مرسوم تشريعي رقم 94-05 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.