مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 77 و 78 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف دفتر الشروط هذا إلى ما يأتي :
يحدد شروط استغلال المنشآت وشبكات نقل الطاقة الكهربائية والغازية وتوزيعها والتوسيعات اللاحقة
- يحدد حقوق الموزع وواجباته إزاء جميع الزبائن باعتباره شركة مكلّفة بمهمة المرفق العام.
يقصد بالموزع كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات سواء باع هذه الطاقة أم لا.
الفصل الثاني — التزامات المرفق العام
المادة 2
فتح المادةيلزم الموزع بتوفير الطاقة الكهربائية والغازية باستمرار، فيما عدا الانقطاعات التي من شأنها أن تحدث على إثر حوادث، أو رداءة الطقس أو حالة القوة القاهرة. غير أنه يمكن الموزع أن يقلص أو يقطع توفير الطاقة الكهربائية والغازية للقيام بأشغال الصيانة والإصلاحات المحتملة أو للتوصيل أو لأسباب أمنية نظرا للأشغال المنجزة بالقرب من المنشآت.
ويسهر الموزع على التقليل من الانقطاعات إلى أقصى حد ممكن وأن يضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها، في المراحل والساعات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبائن.
تبلغ إلى المعنيين تواريخ وساعات هذا الانقطاع قبل يوم على الأقل من تنفيذه عن طريق إعلان جماعي وإن إقتضى الأمر ، عن طريق تبليغ فردي للمستهلكين الكبار .
وفي الحالات التي تتطلب التدخل الفوري، يرخص للموزع باتخاذ إجراءات الاستعجال الضرورية وإعلام السلطات المعنية بذلك عند الاقتضاء.
ويمكن إلغاء أو توقيف توزيع الطاقة الكهربائية والغازية في حالة عدم ملاءمة التجهيزات الداخلية للزبائن مع مقاييس الأمن والقواعد الفنية المتبعة.
المادة 3
فتح المادةيلزم الموزع بتوفير الطاقة الكهربائية والغازية في المناطق التي توجد فيها شبكة لكل شخص يطلب ذلك ضمن مقتضيات دفتر الشروط هذا .
غير أن الموزع غير ملزم بالتزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية عندما يتبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة عن طريق الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استعمال وقود آخر بالنسبة للغاز. وفي حالة الاحتجاج، يمكن اللجوء إلى تحكيم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
المادة 4
فتح المادةيتوقف التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد بين الموزع والزبون. و يوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن دفتر الشروط هذا. وستوضح عقود التزويد بالطاقة الكهربائية و الغازية بالنسبة للزبائن المؤهلين بناء على نمط العقود النموذجية التي يتم نشرها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ولا يمكن أن تقل مدة هذه العقود عن ثلاث (3) سنوات.
بالنسبة للزبائن غير المؤهلين والمزودين بالتوتر العالي، والضغط العالي والمتوسط، تحدد مدة العقد بخمس (5) أو عشر (10) سنوات.
أما بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض و الضغط المنخفض فإن مدة العقد تحدّد بسنة على الأقل، ويتم تجديده ضمنيا من كلا الطرفين. وأما بالنسبة للمنشآت المؤقتة، فتقلص هذه المدد المذكورة أعلاه باتفاق مشترك.
غير أنه بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض والضغط المنخفض، يمكن الموزع الاكتفاء بطلب التزويد بالكهرباء و / أو الغاز الموقع عليه حسب شروط دفتر الشروط هذا والترتيبات المتخذة لتطبيقه.
ويمكن الموزع أن يرفض التزويد بالكهرباء و/أو الغاز أو تجديد عقود التزويد عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع لنفس مكان الاستهلاك بمبالغ لم تقبض بعد . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيحدد أجل التوصيل بالشبكة الكهربائية والغازية بموجب عقد الأشغال أو كشف المقايسة.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الموزع عند وجود شروط متشابهة بمراعاة المساواة الدقيقة بين الزبائن مهما يكونوا و في جميع الحالات.
المادة 7
فتح المادةتقع على عاتق الموزع أشغال الصيانة والتجديد اللازمة لحفظ الشبكات الكهربائية والغازية وعمليات التوصيل وإبقائها في حالة تشغيل جيد وكذلك أشغال تكييف المنشآت الموجودة مع اللوائح التقنية والإدارية.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموزع من الصلاحيات والوسائل الضرورية التي تتطلبها أسباب الأمن من أجل التدخل السريع في العقارات وفي الأماكن التي تحتم الظروف التدخل فيها.
ويستفيد الموزع ، عند الحاجة، من مساعدة السلطات العمومية.
ولهذا الغرض، يمكنه تزويد وسائل تدخله المتنقلة بالإشارات الملائمة ( صفارات الإنذار، منبهات ضوئية). وتمنح المصالح المختصة التابعة للإدارة المعنية رخصا لذلك وتعين السيارات التي تتمتع بالأولوية، لاسيما تلك التي توجه إلى مصلحة الأمن.
في حالات التدخل السريع أو في حالات الضرورات القصوى، يمكن الموزع ، أن يعبر أو يشغل مؤقتا كل الأراضي أو الملكيات، باستثناء الأراضي والتجهيزات والمنشآت العسكرية، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية و / أو الإدارية المسبقة. وفي هذه الحالات، يكفي أن يقدم مجرد إعلام للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو السلطات العمومية المعنية، على أن يدفع الموزع بعد ذلك التعويضات القانونية المحتملة أو يقوم بالإجراءات الإدارية الأخرى.
المادة 9
فتح المادةيجب على الأشخاص أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاتصال بالموزع عند تنفيذ أشغال أي مشروع يوجد قرب منشأته أو شبكاته الكهربائية والغازية.
كما يجب على منجزي الأشغال إعلام الموزع قبل شهرين (2) من الشروع في إنجاز الأشغال لتمكينه من اتخاذ كل الإجراءات العادية الأمنية والوقائية الضرورية سواء بالنسبة للمنشآت المعنية أو الغير.
على أي حال، لا يجوز لمنجز الأشغال الشروع فيها قرب المنشآت قبل الإذن المسبق للموزع .
غير أن الإذن يعتبر حاصلا بعد مهلة أقصاها شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام الطلب.
يمكن الموزع أن يطلب من صاحب العمل تقديم أية وثيقة ضرورية، وزيادة على هذا يتمتع الموزع بحرية الدخول إلى ورشة الأشغال أثناء مدة إنجازها للتحقق من الاحترام الدقيق لشروط الإنجاز والمقاييس الأمنية.
يجب ألا يكون إنجاز هذه الأشغال عائقا لعبور المنشآت الكهربائية و الغازية و استغلالها. وفي حالة عدم التقيد بالشروط المذكورة أعلاه يتحمل المنجز مسؤولية ذلك.
المادة 10
فتح المادةعندما ينجز الزبون قنوات كهربائية أو غازية تعبر الأملاك العمومية لتوصيل تجهيزاته يجب عليه أن يعلم الموزع بذلك.
و يجب أن تكون القنوات هذه مطابقة للمقاييس التقنية المعمول بها.
الباب الثاني — تزويد الزبائن بالكهرباء
الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 11
فتح المادةتتكون شبكات الموزع من مجموع الخطوط الهوائية والجوفية، ومحطات وأجهزة كهربائية ذات الضغط العالي والمنخفض. تبين المواد 36 و 37 و 38 و 45 و 49 من دفتر الشروط هذا حدود الملكية بين تجهيزات الزبائن وشبكة الموزع.
الحالة الخاصة بالإنارة العمومية :
تدخل ضمن شبكات الموزع كل خيوط تزويد الإنارة العمومية المشتركة مع شبكة التزويد التابعة للموزع والموجودة على الأعمدة أو الداخلة في كوابل الموزع إلى غاية الأقطاب السفلى للعلبة الموجودة في الطرف أو القوابس. وتستثنى من ذلك أجهزة الإنارة العمومية. بينما لا تدخل ضمن هذه الشبكات الخيوط الخاصة وأعمدة الإنارة العمومية غير المرتبطة بشبكات الموزع.
