تحدد الشروط التي تمنع فيها الاداءات العينية أو النقدية في حالة استعجال أو عند ضرورة التحويل الى الخارج بموجب التنظيم. المادة 84 : تكفل الاداءات المستحقة للاعوان العاملين في البعثات الدبلوماسية والتمثيليات الجزائرية والطلبة والمتربصين وذوى حقوقهم من قبل هيئات الضمان الاجتماعى وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم. المادة 85 : لا يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تعتد بعدم وفاء أصحاب العمل بالالتزامات الملقاة على عاتقهم، لرفض تقديم الاداءات للمؤمن له الذي يستوفى الشروط المنشئة للحقوق. عندما لا يعفى اصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي تقديم

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الاداءات للمؤمن له ثم تتولى مطالبة هؤلاء بعد ذلك . المادة 86 : يمنع على كل صاحب عمل أن يدفع مكملات الاداءات المخولة بمقتضى هذا القانون. المادة 87 : يمنع على كل صاحب عمل أن يتحمل كليا أو جزئيا نفقة اشتراكات أو علاوات التأمين الصالح عماله سواء أكانت فردية أم جماعية لدى شركة تأمين أو أى هيئة أخرى للتأمين وسواء أكان ذلك على سبيل تكميل الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الاضافة اليها. تفسخ قانونا العقود السارية المفعول والمتعلقة | بالتأمينات المشار اليها في الفقرة أعلاه اعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق. المادة 88 : تعد الاداءات العينية والتعويضات اليومية ومعاشات العجز ومنحة الوفاة غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للحجز. المادة 89 : تسرى الاحكام المتعلقة بأخطاء الغير في مجال حوادث العمل، على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة مو : ينشأ صندوق للمساعدة والاسعاف يخصص لمنح في بعض الحالات الا الاستثنائية امتيازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوى حقوقهم :

  • عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الاستفادة من أداءات التأمين الاجتماعي،
  • عندما يكون من ذوي الدخل المحدود. يقول صندوق المساعدة والاسعاف يجزء من اشتركات الضمان الاجتماعي. تمنح الامتيازات من طرف لجنة تعمل ضمع هيئات الضمان الاجتماعي وتتألف من ممثلى المؤمنين لهم اجتماعيا. تحدد طبيعة الامتيازات الممنوحة من صندوق المساعدة والاسعاف ومبلغها وقواعد منحها بموجب مرسوم. المادة 91 : يمكن تقديم مكملات للادارات اختياري ضمن تعاضديات، وذلك وفقا لشروط تحدد بمقتضى التشريع. المادة 9 : تتولى هيئات الضمان الاجتماعي القيام بأعمال تتمثل في اقامة مرافق ذات النفع الصحي والاجتماعي الافادة العمال وذوى حقوقهم بالاداءات الجماعية ويتم ذلك في اطار المخطط السنوى وطبقا للاجراءات الجاري بها العمل في مجال الاستثمارات المخططة. وتحدد مختلف أشكال الخدمة الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. المادة 93 : لا يمكن استعمال أموال الضمان الاجتماعي ووارداته وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون. الباب السادس أحكام ختامية المادة هو : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم. المادة 95 : يحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والاداءات وكذا نسب اعادة تقييم التعويضات اليومية ومعاشات العين بموجب مرسوم، وذلك لفترة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78 12 المؤرخ- في 5 غشت سنة 1978 والمتعلقة بتصنيف مناسب العمل وتحديد أجر المنصب. المادة 96 : تستمد الاحكام المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والخاصة بالعسكريين والملحقين بهم من هذا القانون. المادة 97 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. المادة 98 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1984. المادة 99 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق المنصوص عليها في هذا القانون، في اطار تأمين 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد. ان رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب

- السادس - خامساء 7 منه،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 54 و 155 منه وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ولا سيما المواد 1 و و و 18 و 126 و 129 و 146 و 152 و 18 رس 192 إلى 199 ومن 212 إلى 216 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى الأمر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تأسيس نظام وحيد للتقاعد. المادة 2 : يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المباديء التالية : توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق،
  • توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الامتيازات توحيد التمويل. المادة 3 : يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصي يستفاد منه مدى الحياة. الباب الأول مجال التطبيق المادة 4 : يؤول الحق في الاستفادة من هذا القانون للاشخاص المشار اليهم في المادتين 3 و 4 القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة و : تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى : I معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول. معاش منقول يتضمن : ا - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة ب معاشا لليتامى. 2- معاشات للاصول. الباب الثاني معاشات التقاعد الفصل الاول المعاش المباشر القسم الأول شروط الحق في المعاش المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين التاليين : بلوغ ستيع سنة من العمل على الاقل بالنسبة
  • للرجل، وخمس وخمسين سنة بالنسبة للمرأة.
  • قضاء خمسة عشر سنة فى العمل على الاقل. ينبغي أن تكون المدة الدنياء المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون خلال فترة تساوى على الاقل نصف تلك المدد قد استوجبت القيام بعمل فعلى ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العامل، حتى يتسنى له الاستفادة من معاش التقاعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 7 : يستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه من المعاش قبل بلوفهم السرع المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. وتحدد قائمة المناصب المشار إليها أعلاه وكذا الاعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بموجب مرسوم. المادة 8 : تستفيد العاملات اللائي ربيع ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة من كل ولد، وذلك في حدود ثلاث سنوات. والمقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة أعلاه، الأولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة و : لا يطلب استيفاء شرط السم المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، مع العامل المصاب بالعجز التام والنهائي عن العمل عندما لا يستوفى الشروط للاستفادة من معاش العجز من باب التأمينات الاجتماعية. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن يقل عدد الحقب السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن العشرين ) 20 ( - المادة 10 : للعامل الذي يستوفي الشروط المشار اليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، الحق في الاحالة على التقاعد. لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر وحده احالة عامل على التقاعد مالم يبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش التقاعد مزيدا يخمس سنوات اذا كان قد عمل مدة تقل عن خمس عشرة ( 15) سنة . وفي جميع الاحوال، لا يجوز الاقرار بالاحالة على التقاعد مالم يتم منح الحصة الأولى من المعاش. المادة 11 : تكون في حكم فترات عمل :

  1. (1) كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية. 2 (2) كل فترة انقطاع عن العمل يسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة أن تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل أو استئنافه. (3) كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ربع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50 % على الاقل. 4 (4) كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر. 5 (5) كل فترة أدى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية. 6 (6) كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة. القسم الثاني مبلغ المعاش المادة 12 : يحدد مبلغ المعاش، بالنسبة لكل سنة معتمدة، بنسبة 2,5 % من الأجر الشهري في المنصب كما حدد في المادة 195 الفقرة 2 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والمحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه. المادة 13 : يساوى الاجر المعتمد أساسا لحساب المعاش : أما أجر المنصب الشهري المتوسط- المتقاضي في السنة الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد. واما أجر المنصب الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الثلاث (3) حيث يبلغ أجر المعنى بالامر أقصاء خلال حياته المهنية اذا كان هذا الاجي أحسن نفعا له.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اعتماد سوى السنوات | أو الثلاثيات التي قضى منها على الاقل 180 أو 45 يوما من العمل حسب مقتضى الحال. غير أنه يجوز اجراء مقاصة بين مجموع السنوات أو الثلاثيات المقضية في العمل. المادة 15 : للمتقاعد الذي يكفل زوجا أو أكثر الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه يحدد مبلغها السنوى بقدر 600 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون. لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة من الزوج المكفول. المادة 16 : لا يجوز أن يقل المبلغ السنوى للمعاش من قدر أدنى قيمته 2300 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 17 : لا يجوز أن يتعدى المبلغ السنوى الصافي للمعاش المزيد بعلاوة عن الزوج المكفول نسبة 80 % من أجر المنصب الستوى الاجمالي الذي يقتطع منه مسبقا قسط الاشتراك للضمان الاجتماعي والضريبة كما هو محدد في المادة 195 - الفقرة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل. غير أنه يجوز إضافة 2 % عن كل سنة الى النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك بعد تجاوز العمر الذي ينشيء الحق في معاش التقاعد وفي حدود خمس (5) سنوات لصالح العامل الذي يبقى في منصب عمله. المادة 18 : يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة و اعلام الاستفادة، عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتأمينات الاجتماعية. المادة 19 : يحدد تاريخ بداية المتمتع بالمعاش في اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعنى بالامر من التقاعد وذلك عند استيفاء الشروط المنشئة للحقوق. الفصل الثاني احكام خاصة بالمجاهدين المادة 20 : طبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من أحكام خاصة. المادة 21 : تخفض السم المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات. وتخفض السن ومدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني. بسنة عن كل قسط نسبة 10 % من العجز، وكل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر. وتحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لنشأة الحق في معاش التقاعد والتصفيته على حد سواء. المادة 22 : تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، يضعف مدتها وذلك لنشأة الحق في معاش التقاعد ولتصفيته على حد سواء. وتؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي ولم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة. المادة 23 : تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، وكذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 3.5 % من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسبة 2.5 ٪ من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 المادة 24 : تحول النسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون إلى 100 % لقائدة المجاهدين. ويجوز للمجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تخول لهم الحق في الاستفادة مع معاش التقاعد يساوى نسبة 100 % من أجر المنصب الشهري وبناء على طلب منهم أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفورى، وذلك بغض النظر من شروط السن. المادة 25 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوى المعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين بمقتضى هذه الاحكام من مرة ونصف من مبلغ الأجر الوطني الادنى المضمون. المادة 26 : تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها هند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لاحكام هذا الفصل. المادة 27 : يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد والمعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين. المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوى نصفه الفترة المطلوبة في المادتين 6 و 59 من هذا القانون ما هذا اذا حصلت الوفاة قبل استيفاء هذه الشرط. المادة ود : تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل والاجور من باب التخفيضات من السين وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المصوبة، بضعفها على نفقة الدولة والمجموعات المسلية والمؤسسات والهيئات العمومية المستخدمة. محمد مجانا التخفيضات والفترات التى لا يمكن التكفل بها طبقا لاحكام الفقرة أعلاه. يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع المجمي والمسبق الاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل الثالث معاشات ذوى الحقوق المادة 30 : اثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون… المادة 31 : يعتبر ذوى حقوق كل من : الزوج الاولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

