اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والمديرين العامين للغابات والبنك الجزائري للتنمية، والمديرين التقنيين للولايات المعنية بالمشروع، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 5 يونيو سنة 2002 م الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-581 المذكور أعلاه، إنجاز أهداف وبرامج المشروع النموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية.
يتشكّل هذا المشروع من أربع (4) مكونات :
1 - تعزيز القدرات المحلية،
2 - تدعيم برامج التنمية المحلية،
3 - تدعيم مصالح المالية الجوارية وترقية المؤسسات الصغيرة
4 - تنظيم المشروع وتسييره.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد المديرية العامة للغابات مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولّى الوزارة المكلفة بالفلاحة في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - الأمر بإعداد المديرية العامة للغابات لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها،
3 - تكليف المديرية العامة للغابات بتحضير الحصيلة المادية والمالية،
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل الترتيبات الضرورية :
للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض، للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض ووضعه حيز التنفيذ بما يأتي :
أ) تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها،
ب) تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع،
3- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إبرام اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك لجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولّى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة
2 - دراسة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض، بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة :
أ) تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض 5 يونيو سنة 2002 م
ب) تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
ج) تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض،
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الرابع — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى المديرية العامة للغابات في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
أ) تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها، ب إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
ج) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة
د) تدقيق الحسابات وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع،
6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7 - دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رقم 77-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 95-201
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
- مرسوم تنفيذي رقم 01-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.