المادة 12
فتح المادةتكون الطاقة الموزعة بمقتضى هذا الدفتر على شكل التيار التناوبي الثلاثي الأطوار، ما عدا خصوصيات الشبكات الموجودة والحاجات الخاصة التي تكون موضوع اتفاقات مع الزبائن.
المادة 13
فتح المادةتحدد ذبذبة التيار الموزع ب 50 هرتز، وينبغي أن لا تتغير بأكثر أو أقل من 1,5 هرتز بالنسبة لقيمتها الاسمية. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م
المادة 14
فتح المادةيوزّع التيار ذو التوتر العالي من الصنف " ت. ع. أ " و " ت. ع. ب " على أساس التوترات الاسمية ما بين الأطوار : 220 كف، 90 كف، 60 كف 30 كف،10 كف 5,5 كف. أما بالنسبة للتوترات التي تفوق أو تعادل 60 كف، يجب ألا يتعدى التوتر المحدد في كل عقد للتزود بالكهرباء نسبة " أ " % أكثر أو أقل من القيم المحددة أدناه.
أ = 6 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف، أ = 7 % بالنسبة لتوتر 220 كف.
ينبغي ألا يبتعد التوتر المقاس في نقطة الاستعمال في الاشتغال العادي عن أكثر من نسبة "ب" % أكثر أو أقل عن القيمة المحددة في عقد التزود بالكهرباء :
ب = 8 % بالنسبة لتوترات 60 كف و 90 كف، ب = 15 % بالنسبة لتوتر 220 كف.
أما بالنسبة للتوترات التي تقل عن 60 كف فإن التوتر المقاس في نقطة الاستعمال، ينبغي ألا يبتعد عن :
– 12 % حول قيمته الاسمية بالنسبة للشبكات الهوائية،
– 6 % حول قيمته الاسمية بالنسبة للشبكات الجوفية.
يتم التزويد بالتيار الموزع على أساس التوتر المنخفض حسب التوتر الاسمي 380/220 فولط والذي سيرتفع تدريجيا إلى 400/230 فولط.
يحدد هذا التوتر انتقاليا في الأصل ب 220/127 و 380/220 و 500 فولط . وسيبلغ القيمة النهائية المحددة أعلاه ضمن الشروط المحددة في المادة 17 من دفتر الشروط هذا . لا يلزم الموزع بتزويد الزبون بأحد التوترين الآتيين 220/127 فولط و 500 فولط لكونها في طور التحويل. ويمكن قبول تغير الضغط بالمقارنة مع الضغط العادي إذا كان لا يتجاوز :
– 5 % بالنسبة للمناطق الحضرية ذات الاستعمال الكثيف في الإنارة
– 10 % بالنسبة للمناطق الريفية أو الصناعية ذات الاستعمال الكثيف للقوة المحركة.
المادة 15
فتح المادةتكون كل القنوات الكهربائية هوائية، وتوضع حسب القواعد الفنية والأمنية الواردة في النصوص المعمول بها.
غير أنه يمكن أن تكون القنوات جوفية في المناطق الحضرية. عندما يطلب من الموزع تحويل قناة هوائية موجودة في المناطق الحضرية أو وضع قناة جديدة جوفية، تكون مصاريف التحويل في الحالة الأولى أو الفرق بين تكلفة القناة الجوفية والقناة الهوائية التي تقوم بنفس الدور في الحالة الثانية، على عاتق الطالب بأكملها.
المادة 16
فتح المادةللموزع الحق في القيام بأشغال تحويل توتر التيار الكهربائي الموزع من أجل الزيادة في طاقة الشبكات الموجودة و من أجل ملاءمتها للمقاييس المحددة في اللوائح.
تبلغ برامج الأشغال المتعلقة بتلك التغييرات إلى علم الزبائن عن طريق إعلان جماعي أو تبليغ فردي إذا تعلق الأمر بالزبائن ذوي التوتر العالي.
المادة 17
فتح المادةيتحمل الموزع الأشغال الناجمة عن تغيير التوتر . غير أنه يتحمل الزبائن جزءا من المصاريف التي تطابق ملاءمة تجهيزاتهم مع اللوائح التي يكون من المفروض تطبيقها قبل تحويل الشبكة أو تلك التي تناسب التجديد العادي المسبق لكل هذه التجهيزات أو جزء منها.
الفصل الثاني — التزويد بالتوتر العالي
المادة 18
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 19 إلى 39 أدناه على جميع الزبائن المزودين بالتوتر العالي.
لا يلزم الموزع بتموين الزبائن الذين يطلبون بقوة التزود بالتوتر العالي تقل من 40 كفا أو تعادلها.
المادة 19
فتح المادةتنطبق عبارة توسيع شبكة التوتر العالي على كل منشأة جديدة توضع تحت التوتر العالي من أجل تزويد زبون أو عدة زبائن بالتوتر العالي ولم يتم توصيلهم به من قبل.
تعتبر عملية وضع منشآت توسيع شبكات التوتر العالي المذكورة في الفقرة السابقة من اختصاص الموزع وحده.
المادة 20
فتح المادةالتوتر العادي للتزويد من نقطة التوريد هو التوتر الأقل انخفاضا الموجود والمنصوص عليه في المادة 14 من دفتر الشروط هذا في المنطقة التي يوجد فيها الزبون إذا استوفى الشرطين الآتيين :
1 - الطاقة الكاملة ب (P) الموضوعة تحت تصرف نقطة التوريد أو التي التزم الزبون باكتتابها في هذه النقطة في ميعاد محدد باتفاق مع الموزع، لا تتجاوز الحد الاقصى م (M) والمأخوذ من القيم الخاضعة لنظام الجدول المبين أدناه.
2 - حاصل ضرب ب (P) في المسافة د (D) محسوبا على الشبكة، من نقطة التوريد إلى المنشأة في أعلى توتر مباشر، يكون أقل من عتبة بدء س (S).
تقابل توتر ن (N) القيمتان (م (M) و س (S) المبينتان في الجدول الآتي :
التوتر ن (N) كف الصنف م (M) ك و 5,5 توتر عال أ 2.500 10 توتر عال أ 5.000 30 توتر عال ب 15.000 60 توتر عال ب 30.000 90 توتر عال ب 45.000 220 400
المادة 21
فتح المادةلا يوصل كل زبون جديد يكون التوتر العادي الذي يزود به يساوي ن (N) بهذا التوتر إلا بنقطة واحدة للتوريد، وبشبكة قناة واحدة حسب الشروط التقنية التي يحددها الموزع.
المادة 22
فتح المادةكل زبون جديد يشارك بنسبة 90% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة، واحتمالا في خلايا الانطلاق، وتدعيم الخطوط المستغلة بواسطة التوتر العادي للتزويد التي من الضروري بناؤها من أجل إيصال نقطة التوريد بالشبكة الموجودة.
تحدد أصلا مصاريف الإنشاء هذه لأدنى وصلة يمكن تحقيقها بأقل كلفة من الناحية التقنية والقانونية.
يتحمل الزبون المصاريف الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة التي يطلبها من أجل توصيله.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن توصيل زبون جديد بالمنشآت التي تخدم الزبائن السابقين له، إلا بشرط دفع قسط نسبي يقابل الطاقة المأخوذة وجزء التجهيزات المستعملة لنقل هذه الطاقة، ومصاريف الإنشاء التي تحملها الزبائن السابقون.
غير أنه تخفض هذه المصاريف بثمن (7) قيمتها عن كل سنة مضت منذ التشغيل الأول للمنشآت.
يطبق نفس الإجراء في حالة زيادة الطاقة الموضوعة تحت تصرف أحد الزبائن السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع إذا أراد هذا الأخير استعمال توصيل الزبون لخدمة حاجاته العامة.
