مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تنظيم تصريف النفايات الصناعية السائلة تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه. : الفصل الأول أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيفهم حسب هذا المرسوم من التصريف كل صب أو تدفق أو قذف او ايداع مباشر أو غير مباشر لنفاية صناعية سائلة في الوسط الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةيخضع التصريف ( الصب ) كما هو محدد في المادة 2 أعلاه الى رخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم.
تحدد الرخصة الشروط التقنية التي يخضع لها التصريف.
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الترخيص بتصريف النفايات الصناعية السائلة، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، الا اذا توفر الشرطان الآتيان، دون المساس بالشروط الواردة في المادة 101 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه :
- اذا لم يتعد في المصدر القيم القصوى المحددة مثلما هو محدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- اذا توفرت فيه الشروط التقنية التي يكون تحديدها موضوع قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة.
المادة 5
فتح المادةتأخذ الشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في الحسبان ما يأتي :
منسوب التلوث ودرجته في المياه وقدرة هذه على التجدد الطبيعي
- شروط استعمال المياه المستقبلة ومتطلبات تزويد السكان بالماء، حماية الحيوانات والنباتات والمتطلبات الصحية والاقتصادية والسياحية أهمية التصريف ونوعه.
المادة 6
فتح المادةرخصة التصريف ( الصب ) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري.
المادة 7
فتح المادةترسل طلبات رخص التصريف في ثلاث نسخ الى الوزير المكلف بالبيئة بواسطة الوالي المختص اقليميا .
المادة 8
فتح المادةتشتمل ملفات طلب رخصة التصريف على الخصوص ما يأتي :
1 - اسماء والقاب الطالب وصفته وسكناه، واذا كان الطلب مقدما من جماعة أو مؤسسة عمومية او من أية شخصية معنوية لا بد من تقديم البيانات الآتية :
الطبيعة، المقر الهدف الاسماء والالقاب والصفة والممثل أو الممثلون المؤهلون للتعامل مع الادارة
2 - وصف موقع العملية المزمع القيام بها، وعند الاقتضاء عمقها والمستويات الباطنية التي تتم فيها ، 3 طبيعة التصريف واهميته وشروط التصريف او الايداع، لا سيما توزيعه في الزمن والتدابير المقترحة لمعالجة مشكل تلوث المياه
4 - طبيعة العناصر الملوثة التي يمكن أن تفسد نوعية الماء، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - الوصف التقني للاجهزة المزمع وضعها لتجنب إفساد نوعية المياه او المساس بالسلامة العمومية، يرفق الطلب بخريطة أدنى سلمها 1/50.000/1 يبين فيها موقع العملية المزمع القيام بها.
يمكن اشتراط مخطط على سلم كبير، عند دراسة الطلب، تبين فيه المستثمرات والعمارات والمؤسسات التي تقع في المحيط المعني.
المادة 9
فتح المادةتحدد وثيقة الرخصة المميزات التقنية التي يجب أن يحترمها التصريف.
وتنص، عند الاقتضاء، على وجوب قيام الطالب على نفقته، بحفر آبار تسمح بمراقبة نوعية المياه الباطنية.
المادة 10
فتح المادةاذا رأى مفتش البيئة ان شروط التصريف غير مطابقة للشروط الواردة في رخصة التصريف، ينذر الوالي المختص اقليميا صاحب الرخصة مالك الجهاز، بان يتخذ في الآجال المحددة له، كل التدابير والاعمال التي تجعل التصريف مطابقا المضمون رخصة التصريف.
المادة 11
فتح المادةاذا لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية الاجل المحدد اعلاه، يقرر الوالي الايقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة.
وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف، بناء على تقرير الوالي وذلك دون المساس بالمتابعة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيمكن ان تكون رخصة التصريف موضوع تعديل ضمن نفس الشروط المطلوبة للحصول عليها في البداية، اما بطلب من صاحب هذه الرخصة واما من الغير المعني واما تلقائيا من السلطة المختصة.
المادة 13
فتح المادةتعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا بناء على اقتراح مفتش البيئة أو بطلب من كل / العدد 46 24 محرم عام 1414 مصلحة أخرى معنية، لا سيما المكلفة منها بحماية الطبيعة أو الصحة او الري.
المادة 14
فتح المادةتعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام الآجال والتعليمات الواردة في القرار المرخص بالتصريف
- اذا نصبت عراقيل للمفتشين المكلفين بحماية البيئة عند ممارسة وظائفهم والقيام بالمراقبة اللازمة وذلك دون المساس بتطبيق المادة 139 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه.
