مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يلغى تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا و 40 آرا، كما هي محددة بموجب الخريطتين الملحقتين بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المحددة في المادة الأولى أعلاه في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وستكون موضوع تخصيص لصالح وزارة الدفاع الوطني لاستخدامها كموقع لإنجاز منشآت عسكرية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.