س (S) ك و كم في الجو س (S) ك و كم في باطن الأرض 2.000 4.000 7.000 14.000 60.000 120.000 300.000 600.000 750.000 1.500.000
المادة 24
فتح المادةعندما يطلب زبون زيادة في الطاقة الممنوحة والمجمعة تفوق نسبة 30 % من الطاقة الممنوحة أصلا، مع عدم تغيير في توتر التزويد، لكنها تستلزم تدعيم الشبكة، يطلب الموزع من الزبون دفع مصاريف تدعيم المنشآت بالذات.
عندما ينجر عن الزيادة في الطاقة الممنوحة تغيير التوتر العادي للتزويد ، تطبق أحكام المادة 22 أعلاه على التوصيل الجديد.
غير أنه يمكن الموزع أن يعيد استعمال بعض المنشآت الممولة من الزبون لتوصيله السابق، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 23 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةلا يلزم الموزع بتزويد نقطة التوريد ذات التوتر العالي بتوتر عاد حسب تعريفه أعلاه.
غير أنه يمكن التزويد بالطاقة بتوتر يقل عن التوتر العادي في الحالتين الآتيتين :
1- تزويد "أقطاب - المركز " طبقا للمادة 26 من دفتر الشروط هذا،
2- رفع العتبة س (S) طبقا للمادة 30 من دفتر الشروط هذا.
غير أن الموزع ليس ملزما بقبول أحد هذين النظامين الخاصين بتوصيل الزبون.
المادة 26
فتح المادةعندما يبرمج الموزع بناء أو تدعيم مركز تحويل مزود بتوتر "ن" (N) يفوق أو يساوي 60 كف، بالقرب من مركز قد يقوم ببنائه زبون من أجل استقباله طاقة بنفس التوتر "ن" (N)، يمكن الموزع، لأسباب اقتصادية أن يقترح عليه توحيد المنشأتين ضمن مركز واحد يزود منه بواسطة التوتر الفرعي للمحولين. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م يعتبر هذا المركز و شبكة قنوات تزويد الزبون المنتسب إليها جزءا من منشآت الموزع، غير أنه من الناحية التجارية، يعتبر التوريد كأنه وضع في النقطة التي يكون فيها المركز الوحيد موزعا بواسطة التوتر العادي "ن" (N) كما لو أن الزبون قد بنى في نفس المكان مركز تحويل خاصا به.
المادة 27
فتح المادةعندما يكون زبون التوتر العالي مزودا "بأقطاب – المركز" يجب عليه أن يكتتب عقدا لمدة عشر (10) سنوات وأن يلتزم بالأحكام المالية الخاصة المبينة فيما يأتي :
- يتحمل الزبون جميع مصاريف الإنشاء وتكاليف الاستغلال والصيانة وتجديد خلايا خروج المركز والتوصيل المباشر من نفس هذه التجهيزات وإليها، يساهم الزبون في مصاريف إقامة المنشآت التي تزوده بحصة من الطاقات (بما في ذلك الضمانات التي يحتفظ بها كل من الزبون والموزع تقدر جزافيا مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد المحسوبة حسب نسبة الطاقات
- بما أنه يعرف أن التوريد يتم في أقطاب دخول المركز، فإن الزبون يتقاسم مع الموزع مصاريف التوصيل المحتملة من المركز إلى الشبكة التي يتزود منها، حسب نسبة الطاقات التي يحتفظ بها، ويعرف أيضا أن الطاقة والقوة تحسبان عند دخول المركز، غير أنه يتم وضع أجهزة العد عند الزبون.
ويتحمل الزبون مسؤولية الطاقة الضائعة التي يكون مسؤولا عنها في المحولات وعلى خط التوصيل.
و يقدر هذا الضياع جزافيا ويسجل في عقد التزويد بالكهرباء.
المادة 28
فتح المادةتفهم الأحكام المبينة أعلاه، في حالة عامة لمركز شبكة يزود بالتوتر العادي التي يخضع لها التوريد إذا كان الزبون بنى مركزه الشخصي.
عندما لا يكون التوتر العادي للتوريد أعلى توتر موجود في المركز، وإنما أعلى توتر لشبكة وسطى تتزود من المركز (أو تزوده)، يمكن تقسيم المركز إلى عدة أجزاء ترتبط بكل تحويل.
إن الجزء من المركز الذي يساهم فيه الزبون هو الجزء الذي يطابق تحويل التوتر العادي للتزويد بالتوتر الفرعي الذي يتزود به الزبون فعلا. ويعرف أن نقطة التوريد "التجارية" توجد عند أقطاب الدخول لهذا الجزء من المركز.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن توصيل زبون جديد بإحدى المنشآت المقامة من أجل تزويد "أقطاب - المركز" إلا بشرط احترام حق إرداف الزبائن السابقين المنصوص عليهم في المادة 23 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةعندما تسمح الظروف العادية للتوزيع بأن يكون اختيار توتر أقل من التوتر العادي قابلا للتبرير من الناحية الاقتصادية اعتبارا للمصاريف التي يتحملها الموزع والزبون، يمكن إنشاء التوصيل بهذا التوتر الأدنى، ما دام قد ارتفع الحد الأدنى للعتبة س (S) بحيث يشكل التوتر العادي للزبون.
وتطبق على الزبون الأحكام المتعلقة بهذا التوتر.
المادة 31
فتح المادةعندما يبرر طلب الزبون ذي التوتر العادي ن (N) اقتصاديا لدى الموزع، فإن البناء المسبق للمنشآت التي يكون توترها يساوي أو يفوق ن (N) والتي يمكن انطلاقا منها توصيل الزبون بتوتر أقل من ن (N)، يمكن تلبية هذا الطلب إذا كانت المنشآت المسبقة موجودة.
وتطبق على الزبون الجديد في هذه الحالة، الأحكام العادية المتعلقة بتوتر التوصيل مع مراعاة المشاركة في مصاريف إقامة المنشآت المسبقة بحصة نسبية لطاقتها المطلوبة بالنسبة لطاقة المنشآت.
المادة 32
فتح المادةيتم تزويد الزبون مبدئيا عن طريق قناة واحدة وفي نقطة توريد واحدة توجد في حيازة المؤسسة الموزع لها.
عندما يتم التوزيع، بناء على طلب من الزبون عن طريق عدة قنوات، يضع الموزع على عاتق الزبون كل مصاريف الإنشاء أو التدعيمات الفورية أو اللاحقة للشبكات التي تضمن تزويد آخر غير التزويد الأصلي.
توضح القدرة المضمونة انطلاقا من تجهيزات النجدة في عقد التزويد بالكهرباء .
المادة 33
فتح المادةعندما ينوي الموزع اكتساب جزء أو عدة أجزاء من منشآت الزبون من أجل إشباع حاجاته العامة من التوسيع، وبعد موافقة الزبون، يعوض لهذا الزبون جزءا من مصاريف الإنجاز الأول.
يقدر التعويض بحصص نسبية لاستعمال المنشآت بعد خصم الاستهلاك.
تكون المشاركة في مصاريف صيانة المركز هي الأخرى بحصص نسبية للمنشآت التي يستعملها الموزع والزبون . وتحدد هذه المشاركة عن طريق اتفاقية بين الطرفين. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما ينوي الموزع اكتساب منشأة يملكها الزبون، بطريقة ودية، من أجل تلبية حاجاته العامة تعوض لهذا الزبون مصاريف الإنشاء الأول، بعد خصم الاستهلاك.
المادة 34
فتح المادةتحدد الشروط التقنية والمالية الناتجة عن الأحكام السابقة، في كل حالة، عن طريق اتفاقية تبرم بين الموزع والزبون.
المادة 35
فتح المادةتدخل المنشآت القائمة، تبعا للأحكام السابقة والموجودة في أعلى نقطة توريد الزبون، ضمن شبكة الموزع مهما كانت مساهمة الزبون في هذه المنشآت.
