مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم، تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة .2019
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو آخرآ غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيمكن أفراد الجالية الوطنية بالخارج المذكورين في المادة 2 أعلاه، الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بطلب منهم يقدم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 4
فتح المادةيترتب على الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا أداءات التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين إراديا للنظام الوطني للتقاعد تعليق انتسابهم أو استئنافه حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم شريطة تقديم تصريح شخصي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 6
فتح المادةتعد هيئات الضمان الاجتماعي نماذج الاستمارات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد وكذا استئناف الانتساب وتعليقه والتنازل عنه. 23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م
الفصل الثاني — الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ينتسب إراديا للنظام الوطني للتقاعد، أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يستوفون الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا مسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،
– ألاّ يتجاوزوا سن خمس وخمسين (55) سنة عند تاريخ الانتساب،
– أن يمارسوا نشاطا مهنيا كأجراء أو شبه أجراء و/ أو نشاطا مهنيا كغير أجراء لحسابهم الخاص مذكورا في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ألاّ يكونوا خاضعين للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةيتعين على كل فردٍ من أفراد الجالية الوطنية بالخارج المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والراغب في الانتساب الإرادي للنظام الوطني للضمان الاجتماعي أن يدفع خلال كل ثلاثي اشتراكا على عاتقه لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا من منحة أو معاش التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد نسبة الاشتراك ب %31,25 من الأساس المصرح به دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 10 أدناه.
توزع نسبة %31,25 المنصوص عليها في الفقرة أعلاه كالآتي :
– 13 % بعنوان الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة،
– %18,25 بعنوان التقاعد.
المادة 9
فتح المادةتتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتحويل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد بعنوان الانتساب الإرادي إلى الصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء وفق كيفيات تحدد عن طريق اتفاقي.
المادة 10
فتح المادةيحسب الاشتراك الشهري على أساس قاعدة يصرح بها المكلف، يجب ألاّ تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به.
تدفع الاشتراكات خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي من السنة المدنية المعنية.
تحدد كيفيات دفع الاشتراكات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمالية.
المادة 11
فتح المادةيدفع الاشتراك بالعملة القابلة للتحويل مقابل الحق في الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وأداءات التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري.
لا تدفع الأداءات المنصوص عليها في هذا المرسوم خارج التراب الوطني.
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم دفع الاشتراك بحلول تاريخ الاستحقاق تطبيق زيادة عن التأخير تحدد بنسبة %15 من أساس الاشتراك عن كل ثلاثي تأخير، في حدود سنة مدنية واحدة.
ويترتب على عدم دفع الاشتراكات في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه، سقوط الحقوق في الثلاثيات التي لم يتم دفع اشتراكاتها.
المادة 13
فتح المادةيترتب عن التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، تعليق الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد.
ويترتب على عدم التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي عدم تثبيت اعتماد الفترات المماثلة بعنوان الانتساب الإرادي دون تعويض الاشتراكات المدفوعة في هذا الصدد.
المادة 14
فتح المادةيمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذي تم تعليق انتسابه الإرادي إعادة استئنافه شريطة توقيف كل نشاط يخضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، وفي هذه الحالة، يكون توقف الانتساب نهائيا ولا يترتب عليه تعويض الاشتراكات المدفوعة.
المادة 15
فتح المادةتتقادم المتأخرات المستحقة بعنوان هذا المرسوم، وفقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — حقوق والتزامات أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين للنظام الوطني للتقاعد
المادة 16
فتح المادةيتم الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، بناء على الطلب المذكور في المادة 3 أعلاه، مقابل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعطي الحق في :
– التغطية الاجتماعية في مجال الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة،
– معاش أو منحة التقاعد عند بلوغ سن خمس وستين (65) سنة.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الشخص الذي يرغب في تعليق أو التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد تقديم تصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسب الاستمارات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن لأي امرأة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الاستفادة من معاش التقاعد بطلب منها، ابتداء من سن ستين (60) سنة شريطة إثبات خمس عشرة (15) سنة اشتراك إرادي في الضمان الاجتماعي.
المادة 19
فتح المادةمن أجل الاستفادة من معاش التقاعد، بعنوان الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، يجب على الشخص المعني أن يثبت على الأقل دفع خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
المادة 20
فتح المادةيحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الحصول على التقاعد طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأحكام القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، ما عدا أحكام المادتين 6 و 14 منه.
يحسب معاش التقاعد على أساس متوسط الاشتراكات للعشر (10) سنوات الاشتراك الأخيرة.
المادة 21
فتح المادةإذا لم تتوفر في المنتسب الإرادي الذي بلغ سن خمس وستين (65) سنة، شروط الاشتراك المطلوبة في المادة 19 أعلاه، يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات مقابل دفع الاشتراك التعويضي المتعلق بها.
يساوي أساس الاشتراك التعويضي الأساس المعتمد في تصفية معاش التقاعد.
المادة 22
فتح المادةيحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الذي يثبت خمس (5) سنوات اشتراك، على الأقل، الحصول على منحة التقاعد عند بلوغه سن التقاعد المحددة في هذا المرسوم. 19 أكتوبر سنة 2022 م
المادة 23
فتح المادةيحدد تاريخ بداية الانتفاع من معاش أو منحة التقاعد، بعنوان الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني سن التقاعد، على أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 16 و 19 من هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةفي حالة وفاة المنتسب الإرادي، يستفيد ذوو حقوقه من معاش التقاعد المنقول أو منحة التقاعد المنقولة، حسب الحالة.
المادة 25
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق المنتسب الإرادي من معاش أو منحة التقاعد المنقول من اليوم الموالي لوفاته طبقا لأحكام المادتين 31 و 34 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
في حالة وفاة المنتسب الإرادي قبل إكماله المدة الدنيا من الاشتراك المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يحق لذوي حقوقه شراء الاشتراكات للفترات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات.
المادة 26
فتح المادةللاستفادة من المعاش أو منحة التقاعد المنقول، يجب على الزوج أن يكون قد عقد زواجا قانونيا مع الهالك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيتم تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة أن تكون الأعمال المرتبطة بها منجزة حصريا في الجزائر.
المادة 28
فتح المادةلا تدفع الأداءات العينية للتأمين عن المرض أو الأمومة وكذا معاش أو منحة التقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، خارج التراب الوطني.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 29
فتح المادةتوضع الاشتراكات التي تم تحصيلها، بعنوان التقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، في صندوق خاص بالإرادي المحدث لدى هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد.
يجب أن يكون صندوق التقاعد الإرادي محل تسيير محاسبي ومالي منفصل عن تسيير الأداءات الأخرى للصندوق الوطني للتقاعد.
المادة 30
فتح المادةيمكن للصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لتوظيف موارد الصندوق الخاص بالتقاعد الإرادي في قيم الدولة لدى الخزينة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي. 23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.