  • الأصول المكفولون. المادة 32 : تتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعي من الهالك. المادة 33 : لا تجوز المطالبة بمعاش منقول إلا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة والثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الاكثر. … المادة 34 : يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي : عندما لا يوجد لا ولد ولا أحد من …. الأصول- يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي يقى على قيد الحياة بنسبة 75 % من مبلغ معاش الهالك.
  • عندما يوجد الى جانب الزوج، ذو حق ولد أو أحد الاصول يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، والمعاش المنقول لذوى الحق الآخر بنسبة 30 %،
  • وعندما يوجد الى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوى الحقوق أولاد أو أصول أو الكل سما) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، ويقتسم بالتساوى ذوو الحقوق الآخرون 40% الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر
  • وعندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوى 90 % من مبلغ معاش الهالك

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يلي :

  • 45 % من المعاش اذا كان ذو الحق من أبنائه، 30 %30 من المعاش اذا كان ذو الحق من أصوله. لا يجوز أن يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، واذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات. المادة 35 : تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق. المادة 36 : لا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك أو لاحد الاصول لشرط السن. المادة 37 : يجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول. المادة 38 : في حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي. المادة 39 : اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى المادة 40 : في حالة تزوج الارملة من جديد يلغى المعاش المدفوع لها وينقل مبلغ هذا المعاش الى الاولاد الذين عهدت حضانتهم الى أشخاص آخرين . المادة 41 : اذا كان الهالك غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوى الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان بذلك التاريخ يستوفي شرطي العمر ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المعتمدة في حساب المعاش عن العشرين. المادة 42 : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوى الحقوق في اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الوفاة. غير أنه يتم دفع المستحق من معاش الهالك الذي حل أجله بعد تاريخ الوفاة الى ذوى الحقوق على 1807 | قدر الفترة الواقعة بين تاريخ هذا الاستحقاق وتاريخ أول مستحق من الامتيازات المنقولة. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 43 : تراجع الاجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة لحساب الاجر الاساسي للعمال. المادة 44 : يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقى على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي. المادة 45 : لا يجوز منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية للمعنى بالامر، بما فيها المعاش لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المشار اليه في المادة 16 أعلاه. المادة 46 : تدفع المعاشات المجزأة في اطار هذا الباب شهريا وعند حلول أجل الاستحقاق. المادة 47 : تؤسس منحة تقاعد لصالح العمال البالغين من العمر 65 سنة على الاقل والذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس سنوات على الاقل أو عشرين ثلاثيا . يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب. تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون. المادة 48 : يتم تمويل نفقات التقاعد اعتمادا على قسط اشتراك اجباري محدد بموجب مرسوم على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم فى المادة 4 من هذا القانون. يخضع التمويل المشار اليه أعلاه الى أحكام المادتين 75-76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الباب الرابع التسيير المادة 49 : تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الا الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83 - TI المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 50 : تحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة وتنظيمها الاداري والمالي وكذا سيرها بموجب مرسوم. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 51 : تعد معاشات ومنح التقاعد قابلة للتنازل عنها وللحجز في نفس الشروط المحددة للاجور. المادة 52 : تطبق على هذا القانون أحكام المواد 8 و 85 و 87 و 90 و 92 من القانون رقم 83 - IT المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 53 : لا يجوز دفع المعاشات والمنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك أحكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل أبرم مع الجزائر وفي معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر. المادة 54 : ينتهى العمل بأنظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق. المادة 55 : يمنع انشاء صناديق للتقاعد التكميلي مهما كانت طبيعتها. الباب السادس أحكام انتقالية المادة 56 : تعتمد فترات العمل أو ما في حكمها المؤداة في اطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل العمل بها من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون | بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيل التطبيق. المادة 57 : تسرى أحكام المادتين 16 و 43 أعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. المادة 58 : تبقى منحة العمال الاجراء المسنين وكذا الاسعاف العمري المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لنفس الشروط ومع مراعاة أحكام هذه المادة. يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار إليه في المادة 16 أعلاه. و يحدد مبلغ الاسعاف العمري، بنسبة 75 % من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين. المادة 59 : تخفض مدة الخمس عشرة سنة المشار اليها في المادة 6 أعلاء، إلى عشر سنوات الصالح العمال الذين كانوا تابعين للنظام العام أو للنظام الفلاحي، وذلك على وجه انتقالي ولمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على العمال الذين كان في امكانهم طلب تصفية معاشهم على أساس مدة عمل تقل عن 15 سنة وذلك بحكم انتمائهم الى نظامهم التقاعدي الخاص. المادة من : تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق .. لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة أعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق وحساب المعاش إلى أكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة. المادة 61 : دون الاخلال بأحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدى الثورة الزراعية أن يستفيدوا

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية : تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الاوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية. وتؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل

- في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد والمؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية. المادة 62 : يحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والمعاشات ونسب اعادة تقييم | المعاشات بموجب مرسوم، وذلك لمرحلة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78-78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد أجر المنصب. الباب السابع أحكام نهائية المادة 63 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم. المادة 64 : تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا للجمهورية الجزائرية 1809 المادة 68 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير سنة 1984. المادة 69 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جزر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الميثاق الوطني، ولا سيما الباب السادس، خامسا، 7 منه، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المواد 151 و 154 و 155 منه، -6 وبناء على القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 القانون على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ولا سيما القانون رقم 83 1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 المواد 1 و 9 و 129 و 141 الى 144 و 146 ومن 187 الي الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات | 192 و 196 و 212 و 216 منه، الاجتماعية بموجب مرسوم. المادة 65 : فى اطار المادة 126 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعليق- بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط. والكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم. المادة 66 : تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون. المادة 67 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون. و بمقتضى القانون رقم 83 - - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى الامر رقم 78-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الإجتماعي و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الباب الاول مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تأسيس نظام وحيد يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. المادة 2 : تسرى أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل والامراض المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه. الفصل الثاني المستفيدون المادة 3 : يستفيد من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعيا بمقتضى المادتين 3 و 6 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 | الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 4 : يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم : 1 (1) التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا، 2 (2) الاشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لاعادة تأهيلهم العملى او اعادة تكييفهم المهني (3) الاشخاص الدين يشاركون بلا مقابل في سير هيئات الضمان الاجتماعي، (4) اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه، (5) المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية (6) الطلبة

  1. (7) الاشخاص الذين يشاركون في الاعمال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 أدناه. يمكن اتمام وتحديد قائمة الاشخاص المشار اليهم أعلاه بموجب مرسوم. المادة 5 : تحدد شروط استفادة الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 أعلاه من أحكام هذا القانون، وواجبات صاحب العمل وكذا تحديد أسس الاشتراكات والاداءات، بموجب مرسوم. الفصل الثالث الحوادث المعوض عنها المادة 6 : يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجيء وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل • المادة 7 : يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ ايضا اثناء. القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات صاحب العمل، ممارسة أو بمناسبة ممارسة انتداب سياسي- انتخابي أو في اطار منظمة جماهيرية ما،
  • مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل. المادة 8 : يعتبر ايضا كحادث عمل، حتى لو لم يكن المعنى بالامر مؤمنا له اجتماعيا الحادث الذي يطرأ اثناء :
  • الاعمال والنشاطات المطلوبة التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية او الاتحادات المهنية،
  • الانشطة الرياضية التي تنظم في اطار الجمعيات، القيام بعمل من أعمال البر من أجل الصالح- العام او لانقاذ شخص معرض للهلاك. المادة و : يجب اعتبار الاصابة أو الوفاة اللتين تطرأن في مكان العمل أو في مدته واما في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث، واما اثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس. المادة 10 : لا يجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون اذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم يتسبب لا في الاعتراء بهذا المرض ولا في اكتشافه في تفاقمه.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 المادة 11 : يسقط افتراض عوز الوفاة للعمل أو للحادث اذا اعترض ذوو حقوق المصاب لاجراء تشريح الجثة المطلوب من قبل هيئة الضمان الاجتماعي ما لم يبادروا باثبات علاقة السببية بين الحادث والوفاة. المادة 12 : يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله، أو الاياب منه، وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة الا يكون المسار قد انقطع أو انحراف إلا اذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو الضرورة او ظرف عارض او لاسباب قاهرة. ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان الاقامة أو ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة أما لتناول الطعام وأما لاغراض عائلية. الباب الثاني المعاينات الفصل الأول معاينة الحادث القسم الأول التصريح بالحادث المادة 13 : يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل : المصاب أو من تاب عنه لصاحب العمل في

- ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات قاهرة ولا تسحب أيام العطل. صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ

  • الحادث الى علمه، لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة، ولا تحسب أيام العطل. هيئة الضمان الاجتماعي على الفور المفتش العمل - المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص. المادة 14 : اذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل، وذلك في أجل مدته 4 سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث. المادة 15 : لا يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجز عن الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه لا سبب للعمل فيه. وفي الحالة الاخيرة يجوز لصاحب العمل ان يشفع تصريحه بتحفظات. القسم الثاني النظر في الملف المادة 16 : عندما تتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي عناصر الملف ولا سيما منها التصريح بالحادث، يجب عليها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف 20 يوما. المادة 17 : اذا افترضت هيئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها في ظرف 20 يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث الى عملها كيفما تم لها ذلك . وتدعى أداءات التأمينات الاجتماعية على سبيل الاحتياط مالم تشعر هيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوى حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام. واذا لم يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها. المادة : عندما تعتنى المعنى بالامر للمرة الأولى باصابة أو مرض على أنه ناجم عن حادث عمل يجوز لهيئة الضمان اجتماعي أن تعترض على طابعه المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويسرى أجل العشرين يوما اعتبارا من تاريخ الاعتداد للمرة الأولى بهذه الاصابة أو بهذا المرض.

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه المادة 19 : تؤهل هيئة الضمان الاجتماعي المادة 24 : تقى الشهادة الثانية اما الشفاء واما لتجرى قصد دراسة الملف تحقيقا اداريا داخل | العواقب النهائية للحادث في حالة ما اذا لم تتسم المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص. ويتعين على صاحب العمل ان يقدم كل المساعدة الضرورية للاعوان المكلفين بهذا التحقيق. وتحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 20 : في حالة وقوع الحادث أثناء المسار، ترسل وجوبا نسخة من المحضر الذي تعده الجهة الادارية أو القضائية في أجل مدة 10 أيام الى هيئة الضمان الاجتماعي لمكان الحادث. كما يجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر الى المصاب وذوى حقوقه والمنظمة النقابية المعنية ان طلبوا ذلك. المادة 21 : عندما يقحم الحادث المسؤولية الجنائية لمن كان سببا فيه تحصل هيئة الضمان الاجتماعي من النيابة أو من القاضي المكلف بالملف، تسليم المستندات الخاصة بالاجراءات الجارية . الفصل الثاني معاينة الاصابات المادة 22 : يحرر الطبيب الذي يختاره المصاب شهادتين : شهادة أولية اثر الفحص الطبي الأول الذي يلى الحادث.

  • شهادة الشفاء اذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الخبر اذا خلف الحادث عجزا دائما. المادة 23 : يجب أن توصف في الشهادة الأولية حالة المصاب وأن تقدر، عند الاقتضاء، مدة العجز المؤقت. كما يشار فيها الى المعاينات التي قد تكتسى أهمية بالنسبة لتحديد المصدر الجرحي أو المرضى للاصابات. معاينتها قبل ذلك. كما يحدد فيها عند الاقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد هذا الجبر. ويمكن أن تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز. المادة 25 : توضع كلتا الشهادتين في نسختين، يرسل الطبيب أولاهما على الفور الى هيئة الضمان الاجتماعي ويسلم الثانية الى المصاب. المادة 26 : يمكن في جميع الاحوال لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطلب رأى المراقبة الطبية. وعلى هذه الهيئة أن تطلب رأى المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في احدهما. الباب الثالث الاداءات المادة 27 : ينشأ الحق في الاداءات أيا كانت طبيعتها دون شرط مدة العمل. الفصل الاول الاداءات عن العجز المؤقت المادة 28 : تكون الاداءات عن العجز المؤقت المقدمة اثر وقوع حادث عمل من طبيعة ومبلغ مماثلين لطبيعة الاداءات المقدمة من باب التأمينات الاجتماعية وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في مواد هذا الفصل. القسم الاول العلاجات - الاجهزة - اعادة التأهيل الوظيفي اعادة التكييف المهني المادة 29 : تستحق الاداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء أحصل انقطاع عن العمل أم لا، وبدون تحديد للمدة.

الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 المادة 30 : للمصاب الحق في امداد بالالات - والاعضاء الاصطناعية التي يحتاج اليها بحكم عاهته، وفي اصلاحها وتجديدها له . المادة 31 : للمصاب الحق في الاستفادة من علاج خاص قصد اعادة تأهيله وظيفيا ويمكن أن يتضمن العلاج اقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة. للمستفيد من أحكام هذا المادة الحق فيما يلى : مصاريف اعادة التأهيل في حالة ما اذا لم تتم داخل مؤسسة . مصاريف الاقامة اذا تمت إعادة التأهيل

- داخل مؤسسة

    • مصاريف التنقل، التعويضات اليومية اذا لم يحصل الجبر أو في - قسط التعويضة اليومية يفوق المبلع المناسب للريع، أن حصل الجبر وكان المصاب حائزا على ربع عن العجز الدائم. المادة 32 : للمصاب الذى يصبح على اثر ، الحادث، غير قادر على ممارسة مهنته أو لاتتأتى له الا بعد إعادة تكييف الحق في تكييفه مهنيا داخل مؤسسة أو لدى صاحب عمل لتمكينه من تعلم ممارسة مهنة من اختياره. المادة 33 : تقدم الاداءات المنصوص عليها في هذا القسم على أساس نسبة 100% من التعريفات النظامية المعمول بها في مجال التأمينات الاجتماعية. المادة 34 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 30 و 31 و 32 أعلاه عن طريق التنظيم. القسم الثاني التعويضات اليومية المادة 35 : يكون أجر يوم العمل الذي طرأ فيه الحادث على نفقة صاحب العمل كلية، وذلك أيا كانت طريقة دفع الأجر. المادة 36 : تدفع للمضاب تعويضة يومية اعتبارا من اليوم الأول الذى يلى التوقف عن العمل أثر الحادث، وذلك خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق اما الشفاء التام او جبر الجرح وأما الوفاة، وكذا في حالة الانتكاس او التفاقم المنصوص عليهما في المادة 62 أدناه. يمكن ابقاء التعويضة اليومية جارية، كليا او يرخص به الطبيب المعالج، واذا اعترف الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي بأنه كفيل بالمساعدة على الشفاء أو على جبر الجرح. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجماني للتعويضة المبقاة جارية واللاجر، مبلغ الأجر المادي المدفوع للعمال من نفس الفئة المهنية، أو أن كان هذا الاجر عاليا، الاجر الذي اعتمد لحساب التعويضات اليومية، وفى حالة ما اذا تجاوزها، يتم تخفيض التعويضة اليومية حسب مقتضى الحال. المادة 37 : تساوى التعويضات اليومية الاجس اليومى للمنصب المتقاضي على الا يتجاوز القسمة الواحدة من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب المتقاضي. لا يمكن أن يقل معدل التمريضة اليومية عن ثماني مرات قيمة المبلغ الصافي لتعدل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتدفع هذه التعويضة حسب نفس الشروط التي تدفع وفقها التعريضة الممنوحة في حالة المرض. الفصل الثاني أداءات العجز الدائم المادة 38 : للمصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع يحسب مبلغه وفقا للشروط الواردة في أحكام هذا الفصل. القسم الاول الاجر المرجعي المادة 39 : يحسب الريع على أساس أجر المنصب | المتوسط الذي يتقاضاه المصاب لدى واحد او عدة

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه أصحاب عمل خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عقب تعرضه للحادث. المادة 40 : تحدد الكفيات التي يتم وفقها تحديد الاجرة التي تعتمد أساسا لحساب الريع فى حالة ما اذا لم يعمل المصاب خلال الاثنى عشرة (12) شهرا التي سبقت انقطاعه عن العمل عن طريق التنظيم. المادة 41 : يحسب الريع، أيا كانت قيمة مبلغ الاجر الحقيقي على اساس أجر سنوى لا يجوز أن تقل قيمته عن الفين وثلاثمائة (2300) مرة قيمة معدل ساعات الاجر الوطنى الادنى المضمون. القسم الثاني نسبة العجز المادة 42 : تحدد نسبة العجز عن العمل على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم. ويتم تحديد هذا الجدول بعد أخذ رأى لجنة يحدد تشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم. غير أنه يجوز ان تضاف الى النسبة الواردة في الجدول نسبة اجتماعية ومراعاة العجز المصاب وقدراته وتأهيله المهنى وحالته العائلية والاجتماعية. وتتراوح النسبة الاجتماعية ما بين 1 و 10%. المادة 43 : في حالة حصول عاهات متعددة أو وجود عاهات سابقة تطبق القواعد الواردة في الجدول المشار اليه في المادة السابقة. لا يجوز أن يقل مجموع الريع الذى يمنح مقابل الحادث الاخير، وما أجرى قبل ذلك من ريع تعويضا عن حادث أو عدة حوادث سابقة، عن الريع الذي يحسب على أساس التخفيض الاجمالي للقدرة على العمل وعلى اساس الأجر الوطني الادنى المضمون. المادة 44 : لا يمنح أى ريع اذا كانت نسبة العجز المحددة وفقا للشروط الواردة في المادة 42 أعلاه اقل من 10%. غير أنه يجوز للمصاب المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب جدول يوضع عن طريق التنظيم. وفي حالة حصول حادث جديد او تفاقم الجرح يفضيان الى نسبة عجز اجمالى تساوى أو تفوق 10% يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع بعد خصم الرأسمال. ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الرأسمال المنصوص عليه في هذه المادة حدا أعلى تحدد قيمته عن طريق التنظيم. وتطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على حوادث العمل التي تطرأ قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. القسم الثالث مبلغ الريع المادة 45 : يساوى مبلغ الريع الاجرة المشار اليها في المواد من 39 الى 42 أعلاه، مضروبا في نسبة العجز. المادة 46 : يضاعف مبلغ الريع الايراد بنسبة 40 %40 اذا كان العجز الدائم يضطر المصاب الى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية. لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تكون هذه المضاعفة أقل من مبلغ محدد عن طريق التنظيم. المادة 47 : عندما يحتمل أن ينشىء العجز الدائم المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون أن كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز الحق في معاش عجز من التأمينات الاجتماعية ترفع قيمة الريع الممنوح للمصاب بمقتضى أحكام الفصل بحيث تساوى قيمة معاش العجز اذا كانت أقل منها. القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 48 : تسوى المستحقات من الريع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ جبر الجرح او تاريخ الوفاة. المادة 49 : في حالة حصول اعتراضات غير تلك المتعلقة بالطابع المهنى للحادث يجوز لهيئة الضمان