المادة 36
فتح المادةتبدأ التجهيزات الداخلية للتوتر العالي ضمن عوازل الدخول لمركز التوريد أو التحويل في حالة وجود شبكة جوية مع وجود العازل ومباشرة إلى أسفل أقطاب علبة أطراف الكوابل في حالة الشبكة الجوفية.
وفي حالة توصيل الزبون مباشرة بمركز انقطاع الموزع أو حواجز التوتر العالي لمركز التحويل أو التوزيع العام، يبدأ إنجازه عند أعلى الأقطاب ضمن قطاع التفريع الخاص بالزبون ينجز الزبون التجهيزات الداخلية ويقوم بصيانتها على نفقته، وهي ملكيته الخاصة.
المادة 37
فتح المادةتبنى مراكز التوزيع والتحويل للزبائن المزودين بالتوتر العالي طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها، وتقع المصاريف على عاتق الزبائن أو على عاتق الموزع عند الاقتضاء.
يعتبر من بين الزبائن في التوتر العالي أولئك الذين يتطلب تزويدهم بالكهرباء، إنشاء مركز التوزيع.
يحتوي مركز التوزيع على أجهزة الأمن والعد.
فيما عدا جهاز العد، يمكن أن يتم توفير مركز التوزيع إما من طرف الزبون أو من طرف الموزع على حساب الزبون الذي يبقى هو المالك له. ويوضع مركز التوزيع في حد الملكية بحيث يسهل الدخول بصفة دائمة لأعوان الموزع.
وفيما يخص جهاز العد، يسلم هذا الأخير في جميع الحالات من قبل الموزع الذي يبقى المالك له ويتولى تصليحه.
أما فيما يخص صيانة مركز التوزيع، يمكن أن يتم من قبل الموزع بناء على طلب من الزبون وعلى حسابه الخاص بموجب عقد موقع من الطرفين.
يتم تصليح عتاد التوزيع واستبداله أو تجديده من قبل الموزع على حساب الزبون إلا إذا كان هذا الأخير يحوز وسائل تقنية ويرغب في التكفل بعمليات الصيانة والتصليح بنفسه.
بغض النظر عن أحكام المادتين 26 و 27 أعلاه، يتم تصليح أجهزة العد و استبدالها أو تجديدها من قبل الموزع على حساب الزبون.
غير أن الزبون يتمتع بالدخول المستمر إلى مركز التوزيع من أجل القيام بالحماية واتخاذ التدابير الأمنية الضرورية المنصوص عليها في عقد التزويد بالكهرباء.
ترسل إلى الموزع المخططات ومواصفات المعدات للموافقة عليها قبل الشروع في التنفيذ.
ويبلغ الموزع الزبون بالتعديلات الضرورية في أجل:
شهر واحد بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يقل عن 60 كف، شهرين (2) بالنسبة لمنشآت التوتر الذي يفوق أو يساوي 60 كف.
يتم تسليم أجهزة القياس والمراقبة والتركيب كما هو منصوص عليه في المادة 39 أدناه.
المادة 38
فتح المادةعندما يرغب زبون في إنجاز مركز توريد لتزويد منشآته، يمكن الموزع أن يقترح عليه إنجاز مركز مختلط يستخدم لتلبية الحاجات العامة للموزع أيضا.
وفي هذه الحالة، يوفر الزبون القطعة الأرضية اللازمة لإنجاز هذا المركز. و يتحمل الموزع إنجاز الهندسة المدنية. ويوفر كل طرف الزبون والموزع العتاد، كل طرف بالقدر الذي يخصه وتقدر مصاريف التوصيل من المركز إلى الشبكة بحصص نسبية للطاقات التي يحددها الزبون والموزع. وتحدد حدود الدخول إلى مختلف أقسام المركز، إلى جانب شروط صيانته وتجديده، في الاتفاقية المبرمة بين الزبون والموزع.
تحدد تعاقديا أنظمة ملكية المركز واستعمال القطعة الأرضية.
المادة 39
فتح المادةأ ) تتضمن أجهزة القياس والمراقبة، على الخصوص، ما يأتي:
عدادات الطاقة الفعالة وعدادات الطاقة التفاعلية، جهاز تبيان أو مسجل القوة
- لواحق (ساعة كبيرة أو وسيط، محولات القياس ........ 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م في حالة إنتاج طاقة تفاعلية عند الزبون، تزود العدادات بأجهزة تمنع تفصيل حساب الطاقة التفاعلية التي قد يرسلها تجهيز الزبون إلى الشبكة.
ب) بالنسبة للطاقات التي تفوق 630 كفا(KVA) يتم الحساب إجباريا بالتوتر العالي، وتضبط أجهزة الحساب والمراقبة وتختم بالرصاص من طرف الموزع.
ج) بالنسبة للطاقات التي تقل عن 630 كفا (KVA) أو تساويها يمكن أن يجري العد على التوتر المنخفض بواسطة قياس أو حساب جزافي للخسائر التي ضيعتها المحولات. ويقوم الموزع بتوفير أجهزة الحساب ولواحقها ووضعها و ختمها بالرصاص و ضبطها.
د) تقع مصاريف التركيب على عاتق الزبون.
الفصل الثالث — التزويد بالتوتر المنخفض
المادة 40
فتح المادةتطبق الأحكام الواردة أدناه على جميع الزبائن المزودين بالتوتر المنخفض. ولا يلزم الموزع بتزويد الزبائن بالتوتر المنخفض بقدر يفوق 40 كفا (KVA) .
المادة 41
فتح المادةيعني " تمديد شبكة التوزيع" كل منشأة توزيع بالتوتر العالي أو المنخفض الواجب إنجازها قصد تزويد تجهيز أو عدة تجهيزات لم تزود بعد بالتوتر المنخفض.
يكون من اختصاص الموزع وحده إنجاز منشآت توسيع شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه .
المادة 42
فتح المادةيمكن الموزع لتحقيق التزويد بالتوتر المنخفض، إنجاز ما يأتي:
تمديدات بالتوتر المنخفض تمديدات بالتوتر العالي تمديدات بالتوتر المنخفض والعالي، تعزيزات.
لا تشمل الأحكام المذكورة أدناه الشبكات المنجزة في إطار برامج الإنارة الخاضعة لأحكام خاصة.
يجب على الطالب أو الطالبين الذين يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا أن يشاركوا بنسبة 65% من مصاريف إنجاز منشآت التوتر المنخفض و 90 % من مصاريف إنجاز منشآت التوتر العالي المحققة عندما تكون القوة الفردية لا تتجاوز 40 كفا (KVA).
وتحدد مشاركة كل طالب بالتناسب مع القوة الموزعة والجزء من التجهيزات التي يستعملها.
وعندما تكون القوة الفردية المطلوبة أعلى من 40 كفا(KVA) تكون مشاركة الطالب 90 % وفق الشروط الآتية :
في حالة ما إذا كانت التوصيلات تتطلب مراكز تحويل، فإن الطالبين يضعون تحت تصرف الموزع الأراضي اللازمة لإقامة هذه المراكز.
يقوم الطالبون ببناء المحلات اللازمة بعد موافقة الموزع على المخططات، أما في حالة ما إذا أنجزها الموزع فتكون المصاريف كلها على عاتق الطالبين.
وتكون هذه المحلات مغلقة ومغطاة ويكون دخولها ميسرا باستمرار لأعوان الموزع. وينبغي فتح الطريق لتسهيل نقل العتاد اللازم وتوصيله في كل وقت.
ينجز الموزع وعلى حسابه التجهيز الكهربائي للمركز.
عندما يتطلب تموين أحد الطالبين أو أكثر تقوية شبكة التوتر المنخفض، تكون هذه التقوية على حساب الطالبين، إذا كانت القوة الفردية المطلوبة تفوق 40 كفا (KVA) ووفق شروط المساهمة المحددة لإنجاز الأشغال ومع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه. وإذا كانت الطلبات تقل عن 40 كفا (KVA) تكون تقويتها على حساب الموزع.
