أمر رقم 97-13 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
المادة 2
فتح المادةيتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 6 مكرر، التي تحرّر كالاتي :
المادة 6 مكرّر
فتح المادةيمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في الحالات ووفق الكيفيات الآتية : 1 دون أي شرط بالنسبة للسن إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعتمد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون وتدخل في حساب مدة اثنتين وثلاثين (32) سنة :
الأيام التي تقاضى عنها العامل تعويضات يومية بعنوان التأمينات على المرض والأمومة وحوادث العمل والبطالة
- فترات العطل القانونية المدفوعة الأجر أو فترات الاستفادة من التعويض عن العطل المدفوعة الأجر،
- فترات الاستفادة من معاش التقاعد المسبق،
- سنوات المساهمة الفعلية في الثورة التحريرية الوطنية كما هو منصوص عليها بموجب أحكام المادة 22 من هذا القانون.
2 - ابتداء من سن الخمسين (50)، يمكن العامل الأجير الذي أدّى مدة عمل فعلي، نتج عنها دفع اشتراكات تعادل عشرين (20) سنة على الأقل، أن يطلب الاستفادة من معاش تقاعد نسبي.
تقلّص من العمل ومدته المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه بخمس (5) سنوات بالنسبة للنساء العاملات.
تطبق شروط الاعتماد المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة على هذه الأحكام.
3 - تصفّى نهائيا المعاشات الممنوحة بموجب هذه المادة ولا تكون قابلة للمراجعة في حالة عودة العامل إلى ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.
4 - تتم الاستفادة من التقاعد في الحالات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه.
يعد قرار الإحالة على التقاعد بمقتضى هذه المادة المتخذة بصفة منفردة من طرف المستخدم باطلا وعديم الأثر.
5 - لا تطبق أحكام المادة 16 على المعاشات المصفاة في إطار هذه المادة".
العدد 38 28 محرم عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 10 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كالآتي :
" المادة 10 : للعامل الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 6 مكرر و 7 و 8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
غير أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محدّدة في المادة 6 أعلاه ولا يستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستين (61) سنة
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة،
- سنتان (2) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ أربع وستين (64) سنة.
يترتب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه الكيفية.
دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم.
تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ أقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم.
يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر الأخير من العمل.
يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كلّ سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. 28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
وللاستفادة من هذه الأحكام، يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الأقل.
غير أنّه، ولفترة انتقالية تنتهي في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر، لا تخضع الاستفادة من هذه الأحكام الشرط الأقدمية داخل المؤسسة.
لا يمكن أن يقرّر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه الأحكام على التقاعد إلا إذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يوليو سنة 1997.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-12
- يتمّم قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.