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 الاجتماعي أن تدفع تسبيقات على الريع تسدد وفقا الاحكام المادة 48 أعلاه وتخصم هذه التسبيقات من مبلغ التعويضات اليومية او الريع المعترف باستحقاقها ، ولا يمكن ان يكون مبلغ هذه التسبيقات أقل من مبلغ الريع المقترح من قبل هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 50 : يسدد الريع شهريا الى مستحقة في سكناه وعند حلول أجل استحقاقه. ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعى أن تمنح تسبيقا على اول مستحق من الريع. المادة 51 : يتقاضى العمال الاجانب المصابون بحوادث والذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم. لا تطبق أحكام هذه المادة على الرعايا الاجانب الذين يشملهم اتفاق على التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر او معاهدة دولية صادقت عليها الجزائر. الفصل الثالث الاداءات في حالة الوفاة القسم الاول منحة الوفاة المادة 52 : اذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوى الحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. لا يمكن الجمع بين هذه المنحة ومنحة الوفاة التي تدفع من باب التأمينات الاجتماعية. القسم الثاني ذوو الحقوق المادة 53 : اذا أسفر حادث عن الوفاة يدفع ريع لكل من ذوى حقوق المصاب كما جاء تحديدهم في المادة 34 من القانون لقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان

عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد اعتبارا من تاريخ الوفاة. المادة 54 : يحسب الريع المشار اليه في المادة السابقة على اساس الاجن المحدد في المواد من 39 الى 41 أعلاه. المادة 55 : تطبق على ريع ذوى الحقوق أحكام المواد من 30 الى 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. المادة 56 : فى حالة وفاة مستفيد من ريع حادث عمل غير ناجم عن الحادث يستفيد ذوو حقوقه من ريع منقول، يحسب على أساس ريع الهالك وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم.. المادة 57 : لا يمكن لذوى حقوق عامل أجنبي أن يتقاضوا أى تعويضة اذا كانوا غير مقيمين بالتراب الوطني وقت الحادث. يتقاضى ذوو الحقوق الاجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي وقدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم. تطبق في اطار هذه المادة أحكام المادة 51 الفقرة الثانية أعلاه. الفصل الرابع المراجعة - انتكاس المصاب القسم الاول المراجعة المادة 58 : يمكن أن يراجع الريع اذا اشتد عطب المصاب أو خف. يقتصر اجراء المراجعة على حالة حدوث تغيير فعلى في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفاء أو الجبر حيز التطبيق. تقدر حقوق المصاب عند تاريخ أول اثبات طبي للاشتداد او التخفيف. المادة 59 : يمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر | على الأكثر، خلال السنتين الأوليين المواليتين لتاريخ

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الشفاء أو جير الجرح، وبعد انقضاء هاتين السنتين | لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويضات الممنوحة الا بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة والأخرى وتبقى هذه الاجال سارية حتى لو تم الامر بعلاج طبي. المادة 60 : اذا توفي المصاب على اثر عواقب الحادث، يحق لذوى حقوقه أن يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة. المادة 6 : تحدد شروط تطبيق هذا القسم فيما يتعلق بالمراقبة الطبية التي يلزم المصاب بالخضوع لها عن طريق التنظيم. القسم الثاني انتكاس المصاب المادة 62 : عند انتكاس المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة الى العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد ام لا، هيئة الضمان الاجتماعي في أمر التكفل يتبعات . الانتكاس و تطبق على هذه الحالة احكام المادة 17 أعلاه. الباب الرابع الأمراض المهنية المادة 63 : تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو بأهيل مهني خاص. المادة 64 : تحدد قائمة الاسراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة الاشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة | لكل مدة الاعمال بموجب التنظيم المادة 65 : يمكن ان تراجع وتتمم هذه القوائم وفقا لنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه. المادة 66 : يتم اعداد القوائم المنصوصة عليها في المادة 64 أعلاه بعد أخذ رأى لجنة مجلسة بالامراض المهنية يحدد تشكيلها عن طريق التنظيم. المادة 67 : اعتبارا من تاريخ انتهاء تعرض العامل للعوامل الضارة المقيدة في الجدول المذكور اعلاء، لا تكفل بهيئة الضمان الاجتماعي، بمقتضى احكام هذا الباب، بيعات الامراض المهنية الناجمة عن هذه الاعمال الا اذا صرح لها بها قبل انتهاء اجل يحدد ضمن جدول. المادة 68 : تحسبا لتمديد الجداول ومراجعتها وكذا لاتقاء الامراض المهنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسى حسب رأيه طبعا مهنيا. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 69 : يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي والمفتش العمل أو للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خاص، وكذا للمدير الولائي للصحة، والهيئات المكلفة بالنظافة والامن. يمكن أن يتم اثبات عدم التصريح من طرف سمتش العمل أو الموظف الذى يشمل وظائفه وهو ملزم باطلاع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه او عون من هيئة الضمان الاجتماعي . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم. المادة 70 : تطبق القواعد المتعلقة بحوادث العمل على الأمراض المهنية مع مراعاة أحكام المادتين 71 و 22 أدناه. المادة 71 : يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث. يجب على التصريح بكل مرض مهني يطلب بعويضه بمقتضى هذا الباب لدى هيئة الضمان الاجتماعي في مدة ادناها خمسة عشر (15) يوما واقصاها ثلاثة (3) أشهر التي على المعاينة الطبية الأولى للمرض. و يؤخذ التصريح بعين الاعتبار ولو كان من باب التامينات الاجتماعية.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 ويجب على هيئة القسمان الاجتماعي ارسال نسخة من التصريح على الفور الى مفتش العمل. المادة 72 : يمكن النص على أحكام خاصة لتطبيق هذا القانون على بعض الامراض المهنية عن طريق التنظيم. الباب الخامس الوقاية المادة 73 : تكلف هيئة الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيئات الاخرى المختصة في هذا المجال بالعمل على النهوض بسياسة للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. المادة 74 : تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة السابقة تسيير صندوق للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية يخصص لضمان تمويل أعمال الوقاية. المادة 75 : تحدد نصوص تنظيمية شروط | تطبيق هذا الباب. الباب السادس التمويل المادة 76 : تمول الاداءات التي نص عليها هذا القانون بقسط من الاشتراكات يتحمله كلية صاحب العمل لا غير. تحدد نسبة قسط الاشتراك بموجب مرسوم. المادة 77 : يمكن في مرحلة انتقالية أن تختلف هذه النسبة في القطاع الفلاحى الاشتركي كما تكون عليه في غيره. المادة 78 : يحدد مبلغ وكيفيات دفع القسط من الاشتراك فيما يخص بعض فئات العمل بموجب مرسوم. المادة 79 : يمول صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية بقسط من الاشتراكات وذلك وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 80 : تطبق على هذه المادة أحكام المادتين | 75,74 الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم | 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق . يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الباب السابع التسيير المادة 81 : تسير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الباب الثامن أحكام مختلفة المادة 82 : يبطل العمل بنظم حوادث العمل والامراض المهنية الجارى بها العمل في تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق. المادة 83 : تطبق أحكام المواد 59 و 83 و 2 لي 94 والمادة 97 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية على الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون. … المادة 84 : يعاد تقدير قيمة الريع الممنوحة بمقتضى هذا القانون وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقها تقدير قيمة معاشات العجز المترتبة على التأمينات الاجتماعية. اذا انشأت حوادث متتالية الحق في عدة ريع يعاد تقدير قيمة كل ريع طبقا للاحكام التي سبق ذكرها . المادة 85 : تكفل مصاريف تنقل المصاب او مرافقه اذا ما اقتضى الأمر ذلك حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم في حالة استدعاء من المراقبة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي او طبيب خبير أو عندما يجب تقديم العلاج في موسسة صحية غير التي توجد في مقر اقامته. المادة 86 : تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على حوادث العمل التي تطرأ في الخارج عن طريق التنظيم.