عندما ينجز توصيل مؤقت فإن عمليات إنجاز أشغال التركيب والفك تكون كلها على حساب الطالب.
أما في حالة ما إذا كانت حالات التوصيل تتطلب مركزا خارجيا منصبا على أعمدة، فإن لوازمه وتركيبه تكون كلها على حساب الزبائن. والعتاد الكهربائي يكون على حساب الموزع.
المادة 43
فتح المادةخلال السنوات الخمس (5) التي تلي إنجاز تمديد المنشآت على النحو المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، لا يمكن القيام بتوصيل جديد إلا إذا وافق طالبه على أن يتحمل حصة تناسب القوة الموضوعة تحت تصرفه وفق الجزء الذي يستعمله من التجهيزات، من تكاليف الإنجاز الأول التي يتحملها فرديا الزبائن الأوائل مع تخفيض بقدر الخمس (3) لكل سنة مرت عليها منذ تشغيلها.
وتعفى من حق الإرداف أشغال التقوية ومراكز التحويل.
المادة 44
فتح المادةتكون قيم القوة الموضوعة تحت تصرف الزبائن في التوتر المنخفض مختارة من جدول القيم الموحدة التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية ولتجنب عدم توازن أطوار الشبكة وحتى لا تكون غير متساوية الأعباء، فإن الموزع غير ملزم بأن يضع خطا وحيد الطور بقوة تفوق 13,2 كفا ) KVA ( .
وبالنسبة للتجهيزات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 47 أدناه ، فإن الموزع يقدر القوة التي يمكن أن توفر اعتبارا لإمكانيات الشبكة.
المادة 45
فتح المادةيعتبر ربطا بالتوتر المنخفض، كل قناة أو جزء منها يكون الغرض منها جلب التيار الكهربائي من الشبكة داخل الممتلكات الممونة، ويكون هذا الربط محدودا كما يأتي:
- من الأسفل : أنصاب مخرج العداد.
بالنسبة للزبائن الموجودين من قبل والذين ليس لهم قاطع التيار ، فإن ذلك يعوض بصهائر مدعمة ومختومة بالرصاص.
- من الأعلى : من أقرب دعامة جوية للشبكة أو لجهاز التوجيه أو أقرب توصيل جوفي تم بناؤه أو سوف يبنى في إطار التمديد.
غير أن طول الربط لا ينبغي أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) مترا بالنسبة للعمود الجوي للشبكة أو نظام التحويل أو التوصيل الجوفي الأقرب. وكل زيادة محتملة من قناة ذات التوتر المنخفض تعتبر تمديدا للشبكة وتعامل على هذا الأساس.
إن التوصيلات الموجودة أو التي ستنجز مستقبلا هي جزء لا يتجزأ من شبكة الموزع أو ما شابه ذلك وتكون صيانتها وتجديدها على حساب الموزع.
غير أنه، في حالة تغيير قاطع التيار أو الصهائر من جراء تجاوز القوة أو لانعدام التجهيز الداخلي للزبون، يكون ذلك على عاتق الزبون.
المادة 46
فتح المادةتنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما في ذلك الأعمدة الصاعدة تحت مسؤولية الموزع وعلى حساب الزبائن.
غير أنه، يمكن الموزع بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص لكل طالب بإنجاز كل أو جزء من الربط على حسابه وتحت رقابة الموزع عن طريق مقاول يختاره و يعتمده الموزع. ولا يحق للزبون أن يردف الربط.
المادة 47
فتح المادةفي حالة الربط للاستعمال المؤقت يوضع العداد في أقرب مكان ممكن من شبكة التوزيع وتعتبر التجهيزات الواقعة في الأسفل تجهيزات داخلية.
المادة 48
فتح المادة1 – الإصلاحات أو التعديلات أو إلغاء الربط الكهربائي التي أصبحت ضرورية لأشغال ما، تكون على حساب من يطلب ذلك،
2 - في الأحياء والعمارات الجماعية، يجب على الملاك القيام بالصيانة والمحافظة على الممرات والقنوات الموضوعة، أو المعدة لاستقبال قنوات الربط والأعمدة الكهربائية.
المادة 49
فتح المادةيبدأ التجهيز الداخلي فورا عند أسفل أنصاب خروج العداد.
يقوم المالك أوالزبون ، كل فيما يخصه و تحت إشرافه، بإنجاز التجهيزات الداخلية ويتولى صيانتها.
ويعتبر ذلك ملكا له.
المادة 50
فتح المادةتشمل أجهزة القياس والمراقبة خصوصا ما يأتي :
عداد الطاقة الفعالة وقاطع التيار الكهربائي معير و مختوم بالرصاص يحدد القوة الموضوعة تحت تصرف الزبون، وفي حالة عدم وجود قاطع التيار بالنسبة للتجهيزات الموجودة يعوض بصهائر معيرة ومختومة بالرصاص.
- ساعات أو وسائط لبعض التعريفات.
و يوفر الموزع العداد أو الساعات أو الوسائط ويقوم بوضعها وختمها بالرصاص وصيانتها وتبقى ملكا له.
تفوتر مصاريف وضع هذه التجهيزات على حساب الزبون على غرار قاطع التيار .
توضع العدادات ولواحقها في محل جاف، وعلى جدار متين من هذا المحل بعيدا عن كل صدمة او اهتزاز وبعيدا عن كلّ مادة أو كل انبعاث الغازات مؤكسدة حتى تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها، ويحدد الموزع موضع هذه الأجهزة وفق المقاييس المعمول بها.
الباب الثالث — تزويد الزبائن بالغاز
الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 51
فتح المادةتتكون شبكات الموزع مما يأتي :
- قنوات الضغط العالي و المنشآت المرتبطة بها، 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م منشآت المعالجة و المراقبة والأمن والصيانة والضغط والتخزين وتخفيض الضغط و التسليم
- محطات التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميع وغاز بروبان مميع
- قنوات معدة بهدف توزيع المحروقات الغازية ذات الضغط المتوسط أو المنخفض. و تتضمن هذه الشبكات كل مركبات التوزيع بما فيها ربط الزبائن
- كل التمديدات لنوعين من المنشآت التي أعدت حسب أحكام المواد من 56 إلى 60 ومن 64 إلى 67 من دفتر الشروط هذا . وتضبط حدود الملكية بين شبكة الموزع وتجهيزات الزبون المحددة في المواد 61 و62 و 68 و 71 من دفتر الشروط هذا.
المادة 52
فتح المادةيتم استغلال الشبكات كما يأتي:
- ذات الضغط المنخفض، بضغط مطلق أقل من 1,050 بار ،
- ذات الضغط المتوسط، صنف (ب)، بضغط مطلق ما بين 1,400 و 5 بار
- ذات الضغط المتوسط ، صنف (ج)، بضغط مطلق ما بين 5 و 17 بار ،
- ذات الضغط العالي، بضغط مطلق يفوق 17 بار .
المادة 53
فتح المادةأ) يأتي الغاز الذي يوزعه الموزع من مشتريات الغير غاز طبيعي، غاز النفط المميع) :
يتكون الغاز الطبيعي الموزع من خليط فيه نسبة كبيرة من الميثان من حيث الحجم، ومن محروقات غازية أخرى ومن غازات غير قابلة للاحتراق. وتتراوح قدرته الحرارية العليا ما بين 8 و12 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) في درجة حرارية قدرها 15 درجة مائوية وفي الضغط (1) بار .
- يوزع الموزع غاز النفط المميع في طبيعته الغازية. و يتكون هذا الغاز من المحروقات في حالتها الخام مع درجة حرارية قصوى تتراوح ما بين 23,7 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) و 31,7 درجة حرارية في المتر المكعب (م3) أو الممزوجة بالهواء.
ب يجب أن يصفى الغاز الذي يوزعه الموزع على المستعملين في شبكات الضغط المنخفض والضغط المتوسط ، من كل ما من شأنه أن يحدث عند عملية احتراقه مخلفات مؤكسدة أو ذات رائحة. فهو معطر من جهة أخرى حتى تكتشف تسربات الغاز فورا.
