مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، والمادتين 59 و 70 من القانون رقم 14–06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والمادتين 42 و 43 من القانون رقم 22–20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تثبت الفترات المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان :
– ..................................(بدون تغيير) .............................،
– ..................................(بدون تغيير) .............................،
– ..................................(بدون تغيير) .............................، تثبت، كذلك، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان :
– العطل المدفوعة الأجر،
– الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية .“
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : تكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.
تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
تحول الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت فترات الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد، من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات بعنوان الحماية والخدمات الاجتماعية .“
“المادة 6 : يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترة الخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد.
يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية، على أساس الرواتب المتقاضاة خلال فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة .“
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون 4 أبريل سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 17-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.