لا ينجر على تعديل الرخصة او سحبها أي تحقيق عمومي، غير أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يمارس حقه في الطعن.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 15
فتح المادةتجرى مراقبات دورية ومباغتة على المواصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية على التصريف.
تتم المراقبة اما بمناسبة الفحوص التي نص عليها هذا المرسوم واما قصد التثبت من المخالفات لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين اعلاه.
المادة 16
فتح المادةيؤهل مفتشو البيئة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه.
ويكون للمفتشين المذكورين اعلاه، العاملين في اطار اختصاصاتهم لهذا الغرض، الحق في الدخول حتما الى التجهيزات الخاصة بالتصريف، المكلفين بمراقبتها. 24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةتشمل مراقبة التصريف، حسب الحالة، فحصا للاماكن والقياسات والتحليلات في عين المكان وأخذ عينات للتحليل.
تكون طرق جمع العينات والمحافظة عليها ونقلها حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةعند وجود أجهزة للتطهير والتصفية، تتم المراقبة قبل الوصول الى هذه الاجهزة.
في حالة نشر مواد تتم المراقبة ايضا قبل النشر.
المادة 19
فتح المادةيترتب على عمليات المراقبة، كما هي محددة اعلاه، تحرير محضر يعده مفتش البيئة المؤهل لهذا الغرض.
يشتمل المحضر على ما يأتي :
اسماء والقاب وصفة مفتش البيئة المكلف بالمراقبة تحديد المرتكب أو المرتكبين المفترضين للتصريف وطبيعة نشاطهم
- تاريخ فحص الاماكن والساعة والموقع والظروف التي جرى فيها الفحص والتدابير المتخذة في عين المكان،
- الملاحظات التي تتعلق بمظهر التصريف ولونه ورائحته والحالة الظاهرة للحيوانات والنباتات على مقربة من مكان التصريف ونتائج القياسات والتحليلات التي تمت في عين المكان.
المادة 20
فتح المادةيحتوي المحضر في حالة أخذ العينات والقيام بالتحاليل ما يأتي :
- تعريف كل عينة أخذت مع بيان الموقع والساعة والظروف التي جرى فيها ذلك،
- اسم المخبر أو المخابر التي ترسل اليها العينات المأخوذة
المادة 21
فتح المادةكل أخذ للعينة قصد التحليل يترتب عنه وضع كل عينة في وعاء ملائم يوضع عليه ختم مع بطاقة تحمل :
- تاريخ الاخذ والساعة والمكان التعريف القائم لكل عينة
- امضاء مفتش البيئة المكلف بالمراقبة.
تتم المحافظة على العينات تحت مسؤولية مفتش البيئة الذي يسعى الى حسن المحافظة عليها.
المادة 22
فتح المادةيخص تحليل العينات مواصفاتها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
ويمكن أن تجرى عليها ايضا تحليلات باكتيريولوجية.
ويمكن ان تكتمل المراقبة باجراء تحليلات خاصة تحدد حسب الانشطة التي كانت مصدر التصريف.
تتم التحليلات حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها في مخابر معتمدة، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة.
المادة 23
فتح المادةإذا اثبت في المحضر أو في التحاليل وقوع مخالفات، يسلم مفتش البيئة المكلف بالمراقبة المحضر الذي يحتوي على تلك المخالفات الى النيابة العامة المختصة اقليميا .
المادة 24
فتح المادةيعاقب على ارتكاب كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 10 الجريدة الرسمية للجمهورية قيم الحد الاقصى المعالم درجة الحرارة.
الرقم الايدروجيني مواد تامة التعليق.
مطلب احيائي من الاكسجين.
مطلب كيماوي من الاكسجين .
نتروجين ( حسب طريقة كجدال ).
فسفاط سيانيدات.
الالومنيوم.
كادميوم.
كروم 3.
كروم 6.
حديد منغنيز.
زئبق.
نيكل.
رصاص.
نحاس.
خارمين ( توتياء ). ..............
محروقات...
بنول.
محللات معدنية.
كلور ناشط .
متعدد كلورو - ثنائي بنيلات.
منظفات ...
ضغوط نشطة مصعدية الشرد.
ملحق لمعالم صرف نفايات الوحدات الصناعية الوحدة القيمة القصوى د.م 30 5.5-8.5 ملغ / لتر 30 ملغ / لتر من الاكسجين 40 ملغ / لتر من الاكسجين 120 40 02 0.1 5 0.2 3.0 0.1 5 1 0.01 5 1 3 5 20 20 0.5 20 1.0 ملغ / لتر 0.001 ملغ / لتر 2 ملغ / لتر 10
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-141
« تلغى الأح كام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-141
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-410
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-161
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.