ج) يمكن أن تعدل خصائص الغاز الذي يوزعه الموزع.
وفي هذه الحالة، تجرى عمليات تحويل أجهزة الاستعمال لدى الزبائن وفقا للمادتين 55 و 73 أدناه.
د) يوضح مصدر الغاز وتركيبه وقدرته الحرارية وضغطه الغازي الذي يوزعه الموزع لكل زبون صناعي أو مستهلك كبير في عقد التموين. وفي حالة الضغط المنخفض توضح هذه الخصائص بواسطة مواصفات توضع في متناول منتجي الأجهزة المنزلية وموزعيها.
المادة 54
فتح المادةيحدد الموزع في عقد التزويد الضغط المطلق المضمون في أسفل مركز التوزيع للزبائن في الضغط العالي أو المتوسط.
لا يفوق الضغط في توزيع الغاز :
– 21 بار مطلقة بالنسبة للزبائن الموصولين بأنبوب الضغط العالي، باستثناء المحطات الكهربائية،
- 2 بار مطلقين بالنسبة للزبائن الموصولين بأنبوب الضغط المتوسط، 1,025 بار مطلق بالنسبة للزبائن الموصولين بأنبوب الضغط المنخفض.
المادة 55
فتح المادةيحق للموزع أن يغير ضغط الغاز الموزع على الزبائن قصد زيادة طاقة الشبكات الموجودة، أو تحسين مردودها الاقتصادي.
يتحمل الموزع نفقات وضع الممددات المحتملة لتزويد الزبائن.
الفصل الثاني — التزويد بالضغط العالي
المادة 56
فتح المادةتعريف :
يدعى توسيعا لشبكة قنوات الضغط العالي في كل منشأة جديدة مخصصة لما يأتي:
أ) إحداث أو تحسين أو تدعيم تزويد شبكة أو أكثر،
ب) تزويد مصنع إنتاج الطاقة الكهربائية،
ج) تزويد زبون أو أكثر ذوي الاستهلاك الواسع والموصولين بقناة الضغط العالي،
د) تزويد زبون أو أكثر في منطقة صناعية.
تنجز التوسيعات في نقاط (ج) و (د) حسب أحكام المادة 59 أدناه. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون إقامة منشآت توسيع الضغط العالي من اختصاص الموزع وحده.
المادة 57
فتح المادةتوضح الشروط التقنية والمالية الخاصة بجميع المنشآت الضرورية لتزويد الزبون بالغاز بالضغط العالي، في كل حالة، بمقتضى اتفاقية تبرم بين الموزع وهذا الزبون.
يقرر الموزع نموذج التوصيل الذي يجب إنجازه، و يجب عليه أن يجد الحل الذي يرضي الطالب فيما يخص أدنى المصاريف الإجمالية اعتبارا للتدعيمات المحتملة في أعلى نقطة التوصيل.
المادة 58
فتح المادةعندما يقبل زبون توصيله بقناة من الضغط العالي، يكلف الموزع بما يأتي:
- إنجاز قناة التوصيل وكل المنشآت التابعة لها من جهة،
- إنجاز مركز تموين الزبون وفق الشروط المحددة في المادتين 61 و62 من دفتر الشروط هذا، من جهة أخرى.
المادة 59
فتح المادةتتم مساهمة الزبائن في تمويل قنوات التوصيل، مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بمركز التوزيع، وفقا للشروط الآتية:
أ) يجب أن تكون مساهمة الزبون أو الزبائن بنسبة 90 % من تكاليف إنجاز المنشآت الجديدة الضرورية لتزويده أو تزويدهم، عندما ينجز التوسيع لتزويد زبون أو أكثر.
تحتوي هذه المنشآت على ما يأتي:
- قناة التوصيل بالشبكة الموجودة وكل المنشآت المتعلقة بها حتى أعلى وصلة في مركز التوزيع
- التدعيمات المحتملة للمنشآت الواقعة في أعلى نقطة التوصيل.
تحدد مساهمة كل زبون بنسبة التدفق الزمني الذي يصله بالمقارنة مع إجمالي التدفق المعبر بالدرجات الحرارية في الساعة الموضوع تحت تصرفه وجزء من التجهيزات التي يستعملها.
ويتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف وفقا للقيم المذكورة أدناه والمعبر عنها بالدرجات الحرارية في الساعة : 4.000 20.000 50.000 200.000 6.500 25.000 75.000 250.000 10.000 30.000 100.000 300.000 15.000 40.000 150.000 400.000 تكون قيم التدفق الموضوعة تحت التصرف والتي تفوق 400.000 درجة حرارية (ترموهات) في الساعة محل تفاوض بين الموزع والزبون.
ب عندما ينجز التوسيع لتلبية طلبات زبون أو أكثر وفي نفس الوقت تلبية حاجات الموزع، تحدد مساهمة الزبائن بنسبة قدرات المنشآت المنجزة فعلا لتلبية طلباتهم، مقارنة بالطاقة الإجمالية للمنشأة المنجزة.
للموزع حق الإرداف على مساهمته في المشروع المنجز طبقا للمادة 60 أدناه.
ج) يمكن الموزع في غياب هيئات متعاملة ، أن ينجز التوسيعات اللازمة لتموين منطقة صناعية كاملة قصد ضمان تموين مجموعة زبائن المنطقة الصناعية.
و يجب على الزبائن المزودين بهذا التوسيع أن يسددوا نفقات تمويل الإنجاز كل واحد على حدة للموزع حسب حصة حاجات كل واحد منهم بالمقارنة مع قدرة المنشآت المحققة. وبالإضافة إلى ذلك يتحمل الزبائن تكاليف التوصيل المرتبطة باستعمالهم الخاص.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن أن يوصل زبون جديد بمنشآت الضغط العالي التي تزود زبائن سابقين له إلا بشرط التكفل بحصة نسبية من التدفق الزمني الممنوحة له، وجزء من التجهيزات التي يستعملها، من تكاليف الإنجاز التي تحملها الزبائن السابقون له.
غير أن هذه التكاليف تخفض بثمن (1) قيمتها بعدد السنوات التي مرت على تشغيل هذه المنشآت للمرة الأولى.
ويطبق نفس الإجراء في حالة رفع درجة التدفق الموضوع تحت تصرف أحد الزبائن السابقين.
المادة 61
فتح المادةزبائن الضغط العالي والمتوسط هم الذين يجب من أجل تزويدهم بالغاز إنشاء مركز توزيع وتخفيض الضغط.
ويشتمل مركز التوزيع على أجهزة تخفيض الضغط والأمن والعد.
فيما عدا جهاز العدّ ، يمكن أن يوفر مركز للتوزيع إما من طرف الزبون أو من طرف الموزع على حساب الزبون الذي يبقى المالك لهذا المركز. يجب أن يكون هذا المركز مطابقا للمقاييس المعمول بها. ويوضع في حدود الملكية بحيث يسهل الدخول المستمر لأعوان الموزع. 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م فيما يتعلق بجهاز العد، يتم توفيره وكذا صيانته في جميع الحالات من طرف الموزع الذي يبقى مالكا له.
أما بالنسبة لصيانة مركز التوزيع، فيمكن أن يتم من طرف الموزع بطلب من الزبون وعلى حسابه بموجب عقد موقع بين الطرفين.
غير أنه يحق للزبون الدخول دائما إلى مركز التوزيع و تخفيض الضغط من أجل تأمين الحراسة واتخاذ احتياطات الأمن الضرورية المقررة في عقد التزويد بالغاز .
المادة 62
فتح المادةيضع الزبون التجهيزات الموجودة أسفل مركز التوزيع وتخفيض الضغط، ويتولى صيانتها وتجديدها على حسابه. وهي ملكيته.
