مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم ممارسة النشاطات الآتية :
- توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المستعمل كوقود للسيارات
- وضع المجموعات التركيبية للتحويل (الغاز الطبيعي المضغوط) على السيارات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي :
- الغاز الطبيعي المضغوط : الغاز المسمى الغاز الطبيعي المكون أساسا من الميثان والمضغوط إلى 200 بار والموجه للاستعمال كوقود للسيارات
- موزع الغاز الطبيعي المضغوط : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، الذي لديه منشأة لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة، ويتمثل نشاطه الأساسي في بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود،
- منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط : هي مجموعة تتضمن مقياسا للضغط أو أكثر وقارورات التخزين وعدادا أو عدة عدادات للحجم الغاز الطبيعي المضغوط)، مع سبل المرور ومساحات الخدمة مركب المجموعات التركيبية للتحويل : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مركز تحويل خاص به أو مشترك أو مؤجّر ، ويتمثل نشاطه الأساسي في وضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود،
- مركز تحويل : المحل الذي يتم فيه وضع المجموعات التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي كوقود على السيارات،
- المجموعة التركيبية للتحويل : هي مجموع التجهيزات التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. ويلاحظ وجود نوعين من المجموعات التركيبية، يستعمل أحدهما للسيارات المشغلة بالغاز أويل وثانيهما للسيارات المشغلة بالبنزين. * تتكون المجموعة التركيبية للتحويل المستعملة على سيارات الغاز أويل أساسا من :
– 4 إلى 8 خزانات وملحقاتها، نظام سكر الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات أمنية،
- سكر كهربائي للغاز أويل ومبدل،
- سكر الغاز الطبيعي المضغوط خطي وسكر كهربائي، أنابيب للضغط العالي، أنابيب مطاوعة للضغط المنخفض، مخفض ضغط الغاز أو اثنين مخلط نظام قيادة ومراقبة إلكترونية، 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م محدد تدفق الغاز أويل أنابيب الضغط العالي للهواء. * تتكون المجموعة التركيبية للتحويل المستعملة على سيارات البنزين أساسا من :
خزان وملحقاته نظام سكر الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات أمنية،
- سكر كهربائي للبنزين ومبدل
- سكر كهربائي للغاز الطبيعي مخفظ ضغط الغاز أو اثنين مخلط عناصر التثبيت.
المادة 3
فتح المادةتحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالتقييس.
المادة 4
فتح المادةيجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه المقاييس المحددة في هذا المرسوم ممارسة أحد النشاطين أو كليهما المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات بالنسبة لممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومن قبل الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة لممارسة نشاط تحويل السيارات.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات رخص ممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) من تاريخ استلام الملف كاملا.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويين)، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالمذكرات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما منها مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والترتيبات الأمنية.
كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب . الرفض
المادة 6
فتح المادةيتعين على موزّع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لممارسة نشاطه أن يكون لديه مستخدمين أكفاء ومنشأة توزيع مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات كلّ إنشاء أو توسيع أو تحويل لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.
المادة 8
فتح المادةيرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أو التنازل أو عقد هبة لقطعة الأرض التي تنجز عليها المنشآت (تنازل أو هبة أو قرار منح... إلخ)، تصميم موقع للمنشآت الأساسية المزمع إنجازها بمقياس 1/1000، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفق بالوثائق التعريفية لمختلف التجهيزات والوسائل لا سيّما مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والترتيبات الأمنية موافقة الوالي المختص إقليميا.
كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب . الرفض
المادة 9
فتح المادةيرسل طلب نقل الملكية بالتنازل عن المنشآت الأساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
ينبغي أن ترفق هذه الرسالة بعقد نقل الملكية.
المادة 10
فتح المادةيخضع استغلال المنشأة المستعملة في توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إلى رخصة تسلّم وفق أحكام التنظيم التي تنظم المنشات المصنفة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةتحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلّف بالتقييس والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 12
فتح المادةترسل طلبات رخص ممارسة نشاط وضع المجموعة التركيبية للتحويل، التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات في رسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) من تاريخ استلام الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويين)، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر لمركب المجموعة التركيبية للتحويل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو للمسير بالنسبة للأشخاص المعنويين
- شهادة تأهيل للمستخدمين المكلفين بتحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط، تسلّمها هيئة مؤهلة قانونا من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم أو من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سببه.