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الباب التاسع أحكام ختامية المادة 87 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم. المادة 88 : تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص حوادث العمل والامراض المهنية من هذا القانون. المادة 89 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون • المادة 90 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق بتاريخ أول يناير سنة 1984. المادة 91 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولا سيما المادتان 151

- و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 78 - - 12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1403 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المواد 1 و 9 و 187 الى 198 و 212 و 216 منهم، وبمقتضى القانون رقم 83-1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83 12 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | المتعلق بالتقاعد، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،

- يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام تمهيدية المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقات على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشأ التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالتزامات التي يتحملها اصحاب العمل والمستفدون من الضمان الاجتماعي. المادة 3 : يعتبر كأصحاب عمل مكلفين الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها، وشكلها كما هي محددة في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية. المادة 4 : يعتبر كذلك أصحاب عمل، الخواص الذين يستخدمون أشخاصا لحسابهم الخاص كالخدم بالبيوت أو السواق او الشغالات او الخياطات او الغسالات أو الممرضات. يمكن اتمام قائمة المستفدين المذكورين في الفقرة السابقة بموجب مرسوم. المادة 5 : يخضع لاحكام هذا القانون العمال غير الاجراء الذين يعملون لحسابهم الخاص. الباب الثاني التصريح بالنشاط المادة 6 : يتعين على كل صاحب عمل ان يوجه الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة اقليميا تصريحا بالنشاط في ظرف (10) أيام التالية للشروع في النشاط.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819 المادة 7 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط | الضمان الاجتماعي أما بمبادرة منها، وإما بناء على من طرف المكلف دفع غرامة قدرها ألفى (2000) | دج تضاف اليها نسبة %10% عن كل شهر من التأخر وتحصل هذه الغرامة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات طلب من المعنى أو من ذوى حقوقه أو المنظمة النقابية او اى شخص آخر. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية … الفصل الثاني العقوبات المادة 13 : يترتب عن عدم الانتساب في المادة 8 : ينتسب وجها إلى الضمان الاجتماعي الآجال المحددة في المادة 10 أعلاه، غرامات مالية الاشخاص أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يمارسون نشاطا مأجوراً أو شبيها به بالجزائر ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل المادة و : ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالى او ما ماثله في مؤسسة عمومية أو. معتمدة وغير مؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم المادة 8 أعلاه لذوى حقوق أحد المؤمن لهم اجتماعيا. المادة 10 : يجب على أصحاب العمل أن يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف العشرة أيام (10) التي تلى توظيف العامل. المادة 1 : يجب على مؤسسات التعليم العالي او التقني او التكوين المهني او ما ماثلها، أن توجه طلب انتساب في شأن سائر الطلبة وذلك في ظرف العشرين (20) يوما التي تلى تاريخ تسجيلهم. توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها 500 د.ج، عن كل عامل لم يتم انتسابه. ويضاف إلى مبلغ الغرامة نسبة 20% عن كيل شهر من التأخير. الباب الرابع التصريح بالاجور المادة 14 : يتعين على كل صاحب عمل أن يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلى انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور والاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين أول يوم وآخر يوم من الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة. ويمكن أن يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. المادة 15 : عند عدم التصريح من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحدد بصفة مؤقتة مبغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من المادة 72 : عندما لا يتم توجيه طلب الانتساب | عناصر التقدير. من قبل المكلفين في الأجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من قبل هيئة وبعد ذلك يضاف مبلغ الاشتراكات المحددة بصفة مؤقتة بنسبة قدرها 5%.

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه المادة 16 : يترتب عن عدم تقديم التصريح وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، دفع غرامة تحصلها هيئة الضمان الاجتماعي بقدر يساوى %10% من الاشتراكات المستحقة، وزيادة نسبة 2% عن كل شهر من التأخر . . الباب الخامس دفع الاشتراكات المادة 17 : يقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل. المادة 18 : يتعين على صاحب العمل أن يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله او طبيعته القسط المستحق على العامل. ولا يجوز للعامل أن يعترض على هذا الاقتطاع. المادة 19 : يمثل اقتطاع القسط الأجرى عند دفع الأجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل. المادة 20 : يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه. ويبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم. المادة 21 : تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها أقليميا : في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية المرور كل ثلاثة أشهر مدنية إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال. وفي ظرف الخمسة (15) يوما التالية المرور كل شهر إذا كان صاحب العمل يستخدم أكثر من تسعة (0) عمال. المادة 22 : تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع سنوى يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 23 : عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غير مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة أشهر أو كل سنة. تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف. المادة 24 : يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 0.15 % من كل يوم من التأخير.. ويقدم مبلغ هذه الزيادة ابتداء من تاريخ دفع الاشتراك الاصلى المستحق. ويحصل هذه الزيادة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 25 : يخول لهيئات الضمان الاجتماعي أن تطالب قضائيا أصحاب العمل بتسديد الاداءات التي قدمتها للمستفيدين، عندما لا يتم دفع الاشتراكات التي حل أجل استحقاقها عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الاداءات، أو تم دفعها بعد هذا التاريخ. الباب السادس العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية المادة 26 : يترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 24 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعى يساوى مبلغا 20% من الاجرة الذى يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر. المادة 27 : يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة و5 من القانون رقم 83-13 المؤرخ فق 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، دفع غرامة مالية لمادة هيئة الضمان الاجتماعي قدرها J 0 عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الفارطة.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 # 18 الباب السابع مراقبة المكلفين المادة 28 : يتسولى مراقبة تطبيق التشريع - والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من اعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي وملفين قانونا المادة 29 : يؤدى أعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين أمام المحكمة. المادة 30 : يجوز مراقبة كل مكلف في أماكن وأوقات العمل وبالنسبة لجميع فترات التكليف مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم. المادة 31 : يتعين على المكلفين أن يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق والمعلومات الضرورية لاداء مهمتهم. المادة 32 : يعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوبات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات. المادة 33 : يتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة. المادة 34 : يجب على الاعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الافشاء في أي مجال من احوال بما يرد الى عليهم من أساليب ونتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية في هذا المجال. المادة 35 : تجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، واما بناء على طلب من المنظمة النقابية. المادة 36 : يعد العون المراقب تقريرا حول ما يقوم به من مراقبة يبين فيه العيوب والمخالفات التي يكتشفها . ويرسل هذا التقرير الى هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلة للقيام بتسوية وضعية المكلف أو احالة التقرير على وكيل الدولة اذا اقتضى الأمر ذلك . المادة 37 : يمكن لهيئة الغسان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، النساء ممارسة مهام الاعوان المراقبين. المادة 38 : يرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء العراقية. الباب الثامن أحكام مختلفة المادة 39 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة والمجموعات المحلية والهيئات العمومية وكذا المؤسسات الواقعة تحت مراقة الدولة، في مجال التموينات أو الاشال أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي وخاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم. المادة 40 : توقع العقوبات المالية والزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، وتحصل على نحو تحصيل الاشتراكات. المادة 41 : عند الاخلال بالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم تنفيذ العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الاشعار بها، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي ان ترفع دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة، وتحكم بغرامة من 500 إلى 5000 دينار جزائري. المادة 42 : عند الاخلال بأحكام المادة 21 أعلاه. يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه، بغير حق قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوى خمسة مائة (500) دج عن كل عامل. وفي حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما (15) إلى شهرين، دون الاخلال بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه المادة 43 : تتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم. الباب التاسع أحكام متعلقة بالادارات العمومية والمجموعات المحلية المادة 44 : لا تطبق على الادارات العمومية والمجموعات المحلية أحكام المواد 1 و 13 و 15 ( فقرة (2 (2) و 16 و 24 و 26 و 27 و 40 و 41 و 42 إلا أنه يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشأن. المادة 45 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 12 (الفقرة (2 (2) ومن 28 إلى 39 من هذا القانون على الادارات العمومية والمجموعات المحلية بموجب مرسوم الباب العاشر أحكام ختامية المادة 46 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون | عند الحاجة بموجب مراسيم. المادة 47 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. المادة 48 : يدخل هذا القانون حيث التطبيق في أول يناير سنة 1984. المادة 49 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يولير سنة 1983 الشاذلي بن جديد قانون رقم 83-15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد و و و 187 إلى 198 و 212 و 216 منه وبمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1953 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد. وبمقتضى القانون رقم 13 83-13 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تعريف طبيعة المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتسويتها وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في هذا المجال. المادة 2 : تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المنازعات العامة والمنازعات الطبية والمنازعات التقنية المتعلقة بالنشاط الطبي.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 المادة 3 : تختص المنازعات العامة، بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذا المنازعات التقنية المشار اليها في المادة 5 أدناه. المادة 4 : تختص المنازعات الطبية بكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك لدوى حقوقهم. المادة 5 : تختص المنازعات التقنية يكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي. المادة 6 : توقع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجنة الطعن الأولى التي تؤسس ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي، وذلك قبل اللجؤ الى الجهات القضائية المختصة + المادة 7 : تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات الطبية، في اطار اجراءات خاصة بالخبرة الطبية. المادة 8 : تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، في اطار لجنة تقنية. الباب الثاني المنازعات العامة الفصل الاول لجنة الطعن الأولى المادة و : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة الطعن الأولى، تتولى البت في الخلافات الناجمة عن قرارات هيئات الضمان الاجتماعي. يحدد تشكيل هذه اللجنة كالتالي :