يتخذ الزبون كل الإجراءات القانونية في مجال الأمن والاحتياطات الضرورية المتعلقة بشبكة التزويد الداخلية والأجهزة فيما يتعلق على الخصوص بالتوقف المؤقت عن التزويد و تغيرات الضغط غير المقصودة
المادة 63
فتح المادةيقوم الموزع بتوفير هذه الأجهزة وتركيبها وفحصها وختمها بالرصاص.
تقع مصاريف الوضع على عاتق الزبون.
و يتولى الموزع صيانة هذه الأجهزة و تجديدها.
الفصل الثالث — التزويد بالضغط المتوسط و الضغط المنخفض
المادة 64
فتح المادةيعرف توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض الموجودة بأنها كل منشأة جديدة توضع على أساس الضغط المتوسط والمنخفض من أجل تزويد تجهيز أو عدة تجهيزات غير مزودة بعد.
ويبدأ التوسيع عند نقطة التوصيل بقناة موجودة وينتهي في أعلى توصيل زبون أو مركز التسليم الخاص به.
وتكون إقامة منشآت التوسيع للشبكة من اختصاص الموزع وحده.
المادة 65
فتح المادةيلزم الموزع ، مع مراعاة أحكام المادة 3 من دفتر الشروط هذا ، بتوصيل كل صاحب طلب بالشبكة ذات الضغط المتوسط و المنخفض إذا التزم هذا الأخير بالاكتتاب على أساس تدفق زمني أقصى يقل عن أو يعادل : 160 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المنخفض، 250 قوة حرارية في الساعة في حالة شبكة الضغط المتوسط من نموذج "ب".
يلزم الموزع بأن يقترح على كل طالب يكتتب على تدفق وقتي يفوق الاستهلاكات المذكورة أعلاه، طريقة التوصيل الأقل كلفة والتي لا تسبب أي اضطراب في استغلال الشبكات وتزويد الزبائن السابقين.
يتم اختيار قوة التدفق الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
المادة 66
فتح المادةتتم مساهمة الزبائن في تمويل التوسيعات مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بمراكز التوزيع والربط ، كما هو مذكور أدناه.
عندما تكون قوة التدفق الزمني الموضوعة تحت التصرف أقل من الاستهلاكات المبينة في المادة 65 أعلاه، ينبغي على الطالب أو الطالبين تعويض الموزع بنسبة 65% من مصاريف إنجاز المنشآت.
تحسب مساهمة كل زبون بالتناسب مع الكمية الموضوعة تحت تصرفه وجزء من التجهيزات التي يستعملها.
عندما تكون الكمية الزمنية الموزعة تفوق الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، وعندما يقبل الموزع مع ذلك توصيل الطالب بالشبكة ذات الضغط المتوسط أو المنخفض، يجب على هذا الأخير أن يعوض الموزع بنسبة 90% من مصاريف إقامة المنشآت.
عندما يتطلب تزويد زبون أو عدة زبائن، تدعيم الشبكات، توزع مصاريف التدعيم كما يأتي أدناه.
يساهم الزبائن الذين تفوق كمية التدفق لديهم الحدود المبينة في المادة 65 أعلاه، حسب نسبة طلبهم، ويحل الموزع محل الزبائن الذين تقل طلباتهم عن حدود المادة 65 أعلاه أو تعادلها.
وعليه لا يساهم هؤلاء في مصاريف التدعيم.
المادة 67
فتح المادةلا يمكن أن يوصل زبون جديد بالمنشآت التي تمون الزبائن السابقين إلا بشرط التكفل بحصة نسبية مقابل التدفق الزمني الموزع وجزء من التجهيزات التي يستعملها، من النفقات التي استعملت في الإنشاء الأول التي تحملها الزبائن السابقون له فردا فردا . غير أن هذه المصاريف تقلص بقدر الخمس ( 3 ) لكل سنة مرت منذ تشغيل هذه المنشآت.
تستثنى من حق الإرداف التدعيمات التي يكون الزبائن السابقون قد ساهموا فيها.
المادة 68
فتح المادةزبائن الضغط المنخفض هم الذين يتم تزويدهم بالغاز مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض أو عن طريق مخفض للضغط في حالة التوزيع بالضغط المتوسط. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يعتبر ربطا، كل قناة لضغط منخفض أو متوسط يكون هدفها جلب الغاز داخل ملكية معينة.
ويحدد هذا الربط كما يأتي :
في الأعلى بنقطة الربط بقناة التوزيع
- في الأسفل بموصل مخرج العداد.
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز طول الربط عشرين
(20) مترا يضاف إليه طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز.
ويعتبر الزائد من القناة، إن وجد، تمديدا للشبكة ويستعمل على هذا الأساس.
تعد التوصيلات الموجودة أو تلك التي ينبغي بناؤها، جزءا من شبكة الموزع وعلى هذا الأساس يقوم بصيانتها وتجديدها.
المادة 69
فتح المادةتنجز أشغال الربط الفردي أو الجماعي بما فيها الأعمدة الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع على حساب الطالبين وحدهم.
غير أنه يمكن الموزّع، بعد الموافقة على مشروع الأشغال أن يرخص للطالب إنجاز جزء من الربط أو كل الربط على حسابه الخاص وتحت مراقبة الموزع عن طريق مقاول يختاره هو، وبعد أن يعتمده الموزع.
ليس للزبون حق الإرداف على الربط.
المادة 70
فتح المادةتكون عمليات إعادة التصليح أو التغيير أو سحب الربط بالغاز التي تقتضيها الأشغال على حساب من يطلب ذلك.
ويجب على أصحاب الممتلكات في الأحياء والعمارات ذات الاستعمال الجماعي، صيانة المعدات والمجاري التي توجد داخلها قنوات الربط والأعمدة الصاعدة الخاصة بالغاز .
المادة 71
فتح المادةيبدأ التجهيز الداخلي للزبون في الضغط المنخفض للغاز من وصلة مخرج العداد فقط.
تنجز التجهيزات الداخلية وتصان على حساب مالكها أو الزبون ، كل فيما يخصه، وهي ملك له.
المادة 72
فتح المادةيتم توفير أجهزة القياس والمراقبة من طرف الموزع الذي يركبها ويختمها بالرصاص وهي ملك له.
تفوتر مصاريف وضع هذه الأجهزة باسم الزبون.
ويتولى الموزع صيانة هذه الأجهزة على نفقته.
ويجب أن توضع هذه الأجهزة في محل جاف، وعلى جدار متين في هذا المحل، في مأمن من الصدمات والاهتزازات أو كل مادة أو إشعاع يسبب التأكل بحيث تسهل قراءتها ومراقبتها وصيانتها.
غير أنه ،لتزويد محل لا تكون واجهته مقابلة للطريق الموصل إليه والذي يكون محاطا بحائط أو سياج مماثل، يضع الموزع العداد في صندوق خاص يصنعه الطالب على حسابه ويكون في أقرب مكان ممكن من الطريق الموصل إليه.
المادة 73
فتح المادةتخص هذه المادة الزبائن الذين تم تزويدهم عن طريق شبكة توزيع للموزع.
لا تكون أشغال تحويل الأجهزة لاستعمالها بالغاز الطبيعي على حساب الزبائن، إلا فيما يخص النفقات التي قد تنجم عن مطابقة التجهيزات الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل.
يتم تغيير أو تبديل الأجهزة التابعة للزبائن مجانا عند استحالة التحويل بشرط أن تكون هذه الأجهزة مدرجة ضمن الجرد الذي قام به الموزع قبل التحول إلى المقاييس الجديدة للغاز.
لا تطبق الاستفادة من هذه الأحكام على الأجهزة التي يبدو أنها غير صالحة للتشغيل أو تلك التي تكون مواصفاتها لا تتماشى مع تلك المتعلقة بالربط والعداد.
انطلاقا من هذا الجرد، يمكن أن يقتني الزبائن الأجهزة الجديدة بكل حرية إذا كان يمكن ملاءمتها على يد الموزع مع المواصفات الجديدة للغاز بمجرد ضبط المحقن أو تغييره. ويقوم الموزع بهذا التحويل على حسابه.