المادة 13
فتح المادةلممارسة نشاطه، يتعين على مركب المجموعة التركيبية للتحويل أن يكون لديه مستخدمون أكفاء في هذا المجال ومركز تحويل يستجيب لقواعد النظافة والأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالإضافة إلى التجهيزات والوسائل اللازمة لهذا النشاط.
المادة 14
فتح المادةتحدّد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلّف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالتقييس والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المركب قبل البدء في ممارسة نشاطه، إعلام المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية التي يتبعها والتي تسلّمه شهادة المطابقة بعد معاينة المركز.
المادة 16
فتح المادةيوجد على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم في الولاية، سجل يحمل المعلومات الآتية :
اسم و لقب صاحب السيارة المحولة، صنف السيارة، رقم السيارة، رقم هيكل السيارة رقم خزان الغاز الطبيعي المضغوط.
المادة 17
فتح المادةلا ينفي استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود السير بالبنزين أو الغاز أويل بالنسبة لنفس السيارة.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتم وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات إلا من طرف مركبين مرخص لهما من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 19
فتح المادةتحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعال الغاز الطبيعي المضغوط على السيارات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتقييس.
المادة 20
فتح المادةكل مجموعة تركيبية للتحويل تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات لا يمكن استخدامها إلا بعد مراقبتها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم.
وعندما يقر أن المجموعة التركيبية للتحويل مطابقة للأحكام التنظيمية ، تسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم "رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود".
تحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضعوط كوقود للسيارات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها، تخضع عملية وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إلى مراقبة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم وفقا للتنظيم الذي يُسير أجهزة الضغط بالغاز .
المادة 22
فتح المادةكل تعديل أو إصلاح يدخل على المجموعة التركيبية لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط كوقود غير منصوص عليه في الترخيصات التي سمح بها نص تنظيمي للوزير المكلف بالمناجم، يجب أن يكون موضوع ترخيص ضمن نفس الشروط الواردة في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةيجب وضع الإشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بلوحة معدنيّة يسلّمها ويثبتها المركب في الواجهة الخلفية للسيارة بكيفية تجعلها مرئية ويكتب عليها " غاز " " GNC "
ويجب أن تحمل سيارات النقل المشترك والسيارات التي يفوق وزنها 5500 كغ على واجهتيها الجانبيتين بكل وضوح اللوحة المعدنية "غاز" "GNC"
المذكورة أعلاه.
تحدد مميزات ومقاسات هذه اللوحة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتقييس.
المادة 24
فتح المادةلا يتم تزويد السيارات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إلا إذا كانت تستجيب للأحكام الواردة في المادتين 20 و 23 من هذا المرسوم.
تحدد حمولة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بضغط 220 بارا.
المادة 25
فتح المادةيتعين على موزّعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركّبي المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط أن يثبتوا ، قبل تشغيل منشآتهم بصفة دورية بشهادة مطابقة هذه المنشآت لقواعد الأمن وحماية البيئة المسلمة من طرف الحماية المدنية بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط المستعمل كوقود للسيارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل.
المادة 26
فتح المادةتحدّد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالتقييس والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالحماية المدنية.
المادة 27
فتح المادةيتعين على موزّعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركّبي المجموعة التركيبية لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط تزويد الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمناجم كل ثلاثة (3) أشهر أو بطلب من الوزيرين بالمعلومات اللازمة للقيام بالإحصائيات.
المادة 28
فتح المادةفي حالة ثبوت خلل في منشآت التوزيع و/أو التحويل، أو عدم تطابقها مع قواعد الأمن والمحافظة على البيئة ، يمكن للوزيرين المكلفين بالمحروقات والمناجم، باقتراح من الوالي المختص إقليميا، بعد الإعذار، توقيف استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة.
وفي حالة استمرار الخلل، وفوات المدة المحددة من طرف الوزيرين المكلّفين بالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة، يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة القانون.
وبالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إذا كان الخلل من شأنه أن يشكل خطرا محدقا ، يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق إعذار .
المادة 29
فتح المادةإن عدم احترام أحكام هذا المرسوم وكذا المقاييس التقنية المنصوص عليها في النصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى سحب رخصة ممارسة النشاط بغض النظر عن المتابعات القضائية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط سنة 2005، يحدد مميزات ومقاسات اللوحة كوقود للسيارات. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-313
مرسوم تنفيذي رقم 05-313 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، يحدّد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005 ، يحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.