مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة"، رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 (د) ويغطي مساحة تقدر ب 41 كلم2 في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 6
فتح المادةيحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" للمرحلة الأولية للانخفاض الطبيعي ، حسب مخطط الإنتاج المقترح، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل غورد مسعود شرق" (ر .م.ش) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 16 ° 08 ' 14 ° 31 02 ' 16 ° 08 ' 16 ° 31 03 ' 18 ° 08 ' 16 ° 31 04 ' 18 ° 08 ' 17 ° 31 05 ' 19 ° 08 ' 17 ° 31 06 ' 19 ° 08 ' 18 ° 31 07 ' 21 ° 08 18 ° 31 08 ' 21 ° 08 ' 15 ° 31 09 ' 20 ° 08 ' 15 ° 31 10 ' 20 ° 08 ' 14 ° 31
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 88-243
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-104
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.