    • ممثلين عن العمال المؤمن لهم.
  • ممثلين عن أصحاب العمل. يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي. ويتم تحديد كيفيات تمثيلها وكذا صلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 10 : يجب أن يرفع الاعتراض إلى لجنة الطبع الأولى في غضون الشهرين (02) بعده الاشعار بالقرار المعترض عليه. ويتم ذلك اما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام واما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل الابداع. المادة 11 : في حالة تقديم الاعتراض على القرار الصادر من هيئة الضمان الاجتماعي، يتوقف تنفيذ القرار المعلمون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا. المادة 12 : تبت لجنة الطمع الأولى في الاعتراضات التي ترفع اليها خلال الشهر الذي على استلام العريضة، وتبلغ قرارها إلى الاطرافة المعنية. كما تبلغ محاضن القرارات المتعلقة بالاعتراضات إلى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشن (15) يوما. الفصل الثاني الجهة القضائية المختصة : المادة 13 : ترفع الخلافات من قبيل المنازعات العامة كما جاء تعريفها في المادة 2 و 3 أعلام، الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية. المادة 14 : ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة الطبع الأولى في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام العريضة اذا لم تصدر اللجنة قرارها. المادة 15 : يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية بالنسبة لجميع الدعاوى والملاحقات التي ينص عليها هذا القانون.

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه المادة 16 : تدخل الخلافات التي قد تطرأ بين الإدارات العمومية والمجموعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق اختصاص القضاء الاداري. الباب الثالث المنازعات الطبية الفصل الأول اجراءات الخبرة الطبية المادة 17 : تخضع وجوبا جميع الخلافات ذات الطابع الطبي، وذلك في المرحلة الأولية لاجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في مواد هذا الباب. المادة 18 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي اشعار المعنى بالامر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية (8) أيام بعد صدور رأى الطبيب المستشار للهيئة . المادة 19 : يتاح للمؤمن له أجل مدته شهرا لتقديم طلب اجراء الخبرة من هيئة الغسان الاجتماعي، وذلك إما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام، واما بواسطة طلب يودع لدى شبابيك الهيئة مقابل تسليم وصل ايداع. المادة 20 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر أجراءات الخبرة بمجرد ما يرد اليها اعتراض ذو طابع طبي. وعليها أن تتصل بالمؤمن له في ظرف السبعة (7) أيام بعد استسلام طلب الخبرة. كما يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تنهى اجراءات الخبرة في مدة لا تتجاوز خمسة مفسر (15) يوما بعد استلامها لنتائج الخبرة الطبية. المادة 21 : يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة. وفي حالة ما اذا لم يحصل هذا الاتفاق، يمين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه. المادة : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقدم للطبيب الخبير مجموعة من المراجع تتضمن : رأى الطبيب المعالج، رأى الطبيب المستشار للهيئة الغرض المحدد للمهمة. المادة 23 : يجب على الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، أن يستدعى المريض في ظرف الثمانية (8) أيام بعد تعيينه قصد اجراء الخبرة الطبية عليه. كما يجب عليه أن يعلم المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة معلقة في ظرف الثلاثة (3) أيام التي على اجراء الخبرة. المادة 24 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب الخبير، وأن يبلغ في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي استسلام تقرير الخبرة. المادة 25 : يلزم الاطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناء. المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاء، يجوز رفع دعوى الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يخص :

  • سلامة اجراءات الخبرة
  • مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة الطابع الدقيق والكامل وغير المشوب بالليس لنتائج الخبرة ضرورة تجديد الخبرة أو تتميمها،
  • الخبرة القضائية في حالة استحالة اجراء الخيرة الطبية على المعنى بالامر. المادة 27 : لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يتعدى الطبيب الخبير غرض مهمته.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 المادة 28 : تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بالرأي الذي يبديه الطبيب المعالج بالنسبة لجميع الاعتراضات ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 30 ادناه، وذلك عندما لا تجرى هذه الهيئة الخبرة في ظرف الآجال المنصوص عليها في المادتين 20 و 24 أعلاه. المادة 29 : تكون تكاليف الاتعاب المستحقة للاطباء من إجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، الا اذا اثبت الطبيب الخبيران لا موجب لطلب المؤمن له، وفي هذه الحالة تكون تكاليف الاتعاب المستحقة على حساب المؤمن له: الفصل الثاني اللجان المختصة بحالات العجز المادة 30 : تنشأ لجان المجل لتتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل. المادة 31 : تكلف اللجان المختصة بحالات العجز بتقدير ما يلي : سبب وطبيعة المرض أو الاصابات تاريخ الشفاء أو الجبر،

  • حالة العجز ونسبته. المادة 32 : تتألف لكل لجنة مختصة بحالات العجز من : مستشار لدى المجلس القضائي، رئيساء- طبيب خبير يعينه مدير الصحة بالولاية من
  • قائمة بعدها الوزير المكلف بالصحة، ممثل عنى الوزير المكلف بالضمان- الاجتماعي، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين- الجزائريين ويتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 33 : لا تصبح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز الا اذا حضر اجتماعها ثلاثة من أعضائها على الاقل منهم الرئيس، والطبيب الخبير. تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 34 : يجب أن تحال الطعون على أمانة اللجنة المختصة بحالات العجز في ظرف الشهرين (2) التاليين بعد الاشعار بقرار هيئة الضمان الاجتماعي، ويمدد هذا الاجل إلى أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب اجراء الخبرة، اذا لم تكن هيئة الضمان الاجتماعي قد اصدرت قرارها في ظرف الشهر التالي لتاريخ إجراء هذه الخبرة. المادة 35 : يجوز للجنة المختصة بحالات العجن تعين طبيب اختصاصي لفحص صاحب الطلب. كما يجوز لها الأمر باجراء كل فحص طبي اضافي وكذا بكل تحقيق تراه مفيدا. المادة 36 : يجب أن تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها على أساس رأى الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه. وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه. يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة. يلزم أمين اللجنة بارسال نص القرار إلى الاطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما. المادة 37 : يجوز الاعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز بالطمن لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون. المادة 38 : تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوى حقوقه، أو للمرافق اذا اقتضى الأمر ذلك، الذين يضطرون الى التنقل خارج بلدية اقامتهم، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير أو اللجنة المختصة بحالات المجر. طبقا للمادة و من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق ملاحقات جنائية في الحالات المنصوص عليها في هذا بالتأمينات الاجتماعية. المادة 39 : تكون المصاريف المترتبة عن الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على نفقة هيئات الضمان الاجتماعي. الباب الرابع المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي المادة 40 : تنشأ لجنة تقنية تختص بالبت الأولى في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي. ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 41 : تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 أعلاه من :

  • أطباء معينين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي
  • أطباء ممثلين عن الاتحاد الطبي الجزائرى ويتولى أمانة هذه اللجنة أحد أهوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 42 : يحدد تكوين وصلاحيات اللجنة التقنية وكذا كيفية تسييرها بموجب التنظيم. الباب الخامس التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير المادة 43 : يمكن للمصاب أو لذوى حقوقه أن يرفع دعوى في اطار القانون العام تعويضا عن حوادث العمل والامراض المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 44 : تبلغ المستندات الاجرائية إلى المصاب أو لذوى حقوقه وكذا الى صاحب العمل والغير وهيئة الضمان الاجتماعي، إذا ما تمت مباشرة الباب. الفصل الاول الخطأ غير المعذور والخطأ المتعمد المادة 45 : يتمثل الخطأ غير المعذور والصادر من صاحب العمل فى توفر احدى الشروط التالية :
    • خملا ذو خطورة استثنائية.
  • خطأ ينجم عن فعل أو عن تناض متعمد، خطأ ينجم عن ادراك صاحب العمل بالخطر- الذي يسببه، عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبور. المادة 46 : يحدد الخطأ المتعمد استنادا الى مبادىء القانون العام. المادة 47 : في حالة صدور خطأ غير معذور أو متعمد عن صاحب العمل يستفيد المصاب أو ذوو حقوقه من الاداءات الواجب منحها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. كما يحق للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بالتعويضات الاضافية عن الاضرار الناتجة عن الحادث وفقا لقواعد القانون العام. يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحل محل المصاب أو ذوى حقوقه بناء على طلبهم في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية المختصة التابعة للقانون العام. المادة 48 : في حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد من صاحب العمل يخول قانونا لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه. تدفع التعويضات أو الزيادات الممنوحة على شكل رأسمال أو ربع من طرف هيئة الضمان

