أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4: يستفيد من هذا القانون الأشخاص المذكورون في المواد 3 ، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين :
- بلوغ ستين (60) سنة من العمر على . الأقل. غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد، بطلب منها ، ابتداء من الخامسة والخمسين ( 5 5) سنة كاملة.
قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل.
يتعين على العامل (ة)، للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي يساوي على الأقل نصف المدة المشار إليها أعلاه، ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي ".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 7 من القانون رقم 3 8-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يستفيد من المعاش قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل الذي يعمل في مناصب عمل تتميز بظروف بالغة الضرر .
يترتب عن الاستفادة من تقليص السن، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، دفع اشتراكات إضافية تكون على عاتق المستخدم.
تحدد بمرسوم تنفيذي قائمة المناصب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب.
تحدد نسب الاشتراكات الإضافية عن طريق التنظيم ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 9 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتماعية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15)".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 11 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 11 : ...
7 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة
8 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق ".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 12 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة . 12 : يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 25% من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي والمحسوب وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه ".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 13 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش :
- إما الأجر الشهري المتوسط للسنوات الثلاث (3) الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد، وإما الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس السنوات الثلاث (3) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له .
يساوي الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش، بصفة انتقالية، الأجر المتوسط الخاضع لاشتراك :
- السنتين (2) الأخيرتين بالنسبة للعمال المحالين على التقاعد أثناء السنة الأولى (1) من تطبيق هذا الأمر، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للعمال المحالين على التقاعد أثناء السنة الثانية (2) من تطبيق هذا الأمر ".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز إثبات سوى السنوات أو الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الأقل مائة وثمانين (180) يوما من العمل أو خمسة وأربعين
(45) يوما من العمل.
غير أنه، يمكن إجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون أن يتعدّى مجموعها أربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية ".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 17 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : مع مراعاة المادة 24 من هذا القانون، لا يمكن أن يتعدى المبلغ السنوي الصافي للمعاش 80% من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المعاشات التي تمت تصفيتها قبل صدور هذا الأمر.
غير أن هذا التطبيق لا يترتب عنه أثر مالي سابق لتاريخ سريان هذا الأمر".
المادة 11
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 17 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 مكرّر : يتم حساب معاش التقاعد على أساس مجموع الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي كما هو محدد بموجب القانون ".
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 19 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :.
المادة 19
فتح المادةيحدّد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالأمر سن التقاعد، وذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق .
وفي هذه الحالة الحالة ، لا يمنح المعاش، بأي حال من الأحوال، إلا عند الإنهاء الفعلي للعمل "...
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن ".
المادة 14
فتح المادةتعدّل المادة 25 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي المعاشات التقاعد الممنوحة المجاهدين، بمقتضى هذه الأحكام، عن مرتين ونصف (25) من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ".
المادة 15
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 28 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط .
عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد أن يتحصل على منحة التقاعد إذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ".
المادة 16
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 40 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 40 : في حالة تزوّج الأرملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح إياها وينقل ويقسم بالتساوي على الأطفال المستفيدين من معاش الأيلولة ".
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : إذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفي شرطي السن ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة ".
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 42 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة.
تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة إلى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، وعند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات إلى ورثة المتوفى ".
المادة 19
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه ابتداء من أول أبريل من كلّ سنة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
تحدد عوامل الزيادة المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات ونسبة الزيادة المطبقة على المعاشات التي تمت تصفيتها على أساس علاقة المبلغ المتوسط للتعويضة اليومية للتأمين على المرض الممنوحة بنسبة %100 فيما يخص السنة الفارطة والسنة المأخوذة بعين الاعتبار من قبل الهيئة المكلفة بتسيير فرع التأمينات الاجتماعية ".
المادة 20
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 45 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 45 : لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ماعدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم ".
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 48 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 48 : يتم تمويل نفقات التقاعد ومصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك إجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم والمستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المذكور أعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ".
المادة 22
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 52 : تطبق على هذا الأمر أحكام المواد 82 85، 90، و 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية ".
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 55، 59 و 62 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-12
- يتمّم قانون رقم 83-12
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.