مرسوم تنفيذي رقم 24–287 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة 5) من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةيستفيد من التكفل الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، بدون دخل، لاسيما المصابون بمرض مزمن، وكذا أولادهم القصّر تحت كفالتهم.
المادة 3
فتح المادةيضمن التكفل الطبي استفادة المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورين في المادة 2 أعلاه، من الأدوية.
تحدد قائمة الأدوية المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيجب على المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا الراغبين في الاستفادة من الأدوية، تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
– طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا،
– شهادة الميلاد،
– شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين،
– شهادة إقامة محيّنة،
– صورة شمسية،
– شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة،
– شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،
– تقرير طبي يعدّه طبيب مختص لدى المؤسسات العمومية للصحة يثبت إصابة المعني بمرض مزمن،
– تصريح شرفي موقّع ومصادق عليه يقر من خلاله المعني بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها إلى اللجنة المذكورة في المادة 7 أدناه، بعد التأكد من أنها تحتوي على كل الوثائق الضرورية، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداعها.
المادة 7
فتح المادةتحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، وكذا المراجعة الدورية لقوائم هؤلاء المستفيدين، وتدعى في صلب النص " اللجنة".
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وعملها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
– مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
– المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةيعي ّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مقرّر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعون لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 10
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تسلّمها الملف.
المادة 11
فتح المادةيمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه من قبل اللجنة، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
المادة 12
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعد وتسل ّم "بطاقة الحصول على الأدوية مجّاناً" للأشخاص المذكورين أعلاه، للحصول على الأدوية لدى الصيدليات المتعاقدة.
المادة 13
فتح المادةتباشر مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التحيين الدوري للبطاقة المذكورة في المادة 12 أعلاه، ولقائمة المستفيدين المتحصلين على هذه البطاقة على أساس المعلومات المقدمة من طرف اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب البطاقة المذكورة في المادة 12 أعلاه، تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة.
المادة 15
فتح المادةتتولى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحديد الإجراءات العملية التعاقدية مع الصيدليات المتعاقدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيرسل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كل ستة (6) أشهر، فاتورة تتضمن المبالغ المالية للأدوية المقدمة مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين مؤشراً عليها من طرفه، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، قصد تسديدها.
يمكن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية طلب، عند الاقتضاء، أي وثيقة تبريرية متعلقة بتسديد هذه الفاتورة.
المادة 17
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأدوية المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 01-12 المؤرخ في 25 شوّال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001 الذي يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.