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل تسديد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات. يحدد عدد الاقساط ومبالغها وأجال تسديدها من طرف الجهة القضائية المختصة. في حالة التنازل عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها تسدد على الفور المبالغ أو الاقساط المستحقة. المادة 49 : يضمن دفع المبالغ المشار اليها في المادة 48 أعلاه بالافضلية وفقا للشروط المحددة في المادة 20 أدناه. المادة 50 : يمنع على صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تأمين على الخطأ غير المعذور أو الخطأ المتعمد. الفصل الثاني خطأ الغير المادة 5 : اذا تسبب في الحادث شخص غير صاحب العمل، يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بالحق في طلب التعويض على الضرور الذي يلحق به طبقا لقواعد القانون العام. وفي هذه الحالة، تحل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة لحقوقهم محل المعنيين بالاس في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية التابعة للقانون العام، وذلك بناء على طلب من المصاب أو ذوى حقوقه. المادة 52 : يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تقدم على الفور للعصاب أو لذوى حقوقه الادارات المنصوص عليها في القانون رقم 13 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية دون الاخلال بطعنهم ضد الفاعل المسؤول عن الحادث وذلك وفقا للشروط التالية : اذا كانت مسؤولية الغير المتسبب في الحادث كاملة أو اذا كانت مشتركة بينه وبين المصاب يخول لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة بتسديد نفقة الاداءات التي تحملتها وذلك في حدود التعويض الملقى على ذمة هذا المتسبب. واذا اشترك الغير وصاحب العمل في المسؤولية، لا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتسديد الا في حالة ما اذا تجاوزت التعويضات المترتبة عليها بمقتضى القانون المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التعويضات التي كان من المفروض أن تلقى على ذمة صاحب العمل بمقتضى القانون العام. المادة 53 : يمكن أن تمنح التعويضات التكميلية المترتبة على الغير المسؤول عن الحادث طبقا لاحكام هذا الفصل على شكل رأسمال أو على شكل ربع. ويجب على المدين أن يشكل رأس المال أو الربع الممنوح على هذا النحو لدى هيئة الضان الاجتماعي وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم، وذلك في ظرف الشهرين (2) التاليين، بعد اتخاذ القرار النهائي أو حصول الاتفاق بين الاطراف. المادة 54 : في حالة وقوع حادث للعامل في الظروف المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، بسبب صاحب العمل أو بصورة عامة بسبب أي شخص آخر، تطبق أحكام هذا الباب آزاء الفاعل المسؤول عن الحادث. المادة 55 : يجب على المصاب أو ذوى حقوقه الذين يرفعون الدعوى في اطار القانون العام المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، أن يدعو هيئة الضمان الاجتماعي الى الاقرار بالاشتراك في الحكم والعكس بالعكس. لا يمكن الاعتداد بالتسوية التي قد تتم بالتراضى بين الغير والمستفيد تجاه هيئة الضمان الاجتماعي الا اذا دعيت الى المشاركة في ذلك، وفي هذه الحالة يمكن لها مراجعة القرار القضائي طبقا للقانون العام.

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه غير أنه يخول للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بحقوقه بالدرجة الاولى. المادة 56 : تطبق أحكام هذا الباب على أداءات التأمينات الاجتماعية. الباب السادس الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي المادة 57 : تسبق وجوبا كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، بانذار يوعز المكلف بتسوية وضعيته في ظرف العشرين (20) يوما التالية للانذار. لا يمكن أن يعنى الانذار الا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الاربع (4) سنوات اللاحقة ابتداء من تاريخ الاستحقاق. المادة 58 : اذا لم يقم المدين، عند انقضاء الاجل المتاح فى الانذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يحل الأمر على لجنة الطبع الأولى، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجو :

  • اما الى اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب
  • واما الى اجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة. المادة 59 : عند اعتماد اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والى الولاية، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا ويرسل هذا الكشف الى قابض الضرائب المباشرة بالمكان حيث يقيم المكلف. ويتم تحصيل المبالغ الواردة فى الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب. المادة 60 : عند اعتماد اجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ المستحقة من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، ثم يؤشره رئيس | المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا. المادة 61 : يتم تبليغ الاشعار بملاحقة المكلف على يد العون المراقب المحلف واعتبارا من تاريخ التبليغ يتاح للمدين أجل مدته خمسة عشر (15) يوما لتسوية وضعيته أو احالة الامر على لجنة الطعن الأولى. ولا تنفذ الملاحقة فى حالة قيام المعنى بتسوية وضعيته، أو احالة الأمر على لجنة الطعن الاولى في المدة المحددة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون. المادة 62 : مع مراعاة أحكام المادة 61 أعلاه، لا يمكن للمدين أن يوقف تنفيذ الملاحقة بالاعتراض، الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 63 : عندما تصبح الملاحقة نهائية ، يتم تنفيذها بنفس الشروط التي ينفذ بمقتضاها الحكم القضائي. المادة 64 : مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه تسبق وجوبا بالانذار الدعاوى الجزائية المحركة ضد المكلفين لخرق أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتلازم مع الدعاوى المدنية لاجل تحصيل المبالغ المستحقة أو بمعزل عنها. المادة 65 : عندما تحرك هيئة الضمان الاجتماعي دعوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق الدعوى المدنية، مستقلة أو مقرونة بالدعوى الجزائية ترفق طلبها بالكشف التفصيلي للمبالغ المستحقة وقت احالة القضية. المادة 66 : تكون المصاريف التي تنفقها هيئات الضمان الاجتماعى لتحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين وتقيد في كشف التحصيل. المادة 67 : ضمانا لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعى يجوز لمدير هذه الهيئة تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والمالية، وذلك في حدود المبالغ المستحقة من المدين المباشر.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 وتصبح المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه مسؤولة مدنيا وجزائيا عن الاموال المستحقة وذلك اعتبارا من تاريخ اشعارها. المادة 68 : يتم الاشغال بالمعارضة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بواسطة رسالة موصى عليها، تلزم المؤسسات المالية والمصروفية بحفظ المبالغ المستحقة لدى المدين للهيئة الى ان يصدر الامو بالتنفيذ. المادة 69 : يجوز لمدير الهيئة الدائمة تقديم بالاقتطاع المناسب للمبالغ المستحقة ودفعها لهيئة الضمان الاجتماعي. الباب السابع التقادم المادة 74 : تتقادم الاداءات المستحقة في مدة ابع (4) سنوات، اذا لم يطالب بها . مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني تتقادم المتأخرات المستحقة المعاشات التقاعد والعجز وربع حوادث العمل معارضة على الاموال المنقولة أو النقدية للمدين، والأمراض المهنية في مدة خمس (5) سنوات، اذا لم للهيئة لدى الغير الحائز لها، من غير الاطراف المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك في اطار الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. المادة 70 : يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي اعتبارا من حلول أجل استحقاق الدين، وذلك بأفضلية على المنقولات التي تأتي مباشرة بعد الأجور والخزينة. المادة 71 : يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقاري قانوني تكون له مرتبة من يوم تسجيله. المادة 72 : لا يكون من مفعول اللجوء الى الاجراءات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لتحصيل المبالغ المستحقة برسم تشريع الضمان الاجتماعي أن يحرم الهيئة الدائنة من حقها في رفع الدعاوى واستصدار الاجراءات الاحتياطية وسبل التنفيذ التابعة للقانون العام. المادة 73 : يجب على الهيئات العمومية أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضاء الاستظهار بتصريح استيفاء اشتراكاتهم، يسلم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المختصة. وعندما يكون المكلف مدينا لهيئة الضمان الاجتماعى يجب على الهيئة المقترضة أن تقوم يطالب بها. المادة 75 : تسرى آجال التقادم المشار اليها في المادة 74 اعلاء، ابتداء من وقوع الأثر المنشىء للاستفادة من الاداءات. المادة 76 : تتقادم الدعوى والمتابعات التي تباشرها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها بعد اربع (4) سنوات. ويسرى هذا الاجل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق. غير أن الانذار المشار اليه في المادة 57 أعلاه يوقف التقادم ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 77 : تسقط الاعتراضات الصادرة من اصحاب العمل أو المؤ من لهم وتعد غير مقبولة عندما لا يبادرها في ظرف الآجال التي ينص عليها هذا القانون. غير أنه لا يجوز الاعتداد بالسقوط شد المعنيين بالأمر ما لم يحمل الاشعار بيان الأجال وسبل الطعن. الباب الثامن عقوبات خاصة المادة 78 : يتعرض كل شخص عرض خدمات أو قبلها او قدمها وهي مخالفة للاحكام المعمول بها

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا كل شخص يدان بالغش أو بالتصريحات المزيفة لحصوله او حصول غيره على أداءات لا يستحقها لغرامة قدرها ضعف مبلغ الاداءات المقدمة خطأ من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 29 : في حالة اثبات مش أو تجاوز من طرف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، يتعرض كل طبيب أو طبيب للاسنان أو قابلة أو صيدلى يعرض الحالة الطبية للمستفيد على غير حقيقتها لدفع غرامة مالية قدرها ضعف مبلغ الادارات المقدمة. المادة 80 : يتعرض للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 78 اعلاء كل من يؤثن أو يحاول التأثير بالوعد أو التهديد على شخص كان شاهدا في حادث عمل قصد تزييف الحقيقة. المادة 84 : يمكن للمؤمن له أو لذوى حقوقه طلب التعويضات عن الاضرار الناتجة عن التأخير في تصفية معاشات التقاعد او ريع حادث عمل أو العجز أو في دفع الاداءات المستحقة قانونا، وذلك في اطار القانون العام. الباب العاشر أحكام ختامية المادة 85 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون هند الحاجة بموجب مراسيم. المادة 86 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 87 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير 1984. المادة 88 : ينشر هذا القانون في الجريدة المادة 81 : تدفع مبالغ الغرامات المنصوص | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عليها في المواد 78 و 29 و 80 أعلاه لهيئة الضمان الاجتماعي التي كانت محل الاضرار. الباب التاسع احكام مختلفة المادة 82 : تكون الغرامات والزيادات المنصوص عليها في هذا القانون مستقلة على العقوبات الأخرى التي تسلط بمقتضى قانون العقوبات أو غيره من القوانين عند الاقتضان. المادة 83 : يمكن تخفيض الزيادات من التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة في حدود نسبة %75% ولا تفرض هذه الزيادات عنده ثبوت حسن النية أو أسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطمع الأولى. وفى جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الأجرى للعامل محل أي تخفيض. يجب أن تكون قرارات لجنة الطبع الأولى مطلة. الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد قانون رقم 83-16 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية جديد بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المواد 16 و 181 و 182 منه

الثلاثاء 24 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية و يقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. و بمقتضى الأمر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص وبناء على ما أقره المجلس الشعبي.

- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أهداف الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وطبيعته القانونية الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف القانون الى انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتحديد أهدافه وكيفيات تسييره وتمويله. الفصل الثاني الطبيعة القانونية المادة 2 : تحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتسييره بموجب مرسوم. الفصل الثالث أهدافه المادة 3 : تتجلى الاهداف الرئيسية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية فيما يلي :

  • المساهمة في القضاء على الفوارق في مجال الخدمات الاجتماعية بتنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية المحددة والهادفة الى توزيع عادل للخدمات الاجتماعية. اقامة تضامن شامل بين جميع العمال بالنسبة لكافة قطاعات النشاط. ولهذا الغرض، فهو مكلف على وجه الخصوص بما يلي : للجمهورية الجزائرية 1831 دراسة وتحديد ووضع كيفيسات توزيع موارده بين مختلف اللجان المكلفة بالخدمات الاجتماعية وفقا للاحتياجات المحصاة مسبقا.. 2 (2) الاسهام في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، والتأكيد من انجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم في تمويلها. (3) ضمان انشاء خدمات اجتماعية في الولايات المفتقرة اليها طبقا للاولويات المحددة في اطار سياسة التوازن الجهوى وما بين القطاعات. 4 (4) القيام بالدراسات والابحاث التي تستهدف التطور المنسجم للخدمات الاجتماعية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمات الاجتماعية. تحدد أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. الباب الثاني تمويل الصندوق المادة 4 : يمول الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية بالموارد التالية : حصة من المساهمة المخصصة لصندوق- الخدمات الاجتماعية للمؤسسات المستخدمة. حصة من المساهمة الخصصة لصندوق- الخدمات الاجتماعية ما بين الهيئات.
  • الموارد الخاصة المحصل عليها عن طريق نشاطات الخدمات الاجتماعية. اعانات الدولة. الاعانات المحتملة للصناديق والهيئات- الاجتماعية فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الهبات والوصايا.
  • تحدد الحصص المقررة في الفقرتين 2 و 3 إعلاء بموجب التنظيم.

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 تدفع هذه الحصص مباشرة، من المؤسسات المادة 8 : يخضع تسيير الصندوق الوطني المستخدمة الى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات المعادلة الخدمات للمراقبة المالية من قبل الدولة. الاجتماعية. تحدد كيفيات دفع المساهمات بموجب مرسوم. المادة 5 : لا يمكن بأي حال من الاحوال تحويل الأموال المرصودة لتحويل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من تخصيصها الشرعي. المادة 6 : تضبط محاسبة الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وفقا للتشريع المعمول به في هذا المجال. المادة 7 : يمكن أن تشتمل ميزانيات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية خلال السنة على مقررات معدلة. تصنف الاعتمادات حسب القائمة المحددة في إطار التحطيط الوطني. المادة و : يتمتع الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية بصلاحية متابعة وضمان تحصيل المساهمات غير المسددة باستعمال جميع الوسائل الشرعية لتحقيق ذلك. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا القانون على وزارة الدفاع الوطني وعلى الهيئات والمؤسسات التابعة لها. المادة 11 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. الشادي بر جديد مراسيم، قرارات، مقررات


كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى

مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضم تحديد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى الأمر رقم 24 86 المؤرخ في 30 | شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء المعهد العالي البحري. وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. و بمقتضى المرسوم رقم 82-297 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية 1833 المادة 5 : تعدل أحكام المادة 45 من المرسوم رقم المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 20 من المرسوم -75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو رقم 75-86 المؤرخ في 24 يو يوليو سنة 1975 المذكور

- أعلاه، على النحو الآتى : «تسلم أهلية الملازم الاول في الملاحة بأعالى البحار للحائزين شهادة الملازم الاول في الملاحة بأعالي البحار، الذين استكلموا 12 شهرا في الملاحة الفعلية منها ثمانية أشهر على الاقل قضوها على متن سفن من المصنف الاول». المادة 2 : تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 65-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى : «تسلم شهادة نقيب فى الملاحة بأعالى البحار بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية الملازم الاول في الملاحة بأعالى البحار المتحصلين | عليها في اطار أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم، اذا استكملوا 24 شهرا من الملاحة الفعلية منها 12 شهر على الاقل بصفة ملازم أول في الملاحة بأعال البحار على متن سفن من الصنف الاول أو الثاني» | المادة 3 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتي : تسلم أهلية النقيب في الملاحة بأعالى البحار للحائزين شهادة النقيب في الملاحة بأعالي البحار الذين استكملوا 24 شهرا من الملاحة الفعلية منها 12 شهرا على الاقل قضوها على متن سفن من الصنف الاول». المادة 4 : تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتي : تسلم أهلية الملازم الاول الميكانيكي من الدرجة الأولى للحائزين شهادة الملازم الاول | الميكاونيكي من الدرجة الأولى، الذين أتموا بعد حصولهم على الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية في خدمة المكائن على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 2200 كيلواط. الآتى : «تسلم شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية المحدثة بالمرسوم رقم 82-297 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بعد امتحان يجرى على المترشحين الحائزين أهلية الملازم الاول الميكانيكي من الدرجة الأولى الحاصلين عليها في اطار أحكام المادة 4 من هذا المرسوم الذين استكملوا 24 شهرا في الملاحة الفعلية منها 12 شهرا على الاقل بصفة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الاولى في خدمة المكائن على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 4100 كيلواط » . المادة 6 : تعدل أحكام المادة 46 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 على النحو الآتى : «تسلم أهلية الضابط الميكانيكي من الدرجة الأولى للحائزين شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية الحاصلين عليها وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، والذين استكملوا 24 شهرا في الملاحة الفعلية في خدمة المكائن منها 18 شهرا على الاقل قضوها على متن سفن تساوى قوتها أو تفوق 4100 كيلواط». المادة 7 : يتسلم الضباط الذين أحرزوا شهادة الضباط الميكانيكي من الدرجة الأولى تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المذكور أعلاه ، شهادة المهندس الميكانيكي في البحرية التجارية بشرط أن تتوفر فيهم شروط ستحدد في المستقبل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 3 و 18 و 22 و 26 ربيع الثاني و 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 17 يناير واول ود و9 و 20 فبراير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983، يرتب السيد حيدر حسنى في الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 30 يونيو سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 المرافق أول فبراير سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر شاوشى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول غشت سنة 1977، والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول غشت سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يعين السيد عبد القادر خير متصرفا متمرنا الرقم الستدلالي (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه . عمر بوشيعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يعين السيد عمار حسين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يعين السيد مصطفى مباركي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحري، ابتداء من 15 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يرقى السيد يوسف منير دالي الى درجة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 ويعين بوزارة المجاهدين يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 435 الموافق للدرجة العاشرة في سلكه الأصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة بالنسبة لمعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام | الوطني في سلكه الاصلي. 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يعين السيد بوقرة جدوانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 143 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يرقى السيد احمد بوعشة الى درجة متصرف متموين ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 ويعين بوزارة الداخلية.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، يرقى السيد الطيب يحوج إلى درجة متصرف متمرن، ابتداء من 21 مايو سنة 1982 ويعين بوزارة الداخلية. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 345 الموافق للدرجة السادسة من سلكه الأصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام الموافق 5 فبراير سنة 1983، يعزل السيد مصطفى مرايعي المتصرف لتخليه من منصبه مع رد مصاريف الدراسة. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983ء يرقى السيد الحاج أحمد خليل الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، تقبل استقالة السيد عبد العزيز بن الشيخ المتصرف المرسم، ابتداء من أول مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق و فبراير سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 كما يلي : يترتب السيد عبد الجليل شراك، في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 16 مارس سنة 1970، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوماء. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 تعدل أكام القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 1975 كمايلي : ديرسم السيد رشيد مناصر في سلك المتصرفين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة». بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983، يعين السيد بشير بهلول متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق و فبراير سنة 1983، يعين السيد محمد جمال عيساوي زيتون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983، يعين السيد مختار شريف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه..

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983، يرسم السيد السعيد الهاشمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 تقبل استقالة الأنسة نورة طالب المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 31 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يرقى السيد قدور بلقاسم إلى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) من سلك المتصرفين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، والى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر.

  • بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983، يرقى السيد محمود حسين إلى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالي (395) من سلك المتصرفين ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983، يرقى السيد مصطفى نابتى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 2 مارس سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها و أشهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 كمايلي : يرقى السيد عبد القادر ريحاني الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1950 ويحفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 باقدمية قدرها 5 اشهر و 29 يوما. المطبعة الرسمية 1922 شارع عبد الكامن بن مبارك - الجزائي