قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم بعض أح ك ام ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 ال موافق 2 ي ول ي و س نة 1983 وال متع لق بالتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتم م أحكام الم ادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 ي ول يو سنة 1983 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين :
- بل وغ سن ستين (60) سن ة على الأقل، غ ير أنه يمكن إح ال ة الم رأة ال عام لة ع لى ال تق اع د، بطلب منها، ابتداء من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة،
- قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل.
يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون ق د قام بعمل ف علي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة (5,7)، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، يمكن العامل (ة) أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه، ف ي حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتم م أحكام الم ادة 7 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قب ل بل وغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب.
تح دد قائمة م ناصب الع مل والأعمار ال من اس بة ل ه ا، وك ذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها ف ي المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتت مم أحكام القانون رقم 83-12 الم ؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه، بطلب من العامل (ة) المعني (ة)، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر.
تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا ش روط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد، والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم".
المادّ ة 5 : تع دل وت ت مم أح ك ام ال م ادة 10 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 7 مكرر و 8 من ه ذا القان ون، الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 6
فتح المادةتت م م أح كام ال قان ون رقم 83-12 الم ؤرخ في 21 رمض ان عام 1403 الم وافق 2 يول يو س نة 1983 والم ذكور أعلاه، ب مادة 48 م كرر تحرر كما يأتي : 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م
"المادة 48 مكرر : يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحك ام الق انون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 61 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 61 مكرر : دون ال مس اس ب أحك ام ه ذا الق ان ون، وخلال فت رة انت ق الي ة مدت ه ا سنتان (2) ي م كن منحمع اش ال ت ق اعد مع الان ت ف اع ال ف وري إذا ك ان ال ع امل الأج يرقد أتم م دة ع مل ف ع لي نتج ع نها دفع اشتراك ات تع ادل اثن تين وثلاثين
(32) سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه :
- ثمان وخمسون (58) سنة في سنة 2017،
- تسع وخمسون (59) سنة في سنة .2018 تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بطلب من العامل الأجير دون سواه.
تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، على العمال المذكورين في ه ذه المادة، ابتداء من أوّل يناير سنة ."2019
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 6 مكرر من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول ه ذا القانون ابت داء من أوّل يناير سنة .2017 المادّ ة 10 : ينش ر ه ذا القانون ف ي الجريدة ال رّسم يّ ة للج مهوريّة الج زائريّة الدّي مق راط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 78 5 ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 83-12
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.