قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن المرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمس والخمسين ( 55 ) سنة.
لا يمكن المرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.