مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة كهرباء وماء ، باختصار "كهرما ش.ذ. أ"، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة "كهرما ش.ذ.أ"، باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية أرزيو (ولاية وهران).
المادة 3
فتح المادةينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء.
المادة 4
فتح المادةيوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" ، المشتري الوحيد ، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين سوناطراك" و " كهرما ش.ذ. أ ".
المادة 5
فتح المادةتتنازل "سوناطراك " لصالح الجزائرية للمياه عن جزء من الماء المحلى الذي تضعه "كهرما ش.ذ.أ" تحت تصرفها في حدود تسعين ألف متر مكعب يوميا (90.000 م 3 ) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك " والجزائرية للمياه.
المادة 6
فتح المادةيتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.