أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
فتح المادةيعد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي من اختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس سلطة الوصاية على مجموع الهيئات المسيرة لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي .. 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةان أنظمة الضمان الاجتماعى المنصوص عليها في المادة السابقة تخص الاخطار والمنح التالية :
- المرض،
- الامومة،
- العجز، الوفاة، الشيخوخة والتقاعد المنح العائلية، حوادث العمل والامراض المهنية
- التقاعد التكميلي
- التعاون الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةلا تجوز مخالفة الاحكام التى تسرى على مختلف الانظمة الخاصة وذلك بصفة مؤقتة الى تاريخ نشر كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تدخل في اطار اصلاح نظام الضمان الاجتماعي • وعلى هذا فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يطبق على الهيئات التابعة له، طبقا للمادة الأولى أعلاه التنظيم المعمول به الخاص بها .
ويجب أن تكون هذه التبعية فعلية خلال الشهرين التاليين لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةبناء على أحكام المادة السابقة تؤسس لجنة تدعى اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي تكلف باقتراح ندابير الاصلاح الخاص بالضمان الاجتماعي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وتحدد اختصاصات وتأليف اللجنة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةتحدد نصوص كيفيات تطبيق هذا الأمر في المستقبل اذا اقتضى الامر
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات م رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74 - - 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 حية 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والنصوص المتممة أو المعدلة له، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، لجنة وطنية مكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بقصد تحديد عناصر سياسة تتناول مجموع القوانين الاساسية والاجور في القطاعين المذكورين ومطابقة للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتوفير اثرها الكامل على مبدأ توزيع الدخل الوطني بروح العدالة والانصاف.
المادة 2
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي، كما يلى :
ثلاثة ممثلين للحزب، يختار احدهم من المديرية المركزية ويختار الاثنان الآخران من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثلان لوزير الداخلية ، ممثلان لوزير المالية ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . - الثلاثاء 12 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة
- ممثل لوزير التجارة ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط. -
المادة 3
فتح المادةيشارك فى اشغال اللجنة الوطنية ممثلو الوزارات المعنية التي تتولى الوصاية على مؤسسة أو هيئة عمومية واحدة أو أكثر، كلما جرى البحث في المسائل التي تخص هذه الهيئات.
المادة 4
فتح المادةان اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي، يجب ان يكونوا على الاقل برتبة مدير الادارة المركزية أو الهيئة العمومية. ويجرى تعيينهم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المعنى.
المادة 5
فتح المادةيجوز لرئيس اللجنة الوطنية زيادة عما تقدم، أن يدعو للمشاركة في اعمال اللجنة كل شخص يمكن أن يساعدها بفضل اهليته وكفاءته.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية، في اطار المهمة العامة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم، بما يلى :
I - أن تحضر عناصر سياسة للدخل وأن تقترح مقاييس تحديد انواع هذا الدخل وشروط تطويرها بشكل منطبق على اختيارات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 أن تدرس وتقترح جميع التدابير الرامية لتنسيق القوانين الاساسية وأنظمة الاجور المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية الاخرى ،
3 - أن تتابع اثناء مهمتها تطور تطبيق سياسة الحكومة في مادة القوانين الاساسية والاجور، -4 ان تقترح جميع التدابير التي يمكن ان تسهل بدء التنفيذ، وعلى وجه الخصوص احداث هياكل التدخل الجديدة أو اعادة تنظيم الهياكل الحالية والمكلفة بارساء الاجهزة واجراءات الدراسات والمراقبات الملائمة.
المادة 7
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية أن تقترح، وذلك بانتظار انجاز الاهداف المعينة لها، وضمن مرحلة اولى جميع التدابير التي من شأنها :
I - ان تسهل التنسيق التدريجي لانظمة الاجور السارية على اعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية الأخرى، مع مراعاة احكام المادة 28 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 28 يسمبر سنة 1973 المشار اليه اعلاه
2 - أن تمكن من التوزيع المعقول لدخل الاعوان العموميين بما ينطبق واحتياجات البلد وترتيب الاولويات وتبعا لذلك، أن تؤمن السياسة الحكومة فى هذا الميدان أفضل الشروط لتنمية منسقة ومتوازنة .
المادة 8
فتح المادةتتمتع اللجنة الوطنية بجميع الصلاحيات ووسائل العمل والاستقصاء التي لا بد منها لاكمال مهمتها. ويسوغ لها بصفة خاصة :
الاطلاع على جميع الوثائق والدراسات والتعليمات الاحصائية التي تساعد على اكمال معلوماتها، القيام بجميع التحقيقات أو المراجعات لدى الادارات والهيئات العمومية والتي يرجى من نتائجها منفعة لسير اشغالها .
المادة 9
فتح المادةان مصالح الدولة والجماعات العمومية الاخرى تتخذ التدابير الضرورية للسماح للجنة الوطنية بالاطلاع على كل مرجع والحصول على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتسهل تسليمها واستغلالها.
المادة 10
فتح المادةان مستخدمى الدولة والجماعات العمومية الاخرى وبصفة خاصة المراقبين الماليين والاعوان المحاسبين مندوبي الحكومة ملزمون بان يقدموا كل الملفات او الوثائق أو المعلومات أو المشروحات التي ترى اللجنة أو عضو مفوض لهذا الغرض من اعضائها ضرورة في طلبها، ويكونون في حل من السر المهني .
المادة 11
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية أن تعد جميع التقارير أو الدراسات التي تراها ضرورية لانجاز اهدافها أو تعمل على اتمام ذلك بواسطة الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، فتتمتع لهذا الغرض بجميع الوسائل البشرية أو المادية او المالية الضرورية لاكمال مهمتها .
المادة 12
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية أن تحدث ضمن هيئتها وتبعا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي، لجانا فرعية مكلفة بتحضير اشغال اللجنة الوطنية واكمال المهام المتعلقة بالدراسات أو التحقيقات المعينة.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بناء على دعوة رئيسها.
و تضع برنامجها و جدول عملها بمجرد تنصيبها وترفعهما لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
-
قانون رقم 83-11
قانون رقم 83 11 مؤرخ في 21 رمضان عام المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. 1.818 - 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتأمينات
-
قانون رقم 83-12
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225
-
مرسوم رقم 78-131
مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520
-
مرسوم رقم 78-133
مرسوم رقم 78-133 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي المدينة سطيف 523
-
مرسوم رقم 78-67
مرسوم رقم 78-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بوضعية الاعضاء في المجلس الشعبي الوطني فيما يخص الضمان الاجتماعي . 319
-
مرسوم رقم 77-93
مرسوم رقم 77-93 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي لتيزي وزو 818
-
مرسوم رقم 76-47
مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . 268
-
مرسوم رقم 75-43
مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي 307
-
أمر رقم 74-87
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
-
مرسوم رقم 74-95
مرسوم رقم 74-95 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1394 الموافق أول مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم . الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الدوائر الانتحابية 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة و توزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات 71 532 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 548
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.