الباب الرابع — أحكام خاصة
الفصل الأول — مطابقة التجهيزات الداخلية
المادة 74
فتح المادةلا يمكن تزويد الزبائن بالطاقة الكهربائية أو الغازية إلا إذا كانت تجهيزاتهم الداخلية مطابقة للتنظيمات والمقاييس التقنية والأمنية الجاري بها العمل ولا سيما من أجل :
تجنب كل اضطراب في استغلال شبكات الموزع
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات منع الاستعمال اللاشرعي أو الاحتيالي للكهرباء والغاز.
يرخص للموزع قبل بدء الأشغال وبعدها في كل وقت، بفحص التجهيزات الداخلية للزبون. وإذا تم التأكد من عدم صلاحية التجهيزات الداخلية أو إذا اعترض الزبون على فحصها، يمكن الموزع أن يرفض تزويده أو مواصلة تزويده بالكهرباء أو الغاز.
في حالة الاختلاف على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القضاء على أي سبب من أسباب الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع، يطرح الخلاف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وفيما يتعلق بالكهرباء، لا يمكن الزبون خصوصا استعمال أي وسيلة للإنتاج المستقل من شأنها أن تشغل بالتوازي مع الشبكة إلا إذا كان ذلك مطابقا للأحكام التقنية والتنظيمية والنصوص المعمول بها التي تنظم الإنتاج المستقل.
المادة 75
فتح المادةفيما يخص الكهرباء، فإن الأجهزة التي تعوّض الطاقة التفاعلية الموجودة لدى الزبون لا ينبغي أن تحدث أي خلل في اشتغال شبكة الموزع.
المادة 76
فتح المادةتستخدم الطاقة الكهربائية والغازية التي يوفرها الموزع من طرف الزبون لتلبية حاجاته الخاصة أو بوحدته فقط، كما يبينه عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز. ولا يمكن التنازل عنها للغير مهما يكن السبب، بدون ترخيص مسبق وصريح من الموزع الذي يحدد شروط ذلك.
عندما لا تسمح الظروف للموزع بتزويد الطالب مباشرة، يمكنه وحده بعد أن يقدر الشروط الخاصة أن يقبل أو يرفض الترخيص بالتنازل عن الطاقة. وفي حالة موافقة الموزع عن التنازل عن الطاقة. يجب أن تكون تجهيزات التنازل مطابقة لمقاييس الأمن والموافقة المعمول بها.
تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية المعمول بها.
الفصل الثاني — قياس الطاقة ومراقبتها
المادة 77
فتح المادة1 - تتكون أجهزة قياس الطاقة من النماذج التي يوافق عليها الوزيران المكلفان بالطاقة وبالتقييس. 2 – تكون آلات مراقبة الطاقة مطابقة للمقاييس المعمول بها أو عند الاقتضاء، من النماذج التي يعتمدها الموزع. 3 – يكون العد على الطريقة التي يعدها الموزع.
المادة 78
فتح المادةيفحص الموزع أجهزة القياس والمراقبة كلما رأى ضرورة لذلك، دون أن تترتب على هذا الفحص أي إتاوة لصالحه.
يمكن الأعوان المؤهلين التابعين للموزع أن يفحصوا أجهزة القياس والمراقبة.
يمكن الزبائن أن يطلبوا فحص أجهزة القياس والمراقبة عن طريق تعيين خبير بالاتفاق مع الموزع.
ولا يتحمل الزبون مصاريف الفحص إلا إذا كان العداد سليما من كل عيب في حدود التفاوت المعمول به أو إذا كان العداد يقيد لصالح الزبون. وفي كل الحالات، لا يؤخذ عطب العداد بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت التنظيمي المنصوص عليه في عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز.
يتحمل الزبون نفقات إصلاح الأضرار التي تلحق بأجهزة الموزع الذي يكون سببا فيها.
الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 79
فتح المادةتحدد عقود التزويد بالكهرباء أو الغاز ما يدفعه الزبائن في التوتر العالي أو المتوسط وفي الضغط العالي أو المتوسط من تسبيق على الاستهلاك.
ويطابق هذا التسبيق معدل استهلاك شهر واحد على الأكثر.
يحسب التسبيق على استهلاك الزبائن الجدد على أساس الأسعار المعمول بها عند التوقيع على عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز.
يراجع التسبيق على الاستهلاك كلما حدث تغيير في الطاقة أو الموضوعة تحت التصرف.
ولا تنتج عن هذا التسبيق فوائد.
وعند انقضاء عقد التزويد بالكهرباء أو الغاز يرد التسبيق على الاستهلاك إلى الزبون مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 80
فتح المادةيجب أن تكون الشروط التقنية والمالية المتعلقة بتزويد الزبائن مطابقة لأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 81
فتح المادةفي حالة عدم دفع الزبون المبالغ المستحقة عليه، يمكن الموزع أن يوقف :
1 - التزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية بعد إعذار خلال أجل يحدده عقد التزويد بالكهرباء والغاز بالنسبة لزبائن التوتر العالي وزبائن الضغط العالي والمتوسط. 2 – التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بدون إشعار مسبق لزبائن التوتر المنخفض والضغط المنخفض خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض أو الضغط المنخفض في حالة عدم التمكن من تسجيل كشف الاستهلاك الذي يكون الزبون سببا فيه بعد المرور مرتين من أجل الكشف العادي والإشعار المسبق بذلك لهذا الأخير الذي استلمه.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 82
فتح المادةتطبيقا للمواد 23 و 29 و 43 و 60 و 67 من دفتر الشروط هذا، يقوم الموزع بتسيير حق إرداف الزبائن على منشآت التوصيل.
المادة 83
فتح المادةيلزم الموزع عند حدوث ضرر للزبائن بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها نتيجة عدم احترام الالتزامات المحددة في دفتر الشروط هذا.
في حالة منازعة من طرف أو آخر، يمكن اللجوء إلى خبير يعين برضى الطرفين من أجل :
تحديد المسؤولية، تقييم الضرر .
المادة 84
فتح المادةتخضع النزاعات القائمة بين الزبائن والموزع المتعلقة بتطبيق أحكام دفتر الشروط هذا، للتشريع المعمول به.
المادة 85
فتح المادةيكلف الأعوان المحلفون بمعاينة مخالفة التشريع المعمول به فيما يخص توزيع الكهرباء والغاز ومخالفة دفتر الشروط هذا والنصوص التطبيقية، بواسطة محاضر. وتكون المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الأعوان صالحة ما لم يتم إثبات العكس، وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ولهذا الغرض، يجب على العون المحلف أن يكون حاملا بطاقة تثبت تحليفه. ويتمتع في إطار مهامه بالحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 86
فتح المادةيبلغ دفتر الشروط هذا إلى علم جميع الزبائن على مستوى نقاط استقبال زبائن الموزع.
وتسلم نسخة منه أيضا إلى زبائن الضغط العالي والضغط المتوسط.
المادة 87
فتح المادةيخضع تطبيق دفتر الشروط هذا لرقابة الدولة التي تباشرها بواسطة هيئاتها المؤهلة.
المادة 88
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (74)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-95
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-114
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولاية بسكرة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قراران مؤرّخان في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمنان الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر ( ولاية الجزائر ) 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006،، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء محطات تخزين غاز البروبان على مستوى عدة مدن بولايات مختلفة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايتين بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" بولاية بجاية بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أّول ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأة كهربائية بولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سطيف وعنابة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على بناء قناتين لتزويد مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) ومصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بني دوالة بولاية تيزي وزو، بالغاز الطبيعي. 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدينة الطارف بولاية الطارف بالغاز الطبيعي ومحطتي كهرباء بولايتي تامنغست والنعامة ومركب "CIBA-OGGAZ" بولاية معسكر بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشآت كهربائية. 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأتين كهربائيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.