قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
- إما الأجر الشهري المتوسط والمتقاضى في السنوات الخمس (5) الأخيرة السّابقة للإحالة على التقاعد، 7 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.
- وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (5) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له.
تطبق الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 2000.
يحسب الأجر الشهري المتوسط على أساس أربع
(4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.
يتم تحيين هذه الأجور سنويًا طبقا لأحكام المادة 43 أدناه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 15 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي :
المادة 15 : إضافة إلى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة التقاعد.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 16 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، وتحرر كما يأتي :
المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
إن الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ الأدنى يكون على عاتق الدولة".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي ".
المادة 6
فتح المادةيتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، بمادة 17 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 17 مكرّر : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى في هذا المجال، لا يجوز أن يتعدى المبلغ الأقصى الخام المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 7
فتح المادةيتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، بمادة 25 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 25 مكرّر : تعتبر نفقات للتضامن الوطني :
- الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 25 أعلاه ،
- الفرق بين النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة أعلاه والنسبة المحددة في المادة 24 أعلاه.
وتكون هذه النفقات على عاتق الدولة".
المادة 8
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكون على عاتق الدّولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على أصحاب العمل والأجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم في القطاع الخاص".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وتحرر كما يأتي :
المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد.
يحدد هذا القرار :
- معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة ،
- معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات والمنح المصفاة".
المادة 10
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وتحرر كما يأتي :
تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999.
اليمين زروال / العدد 20 7 ذو الحجة عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-12
- يتمّم 12-83 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.